الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بأطول الأجلين من عدة الوفاة أو الطلاق وعدة الطلاق من حين طلق وعدة الوفاة من حين موته وإن كان الطلاق رجعيا فعليهن عدة الوفاة.
فصل. وإذا ادعت أن زوجها طلقها أو ادعت وجود صفة علق طلاقها عليها فأنكرها
فقوله فإن كان لها بينة قبلت ولا يقبل فيه إلا رجلان عدلان وإن اختلفا في عدد الطلاق فقوله فإن طلقها ثلاثا وسمعت ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها وعليها إن تفر منه ما استطاعت وإن تفتدي منه إن قدرت ولا تتزين له وتهرب ولا تقيم معه وتختفي في بلدها لا تخرج منها ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها ولا تقتله قصدا فإن قصدت الدفع عن نفسها فآل إلى نفسه1 فلا إثم عليا ولا ضمان في الباطن فأما في الظاهر فإنها تؤاخذ بحكم القتل ما لم يثبت صدقها وكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبا لو تزوجها تزويجا باطلا فسلمت إليه بذلك وإذا طلقها ثلاثا فشهد عليه أربعة أنه وطئها أقيم عليه الحد نصا فإن جحد طلاقها ووطئها ثم قامت بينة بطلاقه فلا حد عليه2 فإن قال وطئتها عالما بأني كنت طلقتها ثلاثا كان إقرارا منه بالزنا فيعتبر فيه ما يعتبر في الإقرار بالزنا.
1 يعني أرادت دفعه فآل دفاعها إلى نفس مطلقها فقتلته.
2 لجواز أن يكون ناسيا أو مخطئا وهذه شبهة تسقط عنه الحد عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: "ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم".
فصل. إن طار طائر فقال إن كان هذا غرابا ففلانة طالق
وإن لم
يكن غرابا ففلانة طالق فهي كالمنسية1 وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة طالق لم تطلق واحدة منهما إذا لم يعلم فإن قال إن كان غرابا فأمتي حرة أو فامرأتي طالق ثلاثا وقال آخر إن لم يكن غرابا مثله ولم يعلماه لم تعتقا ولم تطلق وحرم عليها الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر فإن اشترى أحدهما أمة الآخر أقرع بينهما فإن وقعت القرعة على أمته فولاؤها له وإن وقعت على المشتراة فولاؤها موقوف حتى يتصادقا على أمر يتفقان عليه فإن أقر كل منهما أنه الحانث طلقت زوجتاهما وعتقت أمتاهما وإن أقر أحدهما حنث وحده وإن ادعت امرأة أحدهما أو أمته عليه الحنث فقوله ولو كان عبد مشترك بين موسرين فقال أحدهما إن كان غرابا فنصيب حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فنصيبي حر عتق على أحدهما فيميز بالقرعة والولاء له فإن قال إن كان غرابا فعبدي حر وإن لم يكن غرابا فأمتي حرة ولم يعلم عتق أحدهما بقرعة فإن ادعى أحدهما أو كل منهما أنه الذي عتق فقول السيد مع يمينه فإن قال إن كان غرابا فنساؤه طوالق وإن لم يكن غرابا فعبيده أحرار ولم يعلم منع من التصرف في الملكين حتى يتبين وعليه نفقة الجميع فإن لم يتبين وقال لا أعلم ما الطائر أقرع بين النساء ورق العبيد فإن وقعت القرعة على الغراب طلق النساء ورق العبيد وإن خرجت على العبيد عتقوا ولم يطلقن وإن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق أو قال سلمى طالق واسمها سلمى أو قال لحماته ابنتك طالق ولها
1 يعني يقرع بين زوجتيه.