المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في النهي عن صيام يوم السبت في النفل - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٧

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في تحريم صوم يوم الشك

- ‌باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال وأنه إذا غُمَّ في أوله أو آخره أكملت العدة ثلاثين يومًا

- ‌باب: ما جاء في الشهادة على رؤية هلال رمضان

- ‌باب: ما جاء في وجوب تبييت النية في الصيام

- ‌باب: جواز قطع النية في صيام التطوع

- ‌باب: ما جاء في استحباب تعجيل الإفطار

- ‌باب: ما جاء في فضل السحور

- ‌باب: ما يفطر عليه الصائم

- ‌باب: ما جاء في النهي عن الوصال في الصوم ومواصلة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في نهي الصائم عن اللغو في القول أو في العمل

- ‌باب: ما جاء في القبلة للصائم

- ‌باب: جامع في الحجامة للصائم

- ‌باب: ما جاء في جواز اكتحال الصائم

- ‌باب: ما جاء في الصائم يأكل ناسيًا

- ‌باب: ما جاء في الصائم يستقيء أو يذرعه القيء

- ‌باب: ما جاء في التخيير بالصوم في السفر

- ‌باب: ما جاء فيمن يضعف عن الصوم

- ‌باب: ما جاء في كفارة الفطر في رمضان

- ‌باب: الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم

- ‌باب: ما جاء فيمن مات وعليه صيام

- ‌باب صوم التطوُّع وما نُهِيَ عن صومه

- ‌باب: ما جاء في صيام يوم عرفة وعاشوراء والاثنين

- ‌باب: ما جاء في صيام ستة أيام من شوال

- ‌باب: فضل من صام يومًا في سبيل الله

- ‌باب: ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب صوم شعبان

- ‌باب: ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر واستحباب كونها الأيام البيض

- ‌باب: ما جاء في تحريم صوم المرأة إلا بإذن زوجها

- ‌باب: النهي عن صوم يوم الفطر والنحر

- ‌باب: الحث على ترك صيام أيام التشريق

- ‌باب: من رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي

- ‌باب: النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌باب: ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان

- ‌باب: ما جاء في النهي عن صيام يوم السبت في النفل

- ‌باب: ما جاء في جواز صيام يوم السبت في النفل

- ‌باب: ما جاء في ترك صيام يوم عرفة بعرفة

- ‌باب: ما جاء في النهي عن صيام الدهر

- ‌باب الاعتكاف وقيام ومضان

- ‌باب: الحث على قيام رمضان

- ‌باب: الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان

- ‌باب: الاعتكاف في العشر الأواخر

- ‌باب: ما جاء في وقت دخول المُعتَكف

- ‌باب: ما جاء في المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب: لا اعتكاف إلا بصوم وفي مسجد جامع

- ‌باب: من قال: ليس على المعتكف صيام

- ‌باب: ما جاء في ليلة القدر

- ‌باب: ما يقول إذا وافق ليلة القدر

- ‌باب: لا تشد الرِّحال إلا إلى المساجد الثلاثة

الفصل: ‌باب: ما جاء في النهي عن صيام يوم السبت في النفل

‌باب: ما جاء في النهي عن صيام يوم السبت في النفل

685 -

وعن الصَّمَّاء بنتِ بُسْرٍ رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَصومُوا يومَ السبتِ، إلا فيما افتُرِضَ عليكم، فإنْ لم يَجِد أحدُكم إلا لِحاءَ عِنَبٍ أو عُودَ شَجرةٍ فَليَمضَغْها". رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب. وقد أنكره مالك. وقال أبو داود: هو منسوخ.

رواه أبو داود (2421) والنسائي في "الكبرى" 2/ 143 وابن ماجه (1726) والترمذي (744) وأحمد 6/ 368 والحاكم 1/ 601 والبيهقي 4/ 302 كلهم من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله

ورواه عن ثور بن يزيد على هذا الوجه "عن أخته" جمع من الرواة منهم الأوزاعي عند أبي داود، وأبو عاصم النبيل عند أحمد، وسفيان بن حبيب والوليد بن مسلم عند أبي داود، وأصبغ بن يزيد وعبد الملك بن الصباح عند النسائي في "الكبرى".

