المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين 646 - عن - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٧

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في تحريم صوم يوم الشك

- ‌باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال وأنه إذا غُمَّ في أوله أو آخره أكملت العدة ثلاثين يومًا

- ‌باب: ما جاء في الشهادة على رؤية هلال رمضان

- ‌باب: ما جاء في وجوب تبييت النية في الصيام

- ‌باب: جواز قطع النية في صيام التطوع

- ‌باب: ما جاء في استحباب تعجيل الإفطار

- ‌باب: ما جاء في فضل السحور

- ‌باب: ما يفطر عليه الصائم

- ‌باب: ما جاء في النهي عن الوصال في الصوم ومواصلة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في نهي الصائم عن اللغو في القول أو في العمل

- ‌باب: ما جاء في القبلة للصائم

- ‌باب: جامع في الحجامة للصائم

- ‌باب: ما جاء في جواز اكتحال الصائم

- ‌باب: ما جاء في الصائم يأكل ناسيًا

- ‌باب: ما جاء في الصائم يستقيء أو يذرعه القيء

- ‌باب: ما جاء في التخيير بالصوم في السفر

- ‌باب: ما جاء فيمن يضعف عن الصوم

- ‌باب: ما جاء في كفارة الفطر في رمضان

- ‌باب: الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم

- ‌باب: ما جاء فيمن مات وعليه صيام

- ‌باب صوم التطوُّع وما نُهِيَ عن صومه

- ‌باب: ما جاء في صيام يوم عرفة وعاشوراء والاثنين

- ‌باب: ما جاء في صيام ستة أيام من شوال

- ‌باب: فضل من صام يومًا في سبيل الله

- ‌باب: ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب صوم شعبان

- ‌باب: ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر واستحباب كونها الأيام البيض

- ‌باب: ما جاء في تحريم صوم المرأة إلا بإذن زوجها

- ‌باب: النهي عن صوم يوم الفطر والنحر

- ‌باب: الحث على ترك صيام أيام التشريق

- ‌باب: من رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي

- ‌باب: النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌باب: ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان

- ‌باب: ما جاء في النهي عن صيام يوم السبت في النفل

- ‌باب: ما جاء في جواز صيام يوم السبت في النفل

- ‌باب: ما جاء في ترك صيام يوم عرفة بعرفة

- ‌باب: ما جاء في النهي عن صيام الدهر

- ‌باب الاعتكاف وقيام ومضان

- ‌باب: الحث على قيام رمضان

- ‌باب: الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان

- ‌باب: الاعتكاف في العشر الأواخر

- ‌باب: ما جاء في وقت دخول المُعتَكف

- ‌باب: ما جاء في المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب: لا اعتكاف إلا بصوم وفي مسجد جامع

- ‌باب: من قال: ليس على المعتكف صيام

- ‌باب: ما جاء في ليلة القدر

- ‌باب: ما يقول إذا وافق ليلة القدر

- ‌باب: لا تشد الرِّحال إلا إلى المساجد الثلاثة

الفصل: ‌ ‌باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين 646 - عن

‌باب:

لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين

646 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَقَدَّمُوا رمضانَ بصومِ يومٍ ولا يومينِ، إلا رجلٌ كان يَصومُ صَوْمًا فَليَصُمْهُ" متفق عليه.

رواه البخاري (1914) ومسلم 2/ 762 والنسائي 4/ 149 وأبو داود (2335) والترمذي (685) وابن ماجه (1650) وأحمد 2/ 234، 347، 408، 438، 477، 497، 513، 521، وغيرهم. كلهم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعًا واللفظ لمسلم

ورواه عن أبي سلمة يحيى بن أبي كثير

ورواه عنه جمع من الحفاظ منهم أيوب كما عند مسلم 2/ 763.

والأوزاعي كما عند النسائي 4/ 149 وابن ماجه (1560)

والطحاوي 2/ 84 والطبراني في "الأوسط"(207).

وعلي بن المبارك كما عند مسلم 2/ 762 والترمذي (685) وأحمد 2/ 477

ومعمر كما عند عبد الرزاق 4/ 158 - 159 وشيبان كما عند مسلم 2/ 763 وحسين المعلم كما عند أحمد 2/ 513، والطحاوي 2/ 84 وهمام كما عند أحمد 2/ 347، 458 وأبان كما عند أحمد 2/ 347، 348 وهشام كما عند البخاري (1914) ومسلم 2/ 763

ص: 7

وأبو داود (2335) والدارمي 2/ 4 وأحمد 2/ 234، 513، 521 والطحاوي 2/ 84 وأبو داود الطيالسي (2361) ومعاوية بن سلام كما عند مسلم (1082) وسعيد بن أبي عروبة كما عند الطبراني في "الأوسط"(207)، (3309).

