الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم
682 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَخُصُّوا ليلةَ الجُمُعةِ بقيامٍ من بينِ الليالي، ولا تَخُصُّوا يومَ الجُمُعَةِ بصيامٍ مِن بينِ الأيامِ إلا أن يكونَ في صومٍ يَصومُه أحدُكم". رواه مسلم.
رواه مسلم 2/ 801 والنسائي في "الكبرى" 2/ 141 والبيهقي 4/ 302 والحاكم 1/ 455 كلهم من طريق حسين الجعفي عن زائدة عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا فذكره.
قال الحاكم 1/ 455: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. اهـ.
ووافقه الذهبي ووهما في ذلك وهمًا واضحًا فقد أخرجه مسلم بالسند نفسه.
ورواه عاصم عن محمد بن سيرين فجعله من مسند أبي الدرداء.
فقد رواه أحمد 6/ 444 قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا إسرائيل عن عاصم عن محمد بن سيرين عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا الدرداء لا تخص ليلة الجمعة بقيام دون الليالي ولا يوم الجمعة بصيام دون الأيام"
وقال الدارقطني في "التتبع" ص 146: هذا لا يصح عن أبي هريرة وإنما رواه ابن سيرين عن أبي الدرداء في قصة طويلة لسلمان وأبي الدرداء
ورواه أبو هشام وغيرهما كذلك، وكل من قال فيه عن أبي هريرة إنما رواه عن ابن سيرين قيل ذلك: عن عوف وقيل: عن ابن عيينة عن أيوب ولا يصح عنهما. اهـ.
وقال أبو مسعود الدمشقي كما في "الأجوبة عما أشكل الشيخ الدارقطني على صحيح مسلم" ص 177 عن إسناد حسين الجعفي السابق هذا وهم فيه حسين على زائدة وخالفه معاوية بن عمرو، قال فيه عن محمد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وقال ابن سيرين - مرسلًا -. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الدرداء قال ذلك أيوب وابن عون، وهشام ويونس. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 198: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تخصوا ليلة الجمعة" فقالا. هذا وهم إنما هو عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل: ليس فيه ذكر أبي هريرة ورواه أيوب وهشام وغيرهما كذا مرسل. قلت لهما: الوهم ممن هو من زائدة أو من حسين؟ فقالا: ما أخلقه أن يكون من حسين اهـ.
ولما سئل الدارقطني عن هذا الحديث كما في "العلل" 3/ 12 قال: هو حديث يرويه عوف الأعرابي عن ابن سيرين عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتابعه حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما وهم؛ وأما حديث عوف. فالوهم منه على ابن سيرين. وأما حديث هشام فالوهم فيه من حسين الجعفي على زائدة، لأن زائدة من الأثبات لا يحيل هذا.
ورواه معاوية بن عمرو عن زائدة على الصواب عن هشام عن محمد بن سيرين أن سلمان زار أبا الدرداء فذكر الحديث بطوله إلى أن قال. والصحيح عن ابن عيينة وغيره عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك رواه الثوري عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أبي الدرداء وهو الصواب. اهـ.
ولهذا قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 1/ 377 لما عزاه لمسلم: صحح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله. اهـ.
وقال أيضًا الدارقطني في "العلل" 10/ رقم (1843) لما سئل عن هذا الحديث: يرويه عوف الأعرابي عن ابن سيرين عن أبي هريرة، قاله هوذة بن خليفة عنه، واختلف عن أيوب السختياني
فرواه الحسين بن عيسى الحربي عن ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه عبد الله بن محمد بن المسور الزهري؛ فرواه عن ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه الحميدي فرواه عن ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم -
واختلف عن ابن عون؛ فرواه المسيب بن شريك عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يرويه عن ابن عون عن ابن سيرين مرسلًا.
