المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في الشهادة على رؤية هلال رمضان - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٧

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في تحريم صوم يوم الشك

- ‌باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال وأنه إذا غُمَّ في أوله أو آخره أكملت العدة ثلاثين يومًا

- ‌باب: ما جاء في الشهادة على رؤية هلال رمضان

- ‌باب: ما جاء في وجوب تبييت النية في الصيام

- ‌باب: جواز قطع النية في صيام التطوع

- ‌باب: ما جاء في استحباب تعجيل الإفطار

- ‌باب: ما جاء في فضل السحور

- ‌باب: ما يفطر عليه الصائم

- ‌باب: ما جاء في النهي عن الوصال في الصوم ومواصلة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في نهي الصائم عن اللغو في القول أو في العمل

- ‌باب: ما جاء في القبلة للصائم

- ‌باب: جامع في الحجامة للصائم

- ‌باب: ما جاء في جواز اكتحال الصائم

- ‌باب: ما جاء في الصائم يأكل ناسيًا

- ‌باب: ما جاء في الصائم يستقيء أو يذرعه القيء

- ‌باب: ما جاء في التخيير بالصوم في السفر

- ‌باب: ما جاء فيمن يضعف عن الصوم

- ‌باب: ما جاء في كفارة الفطر في رمضان

- ‌باب: الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم

- ‌باب: ما جاء فيمن مات وعليه صيام

- ‌باب صوم التطوُّع وما نُهِيَ عن صومه

- ‌باب: ما جاء في صيام يوم عرفة وعاشوراء والاثنين

- ‌باب: ما جاء في صيام ستة أيام من شوال

- ‌باب: فضل من صام يومًا في سبيل الله

- ‌باب: ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب صوم شعبان

- ‌باب: ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر واستحباب كونها الأيام البيض

- ‌باب: ما جاء في تحريم صوم المرأة إلا بإذن زوجها

- ‌باب: النهي عن صوم يوم الفطر والنحر

- ‌باب: الحث على ترك صيام أيام التشريق

- ‌باب: من رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي

- ‌باب: النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌باب: ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان

- ‌باب: ما جاء في النهي عن صيام يوم السبت في النفل

- ‌باب: ما جاء في جواز صيام يوم السبت في النفل

- ‌باب: ما جاء في ترك صيام يوم عرفة بعرفة

- ‌باب: ما جاء في النهي عن صيام الدهر

- ‌باب الاعتكاف وقيام ومضان

- ‌باب: الحث على قيام رمضان

- ‌باب: الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان

- ‌باب: الاعتكاف في العشر الأواخر

- ‌باب: ما جاء في وقت دخول المُعتَكف

- ‌باب: ما جاء في المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب: لا اعتكاف إلا بصوم وفي مسجد جامع

- ‌باب: من قال: ليس على المعتكف صيام

- ‌باب: ما جاء في ليلة القدر

- ‌باب: ما يقول إذا وافق ليلة القدر

- ‌باب: لا تشد الرِّحال إلا إلى المساجد الثلاثة

الفصل: ‌باب: ما جاء في الشهادة على رؤية هلال رمضان

‌باب: ما جاء في الشهادة على رؤية هلال رمضان

650 -

وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال: "تَراءى الناسُ الهلالَ فأَخبَرتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَنِّي رأيتُهُ فصامَ وأَمَرَ الناسَ بصيامِهِ" رواه أبو داود وصَحَّحه ابن حبان والحاكم.

رواه أبو داود (2342) وابن حبان في "صحيحه" 8/ 231 وفي "الموارد"(871) والبيهقي 4/ 212 وفي "معرفة السنن والآثار" 3/ 357 والدارقطني 3/ 156 والدارمي 2/ 4 وابن حزم في "المحلى" 6/ 236 كلهم من طريق مروان بن محمد الدمشقي حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر قال فذكره

قلت. رجاله ثقات وإسناده قوي ظاهره الصحة

قال الدارقطني 2/ 156 تفرد به مروان بن محمَّد عن ابن وهب وهو ثقة اه.

وتبعه البيهقي كما نقله عنه ابن عبد الهادي في "التنقيح " 2/ 297 ولم يتعقبه بشيء

وتعقبه الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 444 فقال لما ذكر قول الدارقطني: وسند الحاكم وارد عليه. اه.