ورواه جمع من غير طريق يحيى بن أبي كثير، فرووه عن محمد ابن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بنحوه

منهم يزيد بن هارون كما عند البغوي في "شرح السنة" 6/ 236 وقال: هذا حديث صحيح اه وأسباط بن محمد كما عند الدارقطني 2/ 160 وصحح إسناده، وهشام كما عند الطحاوي 2/ 84 ويحيى بن سعيد كما عند أحمد 2/ 438 وإسماعيل بن جعفر كما عند الدارقطني 2/ 159 - 160 وقال: كلهم ثقات، وصحح إسناده ومحمد بن عبد الله الأنصاري كما عند أحمد 2/ 497 وسليمان بن بلال كما عند الطحاوي 2/ 84، 1/ 437 وعبد الوهاب بن عطاء، كما عند الطحاوي 2/ 84 والبيهقي 4/ 207 وعبدة بن سليمان كما عند الترمذي (684) وقال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. اه.

وأبو بكر بن عياش بنحوه كما عند الدارقطني 2/ 16 وقال: وهذا مثله -أي كلهم ثقات- وصحح إسناده. والفضل بن موسى كما عند الطوسي في "مستخرجه" على الترمذي (626) كلهم بلفظ الباب أو نحوه.

ص: 8

وقد سقت هذه الطرق من أجل بيان خطأ أبي معاوية فيه. فقد خالف الثقات فقد رواه أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "أحصوا هلال شعبان لرمضان".

أخرجه الترمذي (687) والدارقطني 2/ 162 - 163 والبغوي في "شرح السنة 6/ 239 - 240 والحاكم 1/ 425 زاد البغوي "ولا تصلوا رمضان بشيء إلا أن يوافق صومًا كان يصومه أحدكم" وعند الدارقطني زيادة "ولا تخلطوا رمضان إلا أن يوافق ذلك صيامًا كان يصومه أحدكم، وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فإنها ليست تغمى عليكم العدة" ولما ذكر النووي في "المجموع" 6/ 407 زيادة "أحصوا هلال .. " قال رواه الترمذي عن مسلم ابن الحجاج صاحب "الصحيح" عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية بإسناده الصحيح قال لا نعرف مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية قال والصحيح رواية أبي هريرة السابقة "لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين" هذا كلام الترمذي وهذا الذي قاله ليس بقادح في الحديث لأن أبا معاوية ثقة حافظ فزيادته مقبولة. اه.

قلت يشير رحمه الله إلى أن زيادة الثقة مقبولة مطلقًا كما صرح في غير هذا الموضع

وسبق أن بينا أن الأمر راجع إلى القرائن سواء كانت في الراوي أو في المروي وموقف الأئمة منها لهذا استغرب الأئمة هذه الزيادة.

ص: 9

ولهذا قال الترمذي عقبه 3/ 47 قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين".

وهكذا رُوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. اه.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 231 سألت أبي عن حديث رواه أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "أحصوا هلال شعبان لرمضان" فقال: وهذا خطأ إنما هو محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" أخطأ أبو معاوية في هذا الحديث اه.

ومما يؤيد ما ذكره الترمذي وأبو حاتم أن أبا معاوية تفرد بهذا الحديث وخالف جمعًا من الحفاظ الأثبات كيزيد بن هارون ويحيى بن سعيد القطان وهشام الدستوائي وعبدة بن سليمان وغيرهم

ومما يؤيد هذا أيضًا أن الأئمة قد تكلموا في حديث أبي معاوية عن غير الأعمش كما في هذا الحديث، وحكموا بأنه مضطرب فيها لا يحفظها حفظًا جيدًا كما في "التهذيب" 9/ 138 - 139.

فحديث أبي معاوية أعله الأئمة وذلك لتفرده عن محمد بن عمرو بهذا الحديث مع مخالفته للثقات فهذه علة في الحديث.

ص: 10

وقد حسن هذا الحديث الألباني حفظه الله، فقال بعد نقله لكلام الترمذي في "السلسلة الصحيحة" 2/ 104 لما لم يقع للترمذي إلا طرفه الأول كما أشرنا قام في أن نفسه أبا معاوية وهم فيه فقال "أحصوا هلال شعبان لرمضان" مكان قوله:"لا تقدموا. " إلخ ولذلك حكم عليه بالوهم، ولست أرى ذلك؛ لأن رواية الدارقطني قد جمعت بين الفقرتين، غاية ما في الأمر أنه وقع فيها "ولا تخلطوا برمضان" بدل قوله "لا تقدموا شهر رمضان بيوم أو يومين" ولا يخفى أن المعنى واحد لا سيما ولفظه عند البغوي "ولا تصلوا رمضان بشيء إلا أن يوافق." إلخ وكأنه لما ذكرنا سكت البيهقي عن الحديث فلم يعله بشيء، على أني قد وجدت لأبي معاوية متابعًا، أخرجه الضياء المقدسي في "المنتقى من مسموعات عمرو" ق 197/ 1 من طريق يحيى بن راشد ثنا محمَّد بن عمرو به ويحيى بن راشد هو المازني البراء وهو ضعيف يصلح للاعتبار والاستشهاد، فثبت أن الحديث حسن والله أعلم. اه.

وأخطأ في هذا الحديث أيضًا أبو خالد الأحمر فرواه عن محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس بنحوه كما عند النسائي 4/ 149 فجعله من مسند ابن عباس ولهذا قال النسائي عقبه 4/ 149 هذا خطأ. اه.

