المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في الصائم يستقيء أو يذرعه القيء - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٧

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في تحريم صوم يوم الشك

- ‌باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال وأنه إذا غُمَّ في أوله أو آخره أكملت العدة ثلاثين يومًا

- ‌باب: ما جاء في الشهادة على رؤية هلال رمضان

- ‌باب: ما جاء في وجوب تبييت النية في الصيام

- ‌باب: جواز قطع النية في صيام التطوع

- ‌باب: ما جاء في استحباب تعجيل الإفطار

- ‌باب: ما جاء في فضل السحور

- ‌باب: ما يفطر عليه الصائم

- ‌باب: ما جاء في النهي عن الوصال في الصوم ومواصلة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في نهي الصائم عن اللغو في القول أو في العمل

- ‌باب: ما جاء في القبلة للصائم

- ‌باب: جامع في الحجامة للصائم

- ‌باب: ما جاء في جواز اكتحال الصائم

- ‌باب: ما جاء في الصائم يأكل ناسيًا

- ‌باب: ما جاء في الصائم يستقيء أو يذرعه القيء

- ‌باب: ما جاء في التخيير بالصوم في السفر

- ‌باب: ما جاء فيمن يضعف عن الصوم

- ‌باب: ما جاء في كفارة الفطر في رمضان

- ‌باب: الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم

- ‌باب: ما جاء فيمن مات وعليه صيام

- ‌باب صوم التطوُّع وما نُهِيَ عن صومه

- ‌باب: ما جاء في صيام يوم عرفة وعاشوراء والاثنين

- ‌باب: ما جاء في صيام ستة أيام من شوال

- ‌باب: فضل من صام يومًا في سبيل الله

- ‌باب: ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب صوم شعبان

- ‌باب: ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر واستحباب كونها الأيام البيض

- ‌باب: ما جاء في تحريم صوم المرأة إلا بإذن زوجها

- ‌باب: النهي عن صوم يوم الفطر والنحر

- ‌باب: الحث على ترك صيام أيام التشريق

- ‌باب: من رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي

- ‌باب: النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌باب: ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان

- ‌باب: ما جاء في النهي عن صيام يوم السبت في النفل

- ‌باب: ما جاء في جواز صيام يوم السبت في النفل

- ‌باب: ما جاء في ترك صيام يوم عرفة بعرفة

- ‌باب: ما جاء في النهي عن صيام الدهر

- ‌باب الاعتكاف وقيام ومضان

- ‌باب: الحث على قيام رمضان

- ‌باب: الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان

- ‌باب: الاعتكاف في العشر الأواخر

- ‌باب: ما جاء في وقت دخول المُعتَكف

- ‌باب: ما جاء في المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب: لا اعتكاف إلا بصوم وفي مسجد جامع

- ‌باب: من قال: ليس على المعتكف صيام

- ‌باب: ما جاء في ليلة القدر

- ‌باب: ما يقول إذا وافق ليلة القدر

- ‌باب: لا تشد الرِّحال إلا إلى المساجد الثلاثة

الفصل: ‌باب: ما جاء في الصائم يستقيء أو يذرعه القيء

‌باب: ما جاء في الصائم يستقيء أو يذرعه القيء

666 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن ذَرَعَهُ القَيْء فلا قَضاءَ عليه، ومَنِ استقاءَ فعليه القضاءُ" رواه الخمسة وأعله أحمد، وقوّاه الدارقطني.

رواه أبو داود (2380) والنسائي في "الكبرى" 2/ 215 وابن ماجه (1676) والترمذي (720) وأحمد 2/ 498 والدارقطني 2/ 184 والبيهقي 4/ 219 والحاكم 1/ 589 والدارمي 2/ 14 والبغوي في "شرح السنة" 6/ 293 وابن خزيمة 3/ 226 والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 91 كلهم من طريق عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ "من ذرعة قيءٌ وهو صائم فليس عليه قضاءٌ، وإن استقاء فليقض" هذا لفظ أبي داود وعند ابن ماجه بلفظ الباب.

