الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء فيمن يضعف عن الصوم
669 -
وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: رُخِّصَ للشيخِ الكبيرِ أن يُفطِرَ ويُطعِمَ كلَّ يومٍ مسكينًا، ولا قضاءَ عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصحَّحاه.
رواه الدارقطني 2/ 205 والحاكم 1/ 607 كلاهما من طريق محمد بن عبد الله الرقاشي ثنا وهيب عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس فذكره.
قلت: رجاله ثقات. وإسناده صحيح.
قال الدارقطني 2/ 205: إسناده صحيح اهـ.
وقال الحاكم 1/ 607: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه اهـ. ووافقه الذهبي. وللأثر عدة طرق عن ابن عباس
فقد رواه البيهقي 4/ 230 وابن الجارود في "المنتقى"(381) كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك، وهما يطيقان الصوم، أن يفطرا إن شاءا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، ثم نسخ ذلك في هذه الآية:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحامل والمرضع إذا خافتا، أفطرتا، وأطعمتا، مكان كل يوم مسكينًا.
قلت: إسناده قوي ورجاله ثقات.
ورواه أبو داود (2318) وابن الجارود في "المنتقى"(381) والبيهقي كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة إلا أنه وقع في رواية أبي داود "عروة" بدل عزرة.
ولعل الراجح هو "عزرة" بدليل ما وقع عند ابن الجارود والبيهقي وكذلك أيضًا رواه البيهقي 4/ 230 من طريق أبي داود به وفيه قال "عزرة" لهذا قال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 4/ 18 - 19. أما رواية أبي داود فهي شاذة، وقد وقع فيها "عروة" بدل "عزرة" وهو تصحيف بدليل رواية الجماعة، وأيضًا فقد رواه البيهقي من طريق أبي داود فقال "عزرة" على الصواب اهـ. وقال أيضًا 4/ 18: إسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين
ورواه البخاري (4505) والدارقطني 2/ 205 كلاهما من طريق روح، ثنا زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه سمع ابن عباس يقرؤها (وعلى الذين يُطَوَّقُونَهُ فدية طعام مسكين) (1) قال ابن عباس: ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكينا.
قال الدارقطني 2/ 205: هذا إسناد صحيح. اهـ.
ورواه الدارقطني 2/ 205 من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطاء عن ابن عباس {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}
(1) هذه قراءة شاذة، وقرأ الجمهور {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة 184]
واحد {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} . زاد طعام مسكين آخر {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} . ولا يرخص إلا للكبير الذي لا يطيق الصوم، أو مريض يعلم أنه لا يشفى. اهـ.
قال الدارقطني عقبه: هذا إسناد صحيح اهـ. وصححه أيضًا الألباني في "الإرواء" 4/ 18.
وروى الدارقطني 2/ 206 قال: حدثنا أحمد بن عبد الله ثنا الحسن بن عرفة ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير؛ أن ابن عباس قال. لأُمّ ولدٍ له حُبلَى أو مُرضع: أنتِ من الذين لا يُطِيقون الصيامَ عليك الجزاءُ، وليس عليك القضاء
قال الدارقطني 2/ 206: إسناده صحيح اهـ.
ورواه أيضًا 2/ 207 من طريق هشام عن قتادة به بلفظ. أنه كانت له أَمَةٌ تُرضِع فأجهضت، فأمرها ابن عباس أن تُفطِر، يعني وتُطعِم ولا تقضي. قال الدارقطني 2/ 207: هذا صحيح اهـ.
وروى عبد الرزاق 4/ 221 عن معمر عن أيوب قال: سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس، أنها ليست بمنسوخة؛ فكان يقرؤها (يُطَوَّقُونَهُ). هي في الشيخ الذي كلف الصيام ولا يطيقه فيفطر ويطعم
قلت: إسناده صحيح.
وأصل التخير في الحديث متفق عليه من حديث سلمة بن الأكوع فقد رواه البخاري (4506) ومسلم (1145) وأبو داود (2315)
والترمذي (798) والنسائي 4/ 190 كلهم من طريق قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية بعدها فنسختها
وفي الباب عن معاذ وأثر عن أنس بن مالك وأبي هريرة وابن عمر وأيضًا عن أنس.