أخرجه مسلم في "صحيحه" ولا يصلح، والصواب عن ابن سيرين عن أبي الدرداء وسلمان، وهو مرسل عنهما لأن ابن سيرين لم يسمع من واحد منهما. انتهى كلام الدارقطني
قلت: والمرسل أخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/ 85 قال أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: أخبرنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال: دخل سلمان على أبي الدرداء في يوم الجمعة، فقيل له هو نائم قال: فقال ماله؟ قالوا: إنه إذا كان ليلة الجمعة أحياها ويصوم يوم الجمعة، قال: فأمرهم فصنعوا طعامًا في يوم الجمعة ثم أتاهم فقال: كل، قال: إني صائم فلم يزل به حتى أكل ثم أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "عويمر سلمان أعلم منك، وهو يضرب على فخذ أبي الدرداء؛ عويمر سلمان أعلم منك ثلاث مرات: لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام".
رواه ابن أبي شيبة 2/ 461 مختصرًا قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال: "لا تخصوا يوم الجمعة بصوم بين الأيام ولا ليلة الجمعة بقيام من الليالي".
ورواه عبد الرزاق 4/ 276 عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان أبو الدرداء يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومها
…
فذكر نحو لفظ حديث ابن عون السابق
قلت: ولعل الذي حمل الإمام مسلم على إخراج هذا الحديث هو أن مسلمًا رحمه الله يورد أولًا الأحاديث التي ضبطها الرواة ثم يتبعها أحيانًا بأحاديث في آخر الباب إشارة إلى إعلالها كما ذكر رحمه الله في مقدمة "صحيحه" 1/ 4 - 7 لهذا أورده مسلم بعد حديث جابر وأبي هريرة الآتية.
وبهذا التأصيل يمكن الجواب عن عدة أحاديث أوردها مسلم وقد تكلم فيها. ولهذا لم يجب النووي على هذا الحديث
ويحتمل أن مسلما أورده لأن له أصلًا عن أبي هريرة وجابر كما سيأتي فأراد مسلم التكثر به لهذا قال أبو مسعود الدمشقي كما في كتاب "الأجوبة" ص 53. حسين الجعفي من الأثبات الحفاظ، وقول معاوية عن زائدة عن هشام عن محمد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومما يقوي حديث حسين، وحديث الصوم فله أصل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم والبخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وقد أخرجا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن صوم يوم الجمعة من حديث جابر، وهذا ما يبين أن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن له أصلًا وإنما أراد مسلم إخراج حديث هشام عن محمد بن سيرين ليكثر طرق الحديث. اهـ.
تنبيه: دلالة الحديث في الباب ليست صريحة لكن يؤخذ النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام من عمومه. وقد تبعت في تبويب الحديث النووي وذلك في تبويبه على "صحيح مسلم" والله أعلم
* * *
683 -
وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَصومَنَّ أحدُكم يومَ الجُمُعَةِ إلا أن يَصومَ يومًا قَبلَه أو يومًا بعدَه" متفق عليه.
رواه البخاري (1985) ومسلم 2/ 801 وأبو داود (2420) وابن ماجه (1723) والترمذي (742) والبيهقي 4/ 302 والبغوي في "شرح السنة" 6/ 359 كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فذكره
قال الترمذي 3/ 91 حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح اهـ.
ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ح 2/ 78 من طريق روح قال: ثنا هشام بن حسان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثله مرفوعًا.
قلت: رجاله لا بأس بهم.
ورواه أحمد 2/ 365 والطحاوي 2/ 79 من طريق عبد الملك بن عمير عن زياد الحارثي عن أبي هريرة مرفوعًا بمثله.
قلت: رجاله ثقات. والحارثي هو أبو الأوبر كما صرح أحمد في إسناده. وقد وثقه ابن معين وابن حبان كما في "تعجيل المنفعة".
لهذا قال الألباني حفظه الله في "السلسلة الصحيحة" 2/ 713. هذا إسناد صحيح رجاله رجال الستة غير زياد الجدلي .. اهـ. ثم نقل قول الحافظ في "تعجيل المنفعة"
ورواه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفًا والصواب رفعه.
لهذا قال الدارقطني في "العلل" 10/ رقم (1960) يرويه الأعمش؛ واختلف عنه؛ فرواه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفًا.
