الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في صيام يوم عرفة وعاشوراء والاثنين
673 -
عن أبي قتادةَ الأنصارِيِّ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن صومِ يومِ عَرَفَةَ فقال: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الماضيةَ والباقيةَ" وسئِلَ عن صومِ عاشُوراءَ، فقال:"يُكَفِّرُ السَّنَةَ الماضيةَ" وسُئِلَ عن صومِ يومِ الاثنينِ. فقال: "ذلك يومٌ وُلِدتُ فيه، وبُعِثتُ فيه، وأُنزِلَ عليَّ فيه". رواه مسلم.
رواه مسلم 2/ 818 وأبو داود (2425) وابن ماجه (1730) والترمذي (749) وأحمد 5/ 308 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 72 والبيهقي 4/ 282 والبغوي في "شرح السنة" 6/ 342 كلهم من طريق غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة، أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال: رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا نعوذ بالله من غضب رسوله فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر يا رسول الله! كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: "لا صام ولا أفطر" أو قال "لم يصم ولم يفطر" قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يومًا؟ قال "ويطيق ذلك أحد؟ " قال: كيف من يصوم يومًا ويفطر يومًا؟ قال "ذاك صوم داود عليه السلام" قال: كيف من يصوم يومًا ويفطر يومين؟ قال: "وددت أني طوقت ذلك" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -
"ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" هكذا رواه مسلم مطولًا، ونحوه أبو داود.
وفي رواية لمسلم وسئل عن يوم الاثنين؟ قال: "ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت" أو "أنزل علي فيه".
ورواه عبد الرزاق 4/ 286 ومن طريق رواه أحمد 5/ 304 عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن حرملة بن إياس الشيباني عن أبي قتادة
ورواه أحمد 5/ 307 قال: ثنا عفان ثنا همام عن عطاء بن أبي رباح ثني أبو الخليل عن حرملة بن إياس به
قال الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" 4/ 109: إسناده جيد في المتابعات. وفي تسمية رواية راويه عن أبي قتادة اختلاف ذكره الحافظ في ترجمة حرملة. هذا من "التهذيب"، والصواب كما قال أبو بكر بن زياد النيسابوري أنه حرملة المذكور اهـ.
وروى أبو يعلى كما في "المطالب"(1086) قال: حدثنا عبد الأعلى ثنا حماد عن قتادة عن أبي الخليل عن إياس بن حرملة عن أبي قتادة قال. إن أعرابيًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يوم عاشوراء يكفر العام الذي قبله والذي بعده، وصوم عرفة يكفر العام الذي قبله"
قلت: رجاله ثقات لكن خولف في سنده ومتنه. لهذا قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب": هذا إسناده مقلوب ومتن مقلوب، أما الإسناد فالصواب حرملة بن إياس هكذا أخرجه أحمد وغيره، وأما المتن فالصواب أن يوم عرفة هو الذي يكفر السنتين وعاشوراء يكفر سنة كذا أخرجه مسلم وغيره من وجه آخر عن أبي قتادة رضي الله عنه اهـ. قال مسلم في "صحيحه" 2/ 820 وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس؟ فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهمًا. اهـ.
قلت: وبيان ذلك أن زيادة "الخميس" رواها مسلم 2/ 819 - 820 من طريق محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة به وفيه، قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين؟
…
وتابع محمد بن جعفر يحيى بن سعيد كما في "مسند أحمد" 5/ 297 قال: ثنا شعبة به مرفوعًا وفيه قال صوم الاثنين والخميس. قال: "ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه"
وخالفهم كلٌّ من النضر بن شميل وشبابة ومعاذ العنبري كلهم عن شعبة به. كما عند مسلم 2/ 820 ولم يذكر لفظه.
ورواه روح عن شعبة به كما عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار 2/ 77 ولم يذكر الخميس.