أولًا: حديث معاذ رواه أبو داود (507) وأحمد 5/ 246 والحاكم 2/ 301 والبيهقي 4/ 200 كلهم من طريق المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. فذكر الحديث بطوله وفيه: وفي الصوم قال. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم، يوم عاشوراء، فأنزل الله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} إلى قوله: {طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 183 - 184] فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر أفطر، ويطعم كل يوم مسكينًا أجزأه ذلك، فهذا حول. فأنزل الله تعالى:{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} إلى {أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم وساق الحديث. واللفظ لأبي داود.
قال الحاكم 2/ 301: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. اهـ.
ووافقه الذهبي.
قلت: ليس كما قالا. لأنه فيه المسعودي، وقد اختلط. وسبق الكلام عليه.
وأعله البيهقي بالانقطاع فقال 4/ 200: هذا مرسل، عبد الرحمن لم يدرك معاذًا. اهـ. وتبعه النووي في "المجموع" 6/ 249.
ثانيًا: حديث أنس بن مالك الكعبي رواه الترمذي (715) وأبو داود (2408) وابن ماجه (1667) وأحمد 4/ 347 والبغوي في "شرح السنة" 7/ 315 كلهم من طريق أبي هلال الراسبي، ثنا عبد الله بن سودة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير قال: أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت أو قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فقال:"اجلس فأصب من طعامنا هذا" قلت: إني صائم، قال:"اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله تعالى وضع شطر الصلاة - أو نصف الصلاة - والصومَ، عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى" والله لقد قالهما جميعًا أو أحدهما، قال: فتلهفت نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ أبي داود.
وعند البقية بلفظ: "وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام".
قلت: رجاله ثقات، غير أبي هلال الراسبي واسمه محمد بن سليم مولى بني سلمة بن لؤي فيه كلام يسير ولعل الصواب أن حديثه حسن
قال ابن أبي حاتم: أدخله البخاري في "الضعفاء" وسمعت أبي يقول: يحول منه. اهـ.
وقال ابن معين: صدوق. اهـ. وقال مرة: ليس به بأس. اهـ.
وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.
وقال أحمد بن حنبل: يحتمل في حديثه، إلا أنه يخالف في قتادة، وهو مضطرب الحديث اهـ.
وقال ابن سعد: فيه ضعف. اهـ.
وقال أبو داود: أبو هلال ثقة، ولم يكن له كتاب وهو فوق عمران القطان اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(5923): صدوق فيه لين. اهـ.
وقال الترمذي 3/ 67. حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. اهـ.
ثالثًا: أثر أبي هريرة رواه الدارقطني 2/ 208 قال: حدثنا أبو صالح الأصبهاني ثنا أبو مسعود ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح، أن أبا حمزة حدثهم عن سليمان بن موسى عن عطاء عن أبي هريرة قال: من أدركه الكبر فلم يستطيع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد قمح.
قلت: في إسناده عبد الله بن صالح وفيه ضعف وقد سبق الكلام عليه.
أما سليمان بن موسى أظنه الأموي لأنه من تلاميذ عطاء كما وقع في هذا الإسناد فإن كان هو فقد وثقه ابن معين.
وقال أبو حاتم: محله الصدق وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه. اهـ.
وقال البخاري: عنده مناكير اهـ.
وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث اهـ. وقال مرة أخرى في حديثه شيء. اهـ.
رابعًا: أثر ابن عمر رواه الشافعي في "الأم" 7/ 251 وعنه البيهقي 4/ 230 قال: الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مدًّا من حنطة.
قلت: إسناده صحيح.
وروى عبد الرزاق في "المصنف" 4/ 218 عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها.
خامسًا: أثر أنس بن مالك رواه عبد الرزاق 4/ 220 عن معمر عن ثابت البناني قال: كبر أنس بن مالك حتى كان لا يطيق فكان يفطر ويطعم.
قلت: إسناده ظاهره الصحة وله عدة طرق عن أنس
فقد رواه الطبراني في "الكبير" 1/ 242 رقم (675) من طريق هشام الدستوائي ثنا قتادة أن أنسًا رضي الله عنه ضعف عن الصيام قبل موته عامًا فأفطر وأطعم كل يوم مسكينًا.
قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 167: رجاله رجال الصحيح اهـ.
ورواه البيهقي 4/ 271 من طريق حميد عن أنس بنحوه
ورواه الدارقطني 2/ 207 من طريق عمران بن حدير عن أيوب عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عامًا، فصنع جفنة من ثريد، ودعا ثلاثين مسكينًا فأشبعهم.
* * *