المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: جامع في الحجامة للصائم - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٧

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في تحريم صوم يوم الشك

- ‌باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال وأنه إذا غُمَّ في أوله أو آخره أكملت العدة ثلاثين يومًا

- ‌باب: ما جاء في الشهادة على رؤية هلال رمضان

- ‌باب: ما جاء في وجوب تبييت النية في الصيام

- ‌باب: جواز قطع النية في صيام التطوع

- ‌باب: ما جاء في استحباب تعجيل الإفطار

- ‌باب: ما جاء في فضل السحور

- ‌باب: ما يفطر عليه الصائم

- ‌باب: ما جاء في النهي عن الوصال في الصوم ومواصلة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في نهي الصائم عن اللغو في القول أو في العمل

- ‌باب: ما جاء في القبلة للصائم

- ‌باب: جامع في الحجامة للصائم

- ‌باب: ما جاء في جواز اكتحال الصائم

- ‌باب: ما جاء في الصائم يأكل ناسيًا

- ‌باب: ما جاء في الصائم يستقيء أو يذرعه القيء

- ‌باب: ما جاء في التخيير بالصوم في السفر

- ‌باب: ما جاء فيمن يضعف عن الصوم

- ‌باب: ما جاء في كفارة الفطر في رمضان

- ‌باب: الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم

- ‌باب: ما جاء فيمن مات وعليه صيام

- ‌باب صوم التطوُّع وما نُهِيَ عن صومه

- ‌باب: ما جاء في صيام يوم عرفة وعاشوراء والاثنين

- ‌باب: ما جاء في صيام ستة أيام من شوال

- ‌باب: فضل من صام يومًا في سبيل الله

- ‌باب: ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب صوم شعبان

- ‌باب: ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر واستحباب كونها الأيام البيض

- ‌باب: ما جاء في تحريم صوم المرأة إلا بإذن زوجها

- ‌باب: النهي عن صوم يوم الفطر والنحر

- ‌باب: الحث على ترك صيام أيام التشريق

- ‌باب: من رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي

- ‌باب: النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌باب: ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان

- ‌باب: ما جاء في النهي عن صيام يوم السبت في النفل

- ‌باب: ما جاء في جواز صيام يوم السبت في النفل

- ‌باب: ما جاء في ترك صيام يوم عرفة بعرفة

- ‌باب: ما جاء في النهي عن صيام الدهر

- ‌باب الاعتكاف وقيام ومضان

- ‌باب: الحث على قيام رمضان

- ‌باب: الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان

- ‌باب: الاعتكاف في العشر الأواخر

- ‌باب: ما جاء في وقت دخول المُعتَكف

- ‌باب: ما جاء في المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب: لا اعتكاف إلا بصوم وفي مسجد جامع

- ‌باب: من قال: ليس على المعتكف صيام

- ‌باب: ما جاء في ليلة القدر

- ‌باب: ما يقول إذا وافق ليلة القدر

- ‌باب: لا تشد الرِّحال إلا إلى المساجد الثلاثة

الفصل: ‌باب: جامع في الحجامة للصائم

‌باب: جامع في الحجامة للصائم

661 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجَمَ وهو مُحرِمٌ، واحتَجَمَ وهو صائمٌ. رواه البخاري.

رواه البخاري (1938) والترمذي (775) وأبو داود (2372) والنسائي في "الكبرى" 2/ 333 والبيهقي 4/ 263 وابن حبان في "صحيحه" 8/ 300 كلهم من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم واللفظ للبخاري.

وله أيضًا: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وكذا عند ابن حبان وعند الترمذي احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم.

قال الترمذي 3/ 120 هذا حديث حسن صحيح اهـ.

وعند أبي داود: احتجم وهو صائم.

ورواه النسائي في "الكبرى" 2/ 333 - 334 من طريق هشام وجعفر بن ربيعة عن عكرمة به ورواه الترمذي (777) وأبو داود (2373) وابن ماجه (1682) والبيهقي 4/ 263 والنسائي في "الكبرى" 2/ 234 وأحمد 1/ 268، 215 و 2/ 222 وعبد الرزاق 4/ 213 والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 101 كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، وهو صائم محرم

ص: 185

هذا لفظ الترمذي.

وعند أبي داود وابن ماجه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم.

قلت: في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، كما سبق (1).

ورواه عنه شعبة عند أحمد وأبي داود والنسائي. وأيضًا ابن إدريس عند أحمد. وهشيم عند أحمد، وعبد العزيز بن مسلم عند الطحاوي، وشريك القاضي عند النسائي، والثوري عند عبد الرزاق.

ورواه أحمد 1/ 286، 344 والنسائي في "الكبرى" 2/ 234 كلاهما من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم.

ورواه عن الحكم كلٌّ من شعبة، ويزيد بن أبي زياد والحجاج، وأقواها طريق شعبة.

وقد اختلف عليه فرواه الإمام أحمد 1/ 286، 344 قال: حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم به.

ورواه النسائي في "الكبرى" 2/ 234 قال: أنبأ عمرو بن يزيد، قال: أنبأ بهر قال: أنبأ شعبة به.

ورواه النسائي أيضًا في "الكبرى" 2/ 234 وأبو داود (2373) وابن ماجه (1682) وأحمد 1/ 215، 222، 286 والطبراني (12137)

(1) راجع باب القدر الذي يكتفي به الرجل من ماء في الوضوء وباب عدد التكبيرات على الجنازة

ص: 186

و (12139) والطحاوي 2/ 101 والدارقطني 2/ 239 من طريق يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس به بلفظ وهو صائم محرم.

قلت: يزيد بن أبي زياد ضعيف وسبق الكلام عليه.

ونقل شيخ الإسلام في "الفتاوى" 25/ 253 عن مهنا أنه قال سألت أحمد عن حديث ابن عباس. أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فقال: ليس فيه "صائم" إنما هو "محرم" ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم. وعن طاووس وعطاء مثله عن ابن عباس، وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون "صائمًا".

ثم قال شيخ الإسلام قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم، وتأولوا أحاديث الحجامة بتأولات ضعيفة كقولهم يغتابان .. اهـ. كلام شيخ الإسلام.

وروى أحمد 1/ 244 وابن الجارود (388) والطحاوي 2/ 101 والطبراني (12087) كلهم من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس.

ورواه عن الحكم كلٌّ من حجاج وابن أبي ليلى وغيرهم

ص: 187

وروى عبد الله بن الإمام أحمد كما في "العلل" 3/ 93 (4333) فقال: حدثني أبي سمعت يحيى قال: قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام عن مقسم اهـ.

وروى ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 1/ 159 عن أحمد بن حنبل قال قال يحيى بن سعيد. قال: شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم. اهـ.

ثم قال ابن أبي حاتم: يعني حديث مقسم عن ابن عباس. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. اهـ. وقال البغوي في "مسائله للإمام أحمد ص 34 (22).

سمعت أحمد يقول قال يحيى. قال شعبة. لم يسمع الحكم من مقسم، يعني حديث الحجامة اهـ.

وقال أبو داود في "مسائله للإمام أحمد"(2030): ثنا أحمد قال ثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة والصيام؛ يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. رواية الحكم عن مقسم عمن أخذه؟ قال: يقولون عن كتاب

اهـ.

وقال النسائي في "الكبرى" 2/ 235 الحكم لم يسمع من مقسم اهـ.

وقال الترمذي 3/ 235: حديث مقسم عن ابن عباس، قال علي بن المديني قال يحيى: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء اهـ. ولم يذكرها، لكن نقل الحافظ ابن حجر في

ص: 188

"تهذيب التهذيب" 2/ 373 عن الإمام أحمد أنه قال: لم يسمع الحكم حديث مقسم، كتاب إلا خمسة أحاديث، وعدَّها يحيى القطان. حديث الوتر، والقنوت، وعزمة الطلاق، وجزاء الصيد، والرجل يأتي امرأته وهي حائض. اهـ.

قلت: ولم يذكر حديث الحجامة وللحديث طرق عن ابن عباس كما سبق.

ورواه النسائي في "الكبرى" 2/ 235 والترمذي (776) كلاهما قالا. أنبأ محمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن عبد الله، قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم.

قال النسائي في "الكبرى" 2/ 236 هذا منكر، ولا أعلم أحدا رواه عن حبيب غير الأنصاري، ولعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ثم قال أنبأ حميد بن مسعدة عن سفيان عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محل.

قال العقيلي في "الضعفاء الكبير" 4/ 91 حدثنا عبد الله، قال قال أبي قال أبو خيثمة: أنكر يحيى بن سعيد ومعاذ بن معاذ حديث حبيب بن الشهيد عن الأنصاري، يعني حديث حبيب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم قال أنكراه على الأنصاري. اهـ. وقال عبد الله بن الإمام أحمد كما في كتاب "العلل ومعرفة الرجال" 1/ 230 قال أبي: وقال أبو خيثمة أنكر معاذ ويحيى بن سعيد حديث الأنصاري - يعني محمد بن عبد الله -

ص: 189

عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وصائم. سمعت أبي يقول: ميمون بن مهران أوثق من عكرمة، ميمون ثقة وذكره بخير. اهـ.