وعند الترمذي بلفظ: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدًا فليقض".

وتابع عيسى بن يونس حفص بن غياث عند ابن ماجه (1676) والحاكم 1/ 589 والبيهقي 4/ 219 عن هشام به.

قلت: رجاله ثقات وظاهر إسناده الصحة لكن أعله الأئمة

لهذا قال الدارقطني 2/ 184: رواته ثقات كلهم اهـ.

ص: 255

وقال الحاكم 1/ 591: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي وأقرهما الألباني كما في "الإرواء" 4/ 51.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في "الفتاوى" 5/ 250: رواه أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. اهـ.

وقال النووي في "المجموع" 6/ 316: حديث أبي هريرة بمجموع طرقه وشواهده حديث حسن وكذا نص على حسنه غير واحد من الحفاظ وكونه تفرد به هشام بن حسان لا يضر لأنه ثقة وزيادة الثقة مقبولة عند الجمهور من أهل الحديث والفقه. اهـ.

قلت: وهذه القاعدة في إطلاقها نظر بل الأمر راجع إلى القرائن سواء كانت في الراوي أو المروي وموقف الأئمة منها

لهذا قال البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 92 لما رواه من طريق عيسى بن يونس به مرفوعًا: لم يصح. وإنما يروى هذا عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رفعه. وخالفه يحيى بن صالح قال تنا يحيى عن عمر بن حكم بن ثوبان سمع أبا هريرة قال: إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولا يولج. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 201: قال الدارمي: زعم أهل البصرة أن هشامًا أوهم فيه، وقال أبو داود. وبعض الحفاظ لا يراه محفوظًا. اهـ. وقال أيضًا أبو داود في "السنن" 1/ 724: نخاف ألا يكون محفوظًا. وقال أيضًا: سمعت أحمد يقول ليس من ذا بشيء، والصحيح في هذا مالك عن نافع عن ابن عمر اهـ.

ص: 256

ولما نقل المنذري كما في "مختصر السنن" 3/ 261 قول الإمام أحمد: ليس من ذا بشيء قال: قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 201: قال الخطابي: يريد - أي الإمام أحمد - أنه غير محفوظ، وقال مهنا عن أحمد حدث به عيسى وليس هو في كتابه، وليس هو من حديثه اهـ.

وقال أبو داود كما في "مسائل الإمام أحمد"(1864) سمعت أحمد سئل: ما أصح ما فيه؟ يعني في "من ذرعه القيء وهو صائم" قال نافع عن ابن عمر قلت له حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: ليس من هذا شيء، إنما هو حديث "من أكل ناسيًا - يعني: وهو صائم - فالله أطعمه وسقاه" اهـ

وقال الترمذي 2/ 72: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من حديث عيسى بن يونس، قال محمد - يعني البخاري -. لا أراه محفوظًا اهـ.

ونقل عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 2/ 221 عن البخاري أنه قال: لا أراه محفوظًا اهـ.

ولما ذكر ابن مفلح الحديث في "الفروع" 3/ 49 قال: وهو ضعيف عند أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم. اهـ.

ص: 257

وقال البيهقي 4/ 219: تفرد به هشام بن حسان القردوسي. وقد أخرجه أبو داود في "السنن" وبعض الحفاظ لا يراه محفوظًا. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء. اهـ.

وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 3/ 260 مع "مختصر المنذري". هذا الحديث له علة، ولعلته علة؛ أما علته فوقفه على أبي هريرة، وقفه عطاء وغيره وأما علة هذه العلة فقد روى البخاري في "صحيحه" بإسناده عن أبي هريرة أنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. قال: ويذكر عن أبي هريرة "أنه يفطر" والأول أصح. اهـ.

ونقل الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 343 سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة وقال: ما أراه محفوظًا، وقال: وقد روى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. اهـ.

قلت: حديث عبد الله بن سعيد الذي أشار إليه البخاري رواه الدارقطني 2/ 148 من طريق محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا ذرع الصائم القيء فلا فطر عليه، ولا قضاء عليه، وإذا تقيأ فعليه القضاء".

