الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في تحريم صوم المرأة إلا بإذن زوجها
678 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَحِلُّ للمرأةِ أن تَصومَ وزوجُها شاهِدٌ إلا بإذنِهِ" متفق عليه. واللفظ للبخاري. زاد أبو داود "غيرَ رمضانَ".
رواه البخاري (5195) والترمذي (782) وابن ماجه (1761) وابر خزيمة 3/ 319 والبغوي في "شرح السنة" 6/ 321 والدارمي 2/ 12 كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره". هذا تمام لفظ البخاري
وعند الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة ". يوما من غير شهر رمضان"
قال الترمذي 3/ 125: حديث أبي هريرة حسن صحيح اهـ.
ورواه عبد الرزاق 4/ 305 وعنه رواه مسلم 2/ 711 وأبو داود (2458) والبيهقي 4/ 303 كلهم من طريق معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَصُم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه.
ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقتْ من كسبه من غير أمره، فإن نصفَ أجره له". هذا لفظ مسلم.
وعند أبي داود بلفظ: "لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه"
قال النووي في "المجموع" 6/ 392: إسناد هذه الرواية صحيح على شرط البخاري ومسلم اهـ.
ورواه أحمد 2/ 476 وابن حبان في "الموارد"(954) والدارمي 2/ 12 والحاكم 4/ 191 كلهم من طريق ابن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصومن امرأة سوى شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه". هذا لفظ ابن حبان ونحوه أحمد. ولم يذكر الدارمي "سوى شهر رمضان".
قال الحاكم 4/ 191: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي
قلت: موسى بن عثمان التبان المدني. ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 153 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وذكره ابن حبان في "الثقات". وقد روى عنه شعبة والثوري وقال سفيان: كان مؤدبًا ونعم الشيخ كان. اهـ.
وأما والده أبو عثمان التبان فقد ذكره ابن حبان في "الثقات". وروى له البخاري في "الأدب" وأبو داود والترمذي من رواية شعبة عن منصور عن أبي عثمان عن أبي هريرة حديث "لا تنزع الرحمة
إلا من شقي" قال الترمذي. حسن وأبو عثمان لا يعرف اسمه ويقال: هو والد موسى بن عثمان. اهـ.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس ومرسل عن مجاهد.
أولًا: حديث أبي سعيد الخدري رواه أبو داود (2459) وابن ماجه (1763) وأحمد 3/ 84 والدارمي 2/ 12 والبيهقي 4/ 303 والحاكم 1/ 602 وابن حبان في "الموارد"(956) كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت. يا رسول الله! إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال وصفوان عنده قال فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، قال. فقال:"لو كانت سورة واحدة لكفت الناس" وأما قولها. يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله يومئذ:"لا تصوم امرأةٌ إلا بإذن زوجها". وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنّا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلعَ الشمسُ، قال:"فإذا استيقظت فصلِّ".
قال الحاكم 1/ 602: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ.
ووافقه الذهبي.
قلت: رجاله رجال الشيخين. قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه": إسناده صحيح على شرط البخاري. اهـ.
ورواه عن الأعمش أبو عوانة وأبو بكر وشريك وجرير.
ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 155. قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب ثنا أبي ثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة صامت بغير إذن زوجها، فأرادها على شيء فامتنعت عليه كتب الله عليها ثلاثًا من الكبائر"
قال الطبراني عقبه: لم يروه عن الأوزاعي إلا بقية. اهـ.
قلت: في إسناده بقية بن الوليد وهو كثير التدليس خصوصًا عن الأوزاعي كما سبق بيانه (1)
ثالثًا: حديث ابن عمر رواه أبو داود الطيالسي (1951) قال: حدثنا جرير عن ليث عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة أتته فقالت. ما حق الزوج على امرأته فقال:"لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئًا إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر، ولا تصوم تطوعًا إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت ولم تؤجر وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو ترجع قبل وإن كان ظالمًا. قال: وإن كان ظالمًا".
ومن طريقه رواه البيهقي 7/ 292.
(1) راجع باب صفة المسح على الخفين.
قلت: رجاله ثقات غير أن ليثًا الذي يظهر أنه ابن أبي سليم ولم أجزم بهذا
وعمومًا الحديث فيه انقطاع فإن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر
قال ابن أبي حاتم في "المراسيل": قال أحمد بن حنبل لم يسمع عطاء من ابن عمر وقال علي بن المديني وأبو عبد الله. رأى ابن عمر ولم يسمع منه اهـ. وكذا نقل العلائي في "جامع التحصيل" ص 237
رابعًا: حديث ابن عباس رواه عبد الرزاق 4/ 305 قال أخبرنا رجل عن صالح مولى التوأمة قال سمعت ابن عباس يقول: لا يحل لامرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها
قلت: صالح مولى التوأمة هو ابن نبهان اختلط بآخره ورواية القدماء عنه لا بأس بها والراوي عنه لا يعرف متى روى عنه
قال ابن معين: عن صالح مولى التوأمة ليس بقوى في الحديث اهـ. وقال أبو زرعة والنسائي: ضعيف. اهـ.
وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي اهـ. وكذلك الراوي عنه لم يسم.
خامسًا: مرسل مجاهد رواه عبد الرزاق 4/ 306 عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى امرأة أن تصوم يومًا من غير رمضان إلا بإذن زوجها.
قلت: إسناده مرسل ورجاله ثقات.