الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن مالك بن أبي معشر عن إبراهيم قال: " كانوا يحبون أن يُساووا بين أولادهم حتى في القُبَل (323)، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا:(إن المقْسطين عند الله على منابِرَ من نور على يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في حكمهم، وأهليهم، وما وَلُوا)(324) .
تنبيهان:
الأول: اعلم - رحمك الله - أن الأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم "، ولأنها أحد الوالدين فمنعت من التفضيل كالأب، ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحقد، وزرع العداوة بين الأولاد، وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل، يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها، فثبت لها نفس الحكم في ذلك.
الثاني: أن الواجب على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعدل بين أولاده في العطية أن يبادر بالتوبة من هذا الجور والباطل، بطاعة الله عز وجل، وطاعة رسول الله بفعل واحدٍ من أمرين:
(أ) إما رد ما فَضل به البعض.
(ب) وإما إتمام نصيب الآخر.
عود على بدء
ومن الفروق بين الرجل والمرأة:
جعل الطلاق بيد الرجل ونسبته إليه، كما قال تعالى: (يا أيها النبي
(323)"أحكام النساء" لابن الجوزي ص (96) .
(324)
أخرجه مسلم رقم (1827) في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل، والنسائي (8/221) في آداب القضاة: باب فضل الحاكم العادل، والإمام أحمد في " المسند"(2/ 160) .
إذا طلقتم النساء) الآية الطلاق (1) .
وقيل المراد بقوله تعالى: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) يعني الزوج، وقال تعالى:(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) البقرة (237)، وقال عز وجل:(والمطلَّقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة (288) - إلى قوله سبحانه: (فإن طلقها فلا تحل " من بعد حتى تنكح زوجًا غيره) البقرة (230)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"(532) .
والمسلمون مجمعون على أن الطلاق بيد الرجل، وهو الذي يوقعه إذا شاء.
والحكمة في تخصيص الرجل بنقض الزوجية واضحة:
- فالنساء مزارع وحقول، تبذر فيها النطف كما يبذر الحب في الأرض، كما قال تعالى:(نساؤكم حرث لكم) ، ولا شك أن الطريق القويم أن الزارع لا يرغم على الازدراع في حقل لا يرغب الزراعة فيه، لأنه يراه غير صالح له، والرجل هو الذي يملك أمر الازدراع، ولهذا أجمع العقلاء على نسبة الولد له لا للمرأة، قال تعالى:(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) البقرة (223) .
- والرجل هو الذي يطلب الزواج عادة، ويبذل المهر، ويعد سكن الزوجية.
- والرجل هو الذي يملك القوامة والمسئولية الكبرى في الأسرة، فمن
حقه أن يملك تنظيم شئون الأسرة.
- والزوج هو الذي ينفق على الزوجة المطلقة أثناء عدتها حتى تنقضي،
(325) أخرجه ابن ماجه (2081)، وقال في " الزوائد":" هذا إسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة، اهـ من " حاشية السندي" (1/641) ، وحسًنه الألباني بطرقه في " إرواء الغليل" (7/108 -110) رقم (2041) .
وقد تطول العدة إلى تسعة أشهر، وذلك فيما إذا طلقها وهي حامل، فتنتهي عدتها بوضع الحمل.
- والزوج هو الذي ينفق على أولاده في فترة حضانة الزوجة لهم، فهو ينفق على إرضاع الصغير رضاعًا وخدمة، وينفق على سائر أولاده فترة حضانة أمهم لهم، وهى فترة تطول إلى سبع سنوات أو أكثر.
- والرجل أقوى إرادة وأكثر تعقلًا وأبصر بالعواقب من المرأة عادة، ولا يعتوره ما يعتور المرأة من الحالات التي تؤثر في مزاجها وتفكيرها. تنبيه: جعل الطلاق بيد القاضي ذريعة إلى الفاحشة:
أما الخروج على نظام الإسلام في أمر الطلاق، وجعله بيد القاضي فهو مخالفة صريحة لحكم الإسلام (326) ، وذريعة إلى مفاسد عظيمة، بجانب أنه لا يحد من الطلاق.