ونقل شيخ الإسلام في "الفتاوى" 25/ 253 عن الأثرم أنه قال سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه وقال كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر فكان بعد يحدث من كتب غلامه، وكان هذا من تلك. اهـ.

وقال عبد الله بن الإمام أحمد كما في كتاب "العلل ومعرفة الرجال" 2/ 28 (1448) قال أبي قال أبو خيثمة. أنكر يحيى بن سعيد ومعاذ بن معاذ حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم محرمًا وصائمًا قال أبي: أنكراه على الأنصاري محمد بن عبد الله. اهـ.

ونقل الخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 409 - 410 وشيخ الإسلام في "الفتاوى" 25/ 253 عن أبي بكر الأثرم أنه قال سمعت أبا عبد الله ذكر الحديث الذي رواه الأنصاري، عن حبيب بن الشهيد عن ميمون عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فضعفه وقال: كانت ذهبتْ للأنصاري كتبٌ، فكان بعد يحدث من كتب غلامه أبي حكيم، أراه قال: فكانت هذه من تلك اهـ.

ونقل شيخ الإسلام كما في "الفتاوى" 25/ 253 وابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 62 عن مهنا أنه قال: ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد على الأنصاري. اهـ.

ص: 190

ونقل أيضًا الخطيب كما في "تاريخ بغداد" 5/ 41 أن علي بن المديني سئل عن هذا الحديث فقال ليس من ذلك شيء، إنما أراد حديث حبيب عن ميمون عن يزيد الأصم: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة محرمًا.

ورواه النسائي في "الكبرى" 2/ 235، قال: أنبأ محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال: حدثنا الثوري عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم.

قال النسائي في "الكبرى" 2/ 235: هذا خطأ لا نعلم أن أحدًا رواه عن سفيان غير قبيصة، وقبيصة كثير الخطأ وقد رواه أبو هاشم عن حماد مرسلًا ثم قال: أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف عن أبي هاشم عن حماد بن أبي سليمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكره اهـ.

ورواه عبد الرزاق (7536) من طريق أيوب عن عكرمة مرسلا.

قلت: وحديث الباب هو ثابت صحيح كما في "صحيح البخاري" كما سبق، لكن اختلف في ألفاظه على أربعة أوجه. قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 324 أما حديث ابن عباس فقد روى على أربعة أوجه:

أحدها: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ولم يذكر الصيام.

والثاني: احتجم وهو صائم ولم يذكر الإحرام.

والثالث: الجمع بينهما احتجم وهو صائم محرم.

والرابع: الجمع على غير هذا الوجه.

ص: 191

قال البخاري في "صحيحه": حدثنا معلى بن أسد ثنا وهب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو صائم وهذا الرابع تفرد به البخاري.

فأما احتجامه وهو محرم، فمجمع على صحته، واختلف في احتجامه وهو صائم. وضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما من الأئمة، وصححه البخاري والترمذي وغيرهما.

قال مهنا: سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فقال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم. قلت: من ذكره قال: سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس: أنه عليه السلام احتجم وهو محرم.

وكذلك رواه زكريا بن إسحاق عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس مثله.

وعبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.

وروح بن زكريا بن إسحاق عن عمر. قال أحمد: هؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صيامًا.

قال أبو بكر في كتاب "الشفاء" باب القول في ضعف حديث ابن عباس أنه احتجم صائمًا محرمًا سمع الحكم حديث مقسم في الحجامة وهو صائم في الصيام قال يحيى: والحجامة للصائم ليس بصحيح. انتهى كلام ابن عبد الهادي

ص: 192

ولما ذكر الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 478 قول ابن عبد الهادي السابق اتبعه فقال. وقال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم. أجيب عن حديث ابن عباس على تقدير صحته، فإنه عليه السلام، إنما احتجم صائمًا وهو محرم. ولم يكن محرمًا إلا مسافر. اهـ.

وقال الحاكم 1/ 549 فاستمع الآن كلام إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة على هذا الحديث لتستدل به على أرشد الصواب، سمعت أبا بكر بن جعفر المزكي يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: قد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة إن الحجامة لا تفطر الصائم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم وهذا الخبر غير دال على أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر، لأنه لم يكن قط محرمًا مقيمًا ببلده، إنما كان محرمًا وهو مسافر، والمسافر إن كان ناويًا للصوم وقد مضى عليه بعض النهار وهو مباح الأكل والشرب، وإن كان الأكل والشرب يفطرانه اهـ. وتعقبه الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 478 فقال: ولفظ البخاري ربما يدفع هذا التأويل لأنه فرق بين الخبرين. فقال احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم. فلينظر في ذلك والله أعلم. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ رقم (668): سألت أبي عن حديث رواه شريك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس

ص: 193

أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. فقال: هذا خطأ أخطأ فيه شريك.

وروى جماعة هذا الحديث ولم يذكروا صائمًا محرمًا. إنما قالوا: احتجم وأعطى الحجام أجره. فحدث شريك هذا الحديث من حفظه بآخره وقد ساء حفظه فغلط فيه. اهـ.

ولما نقل ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 2/ 76 قول أبي حاتم السابق، قال أنكر ذلك يحيى القطان. قال عبد الجبار بن محمد الخطابي قلت ليحيى بن سعيد زعموا أن شريكًا إنما خلط بآخره. قال: ما زال مخلطًا، وبكل حال فهو سيئ الحفظ كثير الوهم. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: أخطأ شريك في أربع مئة حديث. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 177 حول حديث. احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قال: هكذا أخرجه من طريق وهيب عن عكرمة عن ابن عباس وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولًا.

ورواه ابن عُلَيَّةَ عن عكرمة مرسلًا. واختلف على حماد بن زيد في وصله وإرساله. وقد بين ذلك النسائي.

وقال مهنا: سألت أحمد عن الحديث. فقال: ليس فيه "صائم" إنما "وهو محرم" ثم ساقه من طرق ابن عباس لكن ليس فيها طريق أيوب هذه. والحديث صحيح لا مرية فيه انتهى ما قاله ونقله الحافظ ابن حجر.

ص: 194

662 -

وعن شداد بن أوس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى على رجُلٍ بالبقيعِ وهو يَحتجِمُ في رمضانَ، فقال:"أفطَرَ الحاجِمُ والمَحجُومُ". رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان.

رواه أبو داود (2369) والنسائي في "الكبرى" 2/ 218 وأحمد 4/ 23 وابن حبان في "صحيحه" 8/ 302 وفي "الموارد"(900) والدارمي 2/ 14 والبيهقي 4/ 265 والحاكم 1/ 593 وعبد الرزاق 4/ 209 والبغوي في "شرح السنة" 6/ 302 كلهم من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال:"أفطر الحاجم والمحجوم". واللفظ لأبي داود.

قلت: روى مسلم في "صحيحه" 3/ 1548 بهذا الإسناد حديث "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الحديث.

قلت: وقد وقع في إسناد حديث الباب اختلاف، فقد رواه الحاكم 1/ 592 من طريق أيوب عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس مرفوعًا بنحوه.

قال الحاكم 1/ 592. فسمعت محمد بن صالح يقول: سمعت أحمد بن سلمة يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: هذا إسناد صحيح يقوم به الحجة، وهذا الحديث قد صح بأسانيد وبه يقول

ص: 195

فرضي الله عن إمامنا أبي يعقوب، فقد حكم بالصحة لحديث ظاهر صحته. وقال به وقد اتفق الثوري وشعبة على روايته عن عاصم الأحول عن الأحول عن أبي قلابة هكذا. اهـ.

كما هو أيضًا عند الحاكم 1/ 593.

وقد رواه أحمد 4/ 124 من طريق قتادة عن أبي قلابة، عن أسماء عن شداد بن أوس بمثله.

وتابعه يحيى بن أبي كثير عند أبي داود (2367) وابن ماجه (1680 - 1681) عن أبي قلابة به.

ورواه أحمد 4/ 123 - 124 والبيهقي 4/ 265 كلاهما من طريق عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء به وتابعه أيوب عن أبي قلابة كما عند أحمد 4/ 123.

ورواه أحمد 4/ 24 والطبرانى (7150)، (7153)، (7154) كلاهما من طريق أبي قلابة عن أبي أسماء عن شداد بإسقاط أبي الأشعث من السند.

ورواه ابن ماجه (1680) من طريق شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة، أن أبا أسماء حدثه عن ثوبان، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا جعله من مسند ثوبان.

قال أبو داود 1/ 722 قال. شيبان في حديثه قال: أخبرني أبو قلابة، أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

ص: 196

وتابعه أيوب كما هو عند النسائي في "الكبرى" 2/ 218.

