الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة أو قال أن من الأولياء من يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى أو إن هدى غير النبي صلى الله عليه وسلم من هديه - فهو كافر وقال: من ظن أن قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} بمعنى قدر فإن الله ما قدر شيئا إلا وقع وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب كلها وقال: من استحل الحشيشة كفر بلا نزاع وقال: لا يجوز لأحد أن يلعن التوراة ومن أطلق لعنها يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله وأنه يجب الإيمان بها فهذا يقتل بشتمه لها ولا تقبل توبته في أظهر قولي العلماء وأما من لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس عليه في ذلك وكذلك إن سب التوراة التي عندهم بما يبين أن قصده ذكر تحريفها مثل أن يقال: نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله.
فصل: - وقال: من سب الصحابة أو أحد منهم
…
فصل: - وقال: ومن سب الصحابة أو أحد منهم
واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي وأن جبريل غلط - فلا شك في كفر هذا بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره وكذلك من زعم أن القرآن ينقص منه شيء وكتم أو أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهذا قول القرامطة والباطنية ومنهم الناسخية ولا خلاف في كفر هؤلاء كلهم ومن قذف عائشة رضي الله عتها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف ومن سب غيرها من أزواجه صلى الله عليه
وسلم ففيه قولان - أحدهما: أنه كسب واحد من الصحابة - والثاني وهو الصحيح أنه كقذف عائشة رضي الله عنها وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا دينهم: مثل من وصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم زهد ونحوه - فهذا يستحق التأديب والتعزير ولا يكفر وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف أعني هل يكفر أو يفسق توقف أحمد في كفره وقتله وقال: يعاقب ويجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عن ذلك وهذا المشهور من مذهب مالك وقيل: يكفر إن استحله والمذهب يعزر: كما تقدم أول باب التعازير وفي الفتاوى المصرية يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين وتنازعوا هل يعاقبه بالقتل أو ما دون القتل؟ وقال: أما من جاوز ذلك كمن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر وأنهم فسقوا فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك بل من شك في كفره فهو كافر - انتهى ملخصا من الصارم المسلول ومن أنكر أن يكون أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر لقوله تعالى: {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ} وإن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها ومنها الطهارة أو حل الخبز واللحم والماء أو أحل الزنا ونحوه أو ترك الصلاة أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها كلحم الخنزير والخمر وأشباه ذلك أو شك فيه ومثله ل يجهله - كفر وإن كان بتأويل كالخوارج لم يحكم بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم متقربين بذلك إلى الله تعالى وتقدم في المحاربين والإسلام - شهادة ألا إله إلا الله