المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: النهي عن صوم يوم الفطر والنحر - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٧

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في تحريم صوم يوم الشك

- ‌باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال وأنه إذا غُمَّ في أوله أو آخره أكملت العدة ثلاثين يومًا

- ‌باب: ما جاء في الشهادة على رؤية هلال رمضان

- ‌باب: ما جاء في وجوب تبييت النية في الصيام

- ‌باب: جواز قطع النية في صيام التطوع

- ‌باب: ما جاء في استحباب تعجيل الإفطار

- ‌باب: ما جاء في فضل السحور

- ‌باب: ما يفطر عليه الصائم

- ‌باب: ما جاء في النهي عن الوصال في الصوم ومواصلة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في نهي الصائم عن اللغو في القول أو في العمل

- ‌باب: ما جاء في القبلة للصائم

- ‌باب: جامع في الحجامة للصائم

- ‌باب: ما جاء في جواز اكتحال الصائم

- ‌باب: ما جاء في الصائم يأكل ناسيًا

- ‌باب: ما جاء في الصائم يستقيء أو يذرعه القيء

- ‌باب: ما جاء في التخيير بالصوم في السفر

- ‌باب: ما جاء فيمن يضعف عن الصوم

- ‌باب: ما جاء في كفارة الفطر في رمضان

- ‌باب: الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم

- ‌باب: ما جاء فيمن مات وعليه صيام

- ‌باب صوم التطوُّع وما نُهِيَ عن صومه

- ‌باب: ما جاء في صيام يوم عرفة وعاشوراء والاثنين

- ‌باب: ما جاء في صيام ستة أيام من شوال

- ‌باب: فضل من صام يومًا في سبيل الله

- ‌باب: ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب صوم شعبان

- ‌باب: ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر واستحباب كونها الأيام البيض

- ‌باب: ما جاء في تحريم صوم المرأة إلا بإذن زوجها

- ‌باب: النهي عن صوم يوم الفطر والنحر

- ‌باب: الحث على ترك صيام أيام التشريق

- ‌باب: من رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي

- ‌باب: النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌باب: ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان

- ‌باب: ما جاء في النهي عن صيام يوم السبت في النفل

- ‌باب: ما جاء في جواز صيام يوم السبت في النفل

- ‌باب: ما جاء في ترك صيام يوم عرفة بعرفة

- ‌باب: ما جاء في النهي عن صيام الدهر

- ‌باب الاعتكاف وقيام ومضان

- ‌باب: الحث على قيام رمضان

- ‌باب: الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان

- ‌باب: الاعتكاف في العشر الأواخر

- ‌باب: ما جاء في وقت دخول المُعتَكف

- ‌باب: ما جاء في المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب: لا اعتكاف إلا بصوم وفي مسجد جامع

- ‌باب: من قال: ليس على المعتكف صيام

- ‌باب: ما جاء في ليلة القدر

- ‌باب: ما يقول إذا وافق ليلة القدر

- ‌باب: لا تشد الرِّحال إلا إلى المساجد الثلاثة

الفصل: ‌باب: النهي عن صوم يوم الفطر والنحر

‌باب: النهي عن صوم يوم الفطر والنحر

679 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن صِيامِ يومينِ: يومِ الفِطْرِ ويومِ النَّحرِ. متفق عليه.

رواه البخاري (1991) ومسلم 2/ 800 وأبو داود (2417) والترمذي (772) والبيهقي 4/ 297 كلهم من طريق عمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر.

زاد البخاري: وعن الصماء وأن يجتبي الرجل في ثوب واحد.

ورواه البخاري (1197) ومسلم 2/ 799 وابن ماجه (1721) والدارمي 2/ 30 وابن أبي شيبة 2/ 515 كلهم من طريق عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت منه حديثًا فأعجبني فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ قال. سمعته يقول: "لا يصلح الصيام في يومين: الفطر والأضحى

".

وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد.

وفي الباب عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وأنس بن مالك وعن علي وعثمان جميعًا:

أولًا: حديث عمر بن الخطاب رواه البخاري (1990) ومسلم 2/ 799 وأبو داود (2416) وابن ماجه (1722) والترمذي (771)

ص: 404

والبيهقي 4/ 297 وأحمد 1/ 24 والبغوي في "شرح السنة" 6/ 348 وابن أبي شيبة 2/ 115 كلهم من طريق الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس؛ فقال: إن هذين يومين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. ولفظ أحمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين. أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم

قال الترمذي 3/ 115. هذا حديث حسن صحيح، وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ويقال: مولى عبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. اهـ.

ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (1993) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يُنهَى عن صيامينِ وبيعتينِ: الفطرِ والنحرِ والملامسةِ والمنابذةِ.

