الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلفا في بذله التسليم أو وقته أو في فرض الحاكم أو في وقتها فقال فرضها منذ شهر وقالت بل منذ عام فقوله وكل من قلنا القول قوله فلخصمه عليه اليمين وإن دفع إليها نفقة وكسوة أو بعث بذلك إليها فقالت إنما فعلته تبرعا وهبة فقال بل وفاء للواجب فقوله كما لو قضى دينه واختلف هو وغريمه في نيته وإن دفع إليها شيئا زائدا على الكسوة مثل مصاغ وقلائد وما أشبه ذلك على وجه التمليك فقد ملكته وليس له إذا طلقها أن يطالبها به وإن كان قد أعطاها للتجمل له كما يركبها دابته ويخدمها غلامه ونحو ذلك لأعلى وجه التمليك المعين فهو باق على ملكه فله أن يرجع فيه متى شاء سواء طلقها أو لم يطلقها وإن طلقها وكانت حاملا فوضعت فقال طلقتك حاملا فانقضت عدتك بوضع الحمل وانقضت نفقتك ورجعتك فقالت بل بعد الوضع فلي النفقة ولك الرجعة فقولها وعليها العدة ولا رجعة له1 وإن رجع فصدقها فله الرجة ولو قال طلقتك بعد الوضع فلي الرجعة ولك النفقة فقالت بل وأنا حامل فقولها2 وإن عاد فصدقها سقطت رجعته ووجبت لها النفقة هذا في الحكم الظاهر وفيما بينه وبين الله تعالى فيبني على ما يعلم من حقيقة الأمر دون ما قاله.
1 القول قولها في النفقة بناء على الأصل. وعليها العدة لإقرارها بالطلاق ولا رجعة له لاعترافه بسقوطها.
2 يعني في سقوط النفقة فقط وأما الرجعة فله.
فصل:- وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها
عن نفقة المعسر
لا بما زاد عنها أو أعسر بالكسوة أو ببعضها أو بالسكنى أو المهر بشرطه خيرت على التراخي بين الفسخ من غير انتظار وبين المقام وتمكينه وتكون النفقة أن نفقة الفقير والكسوة والمسكن دينا في ذمته ما لم تمنع نفسها ولها المقام ومنعه من نفسها فلا يلزمها تمكينه ولا الإقامة في منزله وعليه ألا يحبسها بل يدعها تكتسب ولو كانت موسرة فإن اختارت المقام أو رضيت بعسرته أو تزوجته عاملة به أو شرط ألا ينفق عليها أو أسقطت النفقة المستقبلة ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك ومن لم يجد إلا قوت يوم بيوم فليس بمعسر بالنفقة لأن ذلك هو الواجب عليه وإن كان يجد في أول النهار ما يغديها وفي آخره ما يعشيها فلا خيار لها وإن كان صانعا يعمل في الأسبوع ما يبيعه في يوم بقدر كفايتها في الأسبوع أو تعذر عليه الكسب في بعض زمانه أو تعذر البيع أو مرض مرضا يرجى برؤه في أيام يسيرة أو عجز عن الاقتراض أياما يسيرة أو اقترض ما ينفقه عليها أو تبرع له إنسان بما ينفقه فلا فسخ وإن كان المرض يطول أو كان لا يجد من النفقة إلا يوما دون يوم فلها الفسخ وإن أعسر بنفقتها فبذلها غيره لم تجبر إلا أن ملكها الزوج أو دفعها وكيله وكذا من أراد قضاء دين غيره فلم يقبل ربه وتقدم في السلم وإن أتاها بنفقة حرام لم يلزمها قبولها وتقدم في المكاتب ويجبر قادر على التكسب وإن أعسر بنفقة الخادم أو النفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم فلا فسخ وتبقى النفقة والأدم في ذمته ومن كان له دين متمكن من استيفائه فكموسر وإن لم يتمكن