وروى عن حفص بن غياث عن الأعمش مرفوعًا. كذلك رواه حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا، قاله ابن حميد عن هارون عن عنبسة عن ابن أبي ليلى عنه، ورفعه صحيح عن أبي هريرة اهـ.
وفي الباب عن جابر وجويرية بنت الحارث وأبي هريرة وجنادة بن أبي أمية وابن عباس وابن عمر وعلي وبشير ابن الخصاصية وأثر عن أبي ذر وأبي هريرة.
أولًا: حدثنا جابر بن عبد الله رواه البخاري (1984) ومسلم 2/ 801 وابن ماجه (1724) والبيهقي 4/ 301 والدارمي 2/ 19 كلهم من طريق عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر، سألت
جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم وربّ هذا البيت. هذا لفظ مسلم وغيره
وعند البخاري، زاد غير أبي عاصم: يعني أن ينفرد بصومه
ووصل هذه الزيادة النسائي في "الكبرى" 2/ 141 قال: أنبأ عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر. قال: قلت لجابر. أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يُفْرَد يوم الجمعة بصوم؟ قال: إي ورب الكعبة
قلت: رجاله ثقات. وقد رواه عن ابن جريج أيضًا كلٌّ من النضر وحفص فقد رواه أيضًا النسائي في "الكبرى" 2/ 441 قال: أنبأ سليمان بن سليم البلخي قال: أنبأ النضر قال: أنبأ ابن جريج به بلفظ أن جابرًا سئل عنه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفرده.
ورواه أيضًا النسائي في "الكبرى" 2/ 441 قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا حفص عن ابن جريج به بلفظ. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة منفردًا
وقال عبد الله في "العلل" 3/ 239 (5050) كتب إليَّ ابن خلاد قال: سمعت يحيى يقول حدثني ابن جُريج عن محمد بن عباد بن جعفر قال: أتيت جابر بن عبد الله فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم يوم الجمعة؟ قال: إي وربّ الكعبة. قال يحيى رفعه. قال فيه حدثنا - يعني محمد بن عباد - وهو في الكتبِ عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة وإن لم يحدثك ابن جريج من كتابه لم تنتفع به. اهـ.
ثانيًا: حديث جويرية بنت الحارث رواه البخاري (1986) وأحمد 6/ 324 والبيهقي 4/ 302 والبغوي في "شرح السنة" 6/ 359 كلهم ص طريق شعبة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: "أصمت أمس؟ " قالت: لا، قال:"أتريدين أن تصومي غدًا؟ " قالت: لا قال: "فأفطري".
قال حماد بن الجعد سمع قتادة حدثني أبو أيوب: إن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت.
ثالثًا: حديث أبي هريرة رواه أحمد 2/ 303 و 452 والحاكم 1/ 603 وابن خزيمة 3/ 315 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 79 والبخاري في "التاريخ الكبير" 9/ 15 كلهم من طريق معاوية بن صالح عن أبي بشر عن عامر بن لدين الأشعري أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه إلا أن تصوموا قبله أو بعده".
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 199: رواه البزار وإسناده حسن. اهـ.
قال: أبو بشر مؤذن مسجد دمشق مجهول قال الحاكم: لا أعرفه اهـ وقال الذهبي مجهول. اهـ. وقال الحافظ: مقبول. اهـ. أي في المتابعات. ووثقه العجلي.
ورواه عن معاوية كلٌّ من عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن صالح كاتب الليث
وقد اختلف في وصله، فقد رواه البزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار"(4998) الحديث (1069) من طريق أسد بن موسى عن معاوية بن صالح به مرسلًا، فجعله من مسند عامر بن لُدَين الأشعري، وهو مختلف في صحبته، والصواب أنه تابعي كما ذكره ابن حبان في التابعين الثقات.
