الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أعجميا لا يميز بين سيده وغيره في الطاعة لا بسرقة مكاتب وأم ولد ويقطع بسرقة مال المكاتب: إلا أن يكون السارق سيده ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا ولا بما عليه من حلي وثياب ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع وتصاوير ولا بآلة لهو كطنبور ومزمار وشبابة وإن بلغت قيمته مفصلا نصابا1 ولا بما عليها من حلي ولا بمحرم كخمر وخنزير وميتة: سواء سرقه من مسلم أو كافر ولا بسرقة صليب أو صنم من ذهب أو فضة ولا آنية فيها خمر أو ماء ولا بسرقة ماء وسرجين نجس ويقطع بسرقة إناء نقد تبلغ قيمته مكسرا نصابا وبسرقة دراهم أو دنانير فيها تماثيل وسائر كتب العلوم الشرعية وعين موقوفة على معين وإناء معد لخل ولخمر ووضعه فيه كسكين معد لذبح الخنازير وسيف حد لقطع الطريق2 وإن سرق منديلا قيمته دون نصاب فين طرفه دينار مشدود يعلم به - قطع وإلا فلا.
1 آلة اللهو لا قيمة لها شرعا مهما بلغت تكاليفها ولذلك قال: وإن بلغت قيمته مفصلا يعني على فرض أنه غير متماسك الأجزاء قبل أن يكون على هيئته المحرمة.
2 يعني أن وضع الخمر في الإناء لا يفقده ماليته: كما أن إعداد السيف لقطع الطريق وإن كان محرما لا يخرجه عن كونه متمولا ذا قيمة.
فصل: - ويشترط أن يكون المسروق نصابا
وهو: ثمانية دراهم أو ربع دينار أي مثقال أو عرض - قيمته: كأحدهما وتعتبر قيمته حال إخراجه من الحزر فإن كان في النقد غش لم يجب القطع حتى يبلغ ما فيه من النقد الخالص نصابا وساء كان النقد مضروبا،
أو تبرا أو حليا أو مكسرا ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالأجزاء في تكميل النصاب وإن سرق عرضا قيمته نصاب ثم نقصت قيمته بعد إخراجه: قبل الحكم أو بعده قطع وإن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما بعد إخراجه من الحرز وبعد رفعه إلى الحاكم قطع: لا قبل رفعه لتعذر شرط القطع وهو الطلب وإن وجدت السرقة ناقصة ولم يعلمه هل كانت ناقصة حين السرقة أو بعدها لم يقطع وإن دخل الحرز فذبح منه شاة أو شق ثوبا قيمته كل منهما نصاب فنقصت عن النصاب ثم أخرجهما ناقصتين أو أتلفهما أو غيرهما فيه وقيمتهما نصاب: بأكل أو غيره لم يقطع وإذا ذبح السارق المسروق - حل وإن سرق فرد خف قيمته منفردا درهم ومع الآخر أربعة لم يقطع وإن أتلفه لزمه ستة1 وكذا الحكم لو سرق جزءا من ثياب ونظائره وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب واحد فأكثر - قطعوا: سواء أخرجوه جملة كثقيل اشتركوا في حمله أو أخرج كل واحد جزءا: دخلوا الحرز معا أو دخل أحدهم فأخرج بعض النصاب ثم دخل الباقون فأخرجوا باقيه فإن كان فيهم من لا قطع عليه لشبهة أو غيرها: كأبى المسروق منه قطع الباقون وإن اعترف اثنان بسرقة نصاب ولم يقر الآخر ولو سرق لجماعة نصابا - قطع وإن هتك اثنان حرزا فدخلاه فأخرج أحدهما نصابا وحده أو دخل أحدهما فقدمه إلى باب النقب أو وضعه في النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه - قطعا وإن دخلا دارا وأحدهما في سفلها جمع
1 من هذه الستة درهمان قيمة الفرد التالف، وأربعة: أرش التفريق.