الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في كفارة الفطر في رمضان
670 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: هَلَكتُ يا رسولَ الله. قال: "وما أهلَكَكَ؟ " قال: وقعتُ على امرأتي في رمضانَ. فقال: "هل تَجِدُ ما تُعتِقُ رَقَبَةً؟ قال: لا. قال: "فهل تستطيعُ أنْ تصومَ شَهريْنِ مُتَتابِعَينِ؟ " قال: لا. قال: "فهل تَجِدُ ما تُطعِمُ سِتِّينَ مسكينًا؟ " قال: لا ثم جَلَسَ، فأُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ فيه تمرٌ. فقال: "تَصَدَّقْ بهذا" فقال: أعَلَى أفقرَ مِنّا؟ فما بين لابَتَيْتَها أهلُ بيتٍ أحوجُ إليه مِنّا، فضحكَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى بَدَتْ أنيابُه ثم قال: "اذهبْ فأطعِمْهُ أهلَكَ". رواه السبعة واللفظ لمسلم.
رواه البخاري (1936) ومسلم 2/ 781 والترمذي (724) وأبو داود (2392) وابن ماجه (1671) والنسائي في "الكبرى" 2/ 211 وأحمد 2/ 208، 281 والدارقطني 2/ 190 والبغوي في "شرح السنة" 6/ 282 والبيهقي 4/ 221، 222 ومالك في "الموطأ" 1/ 296 كلهم من طريق الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: فذكره.
وعند أحمد زيادة. ينتف شعره ويدعو ويله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مالك؟ ".
قلت: رواه عن الزهري جمع من الثقات. فقد رواه مالك وابن جريج ويحيى بن سعيد عنه به بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا أفطر في رمضان. أو أن رجلًا أفطر في رمضان. ولم يذكروا أن الفطر كان بالجماع بل أبهموا وخالفهم معمر ويونس وشعيب وابن عيينة وإبراهيم بن سعد وابن أبي عتيق والأوزاعي والليث بن سعد ومنصور بن المعتمر وإبراهيم بن عامر وعقيل وغيرهم كلهم رووه عن الزهري وفيه ذكر الجماع وهو الأرجح.
لهذا قال البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 56: قال معمر ويونس وشعيب وإبراهيم بن سعد وابن عيينة وابن أبي عتيق والأوزاعي: وقعت بأهلي، فقال:"هل تجد رقبة؟ " قال: لا. وحديث هؤلاء أبين اهـ.
وقال الدارقطني في "العلل" 10/ رقم (1988) لما سئل عنه: يرويه الزهري واختلف عنه فرواه مالك بن أنس، واختلف عنه في متنه فرواه القعنبي ومعن وأصحاب "الموطأ" عن مالك وقالوا فيه إن رجلًا أفطر في رمضان مبهمًا.
ورواه حماد بن مسعدة والوليد بن مسلم عن مالك فقالا فيه: أفطر بجماع.
وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان عن مالك. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج وأبو أويس وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان المخزومي وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن عياض وشبل بن عباد بهذا الإسناد وقالوا فيه: إن رجلًا أفطر في رمضان كما قال
أصحاب "الموطأ" عن مالك. وكذلك قال عمار بن مطر عن إبراهيم بن سعد. وكذلك قال أشهب بن عبد العزيز عن الليث بن سعد ومالك عن الزهري وقالوا: كلهم في أحاديثهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم بين العتق أو الصيام أو الإطعام.
ورواه نعيم بن حماد وابن عيينة، فتابعهم على أن فطره كان مبهمًا وخالفهم في التخير، ورواه عن الزهري أكثر عددًا بهذا الإسناد. وقالوا فيه: إن فطره كان بجماع وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتق فإن لم يجد صام، فإن لم يستطع أطعم منهم عراك بن مالك ويونس بن يزيد وعقيل بن خالد وشعيب بن حمزة ومعمر وإبراهيم بن سعد ومحمد بن أبي عتيق والليث بن سعد والنعمان بن راشد والأوزاعي والحجاج انتهى كلام الدارقطني.
فالذي يظهر أن رواية مالك وابن جريج ويحيى بن سعد وقع فيها اختصار أو أنها كانت بالمعنى.
