الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في التخيير بالصوم في السفر
667 -
وعن جابرِ بن عبدِ الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عامَ الفتحِ إلى مكَّة في رمضانَ؛ فصامَ حتَّى بَلَغَ كُراعَ الغَمِيمِ، فصامَ النَّاسُ، ثم دَعا بقدَحٍ مِن ماءٍ، فرفعَه حتَّى نَظَرَ الناسُ إليه، فشربَ فقيل له بعدَ ذلك: إنَّ بعضَ الناسِ قد صامَ. قال: "أولئكَ العصاةُ".
وفي لفظ: فقيل له. إن النَّاس قد شقَّ عليهم الصيام؛ وإنما ينظرون فيما فعلتَ؛ فدعا بقدح من ماءٍ بعدَ العصرِ فشربَ رواه مسلم.
رواه مسلم 2/ 785 - 786 والترمذي (710) والنسائي 4/ 177 وابن خزيمة 3/ 255 والبيهقي 4/ 241 والبغوي في "شرح السنة" 6/ 311 كلهم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح
…
فذكره الحديث
وفي رواية لمسلم والنسائي: فقيل له: إن النَّاس قد شق عليهم الصيام. وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر.
وعند النسائي زاد في آخره "فشرب".
668 -
وعن حَمزةَ بن عمرٍو الأسلميِّ رضي الله عنه أنَّه قال: يا رسول الله! أجِدُ بي قوَّةً على الصيامِ في السَّفَرِ فهل عليَّ جُنَاحٌ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هي رخصةٌ مِن اللهِ، فمَن أخذَ بها فحَسَنٌ. ومَن أحَبَّ أن يَصومَ فلا جُناحَ عليه" رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه، من حديث عائشة، أنَّ حمزةَ بنَ عمرٍو سأل.
رواه مسلم 2/ 790 والنسائي 4/ 186 والبيهقي 4/ 343 والدارقطني 2/ 189 كلهم من طريق أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيَّام .. فذكره.
ورواه أحمد 3/ 494 قال: ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال: "إن شئت صمت وإن شئت أفطرت"
وأصل الحديث في "الصحيحين" كما قال الحافظ في "البلوغ".
فقد رواه البخاري (1943) ومسلم 2/ 789 وأبو داود (2402) والنسائي 4/ 187 وابن ماجه (1662) والترمذي (711) وأحمد 6/ 193 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 69 والبيهقي 4/ 243 وابن خزيمة 3/ 259 كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم. أفأصوم
في السَّفر؟ قال: "صم إن شئت وأفطر إن شئت". هذا اللفظ لمسلم.
ولما ذكر الدارقطني الإسناد الأول 2/ 190 قال: هذا إسناد صحيح وخالفه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم
…
ويحتمل أن يكود القولان صحيحين والله أعلم. اهـ.
ورواه أبو داود (2403) والحاكم 1/ 598 كلاهما من طريق عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن عبد المجيد المديني قال: سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه. وإنه ربما صادفني هذا الشهر - يعني رمضان - وأنا أجد القوة وأنا شاب فأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينًا أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال:"أي ذلك شئت يا حمزة".
قلت: حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي ضعفه ابن حزم
وقال ابن القطان: مجهول ولم أر للمتقدمين فيه كلام اهـ.
وقال الحافظ في "التقريب"(1531): مجهول الحال. اهـ.
وأما محمد بن عبد المجيد بن سهيل المديني.
فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال ابن القطان لا يعرف ولا ذكر له إلا في هذا الحديث. اهـ.
وقال الحافظ في "التقريب"(6096) مقبول. اهـ.
ورواه أحمد 3/ 494 قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة عن قتادة عن سلمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي بنحوه.
والحديث ثابت في "الصحيحين" كما سبق.
وفي الباب عن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر وأبي سعيد الخدري وابن عمر وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وأثر ابن عمر
أولًا: حديث ابن عباس رواه البخاري (1944) ومسلم 2/ 784 والبغوي في "شرح السنة" 6/ 310 كلهم من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره هذا اللفظ لمسلم.
قال البخاري بعد هذا الحديث والكديد ماء بين عسفان وقديد اهـ.
قلت: وقوله في الحديث "وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبعون الأحدث فالأحدث" وقد ذكر مسلم 2/ 784 عن يحيى قال سفيان: لا أدري من قول من هو؟ فيحتمل أنه من كلام الزهري.
