المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: في مسائل متفرقة: - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - جـ ٤

[الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل. ومن أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم كالضرب والخنق

- ‌فصل: ومن صح طلاقه صح توكيله وتوكله فيه

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌مدخل

- ‌صريح الطلاق وكنايته

- ‌مدخل

- ‌فصل. والكنايات نوعان:

- ‌فصل: وإذا قال لامرأته أمرك بيدك

- ‌باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

- ‌مدخل

- ‌فصل. وجزء طلقة كهى

- ‌فصل. وإن قال نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو يدك أو دمك طالق طلقت

- ‌فصل. وإن قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق ونوى بالثانية الإيقاع أو لم ينو بها إيقاعا ولا تأكيدا طلقت طلقتين

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

-

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌فصل. ويستعمل طلاق ونحوه كما يأتي استعمال القسمويجعل

- ‌فصل. في الطلاق في زمن مستقبل

- ‌فصل: وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌مدخل

- ‌فصل وأدوات الشرط المستعملة في طلاق وعتق غالبا ست:

- ‌فصل. وإن قال العامي: إن دخلت الدار فأنت طالق "بفتح الهمزة

- ‌فصل. في تعليقه بالحيض

- ‌فصل. في تعليقه بالطلاق: إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق

- ‌فصل. في تعليقه بالحلف:

- ‌فصل. في تعليقه بالكلام:

- ‌فصل. في تعليقه بالأذن

- ‌فصل في تعليقه بالمشيئة

- ‌فصل: في مسائل متفرقة:

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين

- ‌فصل وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له عند فإنه يضمن بما الذي ينوي غير الوديعة أو غير مكانها

- ‌فوائد في المخارج من مضايق الأيمان وما يجوز استعماله حال عقد اليمين وما يتخلص به من المآثم والحنث

- ‌فصل في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌مدخل

- ‌فصل. وإن قال هذه المطلقة. بل هذه طلقتا

- ‌فصل. فإن مات بعضهن أو جميعهن أقرع بين الجميع

- ‌فصل. إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها

- ‌فصل. وإذا ادعت أن زوجها طلقها أو ادعت وجود صفة علق طلاقها عليها فأنكرها

- ‌فصل. إن طار طائر فقال إن كان هذا غرابا ففلانة طالق

- ‌باب الرجعة

- ‌مدخل

- ‌فصل. وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطء الثاني

- ‌فصل: وأقل ما تنقضي به عدة الحرة من الإقراء وهي الحيض تسهة وعشرون يوما ولحظة

- ‌باب الإيلاء

- ‌مدخل

- ‌فصل. والألفاظ التي يكون بها موليا ثلاثة أقسام:

- ‌فصل. وإن قال والله لا وطئتك إن شئتفشاءت

- ‌فصل. وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر

- ‌كتاب الظهار

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل. ويصح من كل زوج يصح طلاقه

- ‌فصل. ويحرم علي مظاهر ومظاهر منها الوطء والاستمتاع منها بما دون الفرج قبل التكفير

- ‌فصل. في كفارة الظهار وغيرها

- ‌فصل. فمن ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام

- ‌فصل. ولا يجزى في جميع الكفارات ونذر العتق المطلق إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل

- ‌فصل. فمن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين حرا كان أو عبدا

- ‌فصل. فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض

- ‌كتاب اللعان وما يحلق من النسب

- ‌مدخل

- ‌فصل. والسنة أن يتلاعنا قياما بحضرة جماعةويستحب

- ‌فصل. القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان

- ‌فصل. فإن صدقته الزوجة فيما رماها به مرة أو مرارا أو سكتت أو عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواه

- ‌فصل. وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام

- ‌فصل. ومن شرط نفي الولد أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن عذر

- ‌فصل. فيما يحلق من النسب

- ‌فصل. وإن طلقها طلاقها رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة أو لم تخبر