لهذا قال ابن حزم في "المحلى" 6/ 186: لما ذكر رواية مالك واين جريج ويحيى بن سعيد قال: روى من ذكرنا عن الزهري مجملًا مختصرًا، ورواه الآخرون الذين ذكرنا قبل وأتوا بلفظ الخبر كما وقع وكما سئل عليه السلام وكما أفتى، وبينوا فيه أن تلك القصة كانت وطء لامرأته ورتبوا الكفارة كما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحال مالك وابن جريج ويحيى صفة الترتيب وأجملوا الأمر. اهـ.
وقال ابن قدامة في "المغني" 3/ 67: أما الدليل على وجوب الترتيب؛ فالحديث الصحيح الذي رواه معمر ويونس والأوزاعي
والليث وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وعراك بن مالك وإسماعيل بن أمية ومحمد بن أبي عتيق وغيرهم عن الزهري .. فذكر الحديث وفيه الترتيب، ثم قال: وهذا لفظ الترتيب والأخذ بها أولى من رواية مالك؛ لأن فيه أصحاب الزهري اتفقوا على روايته هكذا سوى مالك وابن جريج فيما علمنا واحتمال الغلط فيهما أكثر من احتماله في سائر أصحابه ولأن الترتيب زيادة والأخذ بالزيادة متعين ولأن حديثنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحديثهم لفظ الراوي، ويحتمل أنه رواه بـ"أو" لاعتقاده أن معنى اللفظين سواء ولأنها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فكانت على الترتيب ككفارة الظهار والقتل اهـ.
وقال عبد الله في "مسائله" 2/ رقم (882): سألت أبي رحمه الله عن رجل يجامع أهله في شهر رمضان؟ قال: اختلفوا في حديث الزهري، فقال. مالك وابن جريج عن الزهري في الحديث، عليه عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينًا على التخير قال أبي: وخالفهما ابن عيينة وإبراهيم بن سعد وعدة، فقالوا عن الزهري في الحديث: عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على الصيام فإطعام ستين مسكينًا، وخالفوهما، ولم يقل هؤلاء على التخير، والحيطة عندي فيما قال هؤلاء. وأما مالك وابن جريج فحافظان، ابن جريج سمعه من الزهري سماع، يقول: حدثنا ابن شهاب ومالك وابن جريج متثبتان اهـ.
وقد رواه البخاري بألفاظ أجمعها لفظ: أن أبا هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله هلكت قال: "مالك؟ " قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تجد رقبة تعتقها؟ " قال: لا قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أُتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ فيما تمر، والعرق المكتل، قال "أين السائل؟ " فقال: أنا قال: "خذ هذا فتصدق به" فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال:"أطعمه أهلك".
وعند مالك بلفظ. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر، بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا. هكذا بلفظ التخير ولعله من تصرف الرواة لأن أكثر طرقه بالترتيب كما سبق.
قال الترمذي 3/ 75: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح اهـ.
وقال الدارقطني 2/ 190: هذا إسناد صحيح اهـ.
ورواه أبو داود (2393) والدارقطني 2/ 190 كلاهما من طريق هشام بن سعد عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان، وفيه قال: فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعًا وقال فيه "كله أنت وأهل بيتك وصم يومًا، واستغفر الله".
قال ابن مفلح في "الفروع" 3/ 87. إسناده جيد. اهـ.
قلت: أعل هذه الزيادة ابن القطان وغيره.
قال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 453: قال ابن القطان: وعلة هذا الحديث، ضعف هشام بن سعد.
وقال عبد الحق في "أحكامه" طرق مسلم في هذا الحديث أصح وأشهر، وليس فيها: صم يومًا، ولا مكتلة التمر، ولا الاستغفار، وإنما يصح القضاء مرسلًا. اهـ. ما نقله الزيلعي.