أما مخالفة ذلك للإسلام فلما سبق من الأدلة على أن الطلاق بيد الرجل، ونبذ هذه النصوص نبذ لحكم الإسلام وتعطيل له.
وأما كونه يؤدي إلى مفاسد اجتماعية عظيمة، فإن الزوج قد يطلق زوجته طلاقًا بائنا، ولا يوقعه القاضي، ويمضي زمن يتصالحان فيه، فيعاشرها معاشرة الأزواج، بحجة أن القاضي لم يقض بالطلاق، وذلك الزنى بعينه معاذ الله.
ولربما طلق الزوج زوجته، وعرض الأمر على القاضي، فلابد من ذكر أمور لا تذكر للناس مما يكون بين الزوجين، وربما وقع في ذلك الكذب والغش والإفك من أجل أن يقتنع القاضي فيقضي بالطلاق، والقاضي ليس
(326) انظر الفتوى الملحقة بكتاب (حقوق الزوجين) للشيخ أبي الأعلى المودودي رحمه الله (ص 114 - 122) .
معصومًا عن الميل مع الهوى، ولا عن الغرض.
وإذا لم يقتنع القاضي أخيرا بالأسباب الداعية إلى الطلاق فماذا يصبح حال الزوجين، هل يبقيان زوجين؟ يبقيان معلقين؟ ولك أن تقدر أضرار كلا الاحتمالين، وأما كونه لا يحد من الطلاق، فهذه أمريكا وألمانيا تجعلان الطلاق بيد القاضي، ومع ذلك فقد كانت نسبة الطلاق في أمريكا منذ سنوات 48% من الزيجات، وكان نسبة الطلاق في ألمانيا منذ سنوات 35% من الزيجات.
تنبيه: لا يعترض ما تقدم آنفا بأن من الرجال من يتعسف، ويتعنت، ويظلم امرأته مستغلا هذا الحق أسوأ استغلال، وذلك لأن كل نظام في الدنيا قابل لأن يساء استعماله، وكل صاحب سلطة عرضة لأن يتجاوزها إذا كان سيء الأخلاق، ضعيف الإيمان، ومع ذلك فلا يخطر في البال أن تلغي الأنظمة الصالحة لأن بعض الناس يسيئون استعمالها، أو أن لا تعطي لأحد من الأمة أية صلاحية لأن بعض أصحاب الصلاحيات تجاوزوا حدودها.
إن الإسلام أقام دعامته الأولى في أنظمته على يقظة الضمير المسلم، واستقامته، ومراقبته لربه، وسلك في سبيل تحقيق ذلك أقوم السبل، وإذا رجعنا إلى قاعدة الترجيح بين المصالح والمفاسد، لرأينا أننا لو قارنا بين حسنات إعطاء الرجل حق إيقاع الطلاق بسيئات نزع هذا الحق منه، أو إشراك غيره معه فيه، رجحت كفة الحسنات على السيئات كثيرَا، وهذا كافٍ في الترجيح. (327)
ومنها: أن دية المرأة التي قتلت خطأ أو التي لم يستوجب قتلها عقوبة
(327) راجع تفصيل القضية في (المرأة بين الفقه والقانون) للدكتور "مصطفى السباعي" رحمه الله ص (122 -147) .
القصاص لعدم استيفاء شروطه، بما يعادل نصف دية الرجل، والقتل العمد يوجب القصاص من القاتل سواء كان المقتول رجلا أو امرأة، وسواء كان القاتل رجلا أو امرأة، وهذا لأننا في القصاص نريد أن نقتص من إنسان لإنسان، والرجل والمرأة متساويان في الإنسانية، قال تعالى:(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) المائدة (45) .
أما في القتل الخطأ وما أشبهه، فليس هناك إلا التعويض المالي الذي يجب أن تراعى فيه الخسارة المالية الناجمة عن القتل قلة وكثرة، فهل خسارة الأسرة بالرجل كخسارتها بالمرأة؟ إن الأولاد الذين قتل أبوهم خطأ، والزوجة التي قتل زوجها خطأ، قد فقدوا معيلهم الذي كان يقوم بالإنفاق عليهم، والسعي في سبيل إعاشتهم.