لأن الحديث محفوظ من مسند أبي هريرة لا من مسند ابن عباس رضي الله عنهما.

ص: 11

وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حبان الأزدي فهو وإن كان ثقة إلا أنه قد تكلم بعض الأئمة في حفظه (1) فقال البزار. ليس ممن يلزم زيادته حجه لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا، وإنه قد روى أحاديث عن الأعمش وغيره لم يتابع عليها اه.

وقال ابن عدي له أحاديث صالحة وإنما أُتي من سوء حفظه فيغلط ويخطئ، وهو في الأصل كما قال ابن معين صدوق وليس بحجة. اه. كما في "التهذيب" 4/ 182

وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس، وعمر، وطلق بن علي، وأبي هريرة، وابن مسعود، وابن عمر، وراح بن خديج

أولًا. عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. رواه النسائي 4/ 135 - 136 واللفظ له، وأحمد 4/ 314 وعبد الرزاق 4 دم 164 والدراقطني 2/ 161

كلهم من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال، ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثلاثين"

قلت: إسناده قوي ورجاله ثقات

لهذا قال الدارقطني عقبه. وهذا مثله اه. أي كلهم ثقات

(1) للزيادة راجع باب. فضل الحج والعمرة.

ص: 12

وتابع سفيان جماعة منهم: عبيدة بن حميد التميمي كما عند الدارقطني 2/ 161 إلا أنه يأتي. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الدارقطني عقبه. كلهم ثقات اه.

وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي كما عند ابن أبي شيبة 4/ 437 وقال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وزهير بن معاوية، كما عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 438، وقال عن رجل، أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وخالفهم جرير بن عبد الحميد الضبي، فرواه عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي 4/ 135 وأبو داود (2326) ومن طريقة البيهقي 4/ 208 وابن خزيمة 3/ 203، وابن حبان (875) في صحيحيهما

قال أبو داود -عقبه-. ورواه سفيان وغيره على منصور، عن ربعي، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسم حذيفة اه.

وقال النسائي كما في "نصب الراية" 2/ 439. لا أعلم أحدًا من أصحاب منصور قال فيه: عن حذيفة غير جرير. اه.

وقال أبو داود كما في "مسائله للإمام أحمد"(1873) سمعت أحمد ذكر له حديث جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا تقدموا الشهر. " قال هذا سفيان وغيره عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -يعني. يرويه سفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من ذا شيء، يعني.

ص: 13

ليس قوله "عن حذيفة" يعني. ليس يريد حذيفة بمحفوظ- بهذا الحديث اه.

وقال المنذري في "مختصر السنن" 3/ 214: أخرجه النسائي مسندًا ومرسلًا. وقال: لا أعلم أحدًا من أصحابه منصور قال في هذا الحديث "عن حذيفة" غير جرير يعني ابن عبد الحميد اه.

وقال الدارقطني في "السنن" 2/ 161 رواه جرير، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة مسندًا، ورواه الثوري وعبيدة بن حميد وغيرهما عن منصور، عن ربعي، ص رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .. ثم ساق الحديث اه.

واختلف النقاد هل تسمية حذيفة بن اليمان في هذا الإسناد محفوظة أم لا؟

فقال البيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 208 وصله جرير عن منصور بذكر حذيفة فيه، وهو ثقة حجة، ورواه الثوري وجماعة. عن منصور، عن ربعي، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم اه.

فكأنه يشير إلى قبول رواية جرير وأنه لم يهم فيها وذلك بقوله وهو ثقة حجة.

وقال الإِمام أحمد رحمه الله: ليس ذكر حذيفة فيه بمحفوظ اه.

كما في "التحقيق" لابن الجوزي 2/ 275، وقال ابن الجوزي: والجواب أن أحمد ضعف حديث حذيفة، وقال: ليس ذكر حذيفة فيه بمحفوظ اه.

ص: 14

وقال ابن عبد الهادي متعقبًا له في "التنقيح" كما في "نصب الرواية" 2/ 439: وهذا وهم منه، فإن أحمد إنما أراد أن الصحيح قول من قال: عن رجل من أصحاب النبي عليه السلام، وأن تسمية حذيفة وهم من جرير فظن ابن الجوزي أن هذا تضعيف من أحمد للحديث، وأنه مرسل، وليس هو بمرسل، بل متصل إما عن حذيفة، وإما عن رجل من أصحاب النبي عليه السلام، وجهالة الصحابي غير قادحة في صحة الحديث، قال: وبالجملة فالحديث صحيح، ورواته ثقات محتج بهم في الصحيح اه. ومما يؤيد هذا أن جريرًا وإن كان ثقة إلا أنه ربما أخطأ وانتقد عليه حديثه في آخر حياته لأنه ساء حفظه

قلت وهذا الاختلاف لا يؤثر في صحة الحديث، لأنه اختلاف في الصحابي هل هو مبهم أم مسمى؟ وجهالة الصحابي لا تضر ولهذا قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 294 ومن زعم أن حديث حذيفة الذي رواه ربعي عنه أنه مرسل فقد وهم، بل هو متصل، إما عن حذيفة وإما عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجهالة الصحابي غير قادحة في صحة الحديث، كما ظنه بعضهم، والله أعلم اه.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 145 وروى أبو داود والنسائي وابن خزيمة، من طريق ربعي عن حذيفة مرفوعًا "لا تقدموا الشهر .. " فذكر الحديث وقيل الصواب فيه عن ربعي،

ص: 15

عن رجل من الصحابة مبهم، ولا يقدح في صحته اه ونحو هذا قال ابن القيم، كما في "تهذيب السنن" وسيأتي بعد قليل.