قلت. يعني به ما رواه الحاكم 1/ 585 والبيهقي 4/ 212 كلاهما من طريق هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا عبد الله بن وهب به.

ص: 58

قال الحاكم. 1/ 585 صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اه.

ووافقه الذهبي وتبعه الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" 4/ 16

قلت. لكل في إسناده الراوي عن هارون بن سعيد الأيلي وهو محمَّد بن إسماعيل بن مهران

قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 3/ 485. صدوق مشهور، ولكنه أسكت قبل موته بسنين، فالأخذ عنه ضعيف اه. لكنه توبع كما سبق

فالحديث إسناده قوي وقد صححه الحاكم وابن حبان وقال ابن حزم 6/ 236. هذا خبر صحيح. اه.

ولم يصب من أعله بيحيى بن عبد الله بن سالم لتضعيف ابن معين له لأنه ورد عنه أنه قواه، وقد وثقه أيضًا الدارقطني وقال النسائي مستقيم الحديث. اه.

وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال ربما أغرب اه. وقد أخرج له مسلم، وقال الحافظ في "التقريب"(7584) صدوق اه.

وصحح الحديث أيضًا النووي كما في "المجموع" 6/ 276 فقال حديث ابن عمر صحيح على شرط مسلم اه.

وصححه أيضًا الشيخ الألباني كما في "الإرواء"(908) وقد تلقاه العلماء بالقبول واحتجوا به.

* * *

ص: 59

651 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنَّ أعرابيًا جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنِّي رأيتُ الهلالَ، فقال:"أَتشهَدُ أنَّ لا إله إلا الله؟ " قال: نعم. قال: "أتشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله؟ " قال: نعم، قال:"فأَذِّنْ في الناسِ يا بلالُ أن يصوموا غدًا" رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله

رواه أبو داود (2340) والنسائي 4/ 131 والترمذي (691) وابن ماجه (1652) والبيهقي 4/ 211 والدارقطني 2/ 157 وابن حبان في "صحيحه" 8/ 229 وفي "الموارد"(870) والدارمي 2/ 5 والحاكم 1/ 586 وابن خزيمة 3/ 208 كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي .. فذكره

ووقع عند أبي داود 1/ 715 قال الحسن في حديثه يعني هلال رمضان

قال الحاكم 1/ 587 قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب اه. ووافقه الذهبي

قلت وإن كان كذلك فإنهما ينتقيا حديث الراوي.

ولهذا فإن سماك بن حرب في حديثه اضطراب إلا وقد انتقى مسلم بعض أحاديثه.

ولهذا لما نقل الألباني في "الإرواء" 4/ 15 قول الحاكم قال: فيه نظر؛ فإن سماكًا مضطرب الحديث، وقد اختلفوا عليه في هذا، فتارة رواه موصولًا وتارة مرسلًا وهو الذي رجحه جماعة من مخرجيه اه.

ص: 60

وقال الترمذي 3/ 50: حديث ابن عباس فيه اختلاف وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا اهـ

وقال الإمام أحمد سماك. مضطرب الحديث اه. وقال مرة: سماك أصح حديثا من عبد الملك بن عميرة اه.

وقال العجلي بكري جائز الحديث إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء وكان الثوري يضعفه بعض الضعف ولم يرغب عنه اه. وقال أبو حاتم صدوق ثقة اه.

وقال يعقوب بن شيبة لابن المديني: رواية سماك عن عكرمة فقال مضطربة. اه. وقال النسائي كان ربما لقن فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن اهـ ووثقه ابن معين وقد اضطرب سماك في هذا الحديث فرواه عنه موصولًا كلٌّ من

1 -

زائدة بن قدامة كما عند أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة والحاكم وهو أقواها إسنادًا

2 -

الوليد بن أبي ثور كما عند أبي داود والترمذي 3/ 65 وهو ضعيف

3 -

حازم بن إبراهيم كما عند الدارقطني وفيه جهالة

أما سفيان الثوري فقد رواه عن سماك واختلف عليه؛ فرواه الفضل بن موسى وأبو عاصم عنه موصولًا كما عند النسائي وابن الجارود والدارقطني والحاكم

ص: 61

وخالفهما جماعة وهم: شعبة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله ابن المبارك ووكيع وعبد الرزاق وأبو داود فرووه مرسلًا كما عند النسائي في "الكبرى" 4/ 132 والطحاوي في "المشكل" 1/ 425 وعبد الرزاق 4/ 166 وأما حماد بن سلمة فقد رواه أيضًا عن سماك واختلف عليه

فوصله عثمان بن سعيد الدارمي عنه به موصولًا كما عند الحاكم 1/ 586

ورواه عنه موسى بن إسماعيل عن حماد عنه به مرسلًا كما عند أبي داود وممن أرسله أيضًا إسرائيل فرواه عن سماك به مرسلًا ولم يذكر ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة.

