المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٧

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في تحريم صوم يوم الشك

- ‌باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال وأنه إذا غُمَّ في أوله أو آخره أكملت العدة ثلاثين يومًا

- ‌باب: ما جاء في الشهادة على رؤية هلال رمضان

- ‌باب: ما جاء في وجوب تبييت النية في الصيام

- ‌باب: جواز قطع النية في صيام التطوع

- ‌باب: ما جاء في استحباب تعجيل الإفطار

- ‌باب: ما جاء في فضل السحور

- ‌باب: ما يفطر عليه الصائم

- ‌باب: ما جاء في النهي عن الوصال في الصوم ومواصلة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب: ما جاء في نهي الصائم عن اللغو في القول أو في العمل

- ‌باب: ما جاء في القبلة للصائم

- ‌باب: جامع في الحجامة للصائم

- ‌باب: ما جاء في جواز اكتحال الصائم

- ‌باب: ما جاء في الصائم يأكل ناسيًا

- ‌باب: ما جاء في الصائم يستقيء أو يذرعه القيء

- ‌باب: ما جاء في التخيير بالصوم في السفر

- ‌باب: ما جاء فيمن يضعف عن الصوم

- ‌باب: ما جاء في كفارة الفطر في رمضان

- ‌باب: الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم

- ‌باب: ما جاء فيمن مات وعليه صيام

- ‌باب صوم التطوُّع وما نُهِيَ عن صومه

- ‌باب: ما جاء في صيام يوم عرفة وعاشوراء والاثنين

- ‌باب: ما جاء في صيام ستة أيام من شوال

- ‌باب: فضل من صام يومًا في سبيل الله

- ‌باب: ما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب صوم شعبان

- ‌باب: ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر واستحباب كونها الأيام البيض

- ‌باب: ما جاء في تحريم صوم المرأة إلا بإذن زوجها

- ‌باب: النهي عن صوم يوم الفطر والنحر

- ‌باب: الحث على ترك صيام أيام التشريق

- ‌باب: من رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي

- ‌باب: النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

- ‌باب: ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان

- ‌باب: ما جاء في النهي عن صيام يوم السبت في النفل

- ‌باب: ما جاء في جواز صيام يوم السبت في النفل

- ‌باب: ما جاء في ترك صيام يوم عرفة بعرفة

- ‌باب: ما جاء في النهي عن صيام الدهر

- ‌باب الاعتكاف وقيام ومضان

- ‌باب: الحث على قيام رمضان

- ‌باب: الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان

- ‌باب: الاعتكاف في العشر الأواخر

- ‌باب: ما جاء في وقت دخول المُعتَكف

- ‌باب: ما جاء في المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب: لا اعتكاف إلا بصوم وفي مسجد جامع

- ‌باب: من قال: ليس على المعتكف صيام

- ‌باب: ما جاء في ليلة القدر

- ‌باب: ما يقول إذا وافق ليلة القدر

- ‌باب: لا تشد الرِّحال إلا إلى المساجد الثلاثة

الفصل: ‌باب: لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة

‌باب: لا تشد الرِّحال إلا إلى المساجد الثلاثة

700 -

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ: المسجدِ الحرامِ، ومسجدي هذا، والمسجدِ الأقصَى" متفق عليه

رواه البخاري (1864) ومسلم 2/ 976 والترمذي (326) وأحمد 3/ 7، 51 كلهم من طريق عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال. سمعت منه حديثًا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفأقول على رسول الله ما لم أسمع؟ قال سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى" سمعته يقول "لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها، أو زوجها"

وعند البخاري بلفظ سمعت أبا سعيد - وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة - قال: أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحدِّثُهُنَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني وآنَقْنَنِي -: "أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصُّبح حتى تطلع الشمس. ولا تشد الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى".

ص: 539

رواه أحمد 3/ 53 من طريق مجالد قال: حدثني أبو الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يومين، ولا تصلوا صلاتين، لا تصوموا يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها محرم، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد القدس".

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه مجالد بن سعيد قال أحمد ليس بشيء يرفع حديثًا كثيرًا لا يرفعه الناس. وقد احتمله الناس اهـ.

وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه اهـ. وقال النسائي ليس بالقوي وثقه مرة. وأما أبو الوداك اسمه جبر بن نوف الكوفي قال النسائي. صالح. اهـ. وقال أيضًا في "الجرح والتعديل". ليس بالقوي. اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات".

ورواه أيضًا أحمد 3/ 64 من طريق عبد الحميد حدثني شهر قال: سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة في الطور، فقال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، ولا ينبغي لامرأة دخلت الإسلام أن تخرج من بيتها مسافرة إلا مع بعل أو مع ذي محرم منها، ولا ينبغي الصلاة في ساعتين من النهار من بعد صلاة الفجر إلى أن ترحل الشمس، ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، ولا ينبغي الصوم في يومين من الدهر يوم الفطر من رمضان ويوم النحر"

ص: 540

قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضًا؛ لأن فيه شهر بن حوشب وسبق الكلام عليه (1). وقد خالف الثقات في بعض متنه وتفرد به بزيادات فيه.