ولما ذكر النووي حديث حذيفة قال في "المجموع" 6/ 407: رواه أبو داود والنسائي بإسناد على شرط البخاري ومسلم. اه.

وأخطأ في هذا الحديث: الحجاج بن أرطاة فرواه عن ربعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأتموا شعبان ثلاثين إلا أن تروا الهلال قبل ذلك، ثم صوموا رمضان ثلاثين إلا أن تروا الهلال قبل ذلك" كما عند النسائي 4/ 136 والدارقطني 2/ 160 - 161 بنحوه

وقال النسائي أرسله الحجاج بن أرطاة اه.

قلت والحجاج بن أرطاة كثير الخطأ وفي حديثه اضطراب، كما وصفه بذلك جمع من الأئمة، قال الإمام أحمد لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة اه.

وقال يعقوب بن شيبة في حديثه اضطراب كثير. اه.

وقال محمَّد بن نصر: الغالب على حديثه الإرسال والتدليس وتغيير الألفاظ. اه.

وسبق الكلام عليه مطولا (1).

وقال ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" 3/ 514 هذا الحديث وصله صحيح، فإن الذين وصلوه أوثق وأكثر من الذين

(1) راجع ما جاء أن الوتر سنة.

ص: 16

أرسلوه، والذي أرسله هو الحجاج بن أرطاة عن منصور وقول النسائي لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث "عن حذيفة" غير جرير، إنما عني تسمية الصحابي، وإلا فقد رواه الثوري وغيره، عن ربعي، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موصول، ولا يضره عدم تسمية الصحابي، ولا يعلل بذلك. اه.

ثانيًا حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه أبو داود (2327) من طريق حسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين، إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا، والشهر تسع وعشرون" ومن طريقه رواه البيهقي 4/ 207

وأخرجه أحمد 1/ 258 من طريق. معاوية بن عمرو ثنا زائدة به بنحوه ولم يذكر فيه النهي عن تقدم الشهر، ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال دونه غيامة فأكملوا العدة والشهر تسع وعشرون".

قال أبو داود عقبه رواه حاتم بن أبي صغيرة وشعبة والحسن بن صالح عن سماك بمعناه لم يقولوا "ثم أفطروا. " اه.

قلت تابع زائدة جماعة -كما ذكر أبو داود- منهم حاتم بن أبي صغيرة كما عند أحمد 1/ 226 والنسائي 4/ 136 ولفظه "صوموا

ص: 17

لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب، فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالًا" وزاد أحمد: قال حاتم يعني عدة شعبان

ورواه أيضًا الدارمي 2/ 2 والنسائي 4/ 153 - 154 كلاهما من طريق حاتم بن أبي صغيرة على سماك به. حرب قال: أصبحت في يوم قد أشكل علي من شعبان أو من شهر رمضان؛ فأصبحت صائمًا فأتيت عكرمة فإذا هو يأكل خبزًا وبقلًا، فقال هلم إلى الغداء فقلت إني صائم. فقال: أقسم بالله لتفطرن، فلما رأيته حلف ولا يستثني تقدَّمت فعذَّرت وإنما شمرت قبيل ذلك، ثم قلت هات الآن ما عندك فقال حدثنا ابن عباس فذكره

وهكذا أخرجه البيهقي 4/ 207 وفيه القصة بنحوه وروى الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 436 من طريق حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب قال دخلت على عكرمة فقال: سمعت ابن عباس به

وتابعه أيضًا شعبة كما عند ابن خزيمة 3/ 204 (1912) وابن حبان (874) والحاكم 1/ 424 - 425 بنحوه وفيه قصة سماك مع عكرمة مختصرة، وذكر النهي عن الاستقبال في بداية الحديث

وتابعه أيضًا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي كما عند النسائي 4/ 136 والترمذي (688) وابن شيبة 4/ 437 وابن حبان (873) وتابعه أيضًا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري كما عند أبي داود الطيالسي (2671) ولفظه. "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته،

ص: 18

فإن حال بينكم وبينه غمامة أو ضبابة فأكملوا شهر شعبان ثلاثين ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان"

ومن طريقه رواه البيهقي 14/ 208 وقال قبله. رواه أبو عوانة عن سماك مختصرًا فجعل إكمال العدة لشعبان اه

قلت. الحديث صححه الحاكم فقال الحاكم 1/ 425 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ اه. ووافقه الذهبي

وقال الترمذي في "السنن" 3/ 48 حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه اه.