ولهذا قال ابن شهاب فيما نقله عنه مسلم في "صحيحه" 2/ 785. فكانوا يتَّبعون الأحدث من أمره. ويرونه النَّاسخ المحكم. اهـ.
وكذا صرح الفريابي في كتاب "الصيام"(89) حيث قال: قال الزهري. وكان الفطر آخر الأمرين قال الزهري: وإنما يؤخذ عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. اهـ.
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" عند هذا الحديث وظاهره أن الزهري ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ، ولم يُوافَق على ذلك اهـ.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 64 قوله في هذا الحديث، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إنه من كلام ابن شهاب. اهـ.
لكن يرد عليه ما رواه الفريابي في كتاب "الصيام"(85) من طريق سفيان عن الزهري به بلفظ: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان؛ فصام حتى بلغ الكديد أفطر. وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال سفيان: لا يدري الزهري، قال عبيد الله أو ابن عباس يعني قوله وإنما يؤخذ بالآخر من فعله. اهـ.
قلت: ومما يرد على قول الزهري أن الصوم في السفر منسوخ حديث حمزة الأسلمي وما سيأتي من الأحاديث وما رواه البخاري (1948) ومسلم 2/ 785 كلاهما من طريق مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؛ فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارًا، ليراه الناس ثم أفطر
حتى دخل مكة. قال ابن عباس: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر.
وروى مسلم 2/ 785 من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تَعِبْ على مَن صام ولا على من أفطر. فقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر.
وروي عن ابن عباس نحوه موقوفًا.
فقد رواه البزار كما في "كشف الأستار" 1/ 468 وابن أبي شيبة 3/ 14 وأحمد بن منيع كما في "المطالب"(1039) كلهم من طريق سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الإفطار في السفر عزمة.
قلت: إسناده قوي.
قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب". موقوف صحيح اهـ.
ثانيًا: حديث أنس بن مالك رواه البخاري (1947) ومسلم 2/ 787 وأبو داود (2405) والبيهقي 4/ 244 كلهم من طريق حميد الطويل قال سئل أنس عن صوم رمضان في السفر؟ فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يَعِبِ الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا اللفظ لمسلم.
ورواه مسلم 2/ 788 من طريق حميد، وفي آخره قال. فلقيت ابن أبي مليكة، فأخبرني عن عائشة بمثله يعني بلفظ أن أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. اهـ.
ثالثًا: حديث جابر رواه البخاري (1946) ومسلم 2/ 786 وأبو داود (2407) والدارمي 2/ 9 والبيهقي 4/ 242 كلهم من طريق محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلًا، قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال:"ماله؟ " قالوا: رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "ليس من البر أن تصوموا في السفر".
رابعًا: حديث أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رواه مسلم 2/ 787 قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن الحارث كلهم عن مروان قال سعيد. أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم. قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالا: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصوم الصائم ويفطر المفطر؛ فلا يعيب بعضهم على بعض.
ورواه مسلم 2/ 786 قال حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يَعِبِ الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
وروى الترمذي (1684) وابن خزيمة 3/ 264 وأحمد 2/ 87 كلهم من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران فآذننا بلقاء العدو، فأمر بالفطر فأفطرنا أجمعون.
قال الترمذي 6/ 4: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
قلت: رجاله ثقات. وسعيد بن عبد العزيز التنوخي هو ثقة وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي والنسائي وقد اختلط في آخر عمره قال أبو مسهر كان قد اختلط قبل موته. اهـ.
وقال الآجري عن أبي داود: تغير قبل موته. وكذا قال حمزة الكناني. وقال ابن معين في رواية الدوري: اختلط قبل موته وكان يعرض عليه فيقول لا أجيزها. لا أجيزها. اهـ. لكنه توبع كما سيأتي
ورواه مسلم 2/ 789 وابن خزيمة 3/ 257 كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال: حدثني قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه. فلما تفرق الناس عنه. قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه سألته عن الصوم في السفر؟ فقال: سافرنا. فذكره بنحوه.
وفيه: "إنكم مصبحو عدوكم. والفطر أقوى لكم، فأفطروا" وكانت عزمةً فأفطرنا ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، في السفر
خامسًا: حديث ابن عمر رواه ابن ماجه (1665) قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي ثنا محمد بن حرب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصيام في السفر".
قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه": إسناد حديث ابن عمر صحيح، لأن محمد بن المصفى، ذكره ابن حبان في "الثقات" ووثقه مسلمة والذهبي في "الكاشف"، وقال أبو حاتم صدوق. وقال النسائي. صالح. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين اهـ.
وروى الإمام أحمد 2/ 71 قال: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو طعمة أنه قال كنت عند ابن عمر، إذ جاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إني أقوى على الصيام في السفر. فقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من لم يقبل رخصة الله، كان عليه من الإثم مثل جبل عرفة".
قلت: شيخ الإمام أحمد هو حسن بن موسى الأشيب أبو علي البغدادي ثقة من رجال الجماعة. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 162 رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وإسناد أحمد حسن اهـ.
قلت: بل هو ضعيف من أجل ابن لهيعة، وقد سبق الكلام عليه (1) وأما أبو طعمة؛ فهو الأموي مولى عمر بن عبد العزيز واسمه هلال قال ابن عمار الموصلي: أبو طعمة: ثقة. اهـ.
(1) راجع باب نجاسة دم الحيض.
وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو أحمد الحاكم: رماه مكحول بالكذب. اهـ.
وتعقبه الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 12/ 153 فقال: لم يكذبه مكحول التكذيب الاصطلاحي، وإنما روى الوليد بن مسلم عن جابر أن أبا طعمة حدث مكحولًا بشيء. وقال: ذروه يكذب. وهذا محتمل أن يكون مكحول طعن فيه على من فوق أبي طعمة، والله أعلم. اهـ.
وقال الحافظ في "التقريب"(8186) مقبول، ولم يثبت أن مكحولًا رماه بالكذب. اهـ.
وله شاهد من حديث عقبة بن عامر الجهني لكن في متنه قصور وفي إسناده ضعف.
فقد رواه الإمام أحمد 4/ 158 من طريق ابن لهيعة عن رزيق الثقفي عن ابن شماسة يحدث عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يقبل رخصة الله عز وجل كان عليه من الذنوب مثل جبال عرفة".
قلت: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق. كذلك رزيق الثقفي. ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 505. ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 162: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" وفيه رزيق الثقفي ولم أجد من وثقه ولا جرحه. وبقية رجاله ثقات. اهـ.
وروى أبو يعلى كما في "المطالب"(1037) والطبري في "تهذيب الآثار" 1/ 122 (171) كلاهما من طريق جرير عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر.
قلت: إسناده ضعيف لأن مسلم. وهو ابو كيسان الملائي وهو ضعيف.
سادسًا: حديث ابن مسعود رواه أبو يعلى في "المقصد العلي"(512) قال: حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن عبد السلام عن حماد في إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويفطر ويصلي الركعتين لا يدعهما. يقول لا يزيد عليها يعني الفريضة.
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه عبد السلام، والذي يظهر أنه هو ابن أبي الجنوب المديني ولم أجزم بهذا فإن كان هو فهو ضعيف.
قال عنه ابن المديني: منكر الحديث. اهـ.
وقال أبو زرعة: ضعيف. اهـ.
وقال أبو حاتم: شيخ متروك اهـ.
وقال الدارقطني: متروك. اهـ.
سابعًا: حديث عبد الله بن عمرو رواه البزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" 1/ 470 (191) حدثنا تميم بن المنتصر، حدثنا إسحاق بن يوسف، عن شريك عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو
قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الصائم، ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
قال البزار عقبه: لا نعلمه عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد اهـ.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 159: رواه البزار وإسناده حسن. اهـ.
قلت: في إسناده شريك بن عبد الله النخعي، وقد اختلط بآخره كما سبق بيانه (1) وفيه أيضًا انقطاع بينه وبين مجاهد.
ثامنًا: أثر ابن عمر رواه مالك في "الموطأ" 1/ 2955 عن نافع عن ابن عمر كان لا يصوم في السفر.
قلت: إسناده صحيح. رواه الفريابي في كتاب "الصيام"(101) من طريق أيوب عن نافع بلفظ: أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم بعرفة ولا في السفر.
ورواه أيضًا الفريابي (99 - 100) من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال: إن أحرى لك أن تفطر في السفر.
* * *
(1) راجع باب الماء الكثير لا ينجسه شيء. وباب المني يصيب الثوب