ورواه النسائي في "الكبرى" 2/ 218 قال: أنبأ عبيد الله بن سعيد قال: سمعت وهب بن جرير يقول قال: إني عرضت على أيوب كتابًا لأبي قلابة فإذا فيه عن شداد بن أوس وثوبان. هذا الحديث، قال عرضته عليه فعرفه. اهـ.

قال النسائي في "الكبرى" 2/ 218: تابعه حماد بن زيد عن شداد وهو أعلم الناس بأيوب، ثم قال وافقه على إرساله سفيان. اهـ.

ورواه أيضًا في "الكبرى" 2/ 218 قال: أخبرني زكريا بن يحيى السِّجْزي قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن شداد بن أوس فذكر نحوه.

ورواه أيضًا أبو داود (2368) من طريق أبي قلابة عن شداد.

قلت: وهذا الاختلاف في طرق الحديث للأئمة مواقف منه فمنهم من جعله ليس قادحًا ومنهم من جعله اضطرابًا ومنهم من توقف.

قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 319. قال الحكم: هو حديث ظاهر صحته. وصححه أيضًا أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو حاتم بن حبان، واستقصى النسائي طرقه والاختلاف فيه في "السنن الكبير".

وروى مسلم في "صحيحه" من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد حديث "إن الله كتب الإحسان على كل شيء".

ص: 197

وقال الإمام أحمد لما بلغه عن يحيى بن معين أنه قال: ليس فيهما حديث يثبت يعني أحاديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" هذا الكلام مجازفة.

وروى الميموني عن يحيى بن معين أنه قال: أنا لا أقول إن هذه الأحاديث مضطربة والله أعلم. انتهى ما قاله وما نقله ابن عبد الهادي.

وقال المنذري في "مختصر السنن" 3/ 244 - 245 قال إسحاق: حديث شداد إسناده صحيح تقوم به الحجة. وقال الإمام أحمد: أحاديث "أفطر الحاجم والمحجوم" و"لا نكاح إلا بولي" يشد بعضها بعضًا، وأنا أذهب إليها. اهـ.

ونقل ابن القيم في "تهذيب السنن" 3/ 245 عن إبراهيم الحربي أنه قال في حديث شداد: إسناده تقوم به الحجة قال. وهذا الحديث صحيح بأسانيد وبه نقول. اهـ.

ورواه أحمد 5/ 276، 282 قال: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة على قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره الحديث.

ورواه أيضًا أحمد 5/ 282 من طريق ابن جريج قال: أخبرني مكحول أن شيخًا من الحي أخبره أن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم به مرفوعًا.

ورواه أبو داود (2367) وأحمد 5/ 28 وابن خزيمة 3/ 226 وابن حبان في "الموارد"(799) والحاكم 1/ 590 كلهم من طريق

ص: 198

يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه عن ثوبان: أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يحتجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أفطر الحاجم والمحجوم" ولعل هذا الطريق هو أصح طرقه.

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 205 قال علي بن سعيد النسوي سمعت أحمد يقول: هو أصح ما روي فيه، وكذا قال الترمذي عن البخاري، ورواه المذكورون، يعني أبا داود وابن ماجه والحاكم، من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن الأشعث عن شداد بن أوس، وصحح البخاري الطريقين تبعًا لعلي بن المديني، نقله الترمذي في "العلل" اهـ.

فقد قال الترمذي في كتاب "العلل" 1/ 362 سألت البخاري؟ فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس، وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد، الحديثين جميعًا. اهـ.

ولما نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 177 قول البخاري قال: يعني فانتفى الاضطراب وتعين الجمع بذلك، وكذا قال عثمان الدارمي: صح حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" من طريق ثوبان وشدَّاد قال وسمعت أحمد يذكر ذلك.

وقال المروزي قلت لأحمد إن يحيى بن معين قال ليس فيه شيء يثبت. فقال: هذا مجازفة. وقال ابن خزيمة. صح الحديثان

ص: 199

جميعًا. وكذا قال ابن حبان. وأطنب النسائي في تخريج هذا المتن وبيان الاختلاف فأجاد وأفاد. انتهى ما قاله ونقله الحافظ ابن حجر. وقال النووي في "المجموع" 6/ 350 بعد ذكر هذا الحديث. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحه. اهـ.

ورواه الحاكم 1/ 591 من طريق الأوزاعي عن يحيى به من حديث ثوبان ثم قال الحاكم قد أقام الأوزاعي هذا الإسناد فجوده وبين سماع كل واحد من الرواة من صاحبه.

وقال أيضًا: تابعه على ذلك شيبان النحوي وهشام الدستوائي وكلهم ثقات. فإذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال أيضًا قال أحمد بن حنبل. وهو أصح ما روي في هذا الباب اهـ. ثم قال الحاكم عن الاختلاف الواقع في إسناده. فهذه الأسانيد المبين فيها سماع الرواة الذين هم ناقلوها والثقات الأثبات لا تعلل بخلاف يكون فيه بين المجروحين على أبي قلابة وعند يحيى بن أبي كثير فيه إسناد آخر صحيح على شرط الشيخين. اهـ. يعني به حديث رافع بن خديج وسيأتي.

فالحديث اختلف في إسناده على أوجه عدة فمنهم من جعله من مسند شداد بن أوس ومنهم من جعله من مسند ثوبان ومنهم من جعله عنهما جميعًا.

قال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 427. قال الترمذي في "علله الكبرى" قال البخاري: ليس في الباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن أوس، فذكرت له الاضطرابات فقال: كلاهما عندي

ص: 200

صحيح فإن أبا قلابة روى الحديثين جميعًا: رواه عن أبي أسماء عن ثوبان. ورواه الأشعث عن شداد.

قال الترمذي: وكذلك ذكروا عن ابن المديني أنه قال. حديث ثوبان وحديث شداد صحيحان. اهـ.

ونقل ابن الجوزي كما في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 323 عن الترمذي أنه قال: سألت البخاري فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان، فقلت له كيف وما فيه من الاضطرابات؟ فقال: كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، ورواه عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس الحديثين جميعًا. اهـ.

وروى عبد الله كما في كتاب "المسائل" 2/ رقم (851 - 852) قال: حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو قلابة الجرمي أنه أخبر أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع مر على رجل يحتجم بعد ما مضى من رمضان ثمان عشرة ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "أفطر الحاجم والمحجوم" ثم قال عبد الله. سمعت أبي يقول: هذا من أصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أفطر الحاجم والمحجوم لأن شيبان جمع الحديثين جميعًا، يعني حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. قال: قلت لأبي. شيبان لم يسند حديث شداد يعني ترك من إسناده رجلًا. قال أبي هو وإن لم يسند، فقد صحح الحديثين حين جمعهما. ثم قال: حدثنا خلف بن هشام

ص: 201

البزار حدثنا ابن زيد عن أيوب عن نافع: أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم. قال: فبلغه حديث شداد بن أوس، فكان إذا كان صائمًا احتجم بالليل. اهـ.

وقال المنذري كما في "مختصر سنن أبي داود" 3/ 243: أخرجه النسائي وابن ماجه.

وسئل الإمام أحمد بن حنبل: أيما حديث أصحُّ عندك في "أفطر الحاجم والمحجوم"؟ فقال: حديث ثوبان حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان. اهـ.

وقال أبو داود في "مسائله للإمام أحمد"(1971): قلت لأحمد: أي شيء أصح في أفطر الحاجم والمحجوم فقال: حديث ثوبان. قلت: حديث أبي أسماء أو معدان؟ قال مكحول عن شيخ من الحي عن ثوبان ثم قال: كل شيء يروى عن ثوبان فهو صحيح يعني حديث مكحول هذا. اهـ.

وروى البيهقي 4/ 266 بسنده عن ابن المديني أنه قال: ما أرى الحديثين إلا صحيحين وقد يمكن أن يكون أبو أسماء سمعه منهما. اهـ.

ومن العلماء من جعل الحديث منسوخًا فلما ذكر الحافظ ابن حجر حديث ابن عباس السابق قال في "الفتح" 4/ 178. قال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" منسوخ لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع، وسبق إلى ذلك الشافعي. اهـ.

ص: 202

وخالف في هذا شيخ الإسلام فقال في "الفتاوى" 5/ 255 لما ذكر ما نقله الترمذي عن البخاري قال: وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة - إلى أن قال - ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرًا وسفرًا، ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة، ومثل أسامة وثوبان مولياه ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته، مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس. اهـ.

وقال النووي في "المجموع" 6/ 350 عن حديث شداد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة. اهـ.

فائدة: ورد تعارض بين حديث شداد وحديث ابن عباس وقد سلك العلماء في درء هذا التعارض مسلك الجمع ومسلك النسخ وجمع أقوالهم النووي فقال في "المجموع" 6/ 352 أجاب أصحابنا بأجوبة.