وقال أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" 1/ رقم (1985)، (3335) إسناده صحيح اه.

قلت مدار الحديث على سماك بن حرب، تكلم الأئمة خصوصًا في حديثه عن عكرمة فقال أحمد في رواية أبي طالب مضطرب الحديث. اه.

وقال العجلي: بكري جائز الحديث، إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء، وكان الثوري يضعفه بعض الضعف، ولم يرغب عنه أحد. اه.

وقال يعقوب بن شيبة. قلت لابن المديني رواية سماك عن عكرمة. فقال مضطربة اه. وقال يعقوب روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديمًا، مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه مستقيم اه.

ص: 19

وقال ابن عبد الهادي كما في "نصب الراية" 2/ 438 عن الحديث وهو صحيح كما قال الترمذي، وسماك وثقه أبو حاتم وابن معين، وروى له مسلم في "صحيحه". اه.

وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 197 - 198 وهو من

صحيح حديث سماك لم يدلس فيه ولم يلقن أيضًا فإنه من رواية شعبة عنه، وكان شعبة لا يأخذ عن شيوخه ما دلسوا فيه ولا ما لقنوا اه.

قلت وتابع سماك في رواية الحديث عن عكرمة. أشعث كما عند الطبراني في "الأوسط"(5740) من طريق أبي الأحوص عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "لا تصوموا قبل رمضان، وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن حالت دونه غيامة فأكملوا ثلاثين"

قال الطبراني عقبه لم يرو هذا الحديث عن أشعث إلا أبا الأحوص ولا عن أبي الأحوص إلا خلف بن تميم، تفرد به صالح ابن زياد. اه.

قلت: وأشعث الذي يظهر أنه ابن سوار الكندي

وقد ضعفه أبو زرعة والنسائي وابن معين والدارقطني وسبق الكلام عليه (1)

(1) راجع باب ما قيل في وجوب العمرة وباب من أدرك ركعة من الجمعة

ص: 20

وللحديث طريق أخرى عن ابن عباس وهو ثابت عنه، فروي من طريق. سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن محمَّد بن حنين -وقيل محمَّد بن جبير- عن ابن عباس، قال: عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"

أخرجه النسائي 4/ 135 واللفظ له والإمام أحمد 1/ 22 ووقع عندهما محمَّد بن حنين وكذلك عند الحميدي (513)

ورواه الدارمي 2/ 3 والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 209 وأبو يعلى (2384) 3/ 27 والحميدي (513) في نسخة أخرى والشافعي في "المسند"(723) ووقع عندهم محمَّد بن جبير

وتابع سفيان ابن عيينة جماعة منهم ابن جريج كما عند عبد الرزاق 4/ 155 وابن الجارود في "المنتقى"(375) ووقع عندهم محمَّد ابن حنين وعند أحمد 1/ 367 وقع عنده محمَّد بن جبير

وتابعه أيضًا زكريا بن إسحاق كما عند البيهقي 4/ 207 ووقع عنده محمَّد بن حنين والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 436 وفي "مشكل الآثار" 1/ 209 ووقع عنده محمَّد بن جبير

وخالفهم حماد بن سلمة فرواه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به مرفوعًا كما عند النسائي 4/ 135 والطحاوي 1/ 436 فأسقط منه محمَّد بن حنين أو ابن جبير

ولهذا اختلف في الراجح هل هو قول من قال محمَّد بن حنين أو من قال محمَّد بن جبير فقد قال المزي في "تهذيب الكمال"

ص: 21

محمَّد بن حنين عن ابن عباس، وعنه عمرو بن دينار كذا وقع في بعض النسخ من النسائي وفي الأصول القديمة محمَّد بن جبير وهو ابن مطعم وهو الصواب وكذلك هو في "المسند" وغيره اه.

وقال ابن حجر في "التهذيب" 9/ 136: وقد ذكر الدارقطني أن محمَّد بن حنين أيضًا روى عن ابن عباس قال وهو أخو عبيد بن حنين وكذا هو مجود في "السنن الكبرى" رواية ابن الأحمر عن النسائي والله أعلم وقال الحاكم. لا أعرف روى عنه غير عمرو بن دينار. اه.

وذكره الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 1/ 371 فقال: وممن ينسما إلى حنين محمَّد بن حنين يروي عن ابن عباس روى عنه عمرو بن دينار اه.

وقال الذهبي في "الميزان" 3/ 532. محمَّد بن حنين لا أعلم روى عنه غير عمرو بن دينار اه.

وروى الحارث في "مسنده" كما في "المطالب"(989) قال: حدثنا داود ثنا حماد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتقدم فتزيد يومًا أو يومين؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه داود بن المحبر وهو متروك

ثالثًا: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه البيهقي 4/ 207 واللفظ له والطبراني في "الأوسط"(6331) كلاهما من طريق أبي زهير عبد الرحمن بن مغراء عن محمَّد بن إسحاق عن

ص: 22

محمَّد بن إبراهيم التميمي عن مالك بن أبي عامر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقدموا هذا الشهر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غُمَّ عليكم فعدوا ثلاثين".

