المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في جواز صيام يوم السبت في النفل - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٧

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في تحريم صوم يوم الشك

- ‌باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال وأنه إذا غُمَّ في أوله أو آخره أكملت العدة ثلاثين يومًا

- ‌باب: ما جاء في الشهادة على رؤية هلال رمضان

- ‌باب: ما جاء في وجوب تبييت النية في الصيام

- ‌باب: جواز قطع النية في صيام التطوع

- ‌باب: ما جاء في استحباب تعجيل الإفطار

- ‌باب: ما جاء في فضل السحور

- ‌باب: ما يفطر عليه الصائم

- ‌باب: ما جاء في النهي عن الوصال في الصوم ومواصلة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في نهي الصائم عن اللغو في القول أو في العمل

- ‌باب: ما جاء في القبلة للصائم

- ‌باب: جامع في الحجامة للصائم

- ‌باب: ما جاء في جواز اكتحال الصائم

- ‌باب: ما جاء في الصائم يأكل ناسيًا

- ‌باب: ما جاء في الصائم يستقيء أو يذرعه القيء

- ‌باب: ما جاء في التخيير بالصوم في السفر

- ‌باب: ما جاء فيمن يضعف عن الصوم

- ‌باب: ما جاء في كفارة الفطر في رمضان

- ‌باب: الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم

- ‌باب: ما جاء فيمن مات وعليه صيام

- ‌باب صوم التطوُّع وما نُهِيَ عن صومه

- ‌باب: ما جاء في صيام يوم عرفة وعاشوراء والاثنين

- ‌باب: ما جاء في صيام ستة أيام من شوال

- ‌باب: فضل من صام يومًا في سبيل الله

- ‌باب: ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب صوم شعبان

- ‌باب: ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر واستحباب كونها الأيام البيض

- ‌باب: ما جاء في تحريم صوم المرأة إلا بإذن زوجها

- ‌باب: النهي عن صوم يوم الفطر والنحر

- ‌باب: الحث على ترك صيام أيام التشريق

- ‌باب: من رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي

- ‌باب: النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌باب: ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان

- ‌باب: ما جاء في النهي عن صيام يوم السبت في النفل

- ‌باب: ما جاء في جواز صيام يوم السبت في النفل

- ‌باب: ما جاء في ترك صيام يوم عرفة بعرفة

- ‌باب: ما جاء في النهي عن صيام الدهر

- ‌باب الاعتكاف وقيام ومضان

- ‌باب: الحث على قيام رمضان

- ‌باب: الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان

- ‌باب: الاعتكاف في العشر الأواخر

- ‌باب: ما جاء في وقت دخول المُعتَكف

- ‌باب: ما جاء في المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب: لا اعتكاف إلا بصوم وفي مسجد جامع

- ‌باب: من قال: ليس على المعتكف صيام

- ‌باب: ما جاء في ليلة القدر

- ‌باب: ما يقول إذا وافق ليلة القدر

- ‌باب: لا تشد الرِّحال إلا إلى المساجد الثلاثة

الفصل: ‌باب: ما جاء في جواز صيام يوم السبت في النفل

‌باب: ما جاء في جواز صيام يوم السبت في النفل

686 -

وعن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان أكثرَ ما يَصومُ مِن الأيامِ، يومَ السبتِ، ويومَ الأحدِ، وكان يقول:"إنَّهما يوما عيدٍ للمشركينَ، وأنا أريدُ أنْ أخالِفَهُم". أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.

رواه النسائي في "الكبرى" 2/ 146 وأحمد 6/ 324 وابن حبان في "الموارد"(941) والحاكم 1/ 602 وابن خزيمة 3/ 318 والبيهقي 2/ 302 كلهم من طريق عبد الله بن المبارك أنبأ عبد الله بن محمد بن عمرو بن علي عن أبيه أن كريبًا مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس وناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها عن أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لها صيامًا، فقالت: يوم السبت والأحد، فرجعت إليهم فأخبرتهم، فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا: إنا بعثنا هذا في كذا وكذا فذكر أنك قلت كذا وكذا فقالت: صدق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام، يوم السبت والأحد، وكان يقول:"إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهما"

ورواه النسائي في "الكبرى" عن بقية بن الوليد عن ابن المبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه عن كريب أن ابن عباس

ص: 458

بعث إلى أم سلمة وعائشة يسألهما ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم من الأيام؟ فقالتا: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صومه يوم السبت والأحد ويقول: "هما عيدان لأهل الكتاب فنحن نحب أن نخالفهم".

قال الحاكم: إسناده صحيح. اهـ. وأقره الذهبي

قلت: في إسناده عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو محمد العلوي ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 187 وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 155 ولم يوردا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقال ابن معين. وسط اهـ.

وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 2، وقال الذهبي في "الكاشف" ثقة اهـ.

وقال ابن سعد كان قليل الحديث اهـ.

وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 269: عبد الله بن محمد .. روى عن أبيه. وروى عنه ابن المبارك والدراوردي وابن أبي فديك وأبو أسامة ولا تعرف أيضًا حاله. اهـ.

وأيضًا في إسناده والد عبد الله واسمه محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وكان أدرك أول خلافة بني العباس. اهـ.

وبه تعقب الألباني حفظه الله الحاكم فلما نقل قوله وإقرار الذهبي في "السلسلة الضعيفة" 3/ 219 قال: وفي هذا نظر؛ لأدن

ص: 459

محمد بن عمر بن علي ليس بالمشهور، وقد ترجمه ابن أبي حاتم 4/ 1/ 18/ 81 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا وأما ابن حبان فذكره في "الثقات" على قاعدته، وأورده الذهبي في "الميزان" وقال: ما علمت به بأسًا. ولا رأيت لهم فيه كلامًا وقد روى له أصحاب السنن الأربعة. اهـ.

ولما ذكر الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 9/ 321 قول ابن القطان قال: لكن زعم أنه محمد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وأظنه وهم في ذلك اهـ.

وقال الذهبي في "الكاشف": ثقة. اهـ. وفي "تاريخه": ما علمت به بأسًا اهـ.

وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 267 محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب تروى عنه أحاديث منها ما رواه عنه ابنه ومنها ما رواه عنه الثوري وروى عنه أيضًا موسى بن عقبة وابن جريج ويحيى بن أيوب؛ ذكره البخاري ولا تعرف حاله. اهـ.

والحديث صححه ابن حبان والحاكم والذهبي وقال ابن مفلح في "الفروع" 3/ 123: صححه جماعة، وإسناده جيد. اهـ.

وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 269: أرى الحديث حسنًا فاعلم ذلك. اهـ.

وتكلم فيه ابن القيم فقال في "الهدي" 2/ 78 - 79: في صحة هذا الحديث نظر، فإنه من رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب

ص: 460

وقد استنكر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق في "أحكامه" من حديث ابن جريج عن عباس بن عبد الله بن عباس عن عمه الفضل. زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسًا في بادية لنا .. ثم قال ابن القيم إسناده ضعيف قال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف، ولا يعرف حال محمد بن عمر، وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في صيام يوم السبت والأحد، وقال سكت عنه عبد الحق مصححًا له ومحمد بن عمر هذا لا يعرف حاله، ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر ولا يعرف أيضًا حاله. فالحديث أراه حسنًا والله أعلم. اهـ. وسبق كلام ابن القطان

وفي الباب عن جويرية بنت الحارث وأبي هريرة وعائشة وجدة عبيد الأعرج وأنس.

أولًا: حديث جويرية بنت الحارث رواه البخاري (1986) قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن شعبة (ح) وحدثني محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال "أصمت أمس؟ " قالت: لا قال: "أتريدين أن تصومي غدًا؟ "

قالت: لا. قال: "فأفطري".

ثانيًا: حديث أبي هريرة سبق تخريجه في باب. النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم وذكرنا هناك عدة أحاديث فليراجعها من شاء

ثالثًا: حديث عائشة رواه الترمذي (746) حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قالا حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من

ص: 461

الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس

ورواه الطوسي في "مختصر الأحكام" 3/ 397 من طريق سفيان به.

قال الترمذي 3/ 93: هذا حديث حسن وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. اهـ.