ورواه مسلم 2/ 820 من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا مهدي ابن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة به مختصرًا، وليس فيه "يوم الخميس"
وتابع مهدي بن ميمون كلٌّ من حماد بن زيد عند مسلم 2/ 818 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 77 وأبان بن يزيد العطار عند مسلم 2/ 820 وقتادة كما عند ابن حبان 8/ 394 وعبد الرزاق 4/ 284 وجرير بن حازم كما عند الطحاوي 2/ 77 كلهم عن غيلان به ولم يذكر أحد منهم "الخميس".
وفي الباب عدة أحاديث.
أولًا: في باب صوم يوم عاشوراء:
عن عائشة وابن عمر ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس وأبي موسى الأشعري وسلمة بن الأكوع والربيع بنت معوذ
أولًا: حديث عائشة رواه البخاري (2002) ومسلم 2/ 792 وأبو داود (2442) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء، في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض شهر رمضان، قال:"من شاء صامه، ومن شاء تركه".
ورواه البخاري (2001) ومسلم 2/ 792 كلاهما من طريق الزهري عن عروة به بنحوه.
ثانيًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (2000) ومسلم 2/ 793 كلاهما من طريق عمر بن محمد بن زيد العسقلاني حدثنا سالم بن عبد الله، حدثني عبد الله بن عمر قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال:"ذاك يوم كان يصومه أهل الجاهلية فمن شاء صامه، ومن شاء تركه"
ورواه مسلم 2/ 793 من طريق نافع عن عبد الله بن عمر؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، في يوم عاشوراء:"إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب أن يصومه فليصمه، ومن أحب أن يتركه فليتركه".
وكان عبد الله بن عمر لا يصومه، إلا أن يوافق صيامه.
ونحوه حديث ابن مسعود عند مسلم 2/ 794
ثالثًا: حديث معاوية بن أبي سفيان رواه البخاري (2003) ومسلم 2/ 795 كلاهما من طريق ابن شهاب قال. أخبرني حميد بن عبد الرحمن؛ أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيبًا بالمدينة - يعني في قدمة قدمها - خطبهم يوم عاشوراء، فقال: أين علماؤكم؟ يا أهل المدينة! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم "هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم، ومن أحب أن يفطر فليفطر"
وذكر الدارقطني في "العلل" 7/ رقم (1209) الاختلاف في إسناده ثم قال: الصحيح حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن اهـ.
رابعًا: حديث ابن عباس رواه البخاري (2004) ومسلم 2/ 795 كلاهما من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى، وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيمًا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "نحن أولى بموسى منكم" فأمر بصومه.
ولهما في رواية: "فصامه وأمر بصيامه".
وروى البخاري (2006) ومسلم 2/ 797 كلاهما من طريق ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يومًا، يطلب فضله على الأيام، إلا هذا اليوم، ولا شهرًا إلا هذا الشهر يعني رمضان.
وروى الترمذي (755) من طريق يونس عن الحسن عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر من المحرم. قال الترمذي: حسن صحيح اهـ.
وقال ابن مفلح في "الفروع" 3/ 811. إسناده ثقات.
وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من ابن عباس وقال: مرسلات الحسن التي رواها عنه الثقات صحاح. اهـ.
خامسًا: حديث أبي موسى الأشعري رواه البخاري (2005) ومسلم 2/ 796 وأحمد 4/ 409 كلهم من طريق أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء يومًا تعظمه اليهود، وتتخذه عيدًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صوموه أنتم"
وقد روي مرسلًا وهو وهم. قال الدارقطني في "العلل" 7/ رقم (1318) رواه رقبة بن مصقلة عن قيس عن طارق مرسلًا ولم يذكز فيه أبا موسى والمتصل الصحيح. اهـ.
ورواه أحمد 4/ 415 قال: ثنا يونس بن محمد قال: ثنا أبو ليلى عبد الله بن ميسرة عن مزيدة بن جابر قال. قالت أمي. كنت في مسجد الكوفة في خلافة عثمان رضي الله عنه وعلينا أبو موسى الأشعري، فسمعته يقول. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصوم عاشوراء فصوموا.
قلت: أبو ليلى عبد الله بن ميسرة ضعيف. وأما مزيدة فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 515 وقال أحمد عنه. معروف.
