الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شهادة النساء المنفردات لأنها شهادة على الإقرار1 ويكره لبن الفاجرة والمشركة والذمية والحمقاء والزنجية وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء والبهيمة وعمياء فإنه يقال الرضاع يغير الطباع ويستحب أن يعطى الظئر عند الفطام عبدا أو أمة وتقدم في الإجارة وليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج قاله الشيخ.
1 والإقرار مما يطلع عليه الرجال في الغالب دون النساء. ولهذا أهملت شهادة النساء عليه واشترط شهادة رجلين عدلين كالنكاح.
كتاب النفقات
*
مدخل
…
كتاب النفقات
وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها.
ويلزم ذلك الزوج لزوجته ولو ذمية بما يصلح لمثلها بالمعروف وهي مقدرة بالكفاية وتختلف باختلاف حال الزوجين فيعتبر ذلك الحاكم بحالهما عند التنازع فيفرض للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد ودهنه وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله من الأرز واللبن وغيرهما مما لا تكرهه عرفا وإن تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره، ولحما2 عادة الموسرين بذلك الموضع وحطبا وملحا لطبخه وقدر اللحم رطل عراقي لكن يخالف في إدمانه - قال في الوجيز وغيره في جمعة مرتين - وما يلبس مثلها من حرير وخز وجيد كتان وقطن وأقله قميص وسراويل ووقاية "وهي ما تضعه فوق المقنعة وتمسى الطرحة" ومقنعة ومداس وجبة للشتاء وللنوم فراش ولحاف ومخدة. محشو ذلك بالقطن المنزوع
2 ولحما معطوف على قوله من أرفع وهو مفعول يفرض.
الحب إذا كان عرف البلد وملحفة للحاف وإزار وللجلوس زلي وهو بساط من صوف - وهو الطنفسة - أو رفيع الحصر وتزاد من عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه مما لا غنى عنه دون ما للتجمل والزينة للمعسرة تحت المعسر من أدنى خبز البلد "كخشكار1" بأدمه الملائم له عرفا كالباقلا والخل والبقل والكامخ وما جرت به عادة أمثالها ودهنه ولحمه عادة - وفي الوجيز وغيره كالرعاية في اللحم كل شهر مرة - وما يلبس مثلها أو ينام فيه من غليظ القطن والكتان وللنوم فراش بصوف وكساء أو عباءة للغطاء والجلوس بارية2 أو خيش، للمتوسطة تحت المتوسط والموسرة مع المعسر والمعسرة مع الموسر المتوسط من ذلك عرفا وعليه نفقة البدوية من غالب قوت البادية بالناحية التي ينزلونها ويجب ما تحتاج إليه من الدهن للسراج أو الليل أو غيره على اختلاف أنواعه في بلدانه: السمن في موضع والزيت في آخر والشيرج في آخر لا لأهل الخيام والبادية3 ولا يجب لها إزار للخروج وهو الملحفة ومثله الخف ونحوه لأنه لم يبن أمرها على الخروج ولا بد من ماعون الدار ويكتفي بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما وحكم المكاتب والعبد كالمعسر ومن نصفه حر إن كان موسرا فكمتوسطين وإنه كان معسر فكمعسرين ولا يجب في النفقة الحب فلو طلبت مكان الخبز حبا أو دراهم أو دقيقا
1 الخشكار هو رديء الدقيق المعروف عند العوام بالكشكار وبالحشارة والكامخ بفتح الميم الإدام المبتذل الغث.
2 البارية بتشديد الياء الحصير المنسوج.
3 بريد لا يجب على الزوج زيت المصباح للزوجة إذا كانوا من أهل البادية لعدم اعتيادهم ذلك.
أو غير ذلك أو مكان الكسوة دراهم أو غيرها لم يلزمه بذله ولا يلزمها قبوله بغير رضاها لو بذله وإن تراضيا على ذلك جاز بخلاف الطعام وليس هو معاوضة حقيقة ولكل منهما الرجوع عنه بعد التراضي في المستقبل ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم مثلا ولا يعتاض عن الماضي بربوى1 وعليه مؤنة نظافتها من الدهن والسدر والصابون وثمن ماء شرب ووضوء وغسل حيض ونفاس وجنابة ونجاسة وغسل ثياب وكذا المشط وأجرة القيمة نحوه وتبيض الدست وقت الحاجة ولا يجب عليه الأدوية وأجرة الطبيب والحجام والفاصد وكذا ثمن الطيب والحناء والخضاب ونحوه إلا أن يريد منها التزين به أو قطع رائحة كريهة منها ويلزمها ترك حناء وزينة نهاها عنه فإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا يخدم نفسها أو لموضعها2 ولا خادم لها لزمه لها خادم حر أو عبد إما بشراء أو كراء أو عارية ولا يلزمه أن يملكها إياه ولا إخدام لرقيقة ولو كانت جميلة فإن طلبت منه أجر خادمها فوافقها جاز وإن أبى وقال أنا آتيك بخادم سواه فله ذلك إذا أتى بمن يصلح لها ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها أما امرأة أذو رحم محرم فإن كان الخادم ملكها كان تعيينه إليهما وإن كان ملكه أو استأجره أو استعاره فتعيينه إليه ويجوز أن تكون كتابية ويلزمها قبولها،
1 لا يجوز الاعتياض بربوي لأن النفقة الواجبة من الربوي فيؤدي ذلك إلى ربا النسيئة
2 إن كان مثلها لا يخدم نفسها. يزيد من المتزوجات بأمثاله: أو لموضعها يعني من المجد ومكانتها من شرف الحسب.