الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المجلد الرابع
كتاب الطلاق
مدخل
مدخل
…
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطلاق
وهو حل قيد النكاح أو بعضه ويباح عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتها وكذا للتضرر بها من غير حصول الغرض بها ويكره من غير حاجة ومنه محرم كفى الحيض ونحوه ومنه واجب كطلاق المولى بعد التربص إلا لم يفئ ويستحب لتفريطها في حقوق الله الواجبة مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها وفي الحال التي تحوج المرأة إلى المخالعة من شقاق وغيره ليزيل الضرر وكونها غير عفيفة ولتضررها بالنكاح وعنه يجب لتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى.
قال الشيخ: إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا انتهى - ولا بأس بعضلها في هذا الحال والتضييق عليها لتفتدى منه والزنا لا يفسخ نكاحها وتقدم في باب المحرمات في النكاح وإذا ترك الزوج حقا لله فالمرأة في ذلك مثله فتختلع ولا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه وإن أمرته به أمه فقال أحمد لا يعجبني طلاقه وكذا إذا أمرته ببيع سريته وليس لها
ذلك1 ويصح الطلاق من زوج عاقل مختار ولو مميزا يعقله ولو دون عشر يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه ويصح توكيله وتوكله فيه ويصح من كتابي وسفيه وممن تبلغه الدعوة وأخرس تفهم إشارته - ويأتي في باب صريح الطلاق وكنايته - وطلاق مرتد موقوف فإن عجلت الفرقة فباطل2 وتزويجه باطل وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه فلا طلاق لفقيه يكرره وحاك عن نفسه أو غيره ولا من زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم ومن به نشاف ولا لمن أكره على شرب مسكر أو شرب ما يزيل عقله ولم يعلم أنه يزيل العقل أو أكل بنجا ونحوه ولو لغير حاجة فإن ذكر المجنون والمغمى عليه بعد إفاقتهما أنهما طلقا وقع نصا ويقع طلاق من زال عقله بسكر ونحوه محرم ولو خلط في كلامه وقراءته أو سقط تمييزه بين الأعيان فلا يعرف متاعه من متاع غيره أو لم يعرف السماء من الأرض ولا الذكر من الأنثى ويؤاخذ بأقواله أو أفعاله وكل فعل يعتبر له العقل من قتل وقذف وزنا وسرقة وظهار وإيلاء وبيع وشراء وردة وإسلام ونحوه قال جماعة من الأصحاب لا تصح عبادة السكران أربعين يوما حتى يتوب - قاله
1 الطلاق مباح في الأصل وإن كانت تعتريه بقية الأحكام الخمسة على ما وضحه المصنف، ولكنه مع الإباحة مبغوض للحديث "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق" فليس من البر بالوالدين إطاعتهما في الأمر به إذا لم يكن سبب آخر.
2 إذا ارتد قبل الدخول انفسخ النكاح. وإذا ارتد بعد الدخول ثم طلق فإن عجل الإسلام قبل مضي زمن الرجعة فطلاقه صحيح، وإن عجل الفرقة بمعنى تأخيره الإسلام حتى مضت العدة فالطلاق باطل والنكاح يعتبر مفسوخا من وقت الردة.