وخالفهم بقية بن الوليد فرواه عن ثور عن خالد عن عبد الله بن بسر عن عمته الصماء مرفوعًا بنحوه كما عند النسائي في "الكبرى" 2/ 144

ص: 450

وخالفهم أيضًا عبد الله بن يزيد المقرئ أبو بكر فرواه عن ثور عن خالد عن عبد الله بن بسر عن أمه به مرفوعًا كما عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 6/ 185. وخالفهم الفضيل بن فضالة فرواه عنه الزبيدي عنه عن فضيل بن فضالة عن عبد الله بن بسر عن خالته الصماء به مرفوعًا بنحوه

كما عند النسائي في "الكبرى" 2/ 144 واختلف عليه فرواه النسائي 2/ 145 من طريق الزبيدي عن الفضيل أن خالد بن معدان حدَّثه أن عبد الله بن بسر حدثه، أنه سمع أباه بسرًا يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: .. فذكره

ورواه لقمان بن عامر عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء مرفوعًا بنحوه كما عند أحمد 6/ 368 ومنهم من جعله من مسند عبد الله بن بسر فقد رواه أحمد 4/ 189 قال: ثنا علي بن عياش قال: ثنا حسان بن نوح حمصي قال: رأيت عبد الله بن بسر يقول: ترون كفى هذه فأشهد أني وضعتها على كف محمد صلى الله عليه وسلم ونهى عن صيام يوم السبت إلا في فريضة وقال: "إن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه"

ورواه النسائي في "الكبرى" 2/ 143 من طريق مبشر بن إسماعيل عن حسان به.

ورواه أيضًا أحمد 4/ 189 قال: ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال: ثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن حسان قال: سمعت عبد الله بن بسر بنحوه

ص: 451

قال ابن مفلح في "الفروع" 3/ 133: إسناده جيد. اهـ.

قلت: الحديث فيه اضطراب فقد اختلف في إسناده على وجه يصعب فيه الجمع والتلفيق.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 229: أعل بالاضطراب فقيل: هكذا "يعني بالإسناد الأول" وقيل: عن عبد الله بن بسر، وليس فيه عن أخته الصماء، وليست بعلة قادحة، فإنه أيضًا صحابي وقيل عن أبيه بسر وقيل عنه عن الصماء عن عائشة قال النسائي هذا حديث مضطرب. قلت: ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته، وعند أخته بواسطة وهذه طريقة من صححه، ورجح عبد الحق الرواية الأولى وتبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه، وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالًا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا بل اختلف فيه أيضًا على الراوي عبد الله بن بسر أيضًا. انتهى كلام الحافظ ابن حجر

ثم أيضًا إن الحديث استنكره الأئمة فلما رواه أبو داود (2424) من طريق الأوزاعي قال: قال: ما زلت له كاتمًا حتى رأيته انتشر. قال أبو داود يعني حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت. قال مالك: هذا كذب. اهـ. وقال المنذري في "مختصر السنن" 2/ 299 - 300: قال أبو داود وهذا الحديث منسوخ.

ص: 452

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن، وقيل: إن الصماء أخت بسر.

وروي هذا الحديث من حديث عبد الله بن بسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث الصماء عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النسائي: هذه أحاديث مضطربة. انتهى ما نقله المنذري.

وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 361: هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وحسنه الترمذي وفي إسناده اختلاف، وقد ذكره النسائي وغيره اهـ.

ثم نقل عن الأوزاعي أنه قال: ما زلت لحديث ابن بسر كاتمًا حتى رأيته قد انتشر. يعني حديث صوم يوم السبت اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 2/ 225 ولعل مالكًا رضي الله عنه إنما جعله كذبًا من أجل رواية ثور بن يزيد الكلاعي فإنه كان يرمى بالقدر، ولكنه ثقة فيما روى، قاله يحيى وغيره وقد روى عن الجلة مثل يحيى بن سعيد القطان، وابن المبارك والثوري وغيرهم. وقيل في هذا الحديث عن عبد الله بن بسر عن عمته الصماء وهو أصح. واسمها بهية وقيل بهيمة اهـ.

