الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - أن يحدّث بحديث لمن يصُدّقه به، وهو كاذبٌ له
.
2 - إذا وعد أخلف
، وهو على نوعين:
النوع الأول: أن يعِدَ ومن نيّته أن لا يفي بوعده، وهذا أَشرُّ الخلف، ولو قال: أفعل كذا إن شاء الله تعالى، ومن نيّته أن لا يفعل كان كذباً وخُلْفاً. قاله: الأوزاعي.
النوع الثاني: أن يعِدَ ومن نيته أن يفي، ثم يبدو له، فيخلف من غير عذر له في الخلف.
3 - إذا خاصم فجر
، ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمداً حتى يصير الحق باطلاً، والباطل حقاً، وهذا مما يدعو إلى الكذب.
4 - إذا عاهد غدر
ولم يفِ بالعهد، والغدر حرام في كل عهدٍ بين المسلمين وغيرهم، ولو كان المعاهَد كافراً.
5 - الخيانة في الأمانة
، فإذا اؤتمن المسلم أمانة، فالواجب عليه أن يؤدّيها.
وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كُلّه يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية، واختلاف القلب واللسان، واختلاف الدخول والخروج؛ ولهذا قالت طائفة من السلف: خشوع النفاق: أن ترى الجسد خاشعاً، والقلب ليس بخاشع (1).
وهذا النفاق لا يُخرج من الملّة، فهو ((نفاق دون نفاق))؛ لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من
(1) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب، 2/ 480 - 495، فقد أعطى الموضوع حقه، وذكر فوائد جمة فلتراجع. وانظر: مجموعة التوحيد، ص7.