ورواه أيضًا أحمد 3/ 71 من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمر أنبأني قال: سألت عكرمة مولى زياد سمعت أبا سعيد الخدري قال: فذكره بنحو حديث عبد الملك بن عمير السابق

وفي الباب عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو جميعًا وعن بصرة بن أبي بصرة وأثر ابن عمر وأثر عمر بن الخطاب

أولًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (1189) ومسلم 2/ 1014 وأَبو داود (2033) وابن ماجه (1409) والنسائي 2/ 37 والبيهقي 4/ 244 كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى"

وأخرجه مسلم 2/ 1015 والبيهقي 4/ 244 كلاهما من طريق عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدثه، أن سليمان الأغر حدَّثه أنه سمع أبا هريرة يخبر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي ومسجد إيلياء". ومسجد إيلياء هو بيت المقدس

(1) راجع باب: تحريم المدينة.

ص: 541

وأخرجه الدارمي 1/ 330 وأحمد 1/ 501 من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة: الكعبة ومسجدي هذا ومسجد الأقصى"

قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 4/ 141: إسناده جيد. اهـ.

وتابعه محمد بن إبراهيم كما هو عند أحمد 6/ 7 بلفظ قال أبو هريرة. فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري قال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، فقال: أما لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس بشك".

قلت: إسناده صحيح ويظهر أن أبا هريرة إنما سمعه من بصرة بن أبي بصرة ولم يسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على هذا ما رواه أحمد 6/ 397 من طريق ابن إسحاق قال. حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي بصرة الغفاري، قال: لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى مسجد الطور يصلي فيه فقلت له: لو أدركتك قبل أن ترحل ما ارتحلت قال: فقال: ولِمَ قال: فقلت: إني سمعمشا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي"

قلت: وفي إسناده ابن إسحاق لكن صرح بالتحديث.

وله طريق آخر عنه كما هو أيضًا عند أحمد 6/ 7 عن طريق عبد الملك عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال

ص: 542

لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة وهو جاء من الطور فقال: من أين أقبلت قال: من الطور صليت فيه، قال أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى".

ثانيًا: حديث أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو جميعًا رواه ابن ماجه (1410) قال حدثنا هشام بن عمار ثنا محمد بن شعيب ثنا يزيد بن أبي مريم عن قزعة عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا"

قلت: إسناده لا بأس به، وقزعة هو ابن يحيى البصري وهو ثقة من رجال الجماعة

ثالثًا: حديث ابن عمر رواه العقيلي في "الضعفاء الكبير" 3/ 256 قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي، قال: حدثنا المفضل بن سهل قال حدثنا علي بن يونس البلخي قال حدثنا هشام الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يشد المصلي إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى".

قلت: إسناده ليس بالقوي لهذا قال العقيلي في "الضعفاء الكبير" 3/ 256: علي بن يونس البلخي عن هشام الغاز لا يتابع على حديثه ثم روى هذا الحديث وقال: المتن معروف بغير هذا الإسناد اهـ.

ص: 543

رابعًا: حديث بصرة بن أبي بصرة رواه عبد الرزاق في "المصنف" 5/ 133 عن ابن جريج قال: حُدِّثت عن بصرة بن أبي بصرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يعمل المطيُّ إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام، ثم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسجد بيت المقدس"

قلت: في إسناده جهالة؛ لأن شيخ ابن جريج لم يسم

خامسًا: أثر ابن عمر رواه عبد الرزاق 5/ 132 عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب أن ابن عمر كان يقول: تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. قال ابن جريج أو أقول أنا كان ابن عطاء يقول: تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، وذكر مثله وكان عطاء ينكر الأقصى ثم عاد فعده معها.

وروى عبد الرزاق 5/ 135 عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عرفجة قال: قلت لابن عمر: إني أريد أن آتي الطور، قال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، ودع عنك الطور فلا تأته.

قلت: رجاله ثقات غير أن عرفجة لم أميزه.

سادسًا: أثر عمر بن الخطاب رواه عبد الرزاق 5/ 133 عن الثوري عن يعقوب بن مجمع بن جارية عن أبيه قال: جاء عمر بن الخطاب فقال: لو كان مسجد قباء في أفق من الآفاق ضربنا إليه أكباد المطي.

ص: 544

قلت: رجاله ثقات غير يعقوب بن مجمع بن جارية لم يوثقه غير ابن حبان. وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 215 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وذكر البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 223، عن يحيى بن آدم أنه قال: حدثنا الأشجعي عن سفيان بن سعيد عن أبي سنان ضرار (ح) عبد الله بن أبي هذيل سمعت عمر بن الخطاب بالروحاء لا تشد الرحال إلا إلى البيت العتيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إلا إلى ثلاثة .. " ثم قال البخاري. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى. اهـ.

* * *

ص: 545