الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: - ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لايقدر فيه على طعام ولا شراب أو أخذ دابته فمات بذلك
…
فصل: - ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لا يقدر فيه على طعام ولا شراب أو أخذ دابته فهلك بذلك أو هلكت بهيمته -
فعليه ضمان ما تلف به ومثلها في الحكم لو أخذ منه قوسا يدفع بها عن نفسه ضربا ذكره في الانتصار وإن اضطر إلى طعام أو شراب لغير مضطر فطلبه منه فمنعه إياه فمات بذلك - ضمنه المطلوب منه بديته في ماله وإن لم يطلبه منه لم يضمنه لأنه لم يمنعه ومن أمكنه إنجاء آدمي أو غيره من هلكة: كماء أو نار أو سبع فمل يفعل حتى هلك لم يضمن ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول ونص أو ريح - فعليه ثلث ديته إن لم يدم فإن دام فسيأتي في دية الأعضاء ولو مات من الإفزاع فعلى الذي أفزعه الضمان تحمله العاقلة بشرطه وإذا أكره رجلا على قتل إنسان فصار الأمر إلى الدية فهي عليهما ولو أكره رجل امرأة على الزنا فحملت وماتت في الولادة ضمنها وتحمله العاقلة: إلا أن لا يثبت ذلك إلا باعترافه فتكون الدية عليه وإن شهد شاهدان على إنسان بقتل عمد فقتل ثم رجعا عن الشهادة لزمهما الضمان في مالهما.
فصل: - ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى تلف لم يضمن
وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي وغيره - ضمن ومن أسقطت بطلب سلطان أو تهديده لحق الله تعالى أو غيره أو ماتت بوضعها أو فزعا أو ذهب عقلها من ذلك أو استدعى إنسان عليها إلى السلطان - ضمن السلطان ما كان بطلبه ابتداء
فصل: - وتوبة المرتد وكل كافر
…
في ردته نصا قبلها فمتى زنا رجم ولا تبطل عباداته التي فعلها في إسلامه من صلاة وحج وغيرهما إذا عاد إلى الإسلام.