وقال أبو زرعة كما في "الجرح والتعديل" 8/ 392. ليس بشيء. اهـ.
وقد اختلف في إسناده فقد رواه الطبراني في "الأوسط" 3/ 295 (2642) قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو ليلى عن بريدة - بدل مزيدة به - بنحوه.
قال الطبراني عقبه لم يرو هذا الحديث عن بريدة إلا عبد الله بن ميسرة اهـ.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 189. رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه بريدة بن جابر وهو ضعيف. اهـ.
ورواه ابن عدي في "الكامل" من طريق أبي ليلى به وقال عبد الله بن ميسرة عامة ما يرويه لا يتابع عليه اهـ.
وقد ورد موقوفًا على أبي موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب: فقد رواه أبو داود الطيالسي ص 168 (1212) وعبد الرزاق 4/ 287 (7836)
والبيهقي 4/ 286 وابن أبي شيبة 3/ 56 كلهم من طريق أبي إسحاق قال: سمعت الأسود يقول: ما رأيت أحدًا كان آمر بصوم عاشوراء من علي بن أبي طالب وأبي موسى رضي الله عنهما. اهـ.
سادسًا: حديث سلمة بن الأكوع رواه البخاري (2007) ومسلم 2/ 798 كلاهما من طريق يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسلم يوم عاشوراء، فأمره أن يؤذن في الناس "من كان لم يصم، فليصم، ومن كان أكل، فليتم صيامه إلى الليل".
سابعًا: حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رواه البخاري (1960) ومسلم 2/ 798 وأحمد 6/ 359 والبيهقي 4/ 288 كلهم من طريق خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء. قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، التي حول المدينة "من كان أصبح صائمًا، فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرًا، فليتم بقية صومه" قالت. فكنا بعد ذلك، نصومه ونُصَوِّم الصغارَ منهم إن شاء الله. ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن. فإذا بكى أحدهم على الطعام، أعطيناها إياها عند الإفطار واللفظ لمسلم
ثانيًا: في باب صوم عرفة.
في الباب عدة أحاديث عن أبي سعيد الخدري وابن عمر وقتادة بن النعمان وعائشة وسهل بن سعد وابن عباس.
أولًا: حديث أبي سعيد الخدري رواه البزار في "مسنده" كما في "زوائده على الكتب الستة والمسند" 1/ 406 - 407 قال: حدثنا محمد بن عمر بن هياج ثنا عبيد الله بن موسى ثنا عمر بن صهبان وهو عمر بن عبد الله بن صهبان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صام يوم عرفة له سنة أمامه وسنة خلفه، ومن صام عاشوراء غفر له سنة"
قال البزار عقبه: لا نعلم رواه هكذا إلا عمر بن صهبان، وليس بالقوي وقد حدث عنه جماعة كثيرة من أهل العلم. اهـ.
قلت: عمر بن صهبان ويقال عمر بن محمد بن صهبان الأسلمي قال الإمام أحمد عنه: لم يكن بشيء أدركته ولم أسمع منه اهـ.
وقال ابن معين: لا يساوي حديثه فلسًا اهـ. وقال مرة: ليس بذاك اهـ.
وقال أخرى ضعيف الحديث اهـ. وقال البخاري. منكر الحديث اهـ.
وقال النسائي ضعيف. اهـ. وقال في موضع آخر متروك اهـ.
وقال أبو زرعة ضعيف الحديث واهي الحديث. اهـ.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث متروك اهـ.
وأما عياض بن عبد الله فهو ابن سعد بن أبي السرح وهو ثقة
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 189. رواه البزار وفيه عمر بن صهبان وهو متروك اهـ. والطبراني في "الأوسط" باختصار يوم عاشوراء وإسناد الطبراني حسن اهـ.
قلت: رواه الطبراني في "الأوسط"(2065) بإسناد ضعيف جدًا وبدون ذكر صوم يوم عاشوراء. قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال. نا يوسف بن موسى القطان قال: ثنا سلمة بن الفضل، قال: نا الحجاج بن أرطاة عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة".
