المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ ‌ ‌كتاب الجنايات * ‌ ‌مدخل … كتاب الجنايات وهي جمع جناية وهي: التعدي على الأبدان بما - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - جـ ٤

[الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل. ومن أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم كالضرب والخنق

- ‌فصل: ومن صح طلاقه صح توكيله وتوكله فيه

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌مدخل

- ‌صريح الطلاق وكنايته

- ‌مدخل

- ‌فصل. والكنايات نوعان:

- ‌فصل: وإذا قال لامرأته أمرك بيدك

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌مدخل

- ‌فصل. وجزء طلقة كهى

- ‌فصل. وإن قال نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو يدك أو دمك طالق طلقت

- ‌فصل. وإن قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق ونوى بالثانية الإيقاع أو لم ينو بها إيقاعا ولا تأكيدا طلقت طلقتين

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

-

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌فصل. ويستعمل طلاق ونحوه كما يأتي استعمال القسمويجعل

- ‌فصل. في الطلاق في زمن مستقبل

- ‌فصل: وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌مدخل

- ‌فصل وأدوات الشرط المستعملة في طلاق وعتق غالبا ست:

- ‌فصل. وإن قال العامي: إن دخلت الدار فأنت طالق "بفتح الهمزة

- ‌فصل. في تعليقه بالحيض

- ‌فصل. في تعليقه بالطلاق: إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق

- ‌فصل. في تعليقه بالحلف:

- ‌فصل. في تعليقه بالكلام:

- ‌فصل. في تعليقه بالأذن

- ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

- ‌فصل: في مسائل متفرقة:

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين

- ‌فصل وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له عند فإنه يضمن بما الذي ينوي غير الوديعة أو غير مكانها

- ‌فوائد في المخارج من مضايق الأيمان وما يجوز استعماله حال عقد اليمين وما يتخلص به من المآثم والحنث

- ‌فصل في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌مدخل

- ‌فصل. وإن قال هذه المطلقة. بل هذه طلقتا

- ‌فصل. فإن مات بعضهن أو جميعهن أقرع بين الجميع

- ‌فصل. إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها

- ‌فصل. وإذا ادعت أن زوجها طلقها أو ادعت وجود صفة علق طلاقها عليها فأنكرها

- ‌فصل. إن طار طائر فقال إن كان هذا غرابا ففلانة طالق

- ‌باب الرجعة

- ‌مدخل

- ‌فصل. وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطء الثاني

- ‌فصل: وأقل ما تنقضي به عدة الحرة من الإقراء وهي الحيض تسهة وعشرون يوما ولحظة

- ‌باب الإيلاء

- ‌مدخل

- ‌فصل. والألفاظ التي يكون بها موليا ثلاثة أقسام:

- ‌فصل. وإن قال والله لا وطئتك إن شئتفشاءت

- ‌فصل. وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر

- ‌كتاب الظهار

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل. ويصح من كل زوج يصح طلاقه

- ‌فصل. ويحرم علي مظاهر ومظاهر منها الوطء والاستمتاع منها بما دون الفرج قبل التكفير

- ‌فصل. في كفارة الظهار وغيرها

- ‌فصل. فمن ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام

- ‌فصل. ولا يجزى في جميع الكفارات ونذر العتق المطلق إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل

- ‌فصل. فمن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين حرا كان أو عبدا

- ‌فصل. فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض

- ‌كتاب اللعان وما يحلق من النسب

- ‌مدخل

- ‌فصل. والسنة أن يتلاعنا قياما بحضرة جماعةويستحب

- ‌فصل. القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان

- ‌فصل. فإن صدقته الزوجة فيما رماها به مرة أو مرارا أو سكتت أو عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواه

- ‌فصل. وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام

- ‌فصل. ومن شرط نفي الولد أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن عذر

- ‌فصل. فيما يحلق من النسب

- ‌فصل. وإن طلقها طلاقها رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة أو لم تخبر