أما الأولاد الذين قتلت أمهم خطأ، والزوج الذي قتلت زوجته خطأ، فهم لم يفقدوا إلا ناحية معنوية لا يمكن أن يكون المال تعويضًا عنها. إن الدية ليست تقديرا لقيمة الإنسانية في القتيل، وإنما هي تقدير لقيمة الخسارة المادية التي لحقت أسرته بفقده، وهذا هو الأساس القويم الذي، لا يماري فيه أحد.
إن هذا التشريع الحكيم مرتبط مثل سابقَيْه بنظام الإسلام في عدم تكليف المرأة بالكسب للإنفاق على نفسها وعلى أولادها رعاية لمصلحة الأسرة والمجتمع.
ومنها: اشتراط أن يكون الخليفة رجلَا:
فقد ثبت في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ملكوا عليهم ابنة كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة "(328) ،
(328) رواه البخاري (3 / 45، 46) في الفتن: باب الفتنة التي تموج كموج البحر، =
فهذا نص على أنه لا يجوز عليهم أن تكون المرأة في منصب الخلافة، وأن الفلاح منفي عمن تولت رئاستَهم امرأة، ومتى تخلف الفلاح عنهم، قارنهم الخذلان والخيبة.
وهذا الحكم مخصوص بالولاية العامة (رئاسة الدولة) ، ويلتحق بها ما كان في خطورتها، واتفق العلماء قاطبة على جواز أن تكون المرأة وصية على الصغار وناقصي الأهلية، وأن تكون وكيلة لأية جماعة من الناس في تصريف أموالهم وإدارة مزارعهم، وأن تكون شاهدة في غير الدماء على أن يكون معها رجل، والشهادة نوع ولاية، وهذا أيضًا مما لا علاقة له بموقف الإسلام من إنسانية المرأة وكرامتها وأهليتها، وإنما هو وثيق الصلة بمصلحة الأمة، وبطبيعة المرأة النفسية، ورسالتها الاجتماعية.
إن رئيس الدولة في الإسلام ليس صورة رمزية للزينة والتوقيع، وإنما هر قائد المجتمع المسلم، ورأسه المفكر، ووجهه البارز، ولسانه الناطق، وله صلاحيات واسعة خطيرة الآثار والنتائج:
- فهو الذي يعلن الحرب على الأعداء، ويقود جيش الأمة في ميادين الكفاح، ويقرر السلم والمهادنة إن كانت مصلحة الإسلام فيهما، أو الحرب، والاستمرار فيها إن كانت المصلحة تقتضيها، بعد مشورة أهل الحل والعقد لقوله تعالى:(وشاورهم في الأمر) آل عمران (159) .
- وهو الذي يتولى خطابة الجمعة في المسجد الجامع، وإمامة الناس في الصلوات، والقضاء بين الناس في الخصومات، إذا اتسع وقته لذلك.
= وفي المغازي: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، والترمذي رقم (2263) في الفتن: باب لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والنسائي (8/227) في القضاة: باب النهي عن استعمال النساء في الحكم، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في "المسند"(5/38، 43، 47، 51) .
ومما لا ينكر أن هذه الوظائف الخطيرة لا تتفق مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي، ولأن وظيفة المرأة الأصلية القرار في البيت، والتفرغ الكامل من أجل تربية رجال المستقبل، وخدمة الزوج، ولأنها لا تخالط الرجال، ولا تخلو بأجنبي أيا كانت الأسباب.
ولأنها قوية العاطفة سريعة التأثر، وذلك يعوقها عن تغليب العقل والحزم والقوة على مظاهر الحنو والرحمة.
وكيف تخطب في الناس، وتصلي بهم، وهي ليست ملزمة بصلاة الجمعة، ولا تتولى إمامة الرجال في الصلاة، وكيف تقوم العبادة على الخشوع وخلو الذهن مما يشغله إذا قامت المرأة واعظة أو إمامة؟
ومنها: أن الله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يجمع بين أربع نسوة إذا عرف من نفسه العدل بينهن في الحقوق، قال تعالى:(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) الآية النساء (3) .