وقال البرذعي كما في كتاب "الضعفاء" لأبي زرعة الرازي وأجوبته على أسئلة البرذعي 2/ 391 - 392 مع كتاب "أبي زرعة الرازي وجهوده في السنة". سمعت أبا زرعة يقول: هشام بن سعد واهي الحديث. أتقنت ذلك عن أبي زرعة، وهشام عند غير أبي زرعة أجل من هذا الوزن فتفكرت فيما قال أبو زرعة، فوجدت في حديثه وهمًا كبيرًا، من ذلك أنه حدث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة "في قصة الوقاع في رمضان" وقد روى أصحاب الزهري قاطبة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وليس من حديث أبي سلمة، وقد حدث به وكيع عن هشام عن الزهري عن أبي هريرة، كأنه أراد الستر على هشام، في قوله عن أبي سلمة. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 163: لما ذكر إسناد الزهري عن حميد: هكذا توارد أصحاب الزهري. وقد جمعت منهم في جزء مفرد لطرق هذا الحديث أكثر من أربعين نفسًا منهم
ابن عيينة، والليث ومعمر، ومنصور عند الشيخين، والأوزاعي، وشعيب وإبراهيم بن سعد عند البخاري ومالك وابن جريج عند مسلم، ويحيى بن سعيد وعراك بن مالك عند النسائي وعبد الجبار بن عمر عند أبي عوانة وخالفهم هشام بن سعيد فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أخرجه أبو داود وغيره قال البزار وابن خزيمة وأبو عوانة. أخطأ فيه هشام بن سعد اهـ.
فالذي يظهر أن هشام بن سعد أخطأ فيه فخالف أصحاب الزهري الحفاظ في سنده ومتنه
لهذا نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 163 عن البزار وابن خزيمة وأبي عوانة أنهم قالوا: أخطأ فيه هشام بن سعد اهـ.
وقال ابن رجب في "شرح العلل" 2/ 293 هو حديث في إسناده مقال، تفرد به من لا يوثق بحفظه وإتقانه اهـ.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 7/ 168: هشام بن سعد لا يحتج به في حديث ابن شهاب. اهـ.
وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 2/ 231: وطريق مسلم أصح وأشهر وليس فيه "صم يومًا" وإنما يصح حديث القضاء مرسلًا. اهـ.
وتعقبه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 435 (1187) فقال: كذا أجمل تعليل حديث أبي داود وهو حديث يرويه أبو داود ثم إسناد هشام بن سعد وقال. فعلة هذا الحديث ضعف هشام بن سعد. اهـ.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 3/ 273: هذه الزيادة وهي الأمر بالصوم قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ .. والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري، فإن أصحابه الأثبات الثقات، كيونس وعقيل ومالك والليث بن سعد وشعيب ومعمر وعبد الرحمن بن خالد لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة وإنما ذكرها الضعفاء عنه كهشام بن سعد وصالح بن أبي الأخضر وأضرابهما.
وقال أيضًا ابن القيم: وقال الدارقطني: رواتها ثقات. ورواه ابن أبي أويس عن الزهري وتابعه عبد الجبار بن عمر عنه وتابعه أيضًا هشام بن سعد عنه قال. كلهم ثقات. وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة، فإن هؤلاء إنما هم أربعة وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عددًا، وهم أربعون نفسًا. لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة. اهـ.
وقال شيخ الإسلام في "منهاج السنة" 5/ 224: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جامع أهله في رمضان بصوم بل أمره بالكفارة فقط. وقد جاء ذكر أمره بالقضاء في حديث ضعيف ضعفه أحمد بن حنبل وغيره .. اهـ. ومما يدل على أن هشامًا وهم فيه عن الزهري أن أصحاب الزهري الحفاظ رووه عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة ولم يذكروا هذه الزيادة.
وقال البيهقي 4/ 226: ورواه هشام بن سعد عن الزهري إلا أنه خالف الجماعة في إسناده. فقال عن أبي سلمة عن أبي هريرة اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "النكت" 2/ 678: قال العلائي: تفرد به هشام بن سعد وهو متكلم فيه سيئ الحفظ، وخالف فيه عامة
أصحاب الزهري الكبار الحفاظ فمن دونهم فإنه عندهم عنه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. لا عن أبي سلمة وليست عندهم هذه الزيادة. اهـ. أي زيادة "وصم يومًا مكانه واستغفر الله" ثم قال الحافظ ابن حجر في "النكت" أيضًا 2/ 679. وذكر أبو عوانة في "صحيحه" حديث هشام بن سعد هذا. وقال. غلط هشام بن سعد.
وأورده ابن عدي في مناكير هشام بن سعد. قال أبو يعلى الخليلي: أنكر الحفاظ حديثه في المواقع في رمضان من حديث الزهري عن أبي سلمة وقالوا. وإنما رواه الزهري عن حميد، قال. ورواه وكيع عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه منقطعًا قال أبو زرعة الرازي أراد وكيع الستر على هشام بن سعد بإسقاط أبي سلمة. اهـ.