- ‌فصل. ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه

-

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌فصل. الثانية المتوفى عنها زوجها

- ‌فصل. الثالثة ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها

- ‌فصل. الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لا يأس أو صغر

- ‌فصل. الخامسة: من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين لا تدري ما رفعه

- ‌فصل. السادسة: امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك:

- ‌فصل: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما

- ‌فصل. وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة

- ‌فصل. ويلزم الإحداد في العدة كل متوفى عنها فقط في نكاح صحيح

- ‌فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه وهو الذي مات فيه زوجها وفي ساكنة فيه

- ‌فصل. وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها

- ‌باب الاستبراء

- ‌مدخل

- ‌فصل. وإن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها لم يجز حتى يستبرئها

- ‌كتاب الرضاع

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط:

- ‌فصل. وإذا تزوج كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره ولم يدخل بها وبثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن

- ‌فصل. وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها

- ‌فصل. وإذا طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه صارت بنتا له

- ‌فصل. وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه انفسخ نكاحها وحرمت عليه وعلى الأول أبدا

- ‌فصل. متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على رضعاتهن المحرمة لا على رؤسهن

- ‌فصل. وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة فحرمتها عليه

- ‌فصل. وإذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين

-

- ‌كتاب النفقات

- ‌مدخل

- ‌فصل: وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء إلا فيما يعود بنظافتها

- ‌فصل. ويلزمه دفع القوت إلى الزوجة في صدر كل نهار وذلك إذا طلعت الشمس

- ‌فصل. وإذا بذلت تسليم نفسها البذل التام وهي ممن يوطأ مثلها أو بذله وليها أو استلم من يلزمه تسلمهالزمته النفقة

- ‌فصل. وإذا نشزت المرأة أو سافرت أو انتقلت من منزله

- ‌فصل:- وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها

- ‌فصل: - وإن منع زوج موسر أو سيده إن كان عبدا كسوة أو بعضها

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌مدخل

- ‌فصل. وتجب نفقة ظئر الصغير في ماله

- ‌فصل. ويلزم السيد نفقة رقيقه قدر كفايتهم بالمعروف

- ‌فصل. ويلزمه إطعام بهائمه ولو عطبت وسقيها حتى تنتهي إلى أول شبعها وريها دون غايتهما

- ‌باب الحضانة

- ‌مدخل

- ‌فصل. ولا حضانة لرقيق ولا لمن بعضه حر

- ‌فصل. وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما جاز وإن تنازعا فيه خيره الحاكم بينهما

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌فصل:- وشبه العمد: ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ: أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه أو التأديب له فيسرف فيه بما لا يقتل غالبا ولم يجرحه بها فيقتل:

- ‌فصل: - والخطأ: كرمي صيد أو غرض أو شخص ولو معصوما أو بهيمة ولو محترمة فيصيب آدميا معصوما لم يقصده

- ‌فصل: - وتقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به

- ‌فصل: - وإن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد:

- ‌باب شروط القصاص

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل ثم أعتق أو أعتق ثم اندمل

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ولا يستوفى القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا

- ‌فصل: - ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العتق

- ‌فصل: - وإن قتل واحد اثنين فأكثر:

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب: ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط:

- ‌فصل: - الشرط الثاني: المماثلة في الاسم والموضع

- ‌فصل: - الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال

- ‌فصل: - النوع الثاني: الجراح

- ‌فصل: - وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح موجب للقصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما وهما ماشيان أو راكبان أو راكب وماش - فماتا

- ‌فصل: - وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل رابعا

- ‌فصل: - ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لايقدر فيه على طعام ولا شراب أو أخذ دابته فمات بذلك