- ‌فصل. ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه

-

- ‌كتاب العدد

- ‌مدخل

- ‌فصل. الثانية المتوفى عنها زوجها

- ‌فصل. الثالثة ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها

- ‌فصل. الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لا يأس أو صغر

- ‌فصل. الخامسة: من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين لا تدري ما رفعه

- ‌فصل. السادسة: امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك:

- ‌فصل: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما

- ‌فصل. وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة

- ‌فصل. ويلزم الإحداد في العدة كل متوفى عنها فقط في نكاح صحيح

- ‌فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه وهو الذي مات فيه زوجها وفي ساكنة فيه

- ‌فصل. وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها

- ‌باب الاستبراء

- ‌مدخل

- ‌فصل. وإن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها لم يجز حتى يستبرئها

- ‌كتاب الرضاع

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط:

- ‌فصل. وإذا تزوج كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره ولم يدخل بها وبثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن

- ‌فصل. وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها

- ‌فصل. وإذا طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه صارت بنتا له

- ‌فصل. وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه انفسخ نكاحها وحرمت عليه وعلى الأول أبدا

- ‌فصل. متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على رضعاتهن المحرمة لا على رؤسهن

- ‌فصل. وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة فحرمتها عليه

- ‌فصل. وإذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين

-

- ‌كتاب النفقات

- ‌مدخل

- ‌فصل: وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء إلا فيما يعود بنظافتها

- ‌فصل. ويلزمه دفع القوت إلى الزوجة في صدر كل نهار وذلك إذا طلعت الشمس

- ‌فصل. وإذا بذلت تسليم نفسها البذل التام وهي ممن يوطأ مثلها أو بذله وليها أو استلم من يلزمه تسلمهالزمته النفقة

- ‌فصل. وإذا نشزت المرأة أو سافرت أو انتقلت من منزله

- ‌فصل:- وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها

- ‌فصل: - وإن منع زوج موسر أو سيده إن كان عبدا كسوة أو بعضها

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

- ‌مدخل

- ‌فصل. وتجب نفقة ظئر الصغير في ماله

- ‌فصل. ويلزم السيد نفقة رقيقه قدر كفايتهم بالمعروف

- ‌فصل. ويلزمه إطعام بهائمه ولو عطبت وسقيها حتى تنتهي إلى أول شبعها وريها دون غايتهما

- ‌باب الحضانة

- ‌مدخل

- ‌فصل. ولا حضانة لرقيق ولا لمن بعضه حر

- ‌فصل. وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما جاز وإن تنازعا فيه خيره الحاكم بينهما

-

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌فصل:- وشبه العمد: ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ: أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه أو التأديب له فيسرف فيه بما لا يقتل غالبا ولم يجرحه بها فيقتل:

- ‌فصل: - والخطأ: كرمي صيد أو غرض أو شخص ولو معصوما أو بهيمة ولو محترمة فيصيب آدميا معصوما لم يقصده

- ‌فصل: - وتقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به

- ‌فصل: - وإن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد:

- ‌باب شروط القصاص

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل ثم أعتق أو أعتق ثم اندمل

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ولا يستوفى القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا

- ‌فصل: - ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العتق

- ‌فصل: - وإن قتل واحد اثنين فأكثر:

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب: ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط:

- ‌فصل: - الشرط الثاني: المماثلة في الاسم والموضع

- ‌فصل: - الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال

- ‌فصل: - النوع الثاني: الجراح

- ‌فصل: - وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح موجب للقصاص

- ‌كتاب الديات

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما وهما ماشيان أو راكبان أو راكب وماش - فماتا

- ‌فصل: - وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل رابعا

- ‌فصل: - ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لايقدر فيه على طعام ولا شراب أو أخذ دابته فمات بذلك