ورواه أبو داود (2341) من طريق حماد عن سماك مرسلًا

لهذا قال الدارقطني 2/ 157 لما ذكر رواية حازم بن إبراهيم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال تابعه الوليد بن أبي ثور وزائدة والثوري من رواية الفضل بن موسى عنه، وقيل عن أبي عاصم

وأرسله إسرائيل وحماد وابن مهدي وأبو نعيم وعبد الرزاق عن الثوري اه وقال الترمذي 3/ 50. حديث ابن عباس فيه اختلاف وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك، ص عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا اه.

ونقل المزي في "تحفة الأشراف" 5/ 137 والزيلعي في "نصب الراية" 2/ 443 عن النسائي أنه قال عن رواية ابن المبارك عن

ص: 62

الثوري به مرسلًا قال: وهذا أولى بالصواب من حديث الفضل بن موسى، لأن سماك بن حرب كان ربما لقن، فقيل له: عن ابن عباس وابن المبارك أثبت في سفيان من الفضيل بن موسى. وسماك إذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيلقن اه.

ونحوه نقل الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 198 عن النسائي

ومال النووي في "المجموع" 6/ 282 إلى تقوية الموصول بناء على قاعدة. أن الواصل معه زيادة علم فيجب قبولها. وفي إطلاق هذه القاعدة نظر، لأنت المتأمل في صنيع الأئمة أنه الأمر راجع إلى القرائن سواء كانت في الراوي أو في المروي وموقف الأئمة من هذه الزيادة. والله أعلم

وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأثر عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن أبي طالب وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وابن عمر وعثمان

أولًا حديث ابن عمر وابن عباس جميعًا رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 100 والدارقطني 2/ 156 كلاهما من طريق يحيى بن عياش، ثنا أبو إسماعيل حفص بن عمر الأيلي ثنا مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة قال شهدت المدينة وبها ابن عمر، وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها، وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان؛ فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته؛ فأمراه أن يجيزها، وقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز شهادة في الإفطار إلا شهادة رجلين

ص: 63

قلت: إسناده ضعيف جدًا لأن فيه حفص بن عمر الأيلي وهو متهم.

قال أبو حاتم: كان شيخًا كذابًا اه.

وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث اه.

وقال ابن عدي أحاديثه كلها منكرة المتن والإسناد وهو إلى الضعف أقرب اه،

ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 146. رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف اه.

وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 3/ 227 مع المختصر أبو إسماعيل هذا ضعيف جدًا وأبو حاتم يرميه بالكذب اه.

وقال الدارقطني. تفرد به حفص بن عمر وهو ضعيف الحديث. اه.

وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 297: راوي هذا الحديث هو حفص بن عمر بن دينار الأيلي وهو ضعيف بالاتفاق، ولم يخرج له أحد من أصحاب السنن اه.

لكن للأثر طريق آخر فقد أخرجه الطبراني في "التهذيب" 2/ 762 مسند ابن عباس من طريق عبد الله بن إدريس عن سليمان بن أبي سليمان الشيباني عن عبد الملك بنحوه

وإسناده قوي ورجاله ثقات.

وتابع عبد الله بن إدريس كلٌّ من علي بن مسهر كما عند ابن أبي شيبة 2/ 483. وأيضًا تابعه حفص بن غياث كما عند أحمد في

ص: 64

"مسائله" 2/ 617 ولفظه: كنت بالمدينة فشهد رجل أنه رأى الهلال فأمر ابن عمر أن يجيزوا شهادته.

وتابعهم أيضًا عبد الواحد بن زياد كما عند الطبري في "التهذيب" 2/ 762 مسند ابن عباس.