قلت: خيثمة الذي يظهر أنه هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة. وهو ثقة لكن في إسناده انقطاع وقد روي موقوفًا.

ولما ذكر عبد الحق هذا الحديث في "الأحكام الوسطى" ونقل تحسين الترمذي تعقبه ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 439 فقال: ولم يبين العلة المانعة من صحته، والترمذي قد بينها فقال: حديث حسن. رواه ابن مهدي عن سفيان، ولم يرفعه، وقد كان ساقه من رواية أبي أحمد ومعاوية بن هشام عن سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة مرفوعًا وهذا عند الترمذي علة، أن يروى مرفوعًا وموقوفًا، وليس ذلك بصحيح من قوله وقول من ذهب مذهبه وينبغي إلى هذا، أن يبحث عن سماع خيثمة من عائشة، فإني لا أعرفه. والله أعلم. اهـ.

قلت: جزم أبو داود أنه لم يسمع من عائشة فقال عند حديث (2128) وخيثمة لم يسمع من عائشة. اهـ.

رابعًا: حديث جدة عبيد الأعرج رواه أحمد 6/ 368 قال: ثنا يحيى بن إسحاق قال: أنبأ ابن لهيعة قال: أنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج قال: حدثتني جدتي أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو

ص: 462

يتغدى. وذلك يوم السبت. فقال: "تعالي فكلي" فقالت: إني صائمة فقال لها: "صمت أمس؟ " فقالت: لا. قال: "فكلي، فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك" الشاهد منه قوله: "لا لك ولا عليك"

قلت: في إسناده عبيد الأعرج والصواب: عبيد بن سليمان الأغر كما في طبعة الرسالة للمسند 45/ 8 وقد تكلم فيه قال أبو حاتم. لا أعلم في حديثه إنكارًا. وذكره البخاري في الضعفاء وقال الحافظ فى "التقريب"(4921): صدوق.

وفيه أيضًا ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق (1) وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 198

ورواه أحمد 6/ 368 قال ثنا حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عمير بن جبير مولى خارجة أن المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "لا لك ولا عليك"

قلت: إسناده ضعيف أيضًا؛ لأن فيه ابن لهيعة كما سبق الكلام

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 198 عمير هذا لم أعرفه اهـ.

ولهذا ضعفه شيخ الإسلام في "الاقتضاء" 2/ 574

تنبيه: وقع في الإسناد: عمير بن جبير والصواب في الإسناد: عبيد بن حنين كما في "المسند" طبعة الرسالة 44/ 635 وهو ثقة كما في "التقريب"(4912)

(1) راجع باب نجاسة دم الحيض

ص: 463

خامسًا: حديث أنس بن مالك رواه تمام الرازي في "فوائده"(1006) قال: حدثنا أبو الخير زهير بن محمد بن يعقوب الملطي في سنة ست وأربعين وثلاث مئة حدثنا أبو يعلى محمد بن أحمد بن عبد الله الأقطع السلمي بملطية حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس الفيدي بفيد حدثنا يعقوب بن موسى حدثنا مسلمة بن راشد عن راشد أبي محمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام في كل شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتبت له عبادة تسع مئة سنة".

قلت: في متنه نكارة وفي سنده مجاهيل.

لهذا أورده ابن الجوزي في "الواهيات" ص 911 ثم أعله بمسلمة وراشد وقال الحافظ ابن حجر في "تبيين العجب" ص 24 في سنده ضعفاء ومجاهيل. اهـ.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 191: رواه الطبراني في "الأوسط" عن يعقوب بن موسى المدني عن مسلمة. ويعقوب مجهول ومسلمة هو ابن راشد الحماني قال فيه أبو حاتم: مضطرب الحديث وقال الأزدي في "الضعفاء": لا يحتج به. وأورد له هذا الحديث وراشد بن نجيح أبو محمد الحماني أخرج له ابن ماجه وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما أخطأ. وقال ابن الجوزي: إنه مجهول، وليس كما قال. فقد روى عنه حماد بن زيد وابن المبارك وأبو نعيم الفضل بن دكين وآخرون. اهـ

ص: 464