- ‌فصل: - ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى تلف لم يضمن

- ‌باب مقادير دية النفس

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا بجناية عمدا أو خطأ

- ‌فصل: - والغرة موروثة عنه كأنه سقط حيا

- ‌فصل: - وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدا

- ‌فصل: - وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت

- ‌فصل: - وإن ادعت أن ضربها فأسقطت جنينها فأنكر فالقول قوله

- ‌فصل: - وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما واختلفوا في المستهل

- ‌فصل: - وتغلظ دية النفس: لا الطرف - في قتل الخطأ فقط في ثلاثة مواضع:

- ‌باب‌‌ دية الأعضاء ومنافعها

- ‌ دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل: - في العضو الأشل

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وفي الجائفة ثلث الدية:

- ‌فصل: - وفي كسر الضلع

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ولا تحمل العاقلة عمدا محضا

- ‌فصل: وما تحمله العاقلة - يجب مؤجلا في ثلاث سنين:

- ‌باب كفارة القتل

- ‌باب القسامة

- ‌الأول: دعوى القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد

- ‌فصل: - الثاني: اللوث ولو في الخطأ وشبه العمد:

- ‌فصل: - الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى

- ‌فصل: - الرابع: أن يكون في المدعين ذكور مكلفون ولو واحدا

- ‌فصل - ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين

- ‌فصل: - وإن مات المستحق انتقل إلى وراثه ما عليه من الإيمان على حسب مواريثهم

- ‌فصل: - وإذا حلف الأولياء استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمدا:

-

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ويضرب الرجل قائما بسوط:

- ‌فصل: - وإذا اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل:

- ‌فصل: - ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه

- ‌باب حد الزنا

- ‌مدخل

- ‌فصل:- وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة ولا يغرب بكرا كان أو ثيباولا يرجم

- ‌فصل: - ولا يجب الحد إلا بشروط

- ‌باب القذف

- ‌مدخل

- ‌فصل: - والقذف محرم: إلا في موضعين:

- ‌فصل: - وصريح القذف ما لا يحتمل غيره:

- ‌فصل: - وكنايته والتعريض

- ‌فصل: - وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عادة - لم يحد وعزر:

- ‌فصل: - تجب التوبة من القذف والغيبة وغيرهما

- ‌باب حد السكر

- ‌مدخل

-

- ‌باب التعزير

- ‌فصل: - ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما ولا مخالطة أحد معين صحيح إلا بإذنه

- ‌فصل: - والقوادة التي تفسد النساء والرجال - أقل ما يجب عليها الضرب البليغ

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ويشترط أن يكون المسروق نصابا

- ‌فصل: - ويشترط أن يخرجه من الحرز

- ‌فصل: - وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه

- ‌فصل: - ويشترط انتفاء الشبهة

- ‌فصل: - وإذا سرق المسروق مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب:

- ‌فصل: - ويشترط ثبوت السرقة

- ‌فصل: - ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله أو وكيله

- ‌باب حد المحاربين

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما

- ‌فصل: - من صال على نفسه أو نسائه أو ولده أو ماله ولو قل:

- ‌‌‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وقال: من سب الصحابة أو أحد منهم

- ‌فصل: - ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء

- ‌فصل: - وتوبة المرتد وكل كافر

- ‌فصل: - ومن ارتد لم يزل ملكه

- ‌فصل: - ومن أكره على الكفر

- ‌فصل: - ويحرم تعلم السحر:

- ‌كتاب‌‌ الأطعمة

- ‌ الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وما عدا هذا فمباح:

- ‌فصل: - وتحرم الجلالة

- ‌فصل: - ومن اضطر إلى محرم

- ‌فصل: - من مر بثمر على شجر أو ساقط تحته لا حائط عليه ولا ناظر

- ‌فصل: - يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز إذا نزل به في القرى:

- ‌باب الذكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ويشترط للذكاة شروط

- ‌فصل: - يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة

- ‌كتاب الصيد

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة

- ‌فصل: - الشرط الثاني – الآلة

- ‌فصل: - النوع الثاني - الجارحة

- ‌فصل: - الشرط الثالث - إرسال الآلة قاصدا الصيد

- ‌فصل: - الشرط الرابع - التسمية

- ‌كتاب الأيمان وكفاراتها

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل: - واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث - وهي اليمين بالله تعالى:

- ‌فصل: - وحروف القسم

- ‌فصل: - ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط

- ‌فصل: - ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة:

- ‌فصل: - وإن حرم أمته أو شيئا من الحلال غير زوجته

- ‌فصل: - في كفارة اليمين

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل: - والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

- ‌فصل: - فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين وهو الإشارة

- ‌فصل: - فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين

- ‌فصل: - والاسم اللغوي - ما لم يغلب مجازه

- ‌فصل: - وإن حلف لا يلبس شيئا

- ‌فصل: - والعرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته بحيث لا يعلمها أكثر الناس كالرواية

- ‌فصل: - وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه

- ‌فصل: - وإن حلف لا يدخل دارا فحمل بغير إذنه فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع

- ‌باب النذر

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإن نذر صوم يوم يقدم فلان

-

- ‌كتاب القضاء والفتيا

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وتفيد ولاية الحكم العامة

- ‌فصل: - ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل:

- ‌فصل: - ويشترط في القاضي عشر صفات:

- ‌فصل: - كان السلف يأبون الفتيا

- ‌فصل: - وإن تحاكم شخصان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فحكم نفذ حكمه:

- ‌باب آداب القاضي

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ويستحب أن يبدأ بالمحبوسين

- ‌فصل: - ثم ينظر وجوبا في أمر يتامى ومجانين ووقوف ووصايا لمن لا ولي لهم ولا ناظر

- ‌فصل: - إذا تخاصم اثنان فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم لزمته إجابته

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌مدخل

- ‌فصل: - إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه

- ‌فصل: - وإن قال المدعي: ما لي بينة

- ‌فصل: - وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لحاضر مكلف سئل المقر له عن ذلك:

- ‌فصل: - ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي وإلا فيما نصححه مجهولا:

- ‌فصل: - وإن ادعى على غائب مسافة قصر

- ‌فصل: - ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له على مال

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإذا حكم عليه المكتوب إليه فسأله أن يكتب له إلى الحاكم الكاتب:

- ‌فصل: - وأما السجل فلا نفاذ ما ثبت عنده والحكم به

- ‌باب القسمة

- ‌النوع الأول: قسمة تراض

- ‌فصل: - النوع الثاني: قسمة أجبار

- ‌فصل: - ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهمويقاسم ينصبونه

- ‌فصل: - ومن ادعى غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على رضاهم به

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌مدخل

- ‌فصل: - القسم الثاني: أن تكون العين في أيديهما أو في غير يد أحد ولا بينة لهما

- ‌فصل: - القسم الثالث تداعيا عينا في يد غيرهما:

- ‌باب تعارض البينتين

- ‌مدخل

- ‌فصل: - إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم - وهو ثلث ماله - وبينة أنه أوصى بعتق غانم - وهو ثلث ماله - ولم تجز الورثة

- ‌فصل: - وإن مات عن ابنين: مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه مات على دينه:

-

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه

- ‌فصل: - وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا أو قتله عمدا وشهد الآخر أنه أقر بقتله

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌مدخل

- ‌فصل: - ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق - قبلت شهادتهم بمجرد ذلك

- ‌باب‌‌ موانع الشهادة

- ‌ موانع الشهادة

- ‌باب ذكر المشهود به وعدد شهوده

- ‌باب ذكر المشهود وعدد شهوده

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وأدائها

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد الحكم:

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌مدخل

- ‌فصل: - واليمين المشروعة:

-

- ‌كتاب الإقرار

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإن أقر عبدا ولو آبقا بحد أو بطلاق أو بقصاص فيما دون النفس - أخذ به في الحال

- ‌فصل: - وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه

- ‌‌‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب ما يحصل به الإقرار

- ‌باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال: وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه

- ‌فصل: - ولو قال: بعتك جاريتي هذه قال: بل زوجتنيها

- ‌فصل: - وإن قال غصبت هذا العبد من زيد: لا بل من عمرو

- ‌فصل: - وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها بعينها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر بعينها فأقر له بها

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌مدخل

- ‌فصل: - وإن قال: له علي ما بين درهم وعشرة

الفصل: ‌فصل: في مسائل متفرقة:

قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار أو قال إن كنت تحبينه بقلبك فأنت طالق فقالت أنا أحبه لم تطلق إن قالت كذبت وكذا إن كنت تبغضين الجنة أو الحياة ونحوه وإن قال إن كنت تحبين أو تبغضين زيدا فأنت طالق فأخبرته به طلقت وإن كذبت1 وتعليق عتق كطلاق فيما تقدم ويصح بالموت ولو قالت أريد أن تطلقني فقال إن كنت تريدين أو إذا أردت أن أطلقك فأنت طالق فظاهر الكلام يقتضي أنها تطلق بإرادة مستقبلة ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه للإرادة التي أخبرته بها قاله في الفنون ونص الثاني في إعلام الموقعين ومثله تكونين طالقا إذا دلت قرينة من غضب أو سؤال ونحوه على الحال دون الاستقبال.

1 لما كانت العادة تبعد صدقها في حب العذاب وبغض الجنة أهمل إقرارها بذلك وقبلت دعواها الكذب فيه بخلاف حب زيد أو بغضه فإن إقرارها به مأخوذ عليها لأول الأمر لعدم منافاته للعادة المألوفة.

ص: 45

‌فصل: في مسائل متفرقة:

إذا قال أنت طالق إذا رأيت الهلال أو عند رأسه تطلق بإكمال العدة أو إذا رؤى بعد الغروب لا قبله إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها ويقبل حكما وهو هلال إلى الثالثة ثم بعدها يقمر فإن لم تره حتى اقمر أو علقه على رؤية زيد فلم يره حتى اقمر لم تطلق وإذا رأيت فلانا فأن طالق وأطلق فرأته ولو ميتا أو في ماء أو زجاج شفاف طلقت لا مع نية أو قرينة وإن رأته أنه مكرهة أو رأت خياله في ماء أو مرآة أو رأت صورته على حائط أو غيره أو جالسته وهي عمياء لم تطلق وتقدم في الصيام وإن قال أنت طالق ليلة القدر أو قال إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر وإن كان

ص: 45

عبدي في السوق فامرأتي طالق وكانا في السوق عتق العبد ولم تطلق المرأة لأن العبد عتق باللفظ الأول فلم يبق له في السوق عبد وإن قال لزوجاته من بشرتني أو قال أخبرتني بقدوم زيد فهي طالق فأخبره به نساؤه أو عدد منهن معا طلقن وإن أخبرته متفرقات طلقت الأولى فقط إن كانت صادقة وإلا فأول صادقة بعدها ولا تطلق منهن كاذبة وإن لبست أو إن لبست ثوبا فأنت طالق ونوى معينا دين وقبل حكما وإن قربت - بكسر الراء - دار أبيك فأنت طالق لم يقع حتى تدخلها وتطلق بوقوفها تحت فنائها ولصوقها بجدارها وأول من تقوم منكن فهي طالق أو أول من قام من عبيدي فهو حر فقام الكل دفعة واحدة لم يقع طلاق ولا عتق وإن قام واحد أو واحدة ولم يقم بعدهما أحد فوجهان1 وإن قام اثنتان أو ثلاث دفعة واحدة ثم قامت أخرى وقع الطلاق بمن قام أولا وإن قال أول من تقوم منكن وحدها2 لم يقع وإن قال آخر من تدخل منكن الدار فهي طالق فدخل بعضهن لم يحكم بطلاق واحدة منهن حتى ييأس من دخول غيرها بموته أو موتهن أو غير ذلك فيتبين وقوع الطلاق بآخرهن دخولا من حين دخلت وكذا الحكم في العتق وإن قال إن دخل داري أحد فامرأتي طالق فدخلها هو أو قال لإنسان إن دخل دارك أحد فعبدي حر فدخلها صاحبها لم يحنث وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله

1 أحدهما لا يقع حيث لا يصدق على من قام أنه أول نظرا لعدم قيام غيره أبدا والثاني لأن الذي قام لم يسبقه أحد بذلك.

