الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"مَجْبنةٌ" بفتح الميم وسكون الجيم وفتح الباء الموحدة قبل النون المفتوحة؛ أي: يَحمل على الجبن، وهو الخوف في الحرب من القتل فيضيع ولده بعده.
"وإنهم لمن ريحان الله تعالى"؛ أي: مِن رزقه تعالى، ومنه قولهم: سبحان الله وريحانه؛ أي: أسبحه وأسترزقه، والريحان: المشموم، وأطلق عليهم الريحان لأنهم يُشمُّون ويقبَّلون.
* * *
4 - باب القِيَام
(باب القيام)
مِنَ الصِّحَاحِ:
3636 -
عَنْ أَبي سَعْيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أنَّه قَالَ: لمَّا نزَلَتْ بنو قُرَيْظَةَ على حُكْمِ سعدٍ بَعَثَ إليهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وكَانَ قَرِيباً مَنْهُ، فَجَاءَ على حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ المَسْجدِ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم للأنْصَارِ:"قُومُوا إلى سَيدِكُم".
"من الصحاح":
" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد وكان قريبًا منه"؛ أي: كان سعدٌ نازلًا في موضع قريب من النبي صلى الله عليه وسلم.
"فجاء على حمار، فلما دنا"؛ أي: قَرُبَ "من المسجد"؛ أي: المصلى.
"قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى
سيدكم"؛ أي: إلى أفضلكم رجلًا، قيل: المراد به القيام للتوقير والتعظيم؛ لاقترانه بلفظ: (سيدكم)، فيدل على أن التعظيم بالقيام جائز لمن يستحق الإكرام كالعلماء والصلحاء.
يؤيده ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قام لعكرمة بن أبي جهل عند قدومه عليه، وكذلك لعدي بن حاتم، فالقيام لا يتعدى عن الترخيص فيه بحسب ما يقتضيه الحال، وذلك لأن عديًا كان سيدَ بني طيئ، فقصد بذلك استجلابَ قلبه، وكذلك عكرمة كان من رؤساء قريش.
* * *
3637 -
وعَنْ ابن عُمَرَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يُقيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مجلِسِه ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ، ولَكنْ تَفَسَّحُوا وتَوَسَّعُوا".
"عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يُقِيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه، ثم يجلس فيه" وهذا يعمُّ المساجد وغيرها.
"ولكن: تفسحوا"؛ أي: ليقل: تفسَّحوا "أو توسعوا"؛ أي: ليقرب بعضهم من بعض ليتسع المجلس، قال الله تعالى:{فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ} [المجادلة: 11].
قال النووي: أصحابنا استثنوا من هذا الحكم ما أُلف من المسجد موضعًا للتدريس أو الإفتاء، فهو أحق به، فإذا قعد فيه غيره فله أن يقيمه.
* * *
3638 -
وعَنْ أَبى هُريْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ".
"عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام من مجلسه"؛ يعني: من
كان جالسًا في مجلس فقام منه ليتوضأَ أو ليقضيَ شغلاً يسيراً سواء ترك في موضعه خُمرةً ونحوها.
"ثم رجع إليه فهو أحق به" فإذا وَجد فيه قاعداً فله أن يُقيمه؛ لأنه لم يَبْطُل اختصاصُه به.
* * *
مِنَ الحِسَان:
3639 -
عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه قال: لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِليْهِم مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وكَانوُا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا، لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَراهِيَّتِهِ لِذَلِكَ. صحيح.
"من الحسان":
" عن أنس أنه قال: لم يكن شخص أحبَّ إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا؛ لِمَا علموا من كراهته ذلك" القيام، إنما كره صلى الله عليه وسلم أن يقام له للتواضع.
"صحيح ".
* * *
3640 -
وقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَرَّهُ أنْ يتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِياماً فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ".
"وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن سرَّه أن يتمثل له الرجال"؛ أي: أن يقوموا له.
"قياماً" وهو جالس.
"فليتبوأ مقعده من النار" لفظه الأمر ومعناه الخبر، وهذا الوعيد فيمن
سلك فيه طريق المتكبرين؛ لقرينةِ السرور للمثول، وأما إذا لم يطلب ذلك وقاموا من تلقاء أنفسهم طلباً للثواب والتواضع فلا بأس به؛ لما ثبت: أن مغيرة ابن شعبة قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وبيده سيف يوم الحديبية، وكان يزجر مَن يَصْدُر عنه سوءُ الأدب عند النبي صلى الله عليه وسلم ممن جاء بالرسالة من مكة.
* * *
3641 -
عَنْ أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصَاهُ، فقُمْنَا له، فَقَالَ:"لا تَقُومُوا كمَا تَقُوْمُ الأَعَاجِمُ يُعظِّمُ بَعْضُهُم بَعْضاً".
"عن أبي أمامة أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئاً"؛ أي: متكئًا.
"على عصى" لمرض كان به.
"فقمنا له فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظِّم بعضُهم بعضاً" لماله ومنصبه، وإنما ينبغي التعظيم للعلم والصلاح.
* * *
3642 -
عَنْ سَعِيْدِ بن أَبي الحَسَنِ قَالَ: جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ فِيْ شَهادَةٍ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِن مجلِسهِ فأَبَى أنْ يَجْلِسَ فَيْهِ وقَالَ: إِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ ذَا، ونهى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ.
"عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال: جاءنا أبو بكرة في شهادة"؛ أي: لأداء شهادة كانت عنده.
"فقام له رجل من مجلسه فأبى" أبو بكرة "أن يجلس فيه"؛ أي: في ذلك المجلس.
"وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا"؛ أي: عن أن يُقيم أحد أحداً ويجلس مجلسه.
"ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده" إذا كانت ملوَّثة بطعام مثلاً.
"بثوبِ مَن لم يكسه"؛ أي: لم يلبسه، فيُعلم منه أنه إذا مسح يده بثوبِ مَن أكساه كغلامه وخادمه جاز، وقيل: هو نهيٌ عن التصرف في مال الغير والتحكُّم على من ليس له عليه ولاية، وقيل: معناه نهي عن أن يمنَّ الرجل على مَن لم يُحسن إليه.
* * *
3643 -
عَنْ أَبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه أنَّه قَالَ: "كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا جَلَسَ وجَلَسْنَا حَوْلَه، فَقَامَ فَأرَادَ الرُّجُوْعَ نزَعَ نعْلَهُ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُوْنُ عَلَيْهِ، فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصَحَابُهُ فَيثْبُتُونَ".
"عن أبي الدرداء أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله، فقام فأراد الرجوع نزع نعليه أو بعضَ ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه"؛ أي: يعرفون أنه يريد الرجوع إليهم "فيثبُتون" مكانهم ولا يتفرقون عنه.
* * *
3644 -
عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَحِلُّ لرَجُل أَنْ يُفَرِّقَ بَيْن اثْنَيْنِ إلاّ بإذْنِهِمَا".
"عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين" بأن يجلس بينهما.
"إلا بإذنهما" لأنه قد يكون بينهما محبةٌ وجريانُ سر فيشُقُّ عليهما التفرُّق.
* * *
3645 -
وعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيْه، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم -