الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أحدهما لم يصح، وهكذا ينبغي أن يكون إذا راجعها بعد إسلام أحدهما1 فإن كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما لم تنقض عدتها به ولو خرج بعض الولد فارتجعها قبل أن تضع باقية أو قبل أن تضع الثاني صح وانقضت عدتها به وأبيحت لغيره ولو لم تطهر أو تغتسل من النفاس وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها فظاهره ولو فرطت في الغسل سنين ولم تبح للأزواج2 وما عدا ذلك من انقطاع نفقتها وعدم وقوع الطلاق بها وانتفاء الميراث وغير ذلك فإنه يحصل بانقطاع الدم.
1 إذا طلقها ثم ارتد أحد الزوجين وراجع الزوج زوجته قبل أن يسلم المرتد منهما فالرجعة غير صحيحة. لأنها استبقاء للنكاح والردة من أحدهما تقتضي فسخه فبينهما منافاة. وكذلك إذا كان مرتدين ووقع الطلاق ثم أسلم أحدهما وراجع الزوج زوجته فالرجعة باطلة ما لم تكن هي كتابية فتصح. هذا ما قطع به المصنف ومن وافقه، وهو مبني على أن الفرقة بالردة سبقت على فرقة الطلاق والرجعة إنما تنبني على الطلاق وهناك قول راجح أخذ به بعض ثقات المذهب وتقدم لنا نظيره. وهو أننا لا نتعجل الفرقة بالردة بل تنتظر المرتد منهما فإن أسلم في العدة فالرجعة التي حصلت قبل إسلام من أسلم منهما صحيحة حيث ظهر أنه راجعها وعلقة النكاح باقية. وإن لم يسلم المرتد في المعدة بطلت الرجعة لظهور وقوعها في الفرقة المتقدمة التي كانت معلقة.
2 ذلك لأن أحكام الحيض باقية كعدم حلها للأزواج وعدم جوازها وطئها وعدم قراءتها القرآن الخ فبقى كذلك جواز رجعتها.
فصل. وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطء الثاني
وملك الزوج3 رجعتها في مدة الحمل كما يملكه بعد وضعها ولو قبل طهرها من نفاسها وإن أمكن أن يكون
3 يريد الزوج الأول.
أكمل منهما فله رجعتها قبل وضعه ولو بان أنه للثاني وإن انقضت عدتها ولم يرتجعها أو طلقها قبل الدخول بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود على ما بقى من طلاقها سواء رجعت بعد نكاح غيره أو قبله وطئها الثاني أو لم يطأها وإن ارتجعها وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم تزوجت من أصابها ردت إليه ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها ولها على الثاني المهر وإن تزوجها مع علمهما بالرجعة أو علم أحدهما فالنكاح باطل والوطء محرم على من علم وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره وإن كان الثاني ما دخل بها فرق بينهما وردت إلى الأول ولا شيء على الثاني فإن لم تكن له بينة برجعتها لم تقبل دعواه وإن صدقته هي وزوجها ردت إليه وإن صدقه الزوج فقط انفسخ نكاحه ولم تسلم إلى الأول والقول قولها بغير يمين فإن كان تصديقه قبل دخوله به فلها عليه نصف المهر وبعده لها الجميع وإن صدقته وحدها لم يقبل قولها في فسخ نكاح الثاني فإن بانت منه بطلاق أو غيره ردت إلى الأول بغير عقد ولا يلزمها مهر للأول بحال كما لو ارتدت أو أسلمت أو قتلت نفسها وإن مات الأول وهي في نكاح الثاني فينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها وإقرارها بذلك وإن ماتت لم يرثها ويرثها الزوج الثاني فإن مات الثاين لم ترثه - قال الزركشي ولا يمكن من تزوج أختها ولا أربع سواها - وإن ادعت الرجعية أو البائن انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا إلا أن تدعيه الحرة بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة كما لو ادعت خلاف عادة منتظمة