2 يريد انه لو قامت واحدة فحسب فهي طالق ثم قام اثنتان أو أكثر معالم تطلق.

ص: 46

ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق لا في يمين مكفرة وعنه لا يحنث في الجميع بل يمينه باقية واختاره الشيخ وغيره1 وإن فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث ومن يمتنع بيمينه ويقصد منعه كزوجته وولده وغلامه وقرابته إذا حلف عليه كهو في الجهل والنسيان والإكراه وكونه يمينا وإن حلف على من لا يمتنع كالسلطان والأجنبي والحاج استوى العمد والسهو والإكراه وغيره وإن حلف على غيره ليفعلنه أو لا يفعلنه فخالفه حنث الحالف وقال الشيخ لا يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه به ويأتي في كتاب الإيمان وإن حلف ليفعلنه فتركه مكرها: لم يحنث وناسيا أو جاهلا يحنث في طلاق وعتق فقط وإن عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فكمن حلف على مستقبل وفعله ناسيا يحنث في طلاق وعتق فقط وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا أو لا يكلمه أو لا يسلم عليه أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم أو سلم على قوم هو فيهم أو عليه يظنه أجنبيا ولم يعلم أو قضاه حقه ففارقه فخرج رديئا أو أحاله بحقه ففارقه ظنا أنه قد برئ حنث إلا في السلام والكلام وإن علم به في السلام ولم ينوه ولم يستثنه بقلبه حنث وإن حلف لا يبيع لزيد ثوبا فوكل زيد من يدفعه إلى من يبيعه فدفعه الوكيل إلى الحالف

1 استدل القائلون بذلك بعموم قوله تعالى ليس علكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم – وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" اهـ.

ص: 47

فباعه غير علمه فكناس، ولو حلف لا تأخذ حقك مني فأكره على دفعه إليه أو أخذه منه قهرا حنث وإن أكره صاحب الحق على أخذه فكما لو حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها وإن حلف لا يفعل شيئا أو على من يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة وقصد منعه ولا نية ولا سبب ولا قرينة ففعل بعضه لم يحنث فلو كان في فمها رطبة فقال إن أكلتها أو مسكتها أو ألقيتها فأنت طالق فأكلت بعضا وألقت الباقي لم يحنث فإن نوى الجميع أو البعض فيمينه على ما نوى وإن دلت قرينة تقتضي أحد الأمرين تعلق به كمن حلف لا شربت هذا النهر أو لا أكلت الخبز أو لا شربت الماء وما أشبهه مما علق على اسم جنس أو على اسم جمع كالمسلمين والمشركين والفقراء والمساكين حنث بالبعض وإن حلف لا شربت من ماء الفرات فشرب من مائه حنث كرع فيه أو اغترف منه كما لو حلف لا شربت من هذا البئر ولا أكلت من هذه الشجرة ولا شربت من هذه الشاة ولا شربت من ماء الفرات فشرب من نهر يأخذ منه حنث ولا شربت من الفرات فشرب من نهر يأخذ منه فوجهان1 وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ حتى يفعله جميعه ولا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه أو لا يبيع عبده ولا يهبه فباع أو وهب بعضه لم يحنث وإن حلف لا ألبس من غزلها ولم يقل ثوبا فلبس ثوبا فيه منه أو لا

1 أحدهما يحنث لأن الماء المشروب أصله من الفرات وهو المحلوف عليه. والثاني لا يحنث لأن الماء لا ينسب إلى الفرات الآن وإنما يضاف إلى النهر الآخر.

ص: 48