- ‌فصل: - ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى تلف لم يضمن

- ‌باب مقادير دية النفس

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا بجناية عمدا أو خطأ

- ‌فصل: - والغرة موروثة عنه كأنه سقط حيا

- ‌فصل: - وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدا

- ‌فصل: - وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت

- ‌فصل: - وإن ادعت أن ضربها فأسقطت جنينها فأنكر فالقول قوله

- ‌فصل: - وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما واختلفوا في المستهل

- ‌فصل: - وتغلظ دية النفس: لا الطرف - في قتل الخطأ فقط في ثلاثة مواضع:

- ‌باب‌‌ دية الأعضاء ومنافعها

- ‌ دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل: - في العضو الأشل

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وفي الجائفة ثلث الدية:

- ‌فصل: - وفي كسر الضلع

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ولا تحمل العاقلة عمدا محضا

- ‌فصل: وما تحمله العاقلة - يجب مؤجلا في ثلاث سنين:

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌الأول: دعوى القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد

- ‌فصل: - الثاني: اللوث ولو في الخطأ وشبه العمد:

- ‌فصل: - الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى

- ‌فصل: - الرابع: أن يكون في المدعين ذكور مكلفون ولو واحدا

- ‌فصل - ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين

- ‌فصل: - وإن مات المستحق انتقل إلى وراثه ما عليه من الإيمان على حسب مواريثهم

- ‌فصل: - وإذا حلف الأولياء استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمدا:

-

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ويضرب الرجل قائما بسوط:

- ‌فصل: - وإذا اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل:

- ‌فصل: - ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه

- ‌باب حد الزنا

- ‌مدخل

- ‌فصل:- وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة ولا يغرب بكرا كان أو ثيباولا يرجم

- ‌فصل: - ولا يجب الحد إلا بشروط

- ‌باب القذف

- ‌مدخل

- ‌فصل: - والقذف محرم: إلا في موضعين:

- ‌فصل: - وصريح القذف ما لا يحتمل غيره:

- ‌فصل: - وكنايته والتعريض

- ‌فصل: - وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عادة - لم يحد وعزر:

- ‌فصل: - تجب التوبة من القذف والغيبة وغيرهما

- ‌باب حد السكر

- ‌مدخل

-

- ‌باب التعزير

- ‌فصل: - ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما ولا مخالطة أحد معين صحيح إلا بإذنه

- ‌فصل: - والقوادة التي تفسد النساء والرجال - أقل ما يجب عليها الضرب البليغ

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ويشترط أن يكون المسروق نصابا

- ‌فصل: - ويشترط أن يخرجه من الحرز

- ‌فصل: - وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه

- ‌فصل: - ويشترط انتفاء الشبهة

- ‌فصل: - وإذا سرق المسروق مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب:

- ‌فصل: - ويشترط ثبوت السرقة

- ‌فصل: - ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله أو وكيله

- ‌باب حد المحاربين

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما

- ‌فصل: - من صال على نفسه أو نسائه أو ولده أو ماله ولو قل:

- ‌‌‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وقال: من سب الصحابة أو أحد منهم

- ‌فصل: - ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء

- ‌فصل: - وتوبة المرتد وكل كافر

- ‌فصل: - ومن ارتد لم يزل ملكه

- ‌فصل: - ومن أكره على الكفر

- ‌فصل: - ويحرم تعلم السحر:

- ‌كتاب‌‌ الأطعمة

- ‌ الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وما عدا هذا فمباح:

- ‌فصل: - وتحرم الجلالة

- ‌فصل: - ومن اضطر إلى محرم

- ‌فصل: - من مر بثمر على شجر أو ساقط تحته لا حائط عليه ولا ناظر

- ‌فصل: - يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز إذا نزل به في القرى:

- ‌باب الذكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ويشترط للذكاة شروط

- ‌فصل: - يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة

- ‌كتاب الصيد

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة

- ‌فصل: - الشرط الثاني – الآلة

- ‌فصل: - النوع الثاني - الجارحة

- ‌فصل: - الشرط الثالث - إرسال الآلة قاصدا الصيد

- ‌فصل: - الشرط الرابع - التسمية

- ‌كتاب الأيمان وكفاراتها

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل: - واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث - وهي اليمين بالله تعالى:

- ‌فصل: - وحروف القسم

- ‌فصل: - ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط

- ‌فصل: - ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة:

- ‌فصل: - وإن حرم أمته أو شيئا من الحلال غير زوجته

- ‌فصل: - في كفارة اليمين

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: - والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

- ‌فصل: - فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين وهو الإشارة

- ‌فصل: - فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين

- ‌فصل: - والاسم اللغوي - ما لم يغلب مجازه

- ‌فصل: - وإن حلف لا يلبس شيئا

- ‌فصل: - والعرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته بحيث لا يعلمها أكثر الناس كالرواية

- ‌فصل: - وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه

- ‌فصل: - وإن حلف لا يدخل دارا فحمل بغير إذنه فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع

- ‌باب النذر

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإن نذر صوم يوم يقدم فلان

-

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وتفيد ولاية الحكم العامة

- ‌فصل: - ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل:

- ‌فصل: - ويشترط في القاضي عشر صفات:

- ‌فصل: - كان السلف يأبون الفتيا

- ‌فصل: - وإن تحاكم شخصان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فحكم نفذ حكمه:

- ‌باب آداب القاضي

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ويستحب أن يبدأ بالمحبوسين

- ‌فصل: - ثم ينظر وجوبا في أمر يتامى ومجانين ووقوف ووصايا لمن لا ولي لهم ولا ناظر

- ‌فصل: - إذا تخاصم اثنان فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم لزمته إجابته

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌مدخل

- ‌فصل: - إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه

- ‌فصل: - وإن قال المدعي: ما لي بينة

- ‌فصل: - وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لحاضر مكلف سئل المقر له عن ذلك:

- ‌فصل: - ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي وإلا فيما نصححه مجهولا:

- ‌فصل: - وإن ادعى على غائب مسافة قصر

- ‌فصل: - ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له على مال

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإذا حكم عليه المكتوب إليه فسأله أن يكتب له إلى الحاكم الكاتب:

- ‌فصل: - وأما السجل فلا نفاذ ما ثبت عنده والحكم به

- ‌باب القسمة

- ‌النوع الأول: قسمة تراض

- ‌فصل: - النوع الثاني: قسمة أجبار

- ‌فصل: - ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهمويقاسم ينصبونه

- ‌فصل: - ومن ادعى غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على رضاهم به

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌مدخل

- ‌فصل: - القسم الثاني: أن تكون العين في أيديهما أو في غير يد أحد ولا بينة لهما

- ‌فصل: - القسم الثالث تداعيا عينا في يد غيرهما:

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌مدخل

- ‌فصل: - إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم - وهو ثلث ماله - وبينة أنه أوصى بعتق غانم - وهو ثلث ماله - ولم تجز الورثة

- ‌فصل: - وإن مات عن ابنين: مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه مات على دينه:

-

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه

- ‌فصل: - وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا أو قتله عمدا وشهد الآخر أنه أقر بقتله

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق - قبلت شهادتهم بمجرد ذلك

- ‌باب‌‌ موانع الشهادة

- ‌ موانع الشهادة

- ‌باب ذكر المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب ذكر المشهود وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وأدائها

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد الحكم:

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌مدخل

- ‌فصل: - واليمين المشروعة:

-

- ‌كتاب الإقرار

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإن أقر عبدا ولو آبقا بحد أو بطلاق أو بقصاص فيما دون النفس - أخذ به في الحال

- ‌فصل: - وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه

- ‌‌‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال: وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه

- ‌فصل: - ولو قال: بعتك جاريتي هذه قال: بل زوجتنيها

- ‌فصل: - وإن قال غصبت هذا العبد من زيد: لا بل من عمرو

- ‌فصل: - وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها بعينها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر بعينها فأقر له بها

