الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: - وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه
،
وهو يحتمل أن يولد لمثل المقر ولم ينازعه منازع - ثبت نسبه منه وإن كان الصغير أو المجنون ميتا ورثه وإن كان كبيرا عاقلا لم يثبت حتى يصدقه وإن كان ميتا ثبت إرثه ونسبه وإن ادعى نسب مكلف في حياته فلم يصدقه حتى مات المقر ثم صدقه ثبت نسبه ومن ثبت نسبه وله أم فجاءت بعد موت المقر تدعي زوجيته لم تثبت بذلك لأن الرجل إذا أقر بنسب صغير لم يكن مقرا بزوجية أمه وإن قدمت امرأة من بلاد الروم ومعها طفل فأقر به رجل لحقه ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها بعد عشر سنين أو أكثر من غيبته لحقه الولد وإن لم يعرف له قدوم إليها ولا عرف لها خروج من بلدها وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم يقبل وإن كن بعد موتهما وهو الوارث وحده صح إقراره وثبت النسب وإن كان معه غيره لم يثبت وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر وتقدم في الإقرار بمشارك في الميراث وإن أقر بأب أو ولد أو زوج أو مولى أعتقه - قبل إقراره ولو أسقط به وارثا وفاه: إذا أمكن صدقه ولم يدفع به نسبا لغيره وصدقه المقر به أو كان ميتا إلا الولد الصغير والمجنون فلا يشترط تصديقهما فإن كبرا وعقلا وأنكرا لم يسمع إنكارهما ولو طلبا إحلاف المقر لم يستحلف لأن الأب لو عاد فجحد النسب لم يقبل منه ويكفي في تصديق والد بولده وعكسه سكوته إذا أقر به ولا يعتبر في تصديق أحدهما تكراره فيشهد الشاهد بنسبهما وتقدم في الشهادات ولا يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة: إلا ورثة أقروا لمن أقر به
مورثهم أو إن خلف ابنين مكلفين فأقر أحدهما بأخ صغير ثم مات المنكر والمقر وحده وارث - ثبت نسب المقر به منهما فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم وعن الأخ المقر به - ورثه دونهم وإن أقر من عليه ولاء بنسب وإرث لم يقبل: إلا أن يصدقه مولاه وإن كان مجهول النسب ولا ولاء عليه فصدقه المقر به وأمكن - قبل وإن أقرت امرأة ولو بكرا بنكاح على نفسها - قبل: إن كان مدعيه واحدا وتقدم في طريق الحكم وصفته فلو أقرت لاثنين وأقاما بينتين قدم أسبقهما فإن جهل - فسخا ولا يحصل الترجيح باليد وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فلم يصدقه الآخر إلا بعد موته صح وورثه إلا أن يكون كذبه في حياته وإن أقر ولي مميزة عليها بنكاح - قبل وإن كانت غير مميزة وهي مقرة له بالإذن - قبل أيضا وإلا فلا وإن أقر بنكاح صغيرة بيده - فرق بينهما وفسخه حاكم وإن صدقته إذا بلغت - قبل فدل أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه ولو أقرت مزوجة بولد - لحقها دون زوجها وأهلها وإن أقر الورثة بدين على مورثهم لزمهم قضاؤه: إما من التركة لتعلق الدين بها فللورثة تسليمها فيه وإن أحبوا استخلاصها ووفاء الدين من مالهم فلهم ذلك ويلزمهم أقل الأمرين من قيمتها أقدر الدين بمنزلة الجاني وإن أقر بعضهم لزمه بقدر ميراثه: كإقراره بوصية: ما لم يشهد منهم عدلان أو عدل ويمين فيلزمهم الجميع إن وفت به التركة ويأتي آخر باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره ويقدم ما ثبت ببينة أو إقرار