قلت: إسناده ضعيف جدًا لأن فيه عبد الله بن سعيد وهو متروك وسبق الكلام عليه وبه أعله الدارقطني.

ص: 258

ولهذا قال البيهقي 4/ 219 لما ذكر الطريق الأول. وقد روى من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة مرفوعًا اهـ.

وفي الباب عن أبي الدرداء وفضالة بن عبيد الأنصاري وأبي سعيد الخدري وابن عباس وثوبان وأثر عن ابن عمر.

أولًا: حديث أبي الدرداء رواه أبو داود (2381) والنسائي في "الكبرى" 2/ 214 وأحمد 6/ 443 والحاكم 1/ 588 والبيهقي 4/ 220 والدارمي 2/ 24 كلهم من طريق حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى عن يعيش بن الوليد بن هشام أنّ أباه حدثه، قال: حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم.

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي غير أنه قد اختلف في إسناده على عدة أوجه.

فقد رواه النسائي في "الكبرى" 2/ 214 من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن يعيش بن الوليد بن هشام عن معدان عن أبي الدرداء به مرفوعًا.

ورواه أيضًا النسائي في "الكبرى" 2/ 215 والحاكم 1/ 589 كلاهما من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد أن خالد بن معداد أخبره عن أبي الدرداء به مرفوعًا

ص: 259

ورواه أيضًا النسائي في "الكبرى" 2/ 215 من طريق هشام الدستوائي عن يحيى قال: حدثني رجل من إخواننا عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء بنحوه.

ورواه أيضًا من طريق عبد الرزاق قال: أنبا معمر عن يحيى عن يعيش عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء بنحوه.

ورواه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 166 من طريق حسين المعلم به ثم قال: وقال معمر عن يحيى عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: جوَّد حسين المعلم هذا الحديث، قال أبو عيسى: وحديث معمر خطأ. اهـ.

وقال البيهقي 4/ 220: هذا حديث مختلف في إسناده. فإن صح فهو محمول على ما لو تقيأ عامدًا وكأنه صلى الله عليه وسلم كان متطوعًا بصومه. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 202: قال ابن منده: إسناده صحيح متصل وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده. وقال الترمذي: جوده حسين المعلم، وهو أصح شيء في هذا الباب وكذا قال أحمد، وفيه اختلاف كثير اهـ.

وقال الحاكم 1/ 589: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لخلاف بين أصحاب عبد الصمد فيه، قال بعضهم عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان وهذا وهم عن قائله فقد

ص: 260

رواه حرب بن شداد وهشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير على الاستقامة اهـ.

تم روى الحاكم حديث حرب بن شداد من طريق حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو بن يعيش عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر

ثم روى أيضًا حديث هشام عنه عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني رجل من إخواننا. فقال أبو بكر محمد بن إسحاق يريد به الأوزعي عن يعيش بن الوليد بن هشام، قال: حدثني معدان عن أبي الدرداء بمثله

لهذا قال النووي في "المجموع" 2/ 54 - 55: حديث ضعيف مضطرب قاله البيهقي وغيره من الحفاظ اهـ.

ثانيًا: حديث فضالة بن عبيد الأنصاري رواه ابن ماجه (1675) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يعلى ومحمد ابنا عبيد الطنافسي قالا: ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يحدِّث. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه. فدعا بإناء فشرب فقلنا يا رسول الله؛ إن هذا يوم كنت تصومه، قال:"أجل ولكني قئت"

قلت: إسناده ضعيف

قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" 1/ 536 في إسناده محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد روى بالعنعنة، وأبو

ص: 261

مرزوق لا يعرف اسمه ولم يسمع من فضالة ففي الحديث ضعف وانقطاع. اهـ.

قلت: أبو مرزوق هو التجيبي المصري اسمه حبيب بن الشهيد وقيل: ربيعة بن سليم وقيل انهما اثنان والأول أشهر وهو ثقة.