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإن قال: له علي ما بين درهم وعشرة

الفصل: ‌ ‌ ‌ ‌كتاب الجنايات * ‌ ‌مدخل … كتاب الجنايات وهي جمع جناية وهي: التعدي على الأبدان بما

‌كتاب الجنايات

*

‌مدخل

كتاب الجنايات

وهي جمع جناية وهي: التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو غيره

قتل الآدمي بغير حق ذنب كبير وفاعله فاسق وأمره إلى الله: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وتوبته مقبولة ولا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة - قال الشيخ: فعلى هذا يأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته فإن اقتص من القاتل أو عفا عنه: فهل يطالبه المقتول في الآخرة؟ على وجهين - قال القاضي عياض في حديث صاحب النسعة - وهو حديث صحيح مشهور - في هذا الحديث أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية وإن كفر ما بينه وبين الله تعالى كما جاء في الحديث الآخر "فهو كفارة له ويبقى حق المقتول" ويأتي في باب المرتد له تتمة1

1 النسعة بالنون المكسورة: السير العريض من الجلد، ويستخدم في حزم المتاع وسواه.

والحديث المشار إليه مروي من طريق متعددة والكلام عليه تفصيلا يخرج بنا عن الإيجاز وخلاصته أن رجلا قتل آخر، فجاء أخو القتيل يقتاد القاتل بسير في عنقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم له. وقد أفتاه صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنه لو عفا ولي القتيل كان على القاتل ذنبان: ذنب القتيل لإزهاق روحه. وذنب وليه لما حقه من الضرر. ومن ذلك فهم القاضي عياض وغيره أنه لو اقتص الولي من القاتل لم يبق له حق بعد ذلك وبقي حق المقتول وحده كما نقل المصنف.

ص: 162

والقتل ثلاثة أضرب: عمد يختص القصاص به: وشبه عمد: وخطأ ويشترط في القتل العمد - القصد فالعمد: أن يقتل قصدا بما يغلب على الظن موته به عاملا بكونه آدميا معصوما - وهو تسعة أقسام: - أحدها أن يجرحه بمحدد له مور: أي دخول وتردد في البدن يقطع اللحم والجلد كسكين وسيف وسنان وقدوم ويغرزه بمسلة أو ما في معناه مما يحدد ويجرح: من حديد ونحاس ورصاص وذهب وفضة وزجاج وحجر وخشب وقصب وعظم جرحا ولو صغيرا: كشرط حجام فمات ولو طالت علته منه ولا علة به0 غيره ولو لم يداوه قادر عليه أو يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوها في مقتل: كالعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل الأذن والخصيتين فمات أو بإبرة ونحوها في الألية والفخذ فمات في الحال أو بقى ضمنا1 حتى مات: وإن قطع أو بط سلعة خطرة من أجنبي مكلف بغير إذنه فمات فعليه القود وإن فعله حاكم من صغير أو مجنون أو وليهما لمصلحة فلا شيء عليه: - الثاني أن يضربه بمثقل فوق عمود الفسطاط الذي تتخذه العرب لبيوتها فيه رقة ورشاقة لا كهو2 وأما العمود الذي تتخذه الترك وغيرهم لخيامهم فالقتل به عمد لأنه يقتل غالبا أو يضربه بما يغلب على الظن موته كاللت: نوع من

1 الضمن بفتح الضاد وكسر الميم: السقيم.

2 قوله: لاكهو: يريد به ما كان كعمود الفسطاط لا يعتبر القتل به عمدا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيمن قتلت جاريتها به الدية على عاقلتها. ومعروف أن العاقلة لا تحمل العمد.