أحدها: جواب الشافعي ذكره في "الأم" وفيه اختلاف وتابعه عليه الخطابي والبيهقي وسائر أصحابنا أنه منسوخ بحديث ابن عباس وغيره، ودليل النسخ أن الشافعي والبيهقي روياه بإسنادهما الصحيح عن شداد بن أوس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلًا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال: وهو آخذ بيدي. "أفطر الحاجم والمحجوم" وقد ثبت في "صحيح البخاري" في حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم.

ص: 203

قال الشافعي: وابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم محرمًا في حجة الوداع سنة عشرة من الهجرة. ولم يصحبه محرمًا قبل ذلك، وكان الفتح سنة ثمان بلا شك فحديث ابن عباس بعد حديث شداد بسنتين وزيادة قال: فحديث ابن عباس ناسخ

الثاني: أجاب به الشافعي أيضًا أن حديث ابن عباس أصح ويعضده أيضًا القياس؛ فوجب تقديمه

اهـ.

وذكر ستة أوجه أخرى وهذان أشهرهما

* * *

663 -

وعن أنسِ بن مالكٍ قال: أوَّلُ ما كُرِهَت الحِجامَةُ للصائمِ أنَّ جعفرَ بنَ أبي طالبٍ احتجمَ وهو صائمٌ فمرَّ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: "أفطرَ هذان" ثم رخَّصَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بَعدُ بالحِجامةِ للصائمِ، وكان أنسُ يحتجِمُ وهو صائمٌ. رواه الدارقطني وقوّاه.

رواه الدارقطني 2/ 182 والبيهقي 4/ 268 كلاهما من طريق خالد بن مخلد ثنا عبد الله بن المثنى البناني عن أنس بن مالك: فذكره.

قلت: إسناده معلول ومتنه فيه نكارة

قال الدارقطني 2/ 182 كلهم ثقات ولا أعلم له علة اهـ.

وتعقبه ابن عبد الهادي في "المحرر" 1/ 37. فقال: في قوله نظر من غير وجه والله أعلم. اهـ. وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 326: هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج

ص: 204

به، لأنه شاذ الإسناد والمتن ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ولا أحد من أصحاب المسانيد المعروفة ولا يعرف في الدنيا أحد رواه إلا الدارقطني، وقد ذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي في "المستخرج" ولم يروه إلا من طريق واحدة. ولو كان عنده من حديث غيره لذكره كما عرف من عادته.

ثم تعقب قول الدارقطني فقال: فيه نظر من وجوه أحدها. أن الدارقطني نفسه تكلم في رواية عبد الله بن المثنى وقال: ليس هو بالقوي في حديث رواه البخاري في "صحيحه".

والثاني: أن خالد بن مخلد القطواني وعبد الله بن المثنى، قد تكلم فيهما غير واحد من الحفاظ، وإن كانا من رجال "الصحيح".

قال أحمد له أحاديث مناكير. وقال ابن سعد منكر الحديث مفرط التشيع، وقال ابن السعدي. معلنًا لسوء مذهبه وقال النسائي ليس بالقوي.

الثالث: أن عبد الله بن المثنى قد خالفه في روايته عن ثابت هذا الحديث أمير المؤمنين في الحديث.

وقد ذكر البخاري في "صحيحه" أن شعبة بن الحجاج رواه بخلاف، ثم إن سلم صحة هذا الحديث لم يكن في حجة، لأن جعفر بن أبي طالب قتل في غزوة مؤتة، وكانت مؤتة قبل الفتح، وقوله صلى الله عليه وسلم. "أفطر الحاجم والمحجوم" كان عام الفتح بعد قتل جعفر.

الرابع: أن شرط الناسخ أن يكون في رتبة المنسوخ، وحديث أنس هذا - على تقدير صحته - ليس في رتبة "أفطر الحاجم

ص: 205

والمحجوم" لأنه خبر واحد، وحديث "أفطر الحاجم والمحجوم" متواتر والله أعلم انتهى كلام ابن عبد الهادي.

وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 3/ 351 مع "مختصر المنذري" وأما حديث أنس في قصة جعفر فجوابنا عنه من وجوه.

أحدها: أنه من رواية خالد بن مخلد عن ابن المثنى قال الإمام أحمد: خالد بن مخلد له مناكير.

قالوا: ومما يدل على أن هذا الحديث من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة لا أصحاب الصحيح ولا أحد من أهل السنن مع شهرة إسناده، وكونه في الظاهر على شرط البخاري، ولا احتج به الشافعي مع حاجته إلى إثبات النسخ.

قالوا: وأيضًا فجعفر إنما قدم من الحبشة عام خيبر أو آخر سنة ست وأول سنة سبع وقيل عام مؤتة قبل الفتح، ولم يشهد الفتح، فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم رمضانًا واحدًا سنة سبع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم "أفطر الحاجم والمحجوم" بعد ذلك في الفتح سنة ثمان، فإن كان حديث أنس محفوظًا، فليس فيه أن الترخيص وقع بعد عام الفتح، وإنما فيه أن الترخيص وقع بعد قصة جعفر، وعلى هذا فقد وقع الشك في الترخيص. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 178. رواته كلهم من رجال البخاري، إلا أنه في المتن ما ينكر؛ لأن فيه أن ذلك كان في "الفتح" وجعفر كان قتل قبل ذلك. اهـ.

ص: 206

وفي الباب عدة أحاديث في باب جواز الحجامة عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وابن عباس وأثر عن أبي سعيد الخدري وأم سلمة وعبد الله بن مسعود.

أولًا: حديث أبي سعيد الخدري رواه النسائي في "الكبرى" 2/ 237 وابن خزيمة 3/ 231 والبيهقي 4/ 264 والدارقطني 2/ 182 كلهم من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم كذا مرفوعًا.

وخالفه الأشجعي فرواه عن الثوري به موقوفًا على أبي سعيد الخدري وزاد فيه "والقبلة".

ومال الدارقطني 2/ 182 إلى تقوية الطريقين فقال في "السنن" 2/ 182 لما روى المرفوع ورواه الأشجعي أيضًا وهو من الثقات اهـ. ثم رواه عن الأشجعي به موقوفًا.

والذي يظهر أن الموقوف هو الصواب. كما رجحه أبو حاتم في "العلل"(676).

وقال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 367: سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث. فقال: حديث إسحاق الأزرق عن سفيان خطأ. اهـ.

ورفعه أيضًا المعتمر بن سليمان فقد رواه النسائي في "الكبرى" 2/ 236 - 237 وابن خزيمة 3/ 230 والبيهقي 4/ 264 والطبراني

ص: 207

في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 123 كلهم من طريق المعتمر بن سليمان عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة.

وخالفه كلٌّ من بشر بن المفضل وإسماعيل بن عُلَيَّة ومحمد بن أبي عدي كما عند النسائي في "الكبرى" 2/ 237 وحماد بن سلمة كما عند ابن خزيمة 3/ 235 كلهم رووه من طريق حميد به موقوفًا والذي يظهر أن الموقوف أصح.

قال ابن أبي حاتم في "العلل"(676): سألت أبي عن حديث رواه معتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص في الحجامة والمباشرة للصائم فقالا هذا خطأ. إنما هو عن أبي سعيد قوله. قلت: إن إسحاق الأزرق رواه عن الثوري عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالا: وهم إسحاق في الحديث قلت: قد تابعه معتمر قالا: وهم فيه أيضًا معتمر. اهـ.

ولما رواه ابن خزيمة 3/ 231 من طريق معتمر به قال: وهذه اللفظة والحجامة للصائم إنما هو من قول أبي سعيد الخدري لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدرج في الخبر، لعل المعتمر حدث بهذا خطأ، فاندرج هذه الكلمة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: قال أبو سعيد: ورخص في الحجامة للصائم. فلم يضبط عنه قال أبو سعيد: فأدرج هذا القول في الخبر. اهـ.

ص: 208

قال الترمذي: 1/ 368: حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد موقوفًا أصح، وهكذا روى قتادة وغير واحد عن أبي سعيد قوله اهـ.

وسئل الدارقطني عن حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم. فقال: يرويه حميد الطويل وخالد الحذاء وقتادة عن أبي المتوكل، واختلف عنهم، فأما خالد فرواه إسحاق الأزرق عن الثوري عن خالد مرفوعًا ورواه الأشجعي عن الثوري فنحا به نحو الرفع، وغيرهما يرويه عن الثوري موقوفًا.

فأما حميد الطويل فأسنده عنه معتمر بن سليمان، ونحا به أبو شهاب عن حميد نحو الرفع.

ورواه إسماعيل بن جعفر وحماد بن سلمة وابن المبارك وشعبة وأبو بحر البكراوي عن حميد موقوفًا.