وذكر البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 56 حديث هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة وقال. ولم يصح أبو سلمة اهـ.
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 172: ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث في رواية أبي أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري.
وأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري، وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة وحديث الليث عن الزهري في "الصحيحين" بدونها. اهـ.
قلت: رواية أبي أويس عند الدارقطني 2/ 210
وقال في كتاب "تعليقات الدارقطني على كتاب المجروحين لابن حبان" ص 148 قال أحمد بن حنبل في رواية الأثرم وأبو أويس
عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: حديث الجماع. فقال فيه: تقضي يومًا مكانه. وسماع مالك بن أنس وأبي أويس من الزهري واحد مالك لا يقول هذا، كأنه منكر اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(653): سئل أبو زرعة عن حديث أبي أويس عن الزهري - يعني عن حميد بن عبد الرحمن - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أفطر يومًا من رمضان. قال: "عليه يوم مكانه" قال: ليس هذا بصحيح لم يقل هذا الحرف واحد يعني من الثقات. اهـ.
ورواه ابن ماجه (1671) قال: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، ثنا عبد الجبار بن عمر حدثني يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث حميد بن عبد الرحمن. وفيه قال:"وصم يومًا مكانه".
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عبد الجبار بن عمر الأيلي ضعيف صاحب مناكير ولعل هذا منها وقد ضعفه ابن معين، وأبو داود والترمذي.
وقال البخاري: عنده مناكير. اهـ.
وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث ليس بقوي. اهـ
وقال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف ليس محله الكذب. اهـ.
وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.
وبه أعله البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" فالذي يظهر أنه لا يصح أمره قضاء يوم مكانه من جهة الإسناد.
لهذا قال شيخ الإسلام في "الفتاوى" 5/ 225. وأما أمره للمجامع بالقضاء. فضعيف، وضعفه غير واحد من الحفاظ وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر أحدٌ أمرَه بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولًا منه. اهـ.
لكن يمكن أن يقال وإن لم يثبت من جهة السند فإنه ثابت من جهة القياس لأن الذمة مشغولة به وليس كالصلاة لأن الصلاة وقتها مضيق بخلاف قضاء الصوم فوقته موسع ما لم يدركه رمضان آخر ولهذا قال ابن عبد البر في "التمهيد" 7/ 168 - 169 لما أعل إسناد حديث هشام بن سعد قال: ومن جهة النظر والقياس لا يسقط القضاء لأن الكفارة عقوبة الذنب الذي ارتكبه. والقضاء بدل من اليوم الذي أفسده وكما لا يسقط عن المفسد حجه بالوطء إذا أهدى القضاء للبدل بالهدي فكذلك قضاء ذلك اليوم والله أعلم اهـ.
وقد ورد في الحديث لفظ: "هلكتُ وأهلكتُ" وهذا مما يدل على أنه أكرهها، ولولا ذلك لم يكن مهلكًا لها كما ذكره ابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 302.
فقد روى الدارقطني 2/ 210 قال: ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا عبيد بن محمد بن خلف ثنا أبو ثور ثنا معلى بن منصور ثنا سفيان بن عيينة عن الترمذي أخبره حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: أتى رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، وأهلكت قال:
"ما أهلكك؟ " قال: وقعت على أهلي .. فذكر الحديث قال ابن الجوزي كما في "التحقيق مع التنقيح" 2/ 302. فإن قالوا: قد قال أبو سليمان الخطابي: المعلى بن منصور من رجال هذا الحديث، ليس بذاك قلنا: ما عرفنا أحدًا طعن في المعلى
…
اهـ.
وتعقبه ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 203 فقال الإسناد لا بأس به، ومعلى بن منصور محتج به في "الصحيحين". اهـ.
ورواه أيضًا الدارقطني 2/ 210 قال ثنا النيسابوري ثنا محمد بن عزيز قال حدثني سلامة بن روح عن عقيل عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: هلكت، وأهلكت فذكر الحديث.