وقد أورده ابن أبي حاتم 3/ 327 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا
وقال الذهبي في "تجريد أسماء الصحابة" 1/ 287 عامر بن لُدَين الأشعري .. وقال: حديثه مرسل رواه موصولًا بأبي هريرة، وصله أبو صالح الكاتب لكن الذي أسقط أبا هريرة منه أسد بن موسى وهو أوثق من أبي صالح اهـ.
قلت: لم ينفرد به أبو صالح بل تابعه جمع من الحفاظ منهم عبد الرحمن بن مهدي كما عند أحمد 2/ 303 وابن خزيمة 3/ 315 والحاكم وأيضًا خالد بن الخياط عند أحمد 2/ 52 وابن وهب كما عند الطحاوي 2/ 79 وزيد بن الحباب كما عند ابن خزيمة 3/ 318 كلهم رووه عن معاوية به موصولًا عن أبي هريرة
وسئل الدارقطني في "العلل" 11/ رقم (2159) عن حديث عامر بن لُدَين الأشعري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصام يوم الجمعة إلا أن يصام قبله أو بعده فقال. يرويه معاوية بن صالح، واختلف عنه؛ فرواه ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي بشر مؤذن مسجد دمشق عن عامر بن لُدَين عن أبي هريرة. وخالفه أسد
ابن موسى؛ فرواه عن معاوية بن صالح عن أبي بشر عن عامر بن لُدَين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووهم فيه أسد، والصحيح عن أبي هريرة. اهـ.
قال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 4/ 117: هذا الحديث مما سكت عليه الحافظ في "الفتح" 4/ 205 وهو منكر عندي. اهـ.
رابعًا: حديث جنادة بن أبي أمية رواه الحاكم 3/ 704 قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ثنا محمد بن خالد الوهيبي ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن حذافة الأزدي عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأزد يوم الجمعة فدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام بين يديه فقلنا: إنا صيام فقال: "صمتم أمس؟ " قلنا: لا. قال: "أفتصومون غدًا؟ " قلنا. لا. قال: "فأفطروا" ثم قال: "لا تصوموا يوم الجمعة منفردًا".
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 234: إسناده صحيح. اهـ.
وقال الحاكم 3/ 704: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه اهـ.
قلت: فيما قاله نظر. فإن ابن إسحاق أخرج له مسلم في المتابعات. ولم يخرج له في الأصول. وهو كثير التدليس وقد عنعن.
ثم أيضًا حذيفة "حذافة" البارقي الأزدي ليس من رجال مسلم بل هو من رجال النسائي وهو أشبه بالمجهول.
فقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 256 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا
وقال الحافظ في "التقريب"(1157): مقبول. اهـ. وقال في "التهذيب" 2/ 194. روى له النسائي حديثًا واحدًا في صوم يوم الجمعة. وفي إسناده اختلاف. قلت: - أي الحافظ -: وقع في رواية الواقدي عن جنادة عن حذيفة فانقلب عليه. اهـ.
ولهذا انتقد الألباني حفظه الله الحاكم في ابن إسحاق فقط وقصر في انتقاده بعدم تعقبه بحذيفة "حذافة" كذلك، وذلك كما في "السلسلة الصحيحة"(981)
وكذلك أيضًا اختلف في صحبة جنادة بن أبي أمية الأزدي وظاهر الإسناد أنه صحابي
قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 2/ 99 - 100: قال ابن يونس كان من الصحابة شهد فتح مصر وولى البحرين لمعاوية وقال العجلي: ثقة من كبار التابعين سكن الأردن
وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام. وممن أثبت صحبته يحيى بن معين اهـ. فقد قال ابن الجنيد في "سؤالاته لابن معين"(248): سمعت يحيى بن معين وقيل له: جنادة بن أبي أمية الذي روى عنه مجاهد؛ له صحبة؟ قال: نعم. جنادة بن أبي أمية الأزدي قلت ليحيى: هو الذي يروي عن عبادة بن الصامت؟ قال: هو هو. اهـ. وفصَّل الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 2/ 100 فقال: هما اثنان أحدهما صحابي والآخر تابعي، قد بينت ذلك بأدلته
في "معرفة الصحابة". اهـ. فأثبت ما نحن بصدده. وأنكر ابن حبان ثبوت ذلك.
