المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: من قال: ليس على المعتكف صيام - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٧

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في تحريم صوم يوم الشك

- ‌باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال وأنه إذا غُمَّ في أوله أو آخره أكملت العدة ثلاثين يومًا

- ‌باب: ما جاء في الشهادة على رؤية هلال رمضان

- ‌باب: ما جاء في وجوب تبييت النية في الصيام

- ‌باب: جواز قطع النية في صيام التطوع

- ‌باب: ما جاء في استحباب تعجيل الإفطار

- ‌باب: ما جاء في فضل السحور

- ‌باب: ما يفطر عليه الصائم

- ‌باب: ما جاء في النهي عن الوصال في الصوم ومواصلة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في نهي الصائم عن اللغو في القول أو في العمل

- ‌باب: ما جاء في القبلة للصائم

- ‌باب: جامع في الحجامة للصائم

- ‌باب: ما جاء في جواز اكتحال الصائم

- ‌باب: ما جاء في الصائم يأكل ناسيًا

- ‌باب: ما جاء في الصائم يستقيء أو يذرعه القيء

- ‌باب: ما جاء في التخيير بالصوم في السفر

- ‌باب: ما جاء فيمن يضعف عن الصوم

- ‌باب: ما جاء في كفارة الفطر في رمضان

- ‌باب: الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم

- ‌باب: ما جاء فيمن مات وعليه صيام

- ‌باب صوم التطوُّع وما نُهِيَ عن صومه

- ‌باب: ما جاء في صيام يوم عرفة وعاشوراء والاثنين

- ‌باب: ما جاء في صيام ستة أيام من شوال

- ‌باب: فضل من صام يومًا في سبيل الله

- ‌باب: ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب صوم شعبان

- ‌باب: ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر واستحباب كونها الأيام البيض

- ‌باب: ما جاء في تحريم صوم المرأة إلا بإذن زوجها

- ‌باب: النهي عن صوم يوم الفطر والنحر

- ‌باب: الحث على ترك صيام أيام التشريق

- ‌باب: من رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي

- ‌باب: النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌باب: ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان

- ‌باب: ما جاء في النهي عن صيام يوم السبت في النفل

- ‌باب: ما جاء في جواز صيام يوم السبت في النفل

- ‌باب: ما جاء في ترك صيام يوم عرفة بعرفة

- ‌باب: ما جاء في النهي عن صيام الدهر

- ‌باب الاعتكاف وقيام ومضان

- ‌باب: الحث على قيام رمضان

- ‌باب: الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان

- ‌باب: الاعتكاف في العشر الأواخر

- ‌باب: ما جاء في وقت دخول المُعتَكف

- ‌باب: ما جاء في المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب: لا اعتكاف إلا بصوم وفي مسجد جامع

- ‌باب: من قال: ليس على المعتكف صيام

- ‌باب: ما جاء في ليلة القدر

- ‌باب: ما يقول إذا وافق ليلة القدر

- ‌باب: لا تشد الرِّحال إلا إلى المساجد الثلاثة

الفصل: ‌باب: من قال: ليس على المعتكف صيام

‌باب: من قال: ليس على المعتكف صيام

696 -

وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"ليسَ على المُعتَكِفِ صِيامٌ إلا أنْ يَجعلَهُ على نفسِهِ" رواه الدارقطني والحاكم، والراجحُ وقفه أيضًا.

رواه الدارقطني 2/ 199 والبيهقي 4/ 319 والحاكم 1/ 605 كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن نصر الرملي ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل عم مالك بن أنس عن طاووس عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه".

قال الحاكم 1/ 606: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه اهـ.

قلت: وقد اختلف في رفعه ووقفه

قال الدارقطني 2/ 199: رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه. اهـ. وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 2/ 250. هذا يروى غير مرفوع. اهـ.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 490: قال في "التنقيح" والشيخ هو عبد الله بن محمد الرملي قال ابن القطان في "كتابه" وعبد الله بن محمد بن نصر الرملي هذا لا أعرفه. وذكره ابن أبي

ص: 522

حاتم فقال: روي عن الوليد بن الموقري. روى عنه موسى بن سهل لم يزد على هذا.