ورواه عبد الله بن بشر عن حميد فوهم فيه وهمًا قبيحًا، فجعله عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما قتادة فرواه أسود بن عامر عن شعبة عن قتادة، فنحا به نحو الرفع، وغيره يرويه عن شعبة موقوفًا. والذين رفعوا ثقات وقد زادوا، وزيادة الثقة مقبولة، والله أعلم. انتهى كلام الدارقطني.

وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 3/ 252 وأما حديث أبي سعيد فجوابه من وجوه:

أحدها: أنه حديث قد اختلف فيه عليه، فرواه أبو المتوكل عنه، واختلف عليه فرفعه المعتمر عن حميد عن أبي المتوكل، ووقفه

ص: 209

بشر وإسماعيل وابن أبي عدي عن حميد، ووقفه أبو نضرة عن أبي سعيد. وأبو نضرة من أروى الناس عنه وأعلمهم بحديثه، ووقفه قتادة عن أبي المتوكل، فالواقفون له أكثر وأشهر، فالحكم لهم عند المحدثين. اهـ.

وروى الترمذي (719) وابن خزيمة 3/ 233 والبيهقي 4/ 220 كلهم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يُفَطِّرنَ الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام".

قلت: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف كما سبق (1) وبه أعله البيهقي 4/ 220 وقد اختلف في إسناده.

قال الترمذي 3/ 70 - 71: حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ، وقد روى عن عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلًا، ولم يذكروا فيه. عن أبي سعيد الخدري. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يُضعَّفُ في الحديث. قال: سمعت أبا داود السجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؟ فقال: أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به. قال: وسمعت محمدًا يذكر عن علي بن عبد الله المديني قال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال محمد. ولا أروي عنه شيئًا. اهـ.

(1) راجع باب طهارة ميتة الحوت والجراد.

ص: 210

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(698) سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم".

ورواه أيضًا أسامة عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالا: هذا خطأ. رواه سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحيح. سألت أبي وأبا زرعة مرة أخرى عن هذا الحديث قال أبي: هذا أشبه بالصواب والله أعلم وقال أبو زرعة: هذا أصح. اهـ.

قلت: وطريق الثوري رواه أبو داود (2376) وعبد الرزاق (7538) عنه به وفي إسناده رجل لم يسم. وقد اختلف في إسناده أيضًا فقد رواه عبد الرزاق (7539) عن أبي بكر بن عبد الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.

وسئل الدارقطني في "العلل" 11/ رقم (2278) عن حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام" فقال: يرويه زيد بن أسلم، واختلف عنه، فرواه أولاد زيد بن أسلم أسامة وعبد الله وعبد الرحمن عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد.

وحدث به كامل بن طلحة عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد ثم رجع عنه، وليس هذا من حديث مالك

ص: 211

وحدث به شيخ يعرف بمحمد بن أحمد بن أنس السامي. وكان ضعيفًا عن أبي عامر العقدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، ولا يصح عن هشام.

ورواه سفيان الثوري عن زيد بر أسلم عن رجل عن آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح.

ورواه الدراوردي عن زيد بن أسلم عن من حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن زيد بن أسلم مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح ما قاله الثوري. انتهى ما قاله الدارقطني.

ورواه الدارقطني في "السنن" 2/ 183 من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام".

قال ابن الجوزي في "التحقيق مع التنقيح" 2/ 328: قال يحيى: هشام بن سعد ليس بشيء وقال النسائي: ضعيف. وقد رواه عبد الرحمن بن زيد عن أبيه وعبد الرحمن مجمع على ضعفه. اهـ.

وذكر ابن عبد الهادي الاختلاف في إسناده كما في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 328 فقال. وقد روى الترمذي حديث عبد الرحمن بن محمد بن عبيد المحاربي عنه. وقال: هو غير محفوظ وقد رواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلًا. وقد روى حديث هشام بن سعد ابن عدي في "كامله" وقال: عن ابن عباس بدل أبي سعيد، وقال فيه: والرعاف بدل الحجامة.

ص: 212

ورواه من حديث عبد الرحمن وقال: هذا حديث غير محفوظ

وقد تكلم في هذا الحديث أيضًا الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى الذهلي وابن خزيمة والمحفوظ في هذا الحديث ما روى أبو داود في "سننه" بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم" كذا رواه عبد الرحمن بن زيد وليس بالقوي، والصحيح رواية سفياد الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهـ.

فالحديث ضعيف تكلم فيه الأئمة الإمام أحمد ومحمد بن يحيى الذهلي وابن خزيمة والدارقطني وغيرهم كما قال ابن عبد الهادي.

وذكر الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" 3/ 398 أن الدارقطني أخرجه في "غرائب مالك" عن علي بن محمد المصري عن عبد الله بن عيسى بن موسى المديني وراق أبي مصعب عن مطرف عن مالك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه رفعه: "ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والاحتلام والحجامة" وقال لا يصح عن مالك. اهـ.

قلت: وكذلك في إسناده عبد الله بن عيسى الفروي المدني ضعيف.

وذكر ابن حبان أنه يروي العجائب ويقلب الأخبار خصوصًا عن مطرف بن عبد الله اليساري.

ثانيًا: حديث أنس بن مالك رواه أبو يعلى في "المقصد العلي"(517) قال: حدثنا محمد بن الصباح أخبرنا شريك عن ليث عن

ص: 213

عبد الوارث عن أنس قال: مر بنا أبو ظبية في رمضان فقلنا: من أين جئت؟ قال: حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: إسناده ضعيف جدًا، لأن في إسناده ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف كما سبق (1)، وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 170.

قلت: كذلك في إسناده شريك هو القاضي وقد سبق قبل عدة أحاديث (2)

وأما عبد الوارث الأنصاري مولى أنس بن مالك فقد قال يحيى بن معين عنه: مجهول اهـ. وقال البخاري. منكر الحديث اهـ.

ولما روى الترمذي الحديث في "العلل الكبير" 1/ 366 من طريق شريك به قال سألت محمدًا عن عبد الوارث هذا؟ فقال: هو رجل مجهول. اهـ.

وضعفه الدارقطني، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 74 سمعت أبي يقول شيخ. اهـ.

ورواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 121 من طريق هانئ بن يحيى، ثنا عليلة بن بدر الأعمش عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجام يكنى أبا طيبة، فحجمه بعد العصر في رمضان.

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن الأعمش إلا عليلة وهو الربيع اهـ.

(1) راجع باب صفة المضمضة والإستنشاق.

(2)

راجع باب الماء الكثير لا ينجسه شيء وباب المني يصيب الثوب

ص: 214

قلت: عليلة بن بدر اسمه الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التيمي ضعيف جدًا.

قال ابن معين ليس بشيء. اهـ. وقال مرة ضعيف. اهـ.

وقال البخاري: ضعفه قتيبة اهـ. وقال أبو داود: ضعيف اهـ.

وقال مرة: لا يكتب حديثه. اهـ.

وقال النسائي ويعقوب بن سفيان: متروك اهـ.

وقال أبو حاتم: لا يشتغل به ولا بروايته، فإنه ضعيف الحديث، ذاهب الحديث اهـ.

وقال الدارقطني والأزدي: متروك. اهـ. وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 170: فقال. رواه البزار والطبراني في "الأوسط" وفي إسنادهما الربيع بن بدر وهو متروك اهـ.

وقال البزار في "كشف الأستار"(1011). تفرد به الربيع بن بدر وهو لين الحديث اهـ. وأما هانئ بن يحيى السلمي فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 103. سألت عنه أبي فقال سمعت منه أيام الأنصار وهو ثقة صدوق. اهـ.

وروى البخاري في "صحيحه"(1940) عن آدم بن أبي إياس عن شعبة قال: سمعت ثابتًا البناني قال. سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، وزاد فيه شبابة حدثنا شعبة "على عهد النبي صلى الله عليه وسلم".

ص: 215

قلت: سقط رجل من الإسناد بين شعبة وثابت، وهو حميد كما بينه الحافظ في "الفتح" 4/ 178 - 179 فقال لما ذكر إسناد شعبة. هذا غلط فإن شعبة ما حضر سؤال ثابت لأنس، وقد سقط منه رجل بين شعبة وثابت. فرواه الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق جعفر بن محمد القلانسي وأبي قرصافة محمد بن عبد الوهاب وإبراهيم بن الحسين بن دريد كلهم عن آدم بن أبي إياس شيخ البخاري فيه فقال: عن شعبة عن حميد قال: سمعت ثابتًا وهو يسأل أنس فذكر الحديث، وأشار الإسماعيلي والبيهقي إلى أن الرواية التي وقعت للبخاري خطأ وأنه سقط منه حميد. قال الإسماعيلي وكذلك رواه علي بن سهل عن أبي النضر عن شعبة عن حميد اهـ.

ثالثًا: حديث ابن عباس سيأتي تخريجه في باب ما جاء في أن الصائم يستقيء أو يذرعه القيء، ص 265.