فقد ذكره في كتاب "الثقات" 4/ 103 - 104 في ثقات التابعين. وقال: قيل: إن له صحبة وليس ذلك بصحيح اهـ.
خامسًا: حديث ابن عباس رواه أحمد 1/ 288 قال: حدثنا عتَّاب بن زياد قال: أخبرني عبد الله قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا يوم الجمعة وحده".
ورواه العقيلي في "الضعفاء الكبير" 1/ 245 من طريق ابن المبارك قال: أخبرنا حسين به.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وهو ضعيف
قال الأثرم عن أحمد له أشياء منكرة اهـ. وقال ابن معين ضعيف اهـ.
وقال ابن أبي مريم عن يحيى: ليس به بأس يكتب حديثه اهـ.
وقال البخاري: قال علي تركت حديثه وتركه أحمد أيضًا. اهـ.
وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف اهـ.
وتركه النسائي وقال العقيلي: لا يتابع اهـ. ولهذا قال أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" 4/ رقم (2615): إسناده ضعيف لضعف الحسين بن عبد الله. اهـ.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 199: رواه أحمد وفيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله وثقه ابن معين وضعفه الأئمة اهـ.
سادسًا: حديث ابن عمر رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده"(1922) قال: حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير قال: سئل ابن عمر عن رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة فقال: أمرنا بوفاء النذر ونهينا عن صوم هذا اليوم
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي ظاهره الصحة
سابعًا: حديث علي بن أبي طالب رواه مسدد كما في "المطالب"(1051) قال: حدثنا عبد الوارث عن محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أختص يوم الجمعة بصوم وأن أحتجم وأنا صائم
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه الحارث الأعور وهو ضعيف كما سبق.
ورواه عبد الرزاق 4/ 282 عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي قال: لا تتعمد صيام يوم الجمعة. وقد اختلف في إسناده
فقد ذكر الدارقطني في "العلل" 3/ 175 الاختلاف في إسناده فقال: هو حديث يرويه أبو إسحاق السبيعي واختلف عنه؛ فرواه إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية مؤمل عن إسرائيل. ووقفه إسرائيل
ورواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي موقوفًا.
ورواه خالد بن ميمون عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفًا ولم يذكر مرة. والموقوف أصح.
ثم قال الدارقطني: وروى محمد بن إسحاق من رواية عبد الوارث عنه عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم
وكذلك رواه محمد بن كثير عن أجلح عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعًا أيضًا اهـ.
ثامنًا: حديث بشير ابن الخصاصية رواه أحمد 5/ 224 - 225 قال: حدثنا أبو الوليد وعفان قالا: ثنا، عبيد الله بن إياد بن لقيط سمعت إياد بن لقيط سمعت ليلى امرأة بشير تقول: إن بشيرًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصوم يوم الجمعة ولا أكلم ذلك اليوم أحدًا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها أو في شهر وأما أن لا تكلم أحدًا فلعمري لأن تكلم بمعروف، وتنهى عن منكر خير من أن تسكت".
قلت: رجاله لا بأس بهم وليلى امرأة بشير ابن الخصاصية قيل: كان اسمها الجهدمة وهي صحابية وأيضًا زوجها صحابي
ورواه الطبراني في "الكبير" 2/ رقم (1232) من طريق عاصم بن علي وأبو الوليد قال: ثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط به بمثله.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 199: رجاله ثقات اهـ.
تاسعًا: أثر أبي ذر وأبي هريرة رواه ابن أبي شيبة 2/ 460 قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس بن سكن قال: مر ناس من أصحاب عبد الله على أبي ذر يوم الجمعة وهم صيام فقال: أقسمت عليكم لتفطرن، فإنه يوم عيد
قلت: رجاله ثقات.
وروى نحوه عن أبي هريرة فقد روى ابن أبي شيبة 2/ 460 قال: حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة قال: لا تصم يوم الجمعة متعمدًا له
قلت: رجاله ثقات.
* * *