لهذا قال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(8352): أبو مرزوق التجيبي بضم المثناه وكسر الجيم مولاهم المصري بالميم نزيل برقة اسمه حبيب بن الشهيد على الأشهر ثقة. اهـ.

قلت: ومما يؤيد انقطاع الحديث ما رواه البيهقي 4/ 220 من طريق يحيى بن عثمان بن صالح ثنا أبي ثنا عبد الله بن لهيعة والمفضل بن فضالة قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش بن عبد الله عن فضالة بن عبيد قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا فقاء فأفطر فسئل عن ذلك فقال: "إني قئت"

لهذا قال ابن أبي حاتم في "العلل"(691): سمعت أبي وذكر حديثًا رواه حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن فضالة بن عبيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بإناء فشرب فقالوا: يا رسول الله! هذا يوم كنت تصومه قال: "أجل ولكني قئت فأفطرت" قال أبي: بين أبي مرزوق وفضالة حنش الصنعاني من رواة ابن إسحاق. اهـ.

ثالثًا: حديث أبي سعيد الخدري رواه الترمذي (719) قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

ص: 262

عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام"

ورواه البيهقي 4/ 220 قال: أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم".

ورواه أبو داود (2376) قال: حدثنا محمد بن كثير به

وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة إسناد سفيان عن زيد بن أسلم به.

قال ابن أبي حاتم في "العلل"(698) سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم".

ورواه أيضًا أسامة عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قالا هذا خطأ رواه سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحيح

سألت أبي وأبا زرعة مرة أخرى عن هذا الحديث قال أبي: أشبه بالصواب. والله أعلم. وقال أبو زرعة: هذا أصح. اهـ.

وتبعهما البيهقي 4/ 220 فلما ذكر إسناد سفيان عن زيد بن أسلم أعقبه بذكر إسناد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال البيهقي والمحفوظ الأول. اهـ.

ص: 263

قلت: وفي إسناد الترمذي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقد ضعفه الأئمة.

قال ابن معين: ليس حديثه بشيء اهـ.

وقال البخاري وأبو حاتم: ضعفه علي بن المديني جدًا. اهـ.

وقال النسائي: ضعيف. اهـ.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث، كان في نفسه صالحًا، وفي الحديث واهيًا. اهـ.

وقال أبو داود أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعيف، وأمثلهم عبد الله، وقال أيضًا أبو داود: أنا لا أحدث عن عبد الرحمن وعبد الله أمثل منه. اهـ.

وقال البخاري: لا أروي عنه شيئًا. اهـ. يعني عبد الرحمن وبه أعله البيهقي 4/ 220.

وقد أعل الترمذي أيضًا الحديث فقال 3/ 70: حديث أبي سعيد حديث غير محفوظ. وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم، وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث على زيد بن أسلم مرسلًا ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد. اهـ.

ورواه ابن حبان في "المجروحين" 2/ 57 - 58 وقال: عن عبد الرحمن كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل، وإسناد الموقوف فاستحق الترك. اهـ.

ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: لا أراه محفوظًا. اهـ.

ص: 264

وقال عبد الحق الأشبيلي في "الأحكام الوسطى" 2/ 222 وقد رواه حماد بن خالد عن أسامة بن زيد عن أبيه بهذا، وإنما يعرف من حديث عبد الرحمن بن زيد. اهـ.

والمرسل رواه عبد الرزاق 4/ 213 عن أبي بكر بن عبد الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم"

وسبق التوسع في تخريجه في باب: ما جاء في الحجامة للصائم ضمن الحديث الأول في جواز الحجامة للصائم فليراجع للأهمية

رابعًا: حديث ابن عباس رواه البزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" 1/ 479 (1017) قال: حدثنا عبد الرحمن بن عيسى بن ساسان، ثنا محمد بن عبد العزيز الرَّملي، ثنا سليماد بن حيَّان، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يفطرن الصائم القيء، والحجامة والاحتلام".

قال البزار عقبه: وهذا رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وعبد الرحمن لين الحديث ورواه غيره عن زيد بن عطاء مرسلًا.