وقال الطبراني عقبه لا يروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد وتفرد به عبد الرحمن بن مغراء اه.

قلت إسناده ضعيف لأن فيه محمَّد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن وانفرد به.

قال الإِمام أحمد كما في رواية المرُّوذي عنه ص 38 كان ابن إسحاق يدلس اه.

وقال ابن حجر في "طبقات المدلسين" ص 168 - 169 مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم، وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهما اه. وسبق الكلام عليه (1)

ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 146 عن هذا الحديث رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، ولكنه ثقة اه.

وإذا انفرد ابن إسحاق بالحديث يتأنى فيه قال أيوب بن إسحاق ابن سامري سألت أحمد فقلت له إذا انفرد ابن إسحاق بحديثه تقبله؟ قال لا والله إني رأيته يحدث جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا. كذا في "التهذيب" 9/ 38

(1) راجع باب الاستنجاء بالماء من التبرز

ص: 23

وأيضًا في إسناده أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء وقد تكلم فيه. قال أبو خالد الأحمر: ثقة وكان يحسن الثناء عليه. وقال: طلب الحديث قبلنا وبعدنا اه.

وقال: أبو زرعة. صدوق اه.

وقال ابن المديني ليس بشيء وكان يروى عن الأعمش ست مئة حديث تركناه لم يكن بذاك اه.

وقال ابن عدي في "الكامل" 4/ 289 وهذا الذي قاله علي بن المديني هو كما قال، إنما أنكرت على أبي زهير هذا أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه الثقات عليها، وله عن غير الأعمش غرائب وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. اه.

وقال الحاكم أبو أحمد. حدث بأحاديث لم يتابع عليها اه.

وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 92

وروى ابن أبي شيبة 2/ 438 قال حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر أنه كان يخطب إذا حضر رمضان فيقول ألا لا تقدموا الشهر إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتم الهلال فأفطروا، فإن غم عليكم فأتموا العدة اه.

قلت. إسناده ضعيف أيضًا؛ لأن فيه مجالد وهو ابن سعيد الهمداني.

قال البخاري كان يحيى بن سعيد يضعفه وكان ابن مهدي لا يروي عنه وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئًا اه.

ص: 24

وقال أبو طالب عن أحمد ليس بشيء يرفع حديثًا كثيرًا لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس اه.

وقال الدوري عن ابن معين لا يحتج بحديثه اه.

وفي رواية ضعيف اه.

وروى البيهقي 4/ 208 من طريق المسعودي عن هلال عن عبد الله ابن عكيم قال: كان عمر رضي الله عنه إذا كانت الليلة التي يشك فيها من رمضان قام حين يصلي المغرب ثم قال .. فذكر بنحوه

قلت في إسناده المسعودي وهو ضعيف وقد اختلط كما سبق

رابعًا حديث طلق بن علي رضي الله عنه رواه الطبراني في "الكبير" 8/ 8258 قال حدثنا أحمد بن عمرو الزئبقي البصري ثنا محمَّد بن مسكين اليمامي ثنا عبد الرحمن بن عوف بن حبان حدثني أبي عن موسى بن عمير عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نتقدم قبل رمضان بصوم يوم حتى يروا الهلال أو تقي العدة، ثم لا نفطر حتى يروه أو تقي العدة

قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 148. رواه الطبراني في "الكبير" وفيه من لا أعرفه. اه.

قلت الذي يظهر أنه يشير إلى أحمد بن عمرو الزئبقي شيخ الطبراني وعبد الرحمن بن عوف ووالده وأما موسى بن عمير لم أجده وذكره الحافظ في "التهذيب 8/ 356 فيمن روى عن قيس بن طلق وقال موسى بن عمير الثمالي اليماميون. اه.

ص: 25

وأما محمَّد بن مسكين اليمامي فقد وثقه البخاري وأبو داود وروى عنه النسائي وذكره ابن حبان في "الثقات"

وأما قيس بن طلق. فقد وثقه ابن معين والعجلي وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال أبو حاتم. قيس ليس ممن تقوم به حجة ووهاه اه.

وقال الخلال عن أحمد غيره أثبت منه. اه.

وقال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره. اه.

وقال ابن معين لقد أكثر الناس في قيس أنه لا يحتج به. اه. وسبق الكلام عنه وأما طلق بن علي فهو صحابي.

ورواه الدارقطني 2/ 163 واللفظ له والطبراني في "الكبير" 8/ رقم (8237) كلاهما من طريق محمَّد بن سليمان لوين ثنا محمَّد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه النهي عن التقدم ولفظه "جعل الله الأهلة مواقيت للناس؛ فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأتموا العدة ثلاثين"

قلت محمد بن سليمان لوين ثقة وقد تابعه كلٌّ من.