في حين أنه لا يجوز للمرأة أن يتزوجها أكثر من واحد لما في ذلك من منافاة الفطرة السوية واختلاط الأنساب والفساد العريض، إلى غير ذلك مما لا تستقيم معه الحياة.
وقد فصَّل الردَّ على من يقول: " لماذا لا يباح للمرأة تعدد الأزواج؟ " الدكتور عبد الله ناصح علوان، فقال:
" إن المساواة بين الرجل والمرأة في أمر التعدد مستحيلة طبيعةً وخِلْقَةً وواقعًا، ذلك لأن المرأة في طبيعتها لا تحمل إلا في وقت واحد، ومرة واحدة في السنة كلها، وأما الرجل فغير ذلك، فمن الممكن أن يكون للرجل أولاد متعددون من نساء متعددات، ولكن المرأة لا يمكن أن يكون لها مولود واحد من أكثر من رجل واحد، وأيضا تعدد الأزواج بالنسبة إلى المرأة يُضَيع نسبة ولدها إلى شخص معين، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الرجل في تعدد زوجاته.
وشيء آخر: وهو أن للرجل حق رئاسة الأسرة في جميع شرائع العالم، فإذا أبحنا للزوجة تعدد الأزواج فلمن تكون رئاسة الأسرة؟ أتخضع لهم جميعًا؟ وهذا غير ممكن لتفاوت رغباتهم، أم تخص واحدًا دون الآخرين؟ وهذا ما يسخط الآخرين.
وهناك أمور تتعلق بنسبة الولد إلى أحد الأزواج، وأمور تتعلق بالعلاقة الزوجية، لا تخفى على من كان عنده أدنى إدراك وبصيرة: من إرهاق للمرأة، وإضرار بها، ومن وقوع في المشاكل العائلية، والأمراض الجسمية والنفسية
…
إلى غير ذلك من الأضرار البالغة، والعواقب الوخيمة.
إذن فتعدد الأزواج بالنسبة للمرأة مستقبح عقلًا، وحرام شرعًا، ومستحيل طبيعة وواقعًا، فلا يقول به إلا مَنْ كان إباحي النزعة، مدنَّس السُّمْعَة، فاسد الخلق، عديم الغيرة، ملوث الشرف) (329) اهـ.
جملة أخرى من الأحكام تخالف المرأة فيها الرجل
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم (330) ، وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهَما الشيطان) (331) .
(329)" تعدد الزوجات في الإسلام" ص (29-30) .
(330)
رواه البخاري (4/64 - 65) في الحج: باب حج النساء، وفي الجهاد: باب كتابة الإمام الناس، وفي النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، ومسلم رقم (1341) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.
(331)
رواه عنه الإمام أحمد (3/446)، ورواه عن عمر رضي الله عنه الترمذي رقم (2165) في الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة، والحاكم (1/114 -115) ، =
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تَصُم المرأة وبَعْلُها شاهد الا بإذنه "(332) يعني تطوعا.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء"(333) يعني في الصلاة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على النساء الحلقُ، وإنما على النساء التقصير "(334) ، أي عند التحلل من الإحرام.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها "(335) .
= وقال: " صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في "تحقيق المشكاة" رقم (3118) .
(332)
رواه البخاري وهذا لفظه، (9/257) في النكاح: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا، وباب ألا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، ومسلم رقم (1026) في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود رقم (2485) في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والترمذي رقم (782) في الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها.
(333)
رواه البخاري (3/62) في العمل في الصلاة: باب التصفيق للنساء، وفي السهو وفي الصلح، وفي الأحكام، ومسلم رقم (421) في الصلاة: باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام.
(334)
رواه أبو داود رقم (1985) في المناسك: باب الحلق والتقصير، وقال الشوكاني في "نيل الأوطار":(وأخرجه أيضاً الطبراني، وقد قوى إسناده البخاري في " التاريخ"، وأبو حاتم في " العلل"، وحسنه الحافظ، وأعله ابن القطان، ورد عليه ابن المواق، فأصاب) اهـ (5/80) .