قلت: إسناده ضعيف جدًا. لأن فيه الحجاج بن أرطاة (1) وشيخه عطية بن سعد العوفي (2) وقد سبق الكلام عليهما. كذلك في إسناده سلمة بن الفضل هو الأبرش الأنصاري مولاهم.
قال البخاري: عنده مناكير اهـ. وقال أبو حاتم: محله الصدق، في حديثه إنكار يكتب حديثه ولا يحتج به اهـ. وقال الترمذي كان إسحاق يتكلم فيه وقال النسائي: ضعيف اهـ.
ووثقه ابن معين وقال مرة ليس به بأس وكان يتشيع اهـ. وقال أبو داود ثقة. اهـ. وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ ويخالف اهـ.
وقال الحافظ في "التقريب"(2505): صدوق كثير الخطأ. اهـ.
لهذا قال الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" 4/ 110: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. عطية وهو العوفي. فمن دونه، فلا أدري
(1) راجع باب ما جاء أن الوتر سنة
(2)
راجع باب فضل اتباع الجنائز
كيف اتفق المنذري والهيثمي على تحسينه ووجود واحد منهم في إسناد ما يمنع من تحسينه، فكيف وفيه ثلاثتهم؟ اهـ.
ورواه عبد بن حميد كما في "المنتخب" 2/ 97 قال حدثنا يحيى بن إسحاق أنا ابن لهيعة عن إسحاق بن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه رفعه: "من صام يوم عرفة غفر له سنتين؛ سنة قبله وسنة بعده"
قلت: إسناده ضيف أيضًا؛ لأن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق.
ثانيًا: حديث عبد الله بن عمر رواه الطبراني في "الأوسط"(751) قال: حدثنا أحمد بن بشير قال: نا يحيى بن معين قال نا معتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة قال: حدثني أبو حريز، أنه سمع سعيد بن جبير يقول: سأل رجل عبد الله بن عمر عن صوم يوم عرفة؟ فقال: كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعدله بصوم سنتين
قال الطبراني عقبه: لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن جبير إلا أبو حريز. اهـ.
وقد حسنه المنذري في "الترغيب والترهيب" وتبعه الهيثمي فقال في "مجمع الزوائد" 3/ 190 رواه الطبراني في "الأوسط" وهو حديث حسن اهـ.
قلت: شيخ الطبراني أحمد بن بشير الطيالسي أبو أيوب قال الحافظ عنه في "لسان الميزان" 1/ 145 لينه الدارقطني اهـ.
وكذلك أبو حريز اسمه عبد الله بن الحسين الأزدي البصري وثقه ابن معين في رواية وأبو زرعة وقال الإمام أحمد عنه: منكر الحديث اهـ.
وقال أبو حاتم: حسن الحديث ليس بمنكر يكتب حديثه اهـ.
وضعفه ابن معين في رواية وقال النسائي. ضعيف. اهـ. وكذا قال أبو داود وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحدٌ. اهـ.
وقال الحافظ في "التقريب"(3276): صدوق يخطئ. اهـ.
ثالثًا: حديث قتادة بن النعمان رواه ابن ماجه (1731) قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن عبد الله، ص عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن قتادة بن النعمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صام يوم عرفة، غفر له سنة أمامه وسنة بعده"
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.
قال البخاري تركوه. اهـ. وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه. اهـ. وفي رواية ليس بأهل أن يحمل عنه. اهـ.
وقال ابن معين في رواية: لا يكتب حديثه، ليس بشيء اهـ. وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي متروك الحديث اهـ. زاد أبو زرعة. ذاهب الحديث. اهـ.
وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. اهـ. وقال الدارقطني: متروك. اهـ.
ولهذا قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه". إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف إسحاق بن أبي فروة، نعم قد جاء له شاهد صحيح اهـ.
قلت: ولعله يعني بالشاهد حديث الباب أي حديث أبي قتادة الذي رواه مسلم كما سبق.
