الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العظام وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام: مثل خرزة الصلب والعصعص والعانة - ففيه حكومة وخرزة الصلب إن أريد بها كسر الصلب ففيه الدية1 والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت: فما نقص من القيمة فله مثله من الدية: كأن كان قيمته وهو صحيح عشرون وقيمته وبه الجناية تسعة عشر ففيه نصف عشر ديته: إلا أن تكون الحكومة في شيء فيه مقدر فلا يبلغ به أرش المقدر فإن كانت في الشجاج التي دون الموضحة لم يبلغ بها أرش الموضحة وإن كانت في أصبع لم يبلغ بها دية الأصبع وإن كانت في أنملة لم يبلغ بها ديتها وإن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال الجناية ولا تكون هدرا فإن لم تنقصه حال الجناية ولا بعد الاندمال أو زادته حسنا: كإزالة الحية امرأة أو أصبع أو يد زائدة فلا شيء فيها كما لو قطع سلعة أو ثؤلولا أو بط جراحا وإن لطمه في وجهه فلم يؤثر فلا ضمان ويعزر كما لو شتمه.
1 خرزة الصلب: هي إحدى فقاره. والقول بوجوب الدية فيها أحد توجيهين والثاني هو حكومة على أي حال، كما تقدم قريبا، وذلك لعدم ورود تقدير فيه.
باب العاقلة وما تحمله
مدخل
…
باب العاقلة وما تحمله
العاقلة: من غرم ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيره فعاقلة الجاني ذكرا كان أو أنثى - ذكور عصبته نسبا وولاء: قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم صحيحهم ومريضهم ولو هرما وزمنا وأعمى ومنهم عمودا نسبه: آباؤه وأبناؤه ولا يعتبر أو يكونوا وارثين في الحال بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا وليس منهم الأخوة لأم ولا سائر
ذوي الأرحام ولا الزوج ولا المولى من أسفل ولا مولى الموالاة: وهو الذي يوالي رجلا يجعل له ولاءه ونصرته ولا الحليف الذي يحالف آخر على التناصر لا العديد: وهو الذي لا عشيرة له ينضم إلى عشيرة فيعد منهم وإن عرف نسب قاتل من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه ولا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة وليس على فقير ولو معتملا ولا صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا خنثي مشكل ولو كانوا معتقين ولا رقيق ولا مخالف لدين الجاني - حمل شيء من الدية ولا يحمل الموسر من غيرهم وهو هنا من ملك نصابا عند حلول الحول فاضلا عنه: كحج وكفارة ظهار وخطأ الإمام والحاكم في أحكامهما - في بيت المال: كخطأ وكيل1 فعلى هذا للإمام عزل نفسه وخطؤهما الذي تحمله العاقلة وشبهه في غير حكم - على عاقلتهما وكذا الحكم إن زاد سوطا لخطأ في حد أو تعزيز أو جهلا حملا أو بان من حكما بشهادته غير أهل في أنه من بيت المال ويأتي في كتاب الحدود ولا تعاقل بين ذمي وحربي بل بين ذميين إن اتحدت ملتهما فلا يعقل يهودي ولا نصراني عن الآخر فإن تهود نصراني أو تنصر يهودي أو ارتد مسلم لم يعقل عنهم أحد وتكون جناياتهم في أموالهم كسائر الجناية التي لا تحملها العاقلة ومن لا عاقلة له أو له وعجزت عن الجميع فالدية أو باقيها عليه إن كان ذميا وإن كان مسلما أخذت أو باقيها من بيت المال حالة دفعة واحدة فإن تعذر فليس على القاتل شيء لأن الدية تلزم العاقلة ابتداء وإن رمى ذمي أو مسلم صيدا ثم تغير دينه
1 يعني أن خطأ الوكيل على موكله فكذا خطأ الإمام على بيت المال.