ص: 163

السلاح1 والدبوس وعقب الفأس والكوذين: الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب والسندان أو حجر كبير أو يلقى عليه حائط أو سقفا أو صخرة أو خشبة عظيمة أو يلقيه من شاهق أو يكرر الضرب بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو يضربه به مرة أو يلكزه بيده في مقتل أو في حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر مفرط أو برد شديد ونحوه فمات فعليه القود وإن ادعى جهل المرض في ذلك كله لم يقبل وإن لم يكن كذلك ففيه الدية لأنه عمد الخطأ: إلا أن يصغر جدا كالضربة بالقلم أو الإصبع في غير مقتل ونحوه أو مسه بالكبير ولم يضربه فلا قود فيه ولا دية: - الثالث أن يجمع بينه وبين أسد أو نمر بمضيق كزبية ونحوها وزبية الأسد: حفرة تحفر له شبه البئر فيفعل به ما يقتل مثله - فعليه القود وإن فعل به فعلا لو فعله الآدمي لم يكن عمدا فلا قود وإن ألقاه مكتوفا بحضرة سبع فقتله أو بمضيق بحضرة حية فنهشته أو لسعته عقرب من القواتل فقتله - فعليه القود وإن نهشه كلبا أو سبعا أو حية من القواتل وهو يقتل غالبا فعمد وإن كان لا يقتل غالبا كثعبان الحجاز أو سبع صغير أو كتفه وألقاه في أرض غير مسبعة فأكله سبع أو نهشته حية فمات - فشبه عمد وكذلك إن ألقاه مشدودا في موضع لم يعهد وصول زيادة الماء إليه أو تحتمل زيادة الماء وعدمها فيه وإن كان يعلم وصول زيادة الماء إليه أو تحتمل زيادة الماء وعدمها فيه وإن كان يعلم زيادة الماء في ذلك الوقت فمات به فهو عمد: - الرابع: ألقاه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منهما إما لكثرتهما أو لعجزه عن

1 اللت بضم اللام وتشييد التاء.

ص: 164

التخلص لمرض أو ضعف أو صغر أو كان مربوطا أو منعه الخروج كونه في حفرة لا يقدر على الصعود منها ونحو هذا فمات أو حبسه في بيت وأوقد فيه نارا أو سد المنافذ حتى اشتد الدخان وضاق به النفس أو دفنه حيا أو ألقاه في بئر ذات نفس عالما بذلك فمات - فعمد وإن ألقاه في ماء يسير يقدر على التخلص منه فلبث فيه اختيارا حتى مات فهدر وإن كان في نار يمكنه التخلص منها فلم يخرج حتى مات فلا قود ويضمنه بالدية وإنما تعلم قدرته على التخلص بقوله: أنا قادر على التخلص أو نحو هذا: - الخامس: خنقه بحبل أو غيره أو سد فمه وأنفه أو عصر خصيتيه حتى مات في مدة يموت في مثلها غالبا - فعمد وإن كان في مدة لا يموت فيها غالبا فشبه عمد إلا أن يكون صغيرا إلى الغاية بحيث لا يتوهم الموت فيه فمات - فهدر ومتى خنقه وتركه سالما حتى مات ففيه القود وإن تنفس وصح ثم مات فلا ضمان: - السادس: حبسه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما أو الدفاء في الشتاء ولياليه الباردة قاله ابن عقيل حتى مات جوعا أو عطشا أو بردا في مدة يموت في مثلها غالبا بشرط أن يتعذر عليه الطلب - فعمد فإن لم يتعذر فهدر كتركه شد موضع فصاده والمدة التي يموت فيها غالبا تختلف باختلاف الناس والزمان والأحوال فإذا عطشه في الحر - مات في الزمان القليل وعكسه في البرد وإن كان في مدة لا يموت فيها غالبا فعمد الخطأ وإن شككنا فيها لم يجب القود: - السابع: سقاه سما لا يعلم به أو خالطه بطعام ثم أطعمه إياه أو خلطه بطعام وآكله فأكله وهو لا يعلم فمات - فعليه القود إن كان مثله يقتل غالبا وإن علم آكله