رابعًا: حديث عائشة رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 142 - 143 والعقيلي في "الضعفاء الكبير" 2/ 141 كلاهما من طريق الوليد بن مسلم حدثني أبو داود سليمان بن موسى الكوفي، ثنا دلهم بن صالح بن أبي إسحاق، عن مسروق أنه دخل على عائشة يوم عرفة، فقال: اسقوني، فقالت عائشة يا غلام اسقه عسلًا، ثم قالت. وما أنت يا مسروق بصائم؟ قال لا، إنما أخاف أن يكون يوم الأضحى، فقالت عائشة ليس ذاك، إنما يوم عرفة يوم يعرف الإمام، ويوم النحر يوم ينحر الإمام، أو ما سمعت يا مسروق؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدله بصيام ألف يوم هذا اللفظ للطبراني.
قال الطبراني عقبه. لم يروه عن أبي إسحاق إلا دلهم، ولا عنه إلا سليمان، تفرد به الوليد اهـ.
قلت: دلهم بن صالح الكندي قال ابن معين عنه: ضعيف اهـ. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا، ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات. اهـ. وقال أبو داود: ليس به بأس اهـ.
وقال الحافظ في "التقريب"(1830): ضعيف. اهـ.
ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 190: في إسناده دلهم بن صالح ضعفه ابن معين وابن حبان. اهـ.
قلت: وأبو داود سليمان بن موسى الكوفي مختلف فيه.
قال أبو داود: ليس به بأس اهـ.
وقال أبو حاتم: أرى حديثه مستقيمًا، محله الصدق، صالح الحديث. اهـ.
وقال العقيلي: سليمان بن موسى عن دلهم لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به. اهـ.
وقال الحافظ في "التهذيب" وذكر العقيلي عن البخاري أنه منكر الحديث اهـ.
وقد ذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال الحافظ في "التقريب"(2617): فيه لين اهـ. ولهذا لما ذكر العقيلي الحديث في "الضعفاء الكبير" 2/ 141: المعروف في هذا حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعدل صوم عرفة كفارة سنتين اهـ.
خامسًا: حديث سهل بن سعد رواه أبو يعلى في "المقصد العلي"(536) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن أبي كثير قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "من صام يوم عرفة، غفر له سنتين متتابعتين".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 189: رواه أبو يعلى والطبراني في "الكبير" ورجال أبي يعلى رجال الصحيح اهـ.
قلت: هو كما قال. لكن خالد بن مخلد القطواني أبو هيثم وإن كان من رجال الشيخين إلا أنهما انتقيا صحيح حديثه؛ لأن في بعض حديثه مناكير.
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: له أحاديث مناكير. اهـ
وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي وقال أبو داود صدوق ولكنه يتشيع. اهـ.
ورواه ابن أبي شيبة كما في "المطالب"(1090) قال حدثنا معاوية بن هشام عن أبي حفص الطائفي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صام يوم عرفة له سنتين متتابعتين"
قلت: رجاله ثقات
ورواه عبد بن حميد كما في "المنتخب" 1/ 418 قال: حدثني زيد بن الحباب ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: سمعت أبا حازم عن سهل به
سادسًا: حديث ابن عباس رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 143 قال: حدثنا محمد بن رزيق بن جامع المصري أبو عبد الله المعدل، ثنا الهيثم بن حبيب، ثنا سلام الطويل، عن حمزة الزيات، عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين، ومن صام يومًا من المحرم، فله بكل يوم ثلاثون يومًا".
قال الطبراني عقبه: لم يروه عن حمزة إلا سلام الطويل، تفرد به الهيثم. اهـ.
قلت: إسناده ضعيف جدًا؛ لأن فيه سلام بن سلم ويقال سليم الطويل والهيثم بن حبيب وليث بن أبي سليم فأما سلام الطويل فقد قال أحمد عنه روى أحاديث منكرة اهـ.
وقال ابن معين له أحاديث منكرة. اهـ. وقال مرة: ليس بشيء. اهـ.
وقال ابن المديني. ضعيف. اهـ. وقال البخاري: تركوه اهـ. وقال مرة يتكلمون فيه. اهـ.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث تركوه وقال أبو زرعة ضعيف اهـ.
