الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار)) (1).
فيتحصّل مما ذكره هذان الإمامان أنواع أو صفات للنفاق الأكبر، وهي:
1 -
تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم.
2 -
تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
3 -
بغض الرسول صلى الله عليه وسلم.
4 -
بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
5 -
المسرّة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم.
6 -
الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم.
7 -
عدم اعتقاد وجوب تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به.
8 -
عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر به.
وغير ذلك مما دلّ القرآن الكريم أو السنة المطهرة على أنه من النفاق الأكبر المُخرج من ملّة الإسلام (2).
ثانياً: النفاق الأصغر:
وهو النفاق العملي: وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحةً ويبطن ما يُخالف ذلك، وأصول هذا النفاق ترجع إلى حديث عبد الله بن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، وهي خمسة أنواع:
(1) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، ص7.
(2)
انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف، للدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي، 2/ 160.
1 -
أن يحدث بحديثٍ لمن يصدّقه به وهو كاذب له.
2 -
إذا وعد أخلف، وهو على نوعين:
(أ) أن يَعِدَ ومِنْ نيّته أن لا يفي بوعده، وهذا أشرُّ الخلف، ولو قال: أفعل كذا إن شاء الله تعالى، ومن نيته أن لا يفعل كان كذباً وخُلْفاً. قاله الأوزاعي.
(ب) أن يَعِدَ ومن نيته أن يفي ثم يبدو له، فيخلف من غير عذر له في الخلف.
3 -
إذا خاصم فجر، ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمداً حتى يصير الحقُّ باطلاً، والباطل حقّاً، وهذا مما يدعو إلى الكذب.
4 -
إذا عاهد غدر ولم يفِ بالعهد، والغدر حرام في كل عهدٍ بين المسلمين وغيرهم، ولو كان المعاهَد كافراً.
5 -
الخيانة في الأمانة، فإذا اؤتمن المسلم أمانة، فالواجب عليه أن يؤدّيها.
وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كُلّه يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية، واختلاف القلب واللسان، واختلاف الدخول والخروج، ولهذا قالت طائفة من السلف: خشوع النفاق: أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع (1).
وهذا النفاق لا يخرج من الملّة فهو (نفاق دون نفاق)؛لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أربعٌ من كنَّ فيه كان منافقاً
(1) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب، 2/ 480 - 495، فقد أعطى الموضوع حقه، وذكر فوائد جمة فلتراجع. وانظر: مجموعة التوحيد، ص7.