وروى أبو داود عن أبي أحمد عبد الله بن محمد الرملي حدثنا الوليد، فلا أدري أهم ثلاثة أم اثنان أم واحد والحال في الثلاثة مجهول اهـ.

وقال البيهقي 4/ 419. تفرد به عبد الله بن محمد بن نصر الرملي وقد رواه أبو بكر الحميدي عن عبد العزيز بن محمد، عن أبي سهيل بن مالك قال اجتمعت أنا ومحمد بن شهاب عند عمر بن عبد العزيز وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام فقال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصوم، فقال عمر بن عبد العزيز أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا، قال فمن أبي بكر، قال لا، قال فمن عمر، قال لا، قال. فمن عثمان، قال: لا، قال أَبو سهيل فانصرفت فوجدت طاووسًا وعطاء فسألتهما عن ذلك فقال طاووس كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صيامًا إلا أن يجعله على نفسه، وقال عطاء ذلك رأي. هذا هو الصحيح موقوف ورفعه وهم وكذلك رواه عمرو بن زرارة عن عبد العزيز موقوفًا اهـ.

ثم أخرجه عنه مختصرًا وفي آخره قال: فقال: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صومًا وقال عطاء. ذلك رأي. اهـ. وقال ابن تيمية في "المنتقى" رفعه السوسي وغيره لا يرفعه اهـ.

وقال البيهقي أيضًا في "المعرفة" 3/ 461 وروينا عن طاووس عن ابن عباس أنه كان لا يرى على المعتكف صيامًا إلا أن يجعل على نفسه. هذا هو الصحيح موقوف وقد روي مرفوعًا ورفعه

ص: 523

ضعيف. اهـ. ومما يرجح وقفه ما رواه البيهقي 4/ 319 والطحاوي في "المشكل" 10/ 350 كلاهما من طريق الدراوردي عن أبي سهيل عن طاووس عن ابن عباس موقوفًا.

ورواه عن الدراوردي كلٌّ من عمرو بن زرارة، والحميدي، وعبد الملك بن أبي الحواري

وفي الباب حديث ابن عمر وعائشة وأثر عن علي وابن مسعود جميعًا.

أولًا: حديث ابن عمر في قصة نذر والده رواه البخاري (2032) ومسلم 3/ 1277 كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال "اذهب فاعتكف يومًا" ولم يذكر الصيام. واللفظ لمسلم، وأصرح منه رواية البخاري بلفظ قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال. "أوف بنذرك" والليلة ليست محلًا للصيام وقد بوب عليه البخاري باب الاعتكاف ليلًا

ورواه أيضًا البخاري (2042) من طريق عبيد الله عن نافع به. وبوب عليه البخاري: باب من لم ير عليه - إذا اعتكف - صومًا

ورواه الدارقطني 2/ 198 عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله به بمثله وقال الدارقطني 2/ 199 إسناد صحيح. اهـ.

ص: 524

ثانيًا: حديث عائشة رواه البخاري (2034) ومسلم 2/ 831 كلاهما من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف، صلى الفجر، ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، نظر فإذا الأخبية. فقال "آلبر تردن؟ " فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال هذا اللفظ لمسلم وللبخاري حتى اعتكف عشرًا من شوال فالشاهد أنه لم ينقل أنه صام في قضائه

ثالثًا: أثر علي وابن مسعود رواه ابن أبي شيبة 2/ 499 قال حدثنا ابن علية عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قال المعتكف ليس عليه صوم إلا أن يشترط ذلك على نفسه

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه ليث بن أبي سليم وسبق الكلام عليه (1) وكذلك فيه انقطاع ظاهر فإن الحكم لم يدرك عليًّا وعبد الله بن مسعود.

* * *

(1) راجع باب: المضمضة والاستنشاق.

ص: 525