وقال النسائي: متروك. وقال مرة. ليس بثقة ولا يكتب حديثه. اهـ. أما الهيثم بن حبيب فقد قال الحافظ عنه في "تهذيب التهذيب" 11/ 81 روى عن ابن عيينة بإسناد صحيح خبرًا طويلًا ظاهر البطلان في ذكر المهدي. وغير ذلك، وأورده الطبراني في "الأوسط" عن محمد بن رزيق بن جامع عنه. فالهيثم هو المتهم به قاله صاحب "الميزان" اهـ.
ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 190: فيه الهيثم بن حبيب عن سلام الطويل، سلام ضعيف. وأما الهيثم فلم أر من
تكلم فيه غير الذهبي اتهمه بخبر رواه. وقد وثقه ابن حبان. كذلك فيه ليث بن أبي سليم، صدوق وقد اختلط.
ثالثًا: ما جاء في صيام الاثنين والخميس.
فيه عن عائشة وأبي هريرة وأسامة بن زيد وعن بعض أمهات المؤمنين.
أولًا: حديث عائشة رواه الترمذي (745) وابن ماجه (1739) كلاهما من طريق ثور بن زيد عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز الجرشي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
قلت: إسناده قوي ورجاله ثقات.
وأما ربيعة بن الغاز الجرشي فقد ذكره ابن سعد في "الطبقات الكبرى" في الصحابة وفي "الصغرى" في الطبقة الأولى من الصحابة وذكر البخاري أيضًا أن له صحبة.
وذكره ابن حبان في الصحابة وأيضًا ابن منده وذكر ابن عبد البر في "الاستيعاب" عن الواقدي قال: ربيعة الجرشي قتل يوم مرج راهط، وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. اهـ.
وقال أبو حاتم ليس له صحبة. اهـ.
وذكره أبو زرعة الدمشقي في التابعين وقال الدارقطني: ربيعة الجرشي في صحبته نظر. اهـ.
وقد ذكر الخلاف في صحبته الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 3/ 226
ولما ذكر الحديث في "تلخيص الحبير" 2/ 228 قال: أعله ابن القطان بالراوي عنها وأنه مجهول. اهـ.
وذكره في "التقريب"(1915) وقال: مختلف في صحبته وكان فقيهًا وثقه الدارقطني. اهـ. ولما ذكر الحديث عبد الحق في أحكامه تعقبه ابن القطان في كتابه "الوهم والإيهام" 4/ 270 قال. سكت عنه مصححًا له والحديث إنما هو عند الترمذي حسن؛ وإسناده فيه إسناد النسائي
قال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي حدثنا عبد الله بن داود أخبرنا ثوو عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة فذكرته
وكذا رواه الترمذي عن عمرو بن علي وربيعة الجرشي، إن لم تكن له صحبة وكان فقيه الناس أيام معاوية قاله أبو المتوكل الناجي ولكنه ليس فقيه ثقة في الحديث وليس أرى هذا الحديث صحيحًا من أجله ومن أجل الاختلاف في ثور بن يزيد وما رمي به من القدر فاعلمه. اهـ.
وقال الترمذي 3/ 93: حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه. اهـ.
وقد وقع في إسناده اختلاف. فقد رواه النسائي 4/ 203 قال: أخبرنا سليمان قال: حدثنا أبو داود الحفري عن الثوري عن منصور عن خالد بن سعد عن عائشة به وهذا خطأ، والصواب أنه من حديث الثوري عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عائشة.
فقد رواه أحمد 6/ 80 قال: عبد الله وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده ثنا محمد بن حميد أبو سفيان عن سفيان عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عائشة به بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صوم شعبان وصوم الاثنين والخميس
ورواه أيضًا 6/ 80 من طريق الأشجعي عن سفيان به
وتابعهم أبو مؤمل قال ثنا سفيان به.