قال ابن مفلح في "الفروع" 3/ 87: ضعف هذه الزيادة البيهقي وصنف الحاكم ثلاثة أجزاء في إبطالها. اهـ.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه سلامة بن روح وبه أعله ابن الجوزي وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 303 الإسناد مقارب وسلامة متكلم فيه، قال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي وقال أبو زرعة: ضعيف منكر الحديث، وقد ذكر البيهقي هذه اللفظة وتكلم عليها، فقال بعد أن رواه هذا الحديث لا يرضاه أصحاب الحديث، وروي بسند إلى الأوزاعي قال: حدثني الزهري حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: حدثني أبو هريرة قال: بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل. فقال:
يا رسول الله؛ هلكت وأهلكت .. ضعف شيخنا أبو عبد الله الحافظ هذه اللفظة "وأهلكت" وحملها على أنها أدخلت على محمد بن شبيب الأرغياني من رجال هذا الحديث.
فقد رواه أبو علي الحافظ عن محمد بن شبيب بالإسناد الأول دود هذه اللفظة، ورواه العباس بن الوليد عن عقبة بن علقمة دون هذه اللفظة، ورواه كافة أصحاب الأوزاعي دونها ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري عن الزهري، إلا ما روي عن أبي ثور عن معلى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري وكان شيخنا يستدل على كونها في تلك الرواية أيضًا خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن منصور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة، وإن كان أصحاب سفيان رووه عنه دونها، والله أعلم انتهى كلام ابن عبد الهادي.
ورواه مالك في "الموطأ" 1/ 297 عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره، وفيه:"هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ ".
وهو وهم قال ابن عبد البر في "التمهيد" 21/ 8. قوله: "هل تستطيع أن تهدي بدنة" غير محفوظ في الأحاديث المسندة الصحاح، ولا مدخل للبدن أيضًا في كفارة الواطئ في رمضان عند جمهور العلماء. وذكر البدن هو الذي أنكر على عطاء في هذا الحديث اهـ.
وروى البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 270 من طريق محمد وعون أنهما قالا لسعيد بن المسيب. إن عطاء الخراساني حدثنا
عنك. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وقع بأهله في رمضان فأمره أن يعتق رقبة. فقال: كذب ما حدثته إنما قال: تصدق تصدق. اهـ.
وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وجابر وابن عمر وعبد الله بن عمرو ومرسل عن سعيد بن المسيب.
أولًا: حديث عائشة رواه البخاري (1935) ومسلم 2/ 783 وأبو داود (2395) كلهم من طريق محمد بن جعفر بن الزبير أخبره؛ أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه؛ عن عائشة أنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احترقت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لم؟ " قال وطئت امرأتي في رمضان نهارًا. قال:"تصدق تصدق" قال ما عندي شيء، فأمره أن يجلس فجاءه عَرَقَانِ فيهما طعام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به هذا لفظ مسلم.
وفي رواية له قال: "اجلس" فجلس، فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارًا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "أين المحترق آنفًا؟ " فقام الرجل، فقال رسول الله:"تصدق بهذا" فقال: يا رسول الله أغيرنا؟ فوالله! إنا لجياع، ما لنا شيء قال:"فكلوه".
وعند البخاري فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العَرَق، فقال:"أين المحترق؟ " قال أنا. قال. "تصدق بهذا". اهـ.
وعند أبي داود: فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارًا عليه طعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أين المحترق آنفًا؟ "
…
اهـ.
قلت: الذي يظهر من سياق هذه القصة أنها هي قصة المجامع وقد حدث بها أبو هريرة وعائشة.
لهذا لما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 162 لفظ مسلم قال: استدل به مالك حيث جزم في كفارة الجماع في رمضان بالإطعام دون غيره من الصيام والعتق ولا حجة فيه، لأن القصة واحدة وقد حفظها أبو هريرة وقصها على وجهها وأوردتها عائشة مختصرة أشار إلى هذا الجواب الطحاوي والظاهر أن الاختصار من بعض الرواة. اهـ.
ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه الدارقطني 2/ 191 قال: حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن سنان، ثنا يزيد بن هارون ثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة أن رجلًا أكل في رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينًا.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي.
وبه أعله الدارقطني 2/ 191 فقال: ليس بالقوي. اهـ.
وقال ابن معين: كان أميًا، ليس بذاك. اهـ.
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه كان صدوقًا لكنه لا يقيم الإسناد ليس بذاك اهـ.