(335)
رواه الترمذي رقم (1159) في الرضاع: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، =
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخِرها، وشَرها أولها"(336) .
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خير مساجد النساء بيوتُهن"(337) .
وعن طارق بن شهاب مرفوعًا:
" الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا على أربعة: عبدٍ مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض"(338) .
وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
= وقال: (حسن غريب) ، وصححه الألباني في (صحيح الجامع)(5/68) .
(336)
رواه مسلم رقم (440) في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وأبو داود رقم (678) في الصلاة: باب صف النساء، وكراهية التأخر عن الصف الأول، والترمذي رقم (224) في الصلاة: باب ما جاء في فضل الصف الأول، والنسائي (2/93) في الإمامة: باب ذكر خير صفوف النساء، وشر صفوف الرجال. (337) رواه الإمام أحمد (6/ 301) ، وابن خزيمة رقم (1684) ، والحاكم (1/209) ، وصححه الألباني بشاهده في " السلسلة الصحيحة، حديث رقم (1396) .
(338)
رواه من حديث طارق بن شهاب أبو داود رقم (1067) في الصلاة: باب الجمعة للمملوك والمرأة، وقال:(طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع منه شيئا) اهـ، وقال النووي رحمه الله:(هذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث، لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة عند أصحابنا، وجميع العلماء، إلا أبا إسحاق الإسفراييني) اهـ من " شرح المهذب"(4/483)، وقال في "بغية الألمعي":(هذا خلاف ما قاله الحافظ في "الفتح" (7/2) : إن الخلاف بين الجمهور، وبين أي إسحق في قبول مرسل الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وأما الصاحب الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فمرسله كمراسيل سائر التابعين: يقبله من يقبل مراسيلهم، ويرده من يرد مراسيلهم، والله أعلم) اهـ (2/199)، وقال الحافظ في " تلخيص الحبير":(وصححه غير واحد) اهـ (2/69) ، وقد وصله الحاكم في " المستدرك " =
"العقيقة حق عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة"(339) ، إلى غير ذلك من النصوص.
وأخيرًا:
فلا ريب أن هذه الجملة من الفروق بين الرجل والمرأة تبين لنا مدى ترابط النظام الإسلامي مع الواقع، وأن من يرفض هذه الأصول الاجتماعية الحكيمة، لابد وأن يخلع رِبقَةَ الإسلام من عنقه، ليعبد الهوى والطاغوت، وإن هذه الشرائع الإلهية، ما وضعت لتكون طريحة المكاتب والأوراق، ولا هي قابلة لأن تُعرض على العباد المربوبين ليبحثوا إمكانية تطبيقها، أو ليدرسوا مدى صلاحيتها، ولكنها شرعت لتعمل عملها في واقع ينفعل بها، وأي خلل في الانقياد لها، أو الإيمان ببعضها مع الكفر بالبعض الآخر، يحَوّل الحياة إلي شقاء وضنك دائمين (340) :(فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رَبّ لم حشرتني أعمى وقد كنتُ بصيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنَسِيتَها وكذلك اليومَ تُنْسَى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآياتِ ربه ولعذابُ الآخرةِ أشد وأبقى) طه (123-127) .
= (1/288)، وقال:" صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، والحديث أخرجه الدارقطني (164) ، والبيهقي (3/183)، وقال:(هذا الحديث- وإن كان فيه إرسال - فهو مرسل جيد، وطارق من كبار التابعين، وممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسمع منه، ولحديثه شواهد) اهـ، وقد ذكر هذه الشواهد العلامة
الألباني، وصححه بها في (إرواء الغليل" (3/55-58) .
(339)
رواه الإمام أحمد (6/456) ، وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد"، وقال:(رواه أحمد والطبراني في " الكبير"، ورجاله محتج بهم) اهـ. (4/57) ، وصححه الألباني في "الإرواء) (4/392) .
(340)
ومن أجمع ما كتب في توضيح قضية إفراد الله عز وجل بالحاكمية والتشريع كتاب "الشريعة الإلهية لا القوانين الوضعية" لفضيلة الدكتور عمر سلمان الأشقر حفظه الله تعالى.