ص: 165

به وهو بالغ عاقل فلا ضمان وإن كان غير مكلف: بأن كان صغيرا أو مجنونا ضمنه وإن خلطه بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه فإن ادعى القاتل بالسم عدم علمه أنه قاتل لم يقبل كما لو جرحه وقال: لم أعلم أنه يموت إن كان سما لا يقتل غالبا فشبه عمد وإن اختلف هل يقتل غالبا أو لا؟ وثم بينة عمل بها وإن قالت: يقتل النضو الضعيف دون القوي أو غير ذلك - عمل على حسب ذلك فإن لم يكن مع أحدهما بينة فالقول قول الساقي: - الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبا فهو عمد وإن قال: لا أعلمه قاتلا لم يقبل قوله فهو كتم حكما وإذا وجب قتله بالسحر وقتل كان قتله به حدا وتجب دية المقتول في تركته: والمعيان: الذي يقتل بعينه - قال ابن نصر الله في حواشي الفروع ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره وجب به القصاص وإن فعل ذلك بغير قصد الجناية فيتوجه أنه خطأ يجب فيه ما يجب في القتل الخطأ: وكذا ما أتلفه بعينه يتوجه فيه القول بضمانه: إلا أن يقع بغير قصد فيتوجه عدم الضمان - انتهى ويأتي في التعزير -: التاسع: أن يشهد اثنان فأكثر على شخص بقتل عمد أو ردة حيث امتنعت التوبة أو أربعة فأكثر بزنا محصن ونحو ذلك مما يوجب القتل فقتل بشهادتهم ثم رجعوا واعترفوا بتعمد القتل - فعليهم القصاص وكذلك الحاكم إذا حكم على شخص بالقتل عالما بذلك متعمدا فقتل واعترف فعليه القصاص ولو أن الولي الذي باشر قتله أقر بعلمه بكذب الشهود وتعمد قتله فعليه القصاص وحده فإن أقر الشاهدان والولي

ص: 166

والحاكم جميعا بذلك فعلى الولي المباشر القصاص وحده أيضا وإن كان الولي لم يباشر وإنما باشر وكيله فإن كان الوكيل عالما فعليه القصاص وحده وإلا فعلى الولي فيختص مباشر عالم بالقود ثم ولي ثم بينة وحاكم ومتى لزمت الدية الحاكم والبينة فهي بينهم سواء: على الحاكم مثل واحد منهم ولو رجع الولي والبينة ضمنه الولي وحده ولو قال بعضهم: عمدنا قتله وقال بعضهم: أخطأنا يريد كل قائل نفسه دون البعض الآخر "قاله ابن قندس في حاشية الفروع" أو قال واحد: عمدت قتله وقال الآخر: أخطأت - فلا قود على المتعمد وعليه حصته من الدية المغلظة وعلى المخطئ حصته من الدية المخففة ولو قال كل واحد منهم: تعمدت وأخطأ شريكي أو قال واحد: عمدنا جميعا وقال الآخر: عمدت وأخطأ صاحبي أو قال واحد: عمدت ولا أدري ما فعل صاحبي - فعليهما القود ولو قال واحد: عمدنا مخبرا عنه وعمن معه وقال الآخر: أخطأنا مخبرا عنه وعمن معه - لزم المقر بالعمد القود والآخر نصف الدية مخففة إذا كانا اثنين وإن قالا: أخطأنا فعليهما الدية مخففة ولو حفر في بيته بئرا وستره ليقع فيه أحد فوقع فمات فإن كان دخل بإذنه قتل به: لا أن دخل بلا إذنه أو كانت مكشوفة بحيث يراها الداخل أو لم يقصده ولو جعل في حلق زيد خراطة1 وشدها في شيء عال وترك تحته حجرا فأزاله آخر عمدا فمات - قتل مزيله دون رابطه وإن جهل الخراطة فلا قود وعلى عاقلته في ماله الدية ولو شد على ظهره قربة منفوخة وألقاه في البحر وهو لا يحسن السباحة فجاء آخر وخرق القربة فخرج الهواء فغرق فالقاتل

1 الخراطة: الحبل وما يشبهه.

ص: 167