فالحديث إسناده قوي لكن اختلف في لفظه؛ فرواه حفص ابن غياث وزائدة بن قدامة بلفظ أنه رأى الهلال فأمر ابن عمر أن يجيزوا شهادته كذا أطلقا، وأما عبد الواحد فرواه بلفظ. شهدت المدينة في عيد؛ فلم يشهد على الهلال إلا رجل واحد كذا ذكر أنه في عيد

وأما عبد الله بن إدريس وعلي بن مسهر فقد شكا في لفظه هل شهد الرجل هلال صوم أو إفطار والذي يظهر أنه هلال صوم كما ذكر الإمام أحمد في "مسائله".

ثانيًا. أثر عمر بن الخطاب رواه أحمد 1/ 28 - 29، 44 وعبد الرزاق 4/ 166 وأبو يعلى كما في "المقصد العلي" (502) والبيهقي 4/ 248 - 149 والدارقطني 2/ 168 كلهم من طريق عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينظر إلى الهلال؛ فطلع راكب؛ فقال عمر من أين أقبلت؟ قال: من الشام. قال: أهللت؟ قال نعم، قال الله أكبر يكفي المؤمنين أحدهم. قال فقام إلى الصلاة فتوضأ ومسح على خفيه فلما انصرف سأله رجل. فقال: أرأيك أم رأى غيرك؟ قال بل هو

ص: 65

وأي من هو خير مني، رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة شامية. مفتوق خصرها. فصنع كما رأيتني صنعت ومسح وصلى

وفي رواية عند أحمد قال عبد الرحمن بن أبي ليلى كنت مع عمر فأتاه رجل فقال: إني رأيت

قلت في إسناده ضعف لأن فيه عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي الكوفي

قال أحمد ضعيف الحديث اه.

وقال أبو زرعة ضعيف الحديث ربما رفع الحديث وربما وقفه. اه.

وقال أبو حاتم ليس بالقوي. اه.

وقال النسائي ليس بالقوي، ويكتب حديثه اه.

وقال يحيى بن معين ليس بذاك القوي اه.

قال ابن كثير في "مسند الفاروق" 1/ 269: هذا إسناد جيد قوي وعبد الأعلى هذا ثقة في نفسه ولكن في حفظه شيء وقد ضعفه أحمد وأبو زرعة وغيرهما اه.

ولهذا قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 298 عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة اه. وذكر الدارقطني الحديث في "أطراف الغرائب والأفراد" 1/ 97 من طريق الأبناء بن عازب عن عمر وقال: غريب من حديث البراء عنه تفرد به علي بن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن أبيه عن أبي ليلى عنه وتفرد به عمرو بن أبي قيس عن علي. اه.

ص: 66

قلت كذلك في سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر خلاف قال ابن أبي حاتم. قلت لأبي. يصح لابن أبي ليلى سماع من عمر؟ قال لا قال أبو حاتم: روى عن عبد الرحمن أنه رأى عمر وبعض أهل العلم يدخل بينه وبين عمر البراء ابن عازب وبعضهم كعب بن عجرة اه.

وقال ابن أبي خيثمة في "تاريخه". وقد روي سماعه من عمر من طرق ليست بصحيح. اه.

وقال الدوري في "تاريخ ابن معين" 2/ 356. سئل يحيى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر فقال لم يره. فقلت له الحديث الذي يروى كنا مع عمر نتراءى الهلال فقال: ليس بشيء اه.

وقال الآجري عن أبي داود: رأى عمر ولا أدري يصح أم لا اه.

وقال الخليلي في "الإرشاد" الحفاظ لا يثبتون سماعه من عمر اه.

وقال علي ابن المديني: كان شعبة ينكر أن يكون سمع من عمر. اه.

وروى أبو خيثمة في "مسنده" ثنا يزيد بن هارون أنا سفيان الثوري عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعت عمر يقول. صلاة الأضحى ركعتين والفطر ركعتين .. الحديث.

كذا نقله الحافظ في "التهذيب" ثم قال قال أبو خيثمة تفرد به يزيد بن هارون هكذا ولم يقل أحد سمعت عمر غيره. ورواه يحيى ابن سعيد وغير واحد عن سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن عن الثقة

ص: 67

عن عمر. ورواه شريك عن زبيد عن عبد الرحمن عن عمر ولم يقل سمعت اه.

وقد ضعفه الدارقطني 2/ 168 فقال: كذا رواه عبد الأعلى عن ابن أبي ليلى، وعبد الأعلى ضعيف وابن أبي ليلى لم يدرك عمر، وخالفه أبو وائل شقيق ابن سلمة، فرواه عن عمر أنه قال: لا تفطروا حتى يشهد شاهدان حدث به الأعمش ومنصور عنه اه.