رابعًا: أثر أم سلمة رواه عبد الرزاق 4/ 214 وابن أبي شيبة 2/ 469 كلاهما من طريق الثوري عن فرات عن قيس مولى لأم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أنها كانت تحتجم وهي صائمة هذا لفظ عبد الرزاق.

وعند ابن أبي شيبة بلفظ: أنه رأى أم سلمة تحتجم وهي صائمة

قلت: رجاله ثقات غير أن قيس مولى أم سلمة مجهول

ولهذا قال الحافظ في "الفتح" 4/ 176: فرات هو ابن عبد الرحمن ثقة لكن مولى أم سلمة مجهول الحال. اهـ.

ص: 216

خامسًا: أثر ابن عمر رواه عبد الرزاق 4/ 211 عن معمر عن الزهري عن سالم: أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم، ثم تركه بعد، فكان إذا غابت الشمس احتجم.

قلت: إسناده جيد.

وقد رواه عبد الرزاق أيضًا 4/ 211 عن معمر عن أيوب عن نافع كان ابن عمر فذكر نحوه

ورواه مالك في "الموطأ" 1/ 298 عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم قال. ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر.

وروى مالك في "الموطأ" 1/ 298 عن الزهري أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان.

قلت: هذا إسناد منقطع قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 176 هذا منقطع عن سعد، لكن ذكره ابن عبد البر من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه. اهـ.

قلت: يشير رحمه الله إلى ما ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" 10/ 118 من طريق عفان بن مسلم عن عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد قال: كان أبي يحتجم وهو صائم

قلت: إسناده قوي.

سادسًا: أثر أبي سعيد الخدري سبق تخريجه ضمن حديث أبي سعيد السابق

ص: 217

سابعًا: أثر عبد الله بن مسعود رواه ابن أبي شيبة 2/ 467 قال: ثنا ابن إدريس عن الشيباني عن أبان بن صالح عن مسلم بن سعيد قال: سئل ابن مسعود عن الحجامة للصائم؟ فقال: لا بأس بها.

قلت: مسلم بن سعيد لم أميزه.

وقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 185 فقال مسلم بن سعيد أبو سعيد روى عن عبد الله بن مسعود روى عنه أبو يعفور وقدان العبدي وأبان بن صالح سمعت أبي يقول ذلك. اهـ.

وأما أبان بن صالح فإن كان هو أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي مولاهم فهو ثقة، وإن كان غيره فلا أدري من هو، وباقي رجاله لا بأس بهم.

وفي باب أن الحجامة تفطر أحاديث عن رافع بن خديج ومعقل بن سنان وعائشة وبلال وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وأسامة بن زيد وأنس بن مالك.

أولًا: حديث رافع بن خديج رواه عبد الرزاق 4/ 210 وعنه رواه أحمد 3/ 415 والترمذي (774) وابن خزيمة 3/ 227 والحاكم 1/ 591 والبيهقي 4/ 265 كلهم من طريق عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".

وقد توبع معمر عليه فرواه الحاكم 1/ 592 من طريق معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير به بنحوه.

ص: 218

لكن قال الحافظ في "تلخيص الحبير" 2/ 205: رواه الحاكم من طريق معاوية بن سلام أيضًا عن يحيى لكن قال البخاري هو غير محفوظ نقله الترمذي قال. وقلت لإسحاق بن منصور. ما علته؟ قال روى هشام الدستوائي عن يحيى عن إبراهيم بن قارظ عن السائب عن رافع حديث "كسب الحجام خبيث" كأنه رحمه الله يذهب إلى أنه دخل على معمر حديث في حديث، وحديث رافع من الأحاديث التي تنازع الأئمة في صحتها فقد صححه الترمذي وقواه الإمام أحمد على غيره من الأحاديث قال الترمذي 3/ 119 حديث حسن صحيح وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 177. لكن عارض أحمد يحيى بن معين فقال حديث رافع أضعفها. وقال البخاري هو غير محفوظ اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 218 قال أحمد بن حنبل أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج وقد روى هذا الحديث الترمذي وأبو حاتم البستي وأبو القاسم الطبراني والحاكم في "المستدرك" وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين.

وحكم به علي بن المديني بالصحة، وفي قوله بعض النظر، فإن ابن قارظ تفرد به مسلم وروى في "صحيحه" عن إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق بإسناده وقد رواه الحاكم من جانب معاوية بن سلام

ص: 219

عن يحيى بن أبي كثير بإسناد صحيح، ولم ينفرد به معمر أيضًا. وقال إسحاق بن منصور: هو غلط وقال يحيى: هو الشعبي. انتهى ما قاله ونقله ابن عبد الهادي.

وقال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 361 لما ذكر حديث رافع بن خديج سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال هو غير محفوظ وسألت إسحاق بن منصور عنه، فأبى أن يحدث به عن عبد الرزاق وقال هو غلط، قلت: ما علته؟ قال: روى عنه هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث" اهـ.

وقال الحافظ في "الفتح" 4/ 177 لما نقل قول الترمذي: فكأنه دخل لمعمر حديث في حديث. والله أعلم. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(732): سمعت أبي يقول روى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم "أفطر الحاجم والمحجوم". قال أبي: إنما يروى هذا الحديث عن يحيى بن كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، واغتر أحمد بن حنبل بأن قال: الحديثين عنده. وإنما يروي بذلك الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسب الحجام ومهر البغي، وهذا الحديث في فطر الحاجم والمحجوم عندي باطل. اهـ.

ص: 220

وقال ابن خزيمة 2/ 227: سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري يقول: سمعت علي بن عبد الله يقول: لا أعلم في "أفطر الحاجم والمحجوم" حديثًا أصح من ذا. اهـ.

ثانيًا: حديث معقل بن سنان، وقيل ابن يسار رواه أحمد 3/ 480 والنسائي في "الكبرى" 2/ 224 كلاهما من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب قال: شهد عندي نفر من البصرة منهم الحسن بن أبي عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال. مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة من رمضان فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم".

ورواه النسائي 2/ 223 من طريق سليمان بن معاذ عن عطاء بن السائب به. وفيه قال معقل بن يسار

قلت في إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط بآخره ومن سمع منه قديمًا، فسماعه صحيح مثل سفيان وشعبة وأما سماع المتأخرين عنه فسماعهم منه بعد الاختلاط

قال النسائي في "الكبرى" 2/ 224 عطاء بن السائب، كان قد اختلط ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث عنه غير هذين على اختلافهما عليه فيه. اهـ.

يعني ابن فضيل وسليمان بن معاذ وقد تابعهما عمار بن رُزَيق عن عطاء كما هو عند أحمد 2/ 472 وبهذا الطريق يعقب الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 474 النسائي.

ص: 221

ونقل الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 7/ 185 - 186: وقال يعقوب بن سفيان عن عطاء بن السائب: هو ثقة حجة، وما روى عنه سفيان وشعبة وحماد بن سلمة سماع هؤلاء سماع، قديم، وكان عطاء تغير بآخره. فرواية جرير وابن فضيل وطبقتهم ضعيفة اهـ.

ورواه أحمد 5/ 28 من طريق عمار بن رزيق عن عطاء به.

وكذلك في إسناده الحسن بن أبي الحسن البصري لم يصح سماعه من معقل بن سنان.

قال العلائي في "جامع التحصيل" ص 164 قال أبو حاتم: لم يصح للحسن سماع من معقل بن يسار. وسئل أبو زرعة. الحسن عن معقل بن يسار أو معقل بن سنان. فقال. معقل بن يسار أشبه والحسن عن معقل بن سنان بعيد جدًا وهذا يقتضي تثبيته السماع من معقل بن يسار اهـ.

فالحديث رواه عن عطاء كلٌّ من عمار بن رزيق ومحمد بن فضيل قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 320. قال أبو عبد الرحمن: كان قد اختلط في آخر عمره ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير هذين على اختلاف منهما عليه فيه. وقد رواه أحمد من طريق عمار بن رزيق، وكذا قال الحافظ ابن عساكر.

وقد رواه بعضهم عن عباس الدوري عن الأحوص بن جواب عن عمار بن رزيق عن عطاء.

ص: 222

وقال ابن سنان وعلي بن المديني: فهو أيضًا مروي عن الحسن عن معقل بن سنان.

ورواه بعضهم عن الحسن عن أبي هريرة. ورواه التميمي وأثبت روايتهم جميعًا. وإن كان الحسن لم يسمع من عامة هؤلاء منهم ثوبان ومعقل بن يسار. انتهى كلام ابن عبد الهادي.

ولما سئل الدارقطني في "العلل" 3/ رقم (355) عن حديث الحسن البصري عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أفطر الحاجم والمحجوم" قال: اختلف فيه على الحسن، فرواه قتادة ومطر الوراق ويونس بن عبيد من رواية إسماعيل بن إبراهيم القوهي عن أبيه عن شعبة عن يونس عن الحسن بن علي.