ورواه سليمان بن حيَّان، عن هشام بن سعد عن زيد عن عطاء، عن ابن عباس، وهذا أحسنها إسنادًا وأصحها لكن محمد بن عبد العزيز - يعني الرَّملي - الراوي عن سليمان بن حيان لم يكن بالحافظ. اهـ.

ص: 265

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 170: رواه البزار بإسنادين وصحح أحدهما وظاهره الصحة. اهـ.

قلت: بل ظاهر كلام البزار أنه أعل جميع الإسنادين بمحمد بن عبد العزيز العمري الرَّملي. وقد ضعفه أبو زرعة فقال. ليس بالقوي اهـ.

وقال أبو حاتم: أدركته ولم يقض لي السماع منه، كان عنده غرائب ولم يكن عندهم بالمحمود، وهو إلى الضعف ما هو. اهـ.

وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال ربما خالف. اهـ.

وقال الحافظ في "التقريب"(6093): صدوق يهم. اهـ.

لهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 206. وفي الباب عن ابن عباس عند البزار وهو ضعيف اهـ.

ورواه ابن عدي في "الكامل" 3/ 282 قال: حدثنا الوليد بن حماد بن جابر الزيات الرملي. ثنا يزيد بن خالد بن مرشد، ثنا سليمان بن حيان عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس بمثله إلا أنه قال: الرعاف بدل الحجامة

قال ابن عدي 3/ 282: اختلفوا فيه على زيد بن أسلم منهم من رواه عنه، عن عطاء بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من رواه عنه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

ثم أسند عن ابن معين أنه قال عن سليمان بن حيان: صدوق وليس بحجة. اهـ.

ص: 266

خامسًا: حديث ثوبان رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 122 قال: حدثنا محمد بن الحسن، ثنا يزيد بن موهب، أخبرني يزيد بن عياض عن أبي علي الفدكي عن القاسم بن أبي عبد الرحمن، عن ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث لا يفطرن الصائم. الحجامة، والقيء، والاحتلام".

قال الطبراني عقبه: لا يروى عن ثوبان إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن وهب اهـ.

قلت: إسناده ضعيف جدًا؛ لأن فيه يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي. كذبه مالك وقال أحمد بن صالح المصري: أظنه كان يضع للناس اهـ.

وقال ابن معين: ليس بشيء. اهـ.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث اهـ.

وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث وأمر أن يضرب على حديثه اهـ.

وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث اهـ.

وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ. وقال في موضع آخر كذاب. اهـ.

وقال أبو داود ترك حديثه، ابن عيينة يتكلم فيه اهـ.

وكذلك في إسناده القاسم بن عبد الرحمن الشامي أبو عبد الرحمن الدمشقي قال يعقوب بن شيبة والترمذي. ثقة اهـ.

وقال أبو حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به، وإنما ينكر عنه الضعفاء. اهـ.

ص: 267

وقال الحافظ في "التقريب"(5470): صدوق يغرب كثيرًا. اهـ.

والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 206 فقال: وعن ثوبان أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" بسند ضعيف اهـ.

سادسًا: أثر ابن عمر رواه مالك في "الموطأ" 1/ 304 عن نافع عن عبد الله بن عمر، أنه كان: يقول: من استقاء وهو صائم، فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء، فليس عليه قضاء.

قلت: إسناده صحيح.

ورواه ابن أبي شيبة 2/ 254 قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع به وإسناده كذلك صحيح

ورواه عبد الله في "مسائله" 2/ رقم (863) قال: حدثني أبي حدثنا العمري عن نافع به.

سابعًا: أثر علي بن أبي طالب رواه البيهقي 4/ 219 من طريق أبي معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: إذا أكل الرجل ناسيًا وهو صائم فإنما هو رزق رزقه الله إياه وإذا تقيأ وهو صائم فعليه القضاء وإذا ذرعه القيء فليس عليه القضاء.

قلت إسناده ضعيف جدًا. لأن فيه الحارث وهو متروك. كما سبق (1)

(1) راجع باب جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة

ص: 268