1 -

موسى بن داود الضبي ثنا محمَّد بن جابر به بنحوه، وليس فيه النهي عن المتقدم. أخرجه أحمد 4/ 23

2 -

يحيى بن إسحاق ثنا محمَّد بن جابر به بنحوه، وليس فيه النهي عن المتقدم أخرجه الطبراني في "الكبير" 8/ رقم (8237)

ص: 26

3 -

هشام بن حسان واختلف عليه فرواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى ابن محمد عن هشام بن حسان عن محمَّد بن جابر به بنحوه، وليس فيه النهي عن المتقدم أخرجه الطبراني في "الكبير" 8/ رقم (8238).

وخالفه محاضر بن المورع فرواه عن هشام بن حسان عن قيس بن طلق به بنحوه، فلم يذكر محمَّد بن جابر وزاد في أوله زيادة ولفظه قال: سمعت رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اليوم الذي يشك فيه فيقول بعضهم هذا من شعبان وبعضهم هذا من رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". رواه البيهقي 4/ 208.

قلت: يظهر أن محاضر بن المورع وهم في هذا الحديث لأن محاضر بن المورع صدوق له أوهام؛ كما قال الحافظ بن حجر في "التقريب".

وقال الإِمام أحمد. سمعت منه أحاديث لم يكن من أصحاب الحديث كان مغفلًا جدًا. اه. وقال أبو زرعة. صدوق صدوق اه.

وقال أبو حاتم ليس بالمتين يكتب حديثه. اه.

قلت مدار الحديث على محمَّد بن جابر اليمامي قال ابن معين كان أعمى واختلط عليه حديثه وكان كوفيًا فانتقل إلى اليمامة وهو ضعيف. اه.

وقال عمرو بن علي صدوق كثير الوهم متروك الحديث. اه

ص: 27

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: من كتب عنه باليمامة وبمكة فهو صدوق إلا أن في أحاديثه تخاليط وأما أصوله فهي صحاح اه.

وقال أبو زرعة محمَّد بن جابر ساقط الحديث عند أهل العلم اه.

وقال ابن أبي حاتم: قال أبي ذهبت كتبه في آخر عمره وساء حفظه وكالن يلقن، وكان ابن مهدي يحدث عنه ثم تركه بعد، وقال يروي أحاديث مناكير وهو معروف بالسماع جيد اللقاء رأوا في كتبه لَحَقًا وحديثه عن حماد فيه اضطراب روى عنه عشرة من الثقات. اه.

خامسًا: حديث أبي هريرة رواه عبد الرزاق في "المصنف" 4/ 160 واللفظ له، والبيهقي 4/ 208 كلهم من طريق الثوري عن أبي عباد عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه سعيد المقبري عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام ستة أيام قبل رمضان بيوم والأضحى والفطر وثلاثة أيام التشريق

وقد اختلف عن الثوري فرواه عنه عبد الرزاق كما في "المصنف" 4/ 160 وروح بن عبادة كما عند البيهقي 4/ 208

والأشجعي عبيد الله بن عبيد الرحمن ذكر ذلك الدارقطني في "العلل" 10/ رقم (387) وهو من أثبت الناس كتابًا في الثوري، كما قال ابن معين وعثمان وغيرهما كما في "التهذيب" 7/ 35 كلهم رووه بالإسناد السابق، الثوري عن أبي عباد عن أبيه عن أبي هريرة به.

وقال الدارقطني في "العلل" 15/ رقم (2072). يرويه الثوري واختلف عنه فرواه الأشجعي عن أبي عباد وهو عبد الله بن سعيد بن

ص: 28

أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وقيل عن محمَّد بن كثير عن الثوري عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وهو وهم من قائله والصحيح عن الثوري عن أبي عباد اه.

وخالف سفيان الثوري جماعة فرووه عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده كيسان المقبري عن أبي هريرة بنحوه

منهم مروان الفزاري كما عند ابن عدي في "الكامل" 4/ 163 وصفوان بن عيسى كما عند البزار في "مسنده"(682) كما في "مختصر الزوائد لابن حجر" وفيه زيادة واليوم الذي يشك فيه من رمضان، وحفص بن غياث كما عند ابن ماجه (1646) مختصرًا بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤية

قلت هذا الحديث مداوه على عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف جدًا كما سبق

ولهذا قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 294 وأبو عباد هو عبد الله بن سعيد المقبري وقد أجمعوا على ضعفه وعدم الاحتجاج بحديثه والله أعلم اه.

ولهذا أعله البيهقي 4/ 208 فقال أبو عباد هو عبد الله بن سعيد المقبري غير قوي اه.

وقال الهيثمي في "المجمع" 3/ 203: رواه البزار وفيه عبد الله ابن سعيد المقبري وهو ضعيف اه.

وقال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" 1/ 296 إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الله بن سعيد المقبري اه.

ص: 29

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" كما في "نصب الراية" 2/ 441 عبد الله بن سعيد المقبري أبو عباد أجمعوا على ضعفه وعدم الاحتجاج به اه.

وقال البيهقي تفرد به عبد الله بن سعيد وهو ضعيف. اه. نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 441 ولم أجده في "السنن"

وقد خولف عبد الله بن سعيد المقبري في إسناده فقد جاء الحديث من غير طريق عبد الله بن سعيد

فقد رواه الدارقطني في "سننه" 2/ 157 من طريق الواقدي ثنا داود ابن خالد بن دينار ومحمد بن مسلم عن المقبري عن أبي هريرة بنحوه.