ورواه مالك في "الموطأ" 1/ 300 ومن طريقه رواه مسلم 2/ 799 وأحمد 2/ 511 والبيهقي 4/ 297 والبغوي في "شرح السنة" 6/ 348 كلهم من طريق مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين. يوم الأضحى ويوم الفطر.

ص: 405

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة كما في "المطالب"(1095) والبزار كما في "كشف الأستار" 1/ 498 كلاهما من طريق - عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة به مرفوعًا.

قلت: إسناده ضعيف جدًا؛ لأن فيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك كما سبق.

ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 206: رواه البزار وفيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف. اهـ.

ثالثًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (1994) ومسلم 2/ 800 وأحمد 2/ 59 - 60 كلهم من طريق ابن عون عن زياد بن جبير قال. جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إني نذرت أن أصوم يومًا فوافق يوم أضحى، أو فطر؛ فقال ابن عمر. أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم هذا اللفظ لمسلم

وعند البخاري بلفظ. رجل نذر أن يصوم يومًا، قال أظنه قال الاثنين فوافق ذلك يوم عيد؛ فقال ابن عمر. أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.

رابعًا: حديث عائشة رواه مسلم 2/ 800 قال: حدثنا ابن نمير أبي حدثنا سعيد بن سعيد. أخبرتني عمرة عبن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى.

ورواه ابن أبي شيبة 2/ 515 من طريق سعد بن سعيد به

خامسًا: حديث أنس بن مالك رواه أبو يعلى في "المقصد العلي"(543) قال: حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الطحان حدثنا أبي

ص: 406

حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام من السنة: يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق

قلت: في إسناده محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي وهو ضعيف جدًا.

قال ابن أبي حاتم سألت ابن معين عنه؛ فقال: ذاك رجل سوء كذاب اهـ.

وقال البخاري قال ابن معين لا شيء اهـ.

وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أخبرني وهب القاضي، سمعت محمد بن خالد الواسطي يقول. لم أسمع من أبي إلا حديثًا واحدًا قال ثم حدث عنه حديثًا كثيرًا اهـ.

قلت: وسعيد هو ابن أبي عروبة اليشكري من أثبت الناس في قتادة وقد طرأ عليه اختلاط.

ورواه أيضًا أبو يعلى في "المقصد العلي"(544) قال: حدثنا موسى بن محمد بن حبان حدثنا كهمس بن المنهال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن يزيد الرقاشي فذكر نحوه

قلت: يزيد هو ابن أبان الرقاشي ضعيف قال الإمام أحمد لا يكتب حديث يزيد قلت فلم ترك حديثه لهوى كان فيه؟ قال: لا، ولكن منكر الحديث. وكان شعبة يحمل عليه. وكان قاصًا. اهـ.

ص: 407

وقال ابن معين: رجل صالح وليس حديثه بشيء. اهـ. وقال مرة: هو خير من أبان. اهـ. وقال أخرى: ضعيف. اهـ.

وكذا قال الدارقطني والبرقاني وقال أبو حاتم: كان واعظًا بكاءً كثير الرواية عن أنس بما فيه نظر، وفي حديثه ضعف اهـ.

وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ. وقال مرة: ليس بثقة. اهـ.

ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 203 رواه أبو يعلى وهو ضعيف من طرقه كلها اهـ.

سادسًا: حديث علي وعثمان جميعًا رواه عبد الله بن الإمام أحمد في "زوائده على مسند الإمام أحمد" 1/ 60 قال: حدثنا محمد بن أبي بكر ثنا خالد بن الحارث ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن عبد الله بن قارظ عن أبي عبيد قال شهدت عليًا وعثمان رضي الله عنهما في يوم الفطر والنحر يصليان ثم ينصرفان فيذكران الناس، فسمعتهما يقولان: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذين اليومين

ورواه أحمد 1/ 61، 70 قال: حدثني عثمان بن عمر ثنا ابن أبي ذئب به.

قلت: إسناده قوي وسعيد بن خالد بن قارظ القارظي. ويقال: ابن عبد الله بالنسبة لجده، هو ثقة. قال الدارقطني مدني يحتج به. اهـ.

وقال النسائي في الجرح والتعديل: ثقة. اهـ.

ص: 408

ونقل المزي في "تهذيب الكمال" عن النسائي أنه قال: ضعيف اهـ. ولم أعثر عليه ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 4/ 19: فينظر أين قال: ضعيف. اهـ.

وذكره ابن حبان في "الثقات".

ورواه أحمد 1/ 76 فجعله من مسند علي قال: حدثنا أبو سعيد حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام - مدني مولى لآل عمر - حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عمرو بن سليم عن أمه قالت بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن هذه أيام أكل وشرب، فلا يصومها أحد" واتَّبَعَ الناسَ على جَمَلِهِ يصرخ بذلك.

قال أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" 2/ رقم (567). إسناده صحيح. اهـ.

* * *

ص: 409