وقال الترمذي: تكلم بعض أهل العلم فيه من قبل حفظه، قال محمد: لا أروي عنه شيئًا اهـ.
وقال أبو زرعة: صدوق في الحديث وليس بالقوي. اهـ.
وقال علي ابن المديني: كان ضعيفًا، ضعيفًا اهـ.
وبه أعله ابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 307.
ورواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 116 من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن مجاهد عن أبي هريرة بنحوه.
قلت: في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف اختلط بآخره. وسبق الكلام عليه (1)
لهذا قال النووي في "المجموع" 6/ 330: وهذا السند أيضًا ضعيف؛ لأن فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. اهـ.
والحديث مشهور عن أبي هريرة كما رواه الثقات لكن مقيد بالوطء "الجماع".
كما قال البيهقي 4/ 223، 226 - 227 وهكذا رواه ابن خزيمة 3/ 222 من طريق حبيب بن أبي ثابت وإبراهيم بن عامر والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
ورواه ابن ماجه (1671) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة.
ورواه البيهقي 4/ 226 من طريق يحيى وعطاء وإبراهيم بن عامر عن ابن المسيب به.
ثالثًا: حديث جابر رواه الدارقطني 2/ 191 قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا أحمد بن خالد بن عمرو الحمصي، ثنا أبي ثنا
(1) راجع باب صفة المضمضة والاستنشاق
أبي ثنا الحارث بن عبيدة الكلاعي ثنا مقاتل بن سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أفطر يومًا من رمضان في الحضر؛ فليهد بَدَنةً، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعًا من تمر للمساكين".
قلت: إسناده ضعيف جدًا، لأن فيه مقاتل بن سليمان والحارث بن عبيدة. وفي متنه نكارة
أما مقاتل بن سليمان فهو صاحب بدعه تركه أهل الحديث، قال البخاري: منكر الحديث، سكتوا عنه اهـ.
وقال في موضع آخر: لا شيء البتة. اهـ.
وقال النسائي: كذاب اهـ.
وقال في موضع آخر: الكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، فذكر منهم مقاتل بن سليمان اهـ.
وقال ابن معين: ليس بثقة. اهـ.
وقال الدارقطني: يكذب وعده في المتروكين اهـ.
وأما الحارث بن عبيدة فهو الحمصي الكلاعي. قال أبو حاتم: ليس بالقوي. اهـ.
وقال الدارقطني: ضعيف. اهـ.
رابعًا: حديث ابن عمر رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 116 وأبو يعلى في "المقصد العلي"(520) كلاهما من طريق سهل بن زنجلة الرازي، ثنا الصباح بن محارب،
عن هارون بن عنترة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أفطرت يومًا من رمضان، قال:"من غير عذر ولا سفر؟ " قال: نعم، قال:"بئس ما صنعت" قال: أجل، فما تأمرني؟ قال:"أعتق رقبة" قال: والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط، قال:"فصم شهرين متتابعين" قال: لا أستطيع ذلك. قال "فأطعم ستين مسكينًا" قال: والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي. قال: فأُتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر، فقال:"تصدق بهذا على ستين مسكينًا" قال: إلى من أدفعه يا رسول الله؟ قال: "إلى أفقر من تعلم" قال. فما أهل بيت أجوع منا، قال:"فغديها على عيالك".
قال الطبراني عقبه لم يروه عن حبيب إلا هارون انفرد به الصباح.
قلت: إسناده حسن فإن سهل بن زنجلة والصباح بن محارب التيمي قال عن كل منهما أبو حاتم. صدوق. اهـ.
وأما هارون بن عنترة الشيباني فقد وثقه الإمام أحمد وابن معين، وقال أبو زرعة. لا بأس به، مستقيم الحديث. اهـ.
وأما حبيب بن أبي ثابت فهو من رجال الجماعة، وثقه النسائي وابن معين وأبو حاتم وغيرهم لكنه مدلس وقد عنعن في هذا الإسناد، لكن نص على سماعه من ابن عمر، ابن خزيمة والعجلي.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 167 - 168: رجاله ثقات. اهـ.