ورواه عبيد الله بن تمام عن يونس عن الحسن عن أسامة بن زيد ورواه عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن راشد الضرير عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة

ورواه عطاء بن السائب وعاصم الأحول عن الحسن عن معقل بن يسار. وقال بعضهم عن عطاء بن السائب فيه معقل بن سنان

ورواه قتادة عن الحسن عن ثوبان. ورواه أبو حرة عن الحسن قال: حدثني غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان هذا القول محفوظًا عن الحسن فيتنبه أن تكون الأقاويل كلها يصح عنه. والله أعلم. اهـ.

وقال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 364: في سؤاله للبخاري قلت له: حديث الحسن عن معقل بن يسار أصح أو حديث معقل بن

ص: 223

سنان؟ فقال: معقل بن يسار أصح ولم يعرف إلا من حديث عطاء بن السائب، ولم يعرف حديث عاصم عن الحسن. اهـ.

ثم أسند الترمذي عن شعبة قال: قلت ليونس بن عبيد: سمع الحسن من أبي هريرة؟ قال: لا، ولا حرف. اهـ.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 474: في كتاب "العلل" للترمذي، قلت لمحمد بن إسماعيل حديث الحسن عن معقل بن يسار أصح أو معقل بن سنان؟ فقال. معقل بن يسار أصح ولم يعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب، وقال صاحب "التنقيح": قال علي بن المديني: رواه بعضهم عن عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن سناد الأشجعي

ورواه بعضهم عن عطاء عن الحسن عن معقل بن يسار، ورواه بعضهم عن الحسن عن أسامة، ورواه بعضهم عن الحسن عن علي ورواه بعضهم عن الحسن عن أبي هريرة، ورواه التيمي، فأثبت روايتهم جميعًا، والحسن لم يسمع من عامة هؤلاء ولا لقيه انتهى كلام الدارقطني.

ثالثًا: حديث عائشة رواه النسائي في "الكبرى" 2/ 228 قال: أنبأ سعيد بن يعقوب الطالقاني قال. حدثنا خالد عن ليث عن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".

ورواه أيضًا النسائي في "الكبرى" 2/ 228 وأحمد 6/ 157، 258 قال: أنبا أبو معاوية عن ليث به.

ص: 224

ورواه الطحاوي 2/ 99 من طريق أبي الأحوص عن ليث به مرفوعًا

قلت: إسناده ضعيف وليث هو ابن سليم وهو ضعيف وقد سبق الكلام عليه (1) وبه أعله ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 322.

وقد اختلف في إسناده فرواه موقوفًا الحسن بن موسى فقد رواه النسائي في "الكبرى" 2/ 228 وابن أبي شيبة 2/ 467 كلاهما من طريق الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن ليث عن عطاء به موقوفًا وتابعه عبد الواحد بن زياد على وقفه.

فقد رواه أيضًا النسائي في "الكبرى" 2/ 229 قال أنبا أبو بكر بن علي قال: حدثنا عباس النرسي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ليث به موقوفًا.

لهذا قال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 475 ليث هو ابن أبي سليم وهو متكلم فيه، وقد اختلف عليه فيه. اهـ. وقد بسط الدارقطني الاختلاف في "علله"

رابعًا: حديث بلال رواه أحمد 6/ 12 والنسائي في "الكبرى" 2/ 221 وابن أبي شيبة 2/ 466 كلهم من طريق يزيد بن هارون ثنا أبو العلاء ومحمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أفطر الحاجم والمحجوم".

(1) راجع باب: صفة المضمضة والاستنشاق

ص: 225

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه شهر بن حوشب وسبق الكلام عليه في كتاب الطهارة (1). وكذلك اختلف في إسناده.

فرواه النسائي في "الكبرى" 2/ 221 من طريق همام عن قتادة عن شهر عن ثوبان مرفوعًا فجعله من مسند ثوبان. وقد استوعب النسائي في "الكبرى" 2/ 221 - 222 طرق الحديث وما وقع فيه من اختلاف في "السنن الكبرى" 2/ 221 - 222 وخلاصته ما ذكره الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 475 لما ذكر طريق أبي العلاء قال خالفه همام فرواه عن قتادة عن شهر عن ثوبان، ثم أخرجه - يعني النسائي - كذلك، ثم قال: خالفهما سعيد بن أبي عروبة، فرواه عن شهر، فأدخل بينه وبين ثوبان عبد الرحمن بن غنم، ثم أخرجه كذلك، ثم قال. خالفهم بكير بن أبي السميط فرواه عن قتادة عن سالم عن مقداد بن أبي طلحة عن ثوبان ثم أخرجه كذلك، ثم قال خالفهم الليث بن سعد، فرواه عن قتادة عن الحسن عن ثوبان، ثم أخرجه كذلك قال: ما علمت أحدًا تابع الليث، ولا بكير بن أبي السميط على روايتهما. والله أعلم. اهـ.

وكذلك في إسناد حديث بلال انقطاع. فقد ذكر الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 475 أن البزار رواه في "مسنده" وقال: إن بلالاً مات في خلافة عمر ولم يدركه شهرٌ. اهـ.

خامسًا: حديث أبي موسى رواه النسائي في "الكبرى" 2/ 231 - 232 وابن الجارود في "المنتقى"(387) والحاكم 1/ 594 كلهم

(1) راجع باب تحريم المدينة

ص: 226

من طريق روح بن عبادة قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال: دخلت على أبي موسى وهو يحتجم ليلًا، فقلت: لولا كان هذا نهارًا! فقال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أفطر الحاجم والمحجوم" وقد اضطرب في إسناده فقد رواه النسائي في "الكبرى" 2/ 232 عن طريق سعيد بن عامر عن سعيد عن صاحب له عن عبد الله بن بريدة قال: دُخِل على أبي موسى بليل وهو يحتجم، فقيل له: لو كان هذا نهارًا قال. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" رواه النسائي في "الكبرى" 2/ 233 وابن أبي شيبة 2/ 466 كلاهما من طريق حميد عن بكر عن أبي العالية أنه دخل على أبي موسى وهو أمير البصرة عند المغرب. فوجده يأكل تمرًا قال: احتجمت قال: ألا احتجمت نهارا؟ قال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ !

قلت: كذلك اختلف في وقفه ورفعه ولهذا لما روى النسائي المرفوع قال في "الكبرى" 2/ 332 هذا خطأ وقفه حفص. اهـ.

ثم رواه من طريق حفص قال: حدثنا سعيد عن مطر عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي موسى به موقوفًا.

ورواه أيضًا النسائي في "الكبرى" 2/ 232 من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع قال: دخلت على أبي موسى وهو يحتجم ليلًا فقلت: ألا كان نهارًا قال أتأمرني.

ص: 227

قال ابن أبي حاتم في "العلل"(682): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه روح بن عبادة عن سعيد عن مطر عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. "أفطر الحاجم والمحجوم" قال أبي: رواه هشام بن عمار عن شعيب بن إسحاق ورواه عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن أبي مالك عن أبي بريدة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي: كأن حديث أبي رافع أشبه لأنه رواه حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي موسى موقوفًا. قال أبي ولا أعرف من البصريين أحدًا كنيته أبو مالك من القدماء إلا عبيد الله بن الأخنس. قال أبو زرعة: رواه شعبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي موسى موقوفًا فكأن حديث أبي رافع أشبه قلت: موقوف أو مرفوع فسكت اهـ.

وقال الحاكم 1/ 594: سمعت أبا علي الحافظ يقول: قلت لعبدان الأهوازي: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: احتجم وهو صائم فقال: سمعت عباسًا العنبري يقول: سمعت علي بن المديني يقول: قد صح حديث أبي رافع عن أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أفطر الحاجم والمحجوم" ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه اهـ. يعنى طريق روح بن عبادة السابق. وفيما قاله نظر. فإن مطر بن طهمان الوراق لم يخرج له البخاري.

ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 474 عن صاحب "التنقيح" أنه قال: قال أحمد بن حنبل: حديث بكر عن أبي رافع عن أبي موسى خطأ لم يرفعه؛ إنما هو عن أبي العالية. اهـ.

ص: 228

وذكر الدارقطني الاختلاف في إسناده في "العلل" 7/ 246 - 247 فقال: يرويه سعيد بن أبي عروبة، واختلف عنه، فرواه روح بن عبادة عن سعيد عن مطر بن بكر عن أبي رافع عن أبي موسى أنه كان يحتجم ليلًا. وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أفطر الحاجم والمحجوم" وخالفه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف وأبو بحر البكراوي وابن أبي عدي فرووه عن سعيد عن مطر موقوفًا ولم يذكروا "أفطر الحاجم والمحجوم" وذكروا فعل أبي موسى حسب

ورواه حميد الطويل على بكر عن أبي العالية ص أبي موسى موقوفًا أيضًا إلا أنه خالف مطرًا في الإسناد.