وأيضًا تابعهم عبيد الله بن سعيد الأموي قال: حدثنا سفيان به كما عند النسائي 4/ 303 وقال ابن أبي حاتم (705): سألت أبي عن حديث رواه الحفري أبو داود عن سفيان الثوري عن منصور عن خالد عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ويتحرى الاثنين والخميس
قال أبي: هذا خطأ ليس هذا من حديث منصور إنما هو الثوري عن ثور عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا رواه الثوري ويحيى وجماعة عن ثور. اهـ.
ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه الترمذي (747) وابن ماجه (1740) وأحمد 2/ 329 كلهم من طريق الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تُعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم .. " هذا لفظ الترمذي وعند ابن ماجه بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس فقيل يا رسول الله! إنك تصوم الاثنين والخميس! فقال: "إن يوم الاثنين
والخميس يغفر الله فيهما لكلِّ مسلم، إلا مهاجرين، يقول دعهما حتى يصطلحا".
وعند أحمد بلفظ: كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس قال: فقيل له فقال: "إن الأعمال تعرض .. " الحديث.
قلت: إسناد سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أخرج مسلم مثله والراوي عنه محمد بن رفاعة بن ثعلبة ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 254 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وذكره ابن حبان في "الثقات". ولم أر من تكلم عليه سوى الأزدي فقال. منكر الحديث اهـ. ولم أر أحدًا من الأئمة أخذ بقوله هذا والله أعلم.
قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" إسناد صحيح، غريب ومحمد بن رفاعة ذكره ابن حبان في "الثقات" تفرَّد بالرواية عنه الضحاك بن مخلد وباقي رجال إسناده على شرط الشيخين اهـ.
وقال الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" 4/ 104 - 105: محمد بن رفاعة، في عداد المجهولين عندي. فإنه لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير أبي عاصم الضحاك بن مخلد، فمثله لا تساعد القواعد العلمية على تحسينه
…
اهـ.
قلت: الحديث باللفظ السابق تفرد به محمد بن رفاعة عن سهيل ومحمد بن رفاعة لا يحتمل تفرده. خصوصًا وقد خالفه جمع من الثقات فرووه عن سهيل به وليس فيه ذكر الصوم.
فقد رواه الدراوردي ومالك وجرير وأبو غسان كما عند مسلم 4/ 1987 وتابعهم معمر عند أحمد 2/ 268 وأيضًا وهيب عند أحمد 2/ 389 وأبو عوانة كما عند أبي داود (4916) كلهم عن سهيل به وليس فيه ذكر الصوم.
ولفظه عند مسلم عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا إلا رجلًا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا". اهـ.
ثالثًا: حديث أسامة بن زيد رواه أبو داود (2436) وأحمد 5/ 200 كلاهما من طريق أبان العطار ثنا يحيى عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان عن مولى قُدامة بن مظعون عن مولى أسامة بن زيد. أنه انطلق مع أسامة بن زيد إلى وادي القُرى في طلب مال له. فكان يصوم الاثنين ويوم الخميس فقال له مولاه لم تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبيَّ الله كان يصوم، يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال "إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس" هذا لفظ أبي داود.
قلت: رجاله لا بأس بهم غير مولى قدامة لم أجد له توثيقًا وأما مولى أسامة بن زيد فاسمه حرملة كما نص المزي في "تحفة الأشراف" 1/ 62 ولم أجد فيه توثيقًا غير أن ابن حبان ذكره في "الثقات".
وقال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 2/ 203: روايته في كتاب الفتن من "الصحيح" طريق عمرو بن دينار عن محمد بن علي الباقر عنه اهـ.
لهذا قال الألباني في "الإرواء" 4/ 102: هذا سند ضعيف لجهالة مولى قدامة ومولى أسامة. وبهما أعله المنذري في "الترغيب" 1/ 285. اهـ.
وتابع أبان هشام الدستوائي كما عند أحمد 5/ 208 - 209 والنسائي في "الكبرى" 2/ 147 - 148 والبيهقي 4/ 293 وهشام الدستوائي: ليس أحد أثبت في يحيى بن أبي كثير منه كما قاله الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين.
