الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
مدخل
…
باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
تجب عليه نفقة والديه وإن علوا وولده وإن سفل أو بعضها: حتى ذوي الأرحام منهم ولو حجبه معسر: بالمعروف من حلال إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه وليلته وكسوتهم وسكناهم من ماله وأجرة ملكه ونحوه أو كسبه لا من أصل البضاعة والملك وآلة العمل ويجبر قادر على التكسب ويلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواه1 سواء ورثه الآخر أولا: كعمته وعتيقه وبنت أخيه ونحوه: فأما ذوو الأرحام من غير عمودي النسب فلا نفقة لهم ولا عليهم.
ويتلخص لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط - أحدها أن يكون المنفق عليهم فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يكفيهم فلا نفقة لهم.
الثاني: أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضل عن نفقة نفسه إما من ماله وإما من كسبه فمن لا يفضل عنه شيء لا يجب عليه شيء.
الثالث: أن يكون المنفق وارثا إن كان من غير عمودي النسب وإن كان للفقير ولو حملا وارث غير أب فنفته عليهم على قدر إرثهم منه فأم وجد على الأم الثلث والباقي على الجد وجدة وأخ على الجدة السدس والباقي على الأخ وأم وبنت بينهما أرباعا، وابن وبنت بينها أثلاثا،
1 أي سوى النسب.
فإن كان أحدهم موسرا لزمه بقدر إرثه من غير زيادة ما لم يكن من عمودي النسب وعلى هذا المعنى حساب النفقات إلا أن يكون له أب فينفرد بالنفقة وأم أم وأبو أم: الكل على أم الأم ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة على الجدة وكذا أب فقير وجد موسر وأبوان وجد والأب معسر على الأم ثلث النفقة والباقي على الجد وإن كان معهم زوجة فكذلك وأبوان وأخوان وجد والأب معسر فلا شيء على الأخوين لأنهما محجوبان وليسا من عمودي النسب ويكون على الأم الثلث والباقي على الجد وإن لم يكن في المسئلة جد فالنفقة كلها على الأم وتجب نفقة من لا حرفة له ولو كان صحيحا مكلفا ولو من غير الوالدين ويلزمه خدمة قريب بنفسه أو غيره لحاجة كزوجة1 ويبدأ بالإنفاق على نفسه فإن فضل نفقة واحد فأكثر بدأ بامرأته ثم برقيقة ثم بالأقرب فالأقرب ثم العصبة ثم التساوي وإن فضل عنه ما يكفي واحدا لزمه بذله فإن كان له أبوان قدم الأب والابن إن كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم وإن كان الابن كبيرا والأب زمنا فهو أحق - وفي المستوعب يقدم الأحوج ممن تقدم في هذه المسائل - وإن كان أب وجد أو ابن وابن ابن قدم الأب والابن ويقدم جد على أخ وأب على ابن ابن وأبو أب
1 على المنفق أن يخدم من وجبت عليه نفقتهم كما تجب على الزوج خدمة الزوجة تبعا لنفقتها. لأن الخدمة من تمام الكفاية.
على أبي أم ومع أبي أبي أب يستويان وظاهر كلامهم يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذنه إن امتنع من الإنفاق لزوجة وتقدم في الباب قبله ولا تجب نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء أو بإلحاق القافة ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه إل أن فرضها حاكم أو استدان بإذنه لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولدها الصغار رجعت ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه فيمتنع رجع عليه منفق عليه بنية الرجوع ويلزمه نفقة زوجة من تلزمه مؤنته وإعفاف من وجبت له نفقة من أب وإن علا وابن وإن نزل وغيرهم إذا احتاج إلى النكاح لزوجة حرة أو سرية تعفه أو يدفع إليه مالا يتزوج به حرة أو يشتري به أمة والتحيير للملزوم بذلك وليس له أن يزوجه قبيحة ولا أن يملكه إياها ولا كبيرة لا استمتاع بها ولا أن يزوجه أمة ولا يملك استرجاع ما دفع إليه من جارية ولا عوض ما زوجه به إذا أيسر ويقدم تعيين قريب إذا استوى المهر1 ويصدق أنه تائق بلا يمين وإن ماتت أعفه ثانيا إلا أن طلق لغير عذر أو أعتق وإن اجتمع جدان ولم يملك إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم وإن بعد على الذي من جهة الأم ويلزمه إعفاف أمه كأبيه إذا طلبت ذلك وخطبها كفؤ والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والمسكن بقدر العادة كما ذكرنا
1 يقدم قول القريب المكلف بالنفقة على قول قريبه في اختيار الزوجة لأن الأول هو المخاطب بالنظر في شأن الثاني المعسر.