ورواه عبد الأعلى عن سعيد عن بعض أصحابه ولم يسمعه أبو بردة عن أبي موسى مرفوعًا أيضًا "أفطر الحاجم والمحجوم" وليس هذا القول بمحفوظ عن سعيد والصواب من هذا القول من ذكر فعل أبي موسى دون الحديث المرفوع انتهى كلام الدارقطني

سادسًا: حديث أبي هريرة رواه أحمد 2/ 364 وابن ماجه (1679) والنسائي في "الكبرى" 2/ 225 كلهم من طريق عبد الله بن بشر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "أفطر الحاجم والمحجوم".

قلت: إسناده منقطع؛ فإن عبد الله بن بشر لم يسمع من الأعمش.

لهذا قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" إسناد حديث أبي هريرة منقطع قال أبو حاتم عبد الله بن بشر لم يثبت

ص: 229

سماعه من الأعمش. وإنما يقول: كتب إلي أبو بكر بن عياش عن الأعمش

اهـ.

وقال الحاكم عن عبد الله بن بشر يروي عن الأعمش مناكير اهـ.

وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم.

وقال أبو داود في "سؤالاته للإمام أحمد"(323): قلت لأحمد عبد الله بن بشر؟ قال: هذا ما أرى به بأس. قلت: يروي مثل هذا! أعني حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. "أفطر الحاجم والمحجوم" قال: هو شيخ، قد روى عن قتادة وعنده مراسيل. اهـ.

وقد اختلف في إسناده. فقد رواه النسائي في "الكبرى" 2/ 226 من طريق إبراهيم بن طهمان - هروي مرجي - عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: أفطر الحاجم والمحجوم

ورواه أيضًا النسائي في "الكبرى" 2/ 226 من طريق محمد عن خلاد عن شقيق بن ثور عن أبيه عن أبي هريرة قال: يقال أفطر الحاجم والمحجوم، وأما أنا فلو احتجمت ما باليت أبو هريرة يقول هذا.

قال النسائي: اللفظ لزكريا اهـ.

ورواه النسائي في "الكبرى" 2/ 226 من طريق رباح بن معروف عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا

وتابع رباح على رفعه ابن جريج عن عطاء به كما عند النسائي 2/ 226 والعقيلي في "الضعفاء" 4/ 356.

ص: 230

وخالفهما عبد الرزاق 4/ 210 عن ابن جريج به موقوفًا ولفظه "أفطر الحاجم والمستحجم"

وتابع عبد الرزاق كلٌّ من النضر بن شميل وروح وإسماعيل بن علية ومفضل بن فضالة وأبو عاصم النبيل وغيرهم كلهم عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة موقوفًا. كما عند النسائي في "الكبرى" 2/ 226 - 227 والعقيلي في "الضعفاء" 4/ 456 وقال العقيلي: حديث عبد الرزاق وروح أولى اهـ.

قال النسائي في "الكبرى" 2/ 227. عطاء لم يسمعه من أبي هريرة، ثم قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة ولم يسمعه منه قال. أفطر الحاجم والمحجوم اهـ.

ولهذا قال أبو حاتم في "العلل"(738): سألت أبي عن حديث رواه ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. "أفطر الحاجم والمحجوم" قال. هذا خطأ إنما يروى عن عطاء عن آخر عن أبي هريرة موقوفًا اهـ.

ورواه النسائي 2/ 225 من طريق ابن جريج عن صفوان بن سليم عن أبي سعيد مولى بني عامر عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يحتجم في رمضان صبيحة ثمان عشرة فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم".

قلت: إسناده واه

ص: 231

لهذا قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(731) سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفوان بن سليم عن أبي سعيد مولى ابن عامر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "أفطر الحاجم

" فقالا: أسقط من الإسناد إبراهيم بن أبي يحيى بين ابن جريج وبين صفوان. قال أبو زرعة: لم يسمع ابن جريج من صفوان شيئًا. اهـ.

قلت: وإبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي متروك كما سبق (1).

وللحديث طرق أخرى وقد اختلف في إسناده اختلافًا كبيرًا جمع طرقه النسائي في "الكبرى" واختصرها وبين عللها الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 475 - 476 لهذا قال العقيلي في "الضعفاء".

حديث أبي هريرة في هذا الباب معلول فيه اختلاف. اهـ.

وقال الدارقطني في "العلل" 10/ رقم (1963) لما سئل عن هذا الحديث: يرويه الأعمش. واختلف عنه، فرواه عبد الله بن بشر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله عنه معمر بن سليمان. وروى عن أبي عوانة وشعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح عنهما. ورواه إبراهيم بن طهمان عن الأعمش فوقفه على أبي هريرة ولم يرفعه وهو أشبههما بالصواب. اهـ.

(1) راجع باب المني يصيب الثوب وباب الدعاء عند الفراغ من التلبية

ص: 232

ولما ذكر ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 322 قول النسائي: عطاء لم يسمعه من أبي هريرة. قال ابن عبد الهادي: وقال غيره. قد تواترت أحاديث عطاء عن أبي هريرة من طرق كثيرة على اختلاف رواتها. وهي بضع وعشرون حديثًا من ثقات وغير ثقات وإذا تواترت الأحاديث وكثرت طرقها مع عدم عموم جرحها وتعديل غالب رجالها جاز القطع بصحتها والعمل بها. اهـ.

وسئل الدارقطني في "العلل" 11/ رقم (2151) عن حديث عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أفطر الحاجم والمحجوم". فقال: اختلف فيه على عطاء، فرواه رباح بن أبي معروف وعمر بن قيس ومحمد بن عبد الله الأنصاري من رواية أبي حاتم عنه عن ابن جريج كلهم عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا

ورواه المفضل بن فضالة وإسماعيل بن علية ومحمد بن بكر وعبد الرزاق وأبو عاصم وحماد بن مسعدة عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة موقوفًا ورفعه أيضًا ابن أبي حسين وعبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة، واختلف عن عمرو بن دينار، فرواه يوسف بن بحر عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن شعبة عن عمرو عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة ورفعه، ومتنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة وهو صائم فغشي عليه، فنهى يومئذ أن يحتجم الصائم.

وقال النضر بن إسماعيل وغندر عن شعبة عن عمرو عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة: أفطر الحاجم والمحجوم موقوفًا وقال

ص: 233

أبو عاصم: عن ابن جريج عن عمرو قال: يؤثر عن أبي هريرة موقوفًا والقول قول من وقفه على أبي هريرة، لأنهم أثبات حفاظ وأن من رفعه ليسوا بمنزلتهم اهـ.

سابعًا: حديث أسامة بن زيد رواه أحمد 5/ 210 والنسائي في "الكبرى" 2/ 223 والبيهقي 4/ 265 كلهم من طريق أشعث الحمراني عن الحسن عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم".

قلت: إسناده منقطع. لأن الحسن البصري لم يسمع من أسامة بن زيد شيئًا كما نقله العلائي في "جامع التحصيل" ص 163 عن ابن المديني

لهذا قال ابن عبد البر كما نقله عنه صاحب "عمدة القاري" 9/ 100: حديث أسامة ومعقل بن سنان وأبي هريرة معلولة كلها لا يثبت منها شيء من جهة النقل. اهـ.

وقال ابن المديني في كتاب "العلل" ص 56. وروى الحسن عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم "أفطر الحاجم والمحجوم". ورواه يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه قتادة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم

ورواه عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مطهر عن الحسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا علي قراءة عليه، أخبرنا معتمر عن أبيه عن الحسن عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أفطر الحاجم والمحجوم". اهـ.

ص: 234

ونحوه نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 176 عن علي بن المديني ثم ذكر الاختلاف في إسناده على الحسن وقال الاختلاف على الحسن في هذا الحديث واضح لكن نقل الترمذي في "العلل الكبير" عن البخاري أنه قال. يحتمل أن يكون سمعه عن غير واحد وكذا قال الدارقطني في "العلل". إن كان قول الحسن عن غير واحد من الصحابة محفوظًا صحت الأقوال كلها

قلت - أي الحافظ ابن حجر -. يريد بذلك انتفاء الاضطراب وإلا فالحسن لم يسمع من أكثر المذكورين ثم الظاهر من السياق أن الحسن كان يشك في رفعه وكأنه حصل له بعد الجزم تردد .. انتهى.

ثامنًا: حديث أنس بن مالك رواه العقيلي في كتاب "الضعفاء الكبير" 4/ 172 - 173 قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبد الملك بن بشير الشامي قال. حدثنا ابن سليمان النهشلي قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يحتجم في شهر رمضان فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم"

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه مالك بن سليمان النهشلي ضعفه العقيلي وابن حبان في كتاب "المجروحين". لهذا قال العقيلي عقبه. ليس له من حديث ثابت أصل، والمتن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه اهـ.

ص: 235