وقد اختلف في إسناده. فقد رواه النسائي في "الكبرى" 2/ 148 من طريق الوليد عن أبي عمرو عن يحيى مولى لأسامة بن زيد أن أسامة بن زيد كان يصوم الاثنين والخميس ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومها كذلك. فلم يذكر عمرو بن الحكم ومولى قدامة.
ورواه أيضًا النسائي في "الكبرى" 2/ 148 من طريق معاوية بن سلام بن أبي سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني مولى قدامة بن مظعون أن مولى أسامة بن زيد أخبر أن أسامة بن زيد كان يصوم الاثنين والخميس اهـ.
قال ابن أبي حاتم في "العلل"(2046). سألت أبي عن حديث رواه حسين المعلم وحرب ومعاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن سلام عن يحيى بن
أبي كثير عن محمد بن عمر بن الحكم عن مولى قدامة عن مولى أسامة عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس" ورواه هقل عن الأوزاعي عن يحيى عن مولى لأسامة قال: كنت أركب مع أسامة. فقلت لأبي ما يقوله حسين ومعاوية وحرب هو محفوظ؟ قال: نعم. اهـ.
قلت: ذكر "عن محمد بن إبراهيم" أخشى أن يكون من النُّسَّاخ وذلك لأن "علل" ابن أبي حاتم لم يعتن بها ثم أيضًا إن البيهقي 4/ 193 لما رواه من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير أن عمر بن الحكم حدثه أن مولى قدامة بن مظعون حدَّثه أن مولى أسامة بن زيد حدثه أن أسامة بن زيد .. فذكره قال البيهقي عقبه وكذلك رواه أبان بن يزيد العطار وحرب بن شداد عن يحيى اهـ.
ورواه أحمد 5/ 201 قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا ثابت بن قيس أبو غصن حدثني أبو سعيد المقبري حدثني أسامة بن زيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى يقال: لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعة إن كانا في صيامه وإلا صامها، ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك، وإلا صمتها قال:"أيّ يومين؟ " قال: قلت يوم الاثنين ويوم الخميس قال: "ذانك يومانِ تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب"
إسناده حسن، ثابت بن قيس أبو غصن، قال أحمد: ثقة، وقال ابن معين: ليس به بأس. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
ورواه ابن خزيمة في "صحيحه"(2119) قال: حدثنا سعيد بن أبي زيد ورّاق الفريابي، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال. حدثني أبو بكر بن عياش عن عمر بن محمد، قال: حدثني شرحبيل بن سعد عن أسامة قال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويقول: "إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال".
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه شرحبيل بن سعد الخطمي. ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة والنسائي والدارقطني وبه أعله الألباني في "الإرواء" 4/ 104
رابعًا: عن بعض أمهات المؤمنين رواه أحمد 5/ 271، 6/ 288 وأبو داود (2437) والنسائي في "الكبرى" 2/ 35 وفي "الصغرى" 4/ 205 كلهم من طريق أبي عوانة عن الحُرَّ بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. أول اثنين من الشهر والخميس.
قلت: إسناده ضعيف لجهالة امرأة هنيدة بن خالد وأيضًا اختلف في إسناده ولفظه.
فقد رواه النسائي في "الكبرى" 2/ 235 من طريق خلف بن تميم عن زهير عن الحُرَّ بن صيَّاح قال: سمعت هنيدة الخزاعي يقول:
دخلت على أم المؤمنين فسمعتها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام أول اثنين من الشهر ثم الخميس ثم الخميس الذي يليه.
ومنهم من جعله من مسند حفصة.
رواه أحمد 6/ 287 والنسائي في "الكبرى" 2/ 135 كلاهما من طريق أبي إسحاق الأشجعي عن عمرو بن قيس الملائي عن الحر بن صيَّاح عن هُنيدة بن خالد الخزاعي عن حفصة أم المؤمنين قالت: أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة.
قلت: أبو إسحاق الأشجعي لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا
وقد جعله شريك من مسند ابن عمر فقد رواه النسائي في "الكبرى" 2/ 135 من طريق شريك عن الحر بن صيَّاح عن ابن عمر به مرفوعًا بمثله
* * *