والمقبري: هو سعيد بن أبي سعيد المقبري كما قال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 441

قلت: في إسناده الواقدي واسمه محمَّد بن عمر بن واقد الواقدي وهو متروك.

قال البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 178 سكتوا عنه تركه أحمد وابن نمير. اه.

وقال أيضًا: متروك الحديث تركه أحمد وابن المبارك وابن نمير وإسماعيل بن زكريا اه. كما في "التهذيب" 9/ 364.

وقال معاوية بن صالح: قال لي أحمد بن حنبل الواقدي كذاب

وقال لي يحيى بن معين: ضعيف. وقال مرة. ليس بشيء .. اه.

ولهذا قال الدارقطني -عقب الحديث-. الواقدي غيره أثبت منه. اه.

ص: 30

سادسًا حديث ابن مسعود رواه الطبراني في "المعاجم الثلاثة" في "الكبير" 10/ (10051) وفي "الأوسط"(4469) وفي "الصغير" 1/ 371 فقال: حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم المديني قال نا أحمد بن بزيع الخصاف الرقي قال: نا سعيد بن مسلمة عن أبي جناب عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام ثلاثة أيام تعجل يوم قبل الرؤية ويوم الأضحى والفطر

قال الطبراني عقبه. لم يرو هذا الحديث عن طلحة بن مصرف إلا أبو جناب ولا عن أبي جناب إلا سعيد بن مسلمة تفرد به أحمد ابن بزيع اه.

قلت فيه سعيد بن مسلمة وهو ضعيف جدًا

قال الدارمي عن ابن معين ليس بشيء اه.

وقال الدوري عنه كان عنده كتاب عن منصور فقيل له سمعت هذا من منصور؟

فقال حتى يجيء ابني فأسأل اه.

وقال البخاري منكر الحديث فيه نظر اه.

وقال النسائي ضعيف اه.

وقال الدارقطني. ضعيف يعتبر به. اه.

وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 321: منكر الحديث جدًا فاحش الخطأ في الأخبار. اه.

ص: 31

وقال الساجي: صدوق منكر الحديث. اه.

وقال ابن عدي في "الكامل" 3/ 380 بعد أن ذكر ما ينكر عليه وأرجو أنه ممن لا يترك حديثه ويحتمل في روايته فإنها مقاربة اه

وبه أعله الهيثمي في "المجموع" 3/ 148 فقال رواه الطبراني في "الكبير" وفيه سعيد بن مسلمة وثقه ابن حبان وقال: يخطئ وضعفه جماعة اه، وقال أيضًا في "المجمع" 3/ 203 رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط" وفيه سعيد بن مسلمة وقد ضعفه البخاري وجماعة ووثقه ابن حبان وقال: يخطئ اه.

قلت وفيه أيضًا أبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية ضعف لكثرة تدليسه وقد عنعن في هذا الإسناد

قال علي بن المديني كان يحيى بن سعيد يتكلم فيه وفي أبيه اه

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه أحاديثه مناكير اه.

وقال ابن نمير صدوق كان صاحب تدليس أفسد حديثه بالتدليس كان يحدث بما لم يسمع اه.

وقال أبو زرعة صدوق غير أنه كان يدلس اه.

وقال أبو نعيم لم يكن بأبي جناب بأس إلا أنه قال يدلس، ما سمعتُ منه شيئًا إلا شيئًا قال فيه حدثنا. اه.

تنبيه. لفظ الحديث في الجزء المطبوع من "المعجم الكبير" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ثلاثة أيام تعجل يوم التروية الحديث

ص: 32

وهو في "مجمع الزوائد" 3/ 203 بنحوه ولفظه أنه نهى عن صيام ثلاثة أيام تعجل يوم التروية الحديث. وعزاه "للأوسط" و"الصغير" في هذا الموضع بينما في المطبوع من "الأوسط" و"الصغير" و"مجمع البحرين"(1618) و"مجمع الزوائد" 3/ 148 بلفظ " .. تعجيل يوم قبل الرؤية. " وهو الموافق لتبويب الهيثمي في "المجمع"

سابعًا. حديث رافع بن خديج رواه الدارقطني 2/ 163 فقال حدثنا محمَّد بن عمرو بن البختري ثنا أحمد بن الخليل ثنا الواقدي ثنا محمَّد بن عبد الله بن مسلم عن الزهري عن حنظلة بن علي الأسلمي عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أحصوا عدة شعبان لرمضان، ولا تقدموا الشهر بصوم، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يومًا، ثم أفطروا فإن الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا، وخنس إبهامه في الثالثة

قلت. إسناده ضعيف؛ لأن فيه الواقدي، وسبق نقل كلام أهل العلم فيه في الحديث السادس من هذا الباب وأنه متروك (1)

وفيه أيضًا محمَّد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري له أوهام وأما محمَّد بن عمرو بن البختري فقد قال الخطيب عنه وكان ثقة ثبتًا اه.

* * *

(1) راجع باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر

ص: 33