الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأخرى أو قال لا وطئتك عاما فإذا مضى فوالله لا وطئتك عاما فهما إيلاآن لا يدخل حكم أحدهما في الآخر فإذا مضى حكم أحدهما بقي الآخر فإن قال في المحرم والله لا وطئتك هذا العام ثم قال والله لا وطئتك عاما من رجب إلى اثني عشر شهرا أو قال في المحرم والله لا وطئتك عاما ثم قال في رجب والله لا وطئتك عاما فهما إيلاآن في مدتين بعض إحداهما داخل في الأخرى فإن فاء في رجب أو فيما بعده من بقية العام الأول حنث في اليمينين وتلزمه كفارة واحدة وينقطع حكم الإيلاءين وإن فاء قبل رجب أو بعد العام الأول حنث في إحدى اليمينين فقط وإن فاء في الموضعين حنث في اليمينين وإن حلف على ترك وطئها عاما ثم كفر يمينه قبل الأربعة أشهر انحل الإيلاء ولم يوقف بعد الأربعة أشهر وإن كفر بعدها وقبل الوقف صار كالحالف على أكثر منها إذا مضت يمينه قبل وقفه فإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر فهو حالف على ترك الوطء وليس بمول لكن له حكم المولى لما بان من قصده من الإضرار بها - قال في الفصول هو الأشبه بمذهبنا - ولأنه لو ترك الوطء مضرا بها من غير يمين ضربت له مدة الإيلاء فكذا مع اليمين وقصد الإضرار وكذلك في كل مدتين متواليتين يزيد مجموعهما على أربعة أشهر كثلاثة أشهر وثلاثة أو ثلاثة وشهرين وإن قال والله لا كلمتك أو لا كلمتك سنة لم يكن موليا لأنه يمكنه وطؤها ولا يكلمها
فصل. وإن قال والله لا وطئتك إن شئت
فشاءت
ولو تراخيا
فمول ولا وطئتك إلا أن تشائي أو يشأ أبوك أو إلا باختيارك أو إلا أن تختاري فليس بمول ولا وطئت واحدة منكن فمول منهن فيحنث بوطء واحدة وتنحل يمينه إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون موليا منها وحدها وإن أراد واحدة مبهمة أخرجت بقرعة لا بتعيينه ولا وطئت كل واحدة منكن فمول من جميعهن في الحال وتنحل يمينه بوطء واحدة ولا يقبل قوله نويت واحدة منهن معينة أو مبهمة ولا أطؤكن لم يصر موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة وإن مات بعضهن أو طلقها انحلت يمينه وزال حكم الإيلاء فإن راجع المطلقة أو تزوجها بعد بينونتها عاد حكم يمينه وإن آلى من واحدة ثم قال للأخرى شركتك معها لم يصر موليا من الثانية.
ويصح الإيلاء بكل لغة ممن يحسن العربية وممن لا يحسنها فإن آلى بلغة لا يعرفها لم يكن موليا ولو نوى موجبها عند أهلها فإن اختلف الزوجان في معرفة ذلك فقوله إذا كان متكلما بغير لسانه فإن آلى بلغته وقال جرى على لساني من غير قصد لم يقبل في الحكم وإن آلى من الرجعية صح.
وابتداء المدة من حين آلى ولا يصح الإيلاء من الرتقاء والقرناء.
الشرط الرابع: - أن يكون من زوج يمكنه الوطء مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه فلا يصح إيلاء الصبي غير المميز ولا المجنون ولا العاجز عن الوطء بجب كامل أو شلل ولو آلى ثم جب بطل إيلاؤه ويصح إيلاء السكران والمميز كطلاقهما ولا يشترط