أما رواية أحمد فهي وهم لهذا قال أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" 1/ رقم (191) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن عبد الرحمن ابن أبي ليلى كان صغيرًا جدًا في حياة عمر، ولد لست بقين من خلافته، كما قال هو نفسه فيما رواه عنه الخطيب في "تاريخ بغداد" وكما في "التهذيب" أيضًا فأما قوله هنا "كنت مع عمر" فإنه عندنا خطأ من عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. وهو صدوق يهم وقد ضعفه أحمد وأبو زرعة وغيرهم اه

وقال ابن كثير في "مسند الفاروق" 1/ 269 وأنكر يحيى بن معين هذا الحديث وقال: لم يسمع ابن أبي ليلى من عمر شيئًا ولم يره. وكذا قال أبو زرعة والنسائي. وأما الحاكم أبو عبد الله النيسابوري فأخرج هذا الحديث في "مستدركه"، وقال: إسناده على شرط مسلم قلت: فيما قاله نظر من إيصاله ومن جهة أن عبد الأعلى هذا لم يخرج له مسلم شيئًا وإنما روى له أهل السنن الأربعة اه.

ثالثًا: أثر علي بن أبي طالب رواه الشافعي في "الأم" 2/ 103 وفي "مسنده"(721) والبيهقي 4/ 212 والدارقطني 2/ 170 كلهم

ص: 68

من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين أن رجلًا شهد عند علي رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان، فصام وأحسبه قال وأمر الناس أن يصوموا، وقال أصوم يومًا من شعبان أحب إلى من أن أفطر يومًا من رمضان

قلت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 301 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا

وقال البخاري لا يكاد يتابع على حديثه اه.

وقال مرة عنده عجائب. اه.

وقال النسائي ليس بالقوي اه.

وقال مرة ثقة. اه. وقال ابن الجارود لا يكاد يتابع على حديثه اه. ووثقه العجلي

وذكره ابن حبان في "الثقات" وفي هذا الأثر أيضًا انقطاع فإن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب لم تدرك جدها علي بن أبي طالب. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 2/ 470 روت عن أبيها وأخيها زين العابدين وعمتها زينب بنت علي وجدتها فاطمة الزهراء مرسل. اه. وجدها من باب أولى

رابعًا أثر ابن عمر سبق تخريجه في هذا الباب عند حديث ابن عمر وابن عباس

خامسًا أثر عثمان رواه عبد الرزاق 4/ 167 وابن أبي شيبة 2/ 483 كلاهما من طريق ابن جريج قال سمعت عمرو بن دينار

ص: 69

يحدث. أن عثمان أبى أن يجيز هاشم بن عتبة الأعور وحده على رؤية هلال رمضان.

قلت: رجاله ثقات لكن في إسناده انقطاع ظاهر؛ فإن عمرو بن دينار لم يسمع من عثمان. وقد استشهد به الإمام أحمد كما ذكره شيخ الإسلام في "شرح العمدة" 1/ 137.

سادسًا: مرسل ربعي بن حراش رواه الحارث كما في "المطالب"(997) قال حدثنا روح ثنا شعبة قال سمعت منصورًا يحدث عن ربعي بن حِراش: أن أعرابيين شهدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما رأيا الهلال بالأمس لفطر أو أضحى فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادتهما

قلت رجاله ثقات، وإسناده مرسل.

وقال الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب" هذا مرسل صحيح الإسناد اه.

ورواه أبو داود (2339) من طريق أبي عوانة عن منصور عن ربعي بن حِراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وفيه زيادة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا.

وتابع أبو عوانة عبيدة بن حميد كما عند الدارقطني 2/ 168 وسفيان كما عند أحمد 4/ 314 وغيرهم.

وروي من حديث ابن عمر بنحوه كما عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وفي إسناده أبي عمير لا يعرف حاله كما قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 2/ 597 (601).

ص: 70

سابعًا أثر عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب رواه أحمد 4/ 321 والنسائي 4/ 132 - 133 من طريق حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألتهم. وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها فإن غم عليكم. فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا" واللفظ للنسائي. زاد أحمد "مسلمان"

قلت. سبق تخريجه في آخر الباب السابق

* * *

ص: 71