ولما ذكر ابن القيم الاختلاف في سنده في "تهذيب السنن" 3/ 297 - 298 قال: وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديمًا وحديثًا. فقال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفرد به؟ فقال: أما صيام يوم السبت يفرد به. فقد جاء

ص: 453

فيه الحديث، حديث الصماء؛ يحيى بن سعيد ينفيه، أبى أن يحدثني به. وقد كان سمعه من ثور قال: فسمعته من أبي عاصم

ثم قال ابن القيم: وذكر أن الإمام علل حديث يحيى بن سعيد. وكان ينفيه، وأبى أن يحدث به، فهذا تضعيف للحديث اهـ.

وقال البرذعي كما في "سؤلاته لأبي زرعة الرازي 2/ 388 مع كتاب أبي زرعة وجهوده في السنة" قال: شهدت أبا زرعة ينكر حديث العلاء بن عبد الرحمن "إذا انتصف شعبان" وزعم أنه منكر. اهـ.

ثم أيضًا في متن الحديث نكارة. فقد خالف حديث أم سلمة وجويرية وأبي هريرة كما سيأتي

قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 80. ففي هذه الآثار المروية في هذا، إباحة صوم يوم السبت تطوعًا، وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء، من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفهما. اهـ.

وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 3/ 298 - 299: قال الأثرم حجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت: أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر. منها حديث أم سلمة، حين سئلت: أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صيامًا لها؟ فقالت: السبت والأحد ومنها حديث جويرية. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدًا؟ فالغد: هو السبت وحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، إلا مقرونًا بيوم قبله، أو بعده، فاليوم الذي بعده: هو يوم السبت. وقال: "من صام رمضان وأتبعه بست من شوال". وقد

ص: 454

يكون فيها السبت، وأمر بصيام الأيام البيض؛ وقد يكون فيها السبت، ومثل هذا كثير. اهـ.

ثم قال ابن القيم: واحتج الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، يعني أن يقال: يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غيره. وحديث النهي على صومه وحده. وعلى هذا تتفق النصوص. وهذه طريقة جيدة، لولا أن قوله في الحديث:"لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" دليل على المنع من صومه من غير الفرض مفردًا أو مضافًا، لأن الاستثناء دليل التناول، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه، إلا صورة الفرض، ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد؛ لقال: لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده كما قال في الجمعة. فلما خص الصورة المأذون في صومها بالفريضة علم تناول النهي لما قبلها. وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث فدل على أن الحديث غير محفوظ، وأنه شاذ. اهـ.

وقال ابن مفلح في "الفروع" 2/ 142: واختار شيخنا أنه لا يكره، وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فالحديث شاذ أو منسوخ. اهـ.

ولهذا قال أبو داود 1/ 731: هذا الحديث منسوخ. اهـ.

ص: 455

ولما ذكر شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط المستقيم" 2/ 573 - 574 إسناد ابن لهيعة قال: حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج حدثتني جدتي الصماء بنحوه. قال شيخ الإسلام: إسناده ضعيف. اهـ.

وفي الباب عن أبي أمامة رواه الطبراني في "الكبير" 8/ رقم (7722) قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني الحكم بن موسى ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصم السبت إلا في فريضة ولو لم تجد إلا لحا شجر فأفطر عليه".

قلت: إسناده ضعيف.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 198: رواه الطبراني في "الكبير" من طريق إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف فيهم. اهـ.

قلت: وعبد الله بن دينار هو البهراني الحمصي كما جزم الطبراني في "الكبير" 8/ رقم (7722)

وقال ابن عدي في "الكامل" 4/ 237: سمعت ابن حماد يقول: عبد الله بن دينار صاحب إسماعيل بن عياش يتأنى في حديثه قاله السعدي. اهـ.

ونقل ابن عدي عن الإمام أحمد أنه قال: لم يرو إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار مولى بن عمر شيئًا إنما روى عن عبد الله بن دينار البهراني، كان ينزل بحمص اهـ.

ص: 456

قلت: وعبد الله بن دينار البهراني ويقال: الأسدي أبو محمد الحمصي ويقال إنه دمشقي وهو ضعيف. قال ابن معين: شامي ضعيف. اهـ.

وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي في الحديث اهـ. وقال أبو زرعة. شيخ ربما أنكر. اهـ. وقال الأزدي ليس بالقوي، ولا يشبه حديثه حديث الناس. اهـ.

* * *

ص: 457