وروي عن ابن عمر من وجه آخر وفيه ذكر الجماع. قال البرذعي كما في كتاب "الضعفاء لأبي زرعة وأجوبته على أسئلة البرذعي"
2/ 760 مع كتاب "أبي زرعة الرازي وجهوده في السنة" قلت: مكي بن إبراهيم عن العمري عن نافع عن ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وقعت على أهلي في رمضان، فقال: حديث منكر. اهـ.
خامسًا: حديث عبد الله بن عمرو رواه ابن خزيمة 3/ 224 قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب وهارون بن إسحاق قالا: ثنا أبو خالد، قال هارون. قال: حجاج وأخبرني عمرو بن شعيب وقال محمد بن العلاء عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع بأهله في رمضان، فذكر الحديث، وقال في آخره "فصم يومًا واستغفر الله"
قلت: في إسناده الحجاج بن أرطاة صدوق مدلس كثير الخطأ والتدليس وقد سبق الكلام عليه (1). وهو وإن وقع تصريحه بالتحديث في هذا الإسناد إلا أنه اختلف في ثبوت تصريحه بالتحديث
فقد رواه ابن خزيمة 3/ 224 عن محمد بن العلاء بن كريب عن الحجاج عن عمرو بن شعيب به. هكذا بصيغة العنعنة
وتابعه على ذكر العنعنة في الإسناد ابن أبي شيبة في "مصنفه" 2/ 517 قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب به وفيه قال: "صم يومًا مكانه"
وكذا رواه هارون بن يزيد عن حجاج عن عمرو بن شعيب به كما عند البيهقي 4/ 226 وفي آخره قال البيهقي وزاد فيه: قال عمرو وأمره أن يقضي يومًا مكانه.
(1) راجع باب: ما جاء أن الوتر سنة.
ورواه أحمد 2/ 208 قال: ثنا يزيد أنبأ الحجاج عن عطاء وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحوه مرفوعًا.
ورواه ابن خزيمة 3/ 224 من طريق أبي خالد عن الحجاج عن عمرو بن شعيب به.
سادسًا: مرسل سعيد بن المسيب، رواه في "الموطأ" 1/ 297 عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: جار رجل أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره، وينتف شعره، ويقول: هلكت الأبعد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما ذاك؟ " فقال: أصبت أهلي، وأنا صائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ " فقال: لا، فقال:"هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ " قال لا، قال:"فاجلس" فأتي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال:"خذ هذا فتصدق به" فقال: ما أحد أحوج مني. فقال: "كله، وصم يومًا مكان ما أصبت".
قال مالك: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب: كم في ذلك العرق من تمر؟ فقال: ما بين خمسة عشر صاعًا إلى عشرين
ورواه الشافعي في "المسند" ص 105 من طريق مالك به.
ورواه البيهقي 4/ 227 من طريق الشافعي به.
قلت: رجاله أئمة ثقات. وأما عطاء بن عبد الله الخراساني فقد وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي والدارقطني لكن يخطئ كثيرًا لهذا ذكره البخاري في كتاب "الضعفاء" وقال ابن حبان. كان رديء الحفظ يخطئ ولا يعلم فبطل الاحتجاج به. اهـ.
ومما يدل على أنه أخطأ في هذا الحديث أنه رواه عطاء على أوجه مختلفة، ثم إن ابن المسيب أنكر عليه أنه حدثه بهذا
فقد ذكره البخاري في "الضعفاء"(278) ثم قال: قال سليمان بن حرب: ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب حدثني القاسم بن عاصم قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن عطاء الخراساني حدثني عنك. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي وقع على امرأته في رمضان بكفارة الظهار. فقال: كذب علي عطاء ما حدثته إنما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له "تصدق تصدق" اهـ.
وقد اختلف في لفظه فروي أنه في الإفطار عمدًا لا في الجماع
فقد رواه مسدد كما في "المطالب"(1035) قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن المطلب عن سعيد بن المسيب قال إن رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني أفطرت يومًا في رمضان قال "تصدق لما صنعت وصم يومًا مكانه واستغفر الله"
ورواه ابن أبي شيبة 3/ 104 قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان به.
لهذا قال البيهقي 4/ 227. وروي من أوجه أخرى عن سعيد بن المسيب واختلف عليه في لفظ الحديث. والاعتماد على الأحاديث الموصولة. اهـ.
ويعني بالموصول حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة السابق في أول هذا الباب والله أعلم.