الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فوائد
الأولى:
اعلم أن الفقهاء الذين تشددوا في اشتراط الكفاءة، وتوسعوا فيه، قالوا: " الرجل العالم هو كفء لكل امرأة، مهما كان نسبها، وإن لم يكن له نسب معروف، وذلك لأن شرف العلم دونه كل نسب، وكل شرف: قال الله تعالى: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) الزمر (10)، وقال جل وعلا:(يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) المجادلة (11) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: " من أكرم الناس؟ "، فقال:" يوسف بنُ يعقوب بن إسحاق بنِ إبراهيم "، قالوا:" ليس عن هذا نسألك "، قال:" فأكرمهم عند الله أتقاهم "، فقالوا:" ليس عن هذا نسألك "، فقال:" عن معادن العرب؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا "(584) .
وبعد ما ذكر بعض الفقهاء جملة من المهن الدنيئة المعتبرة عندهم في الكفاءة، قال- لله دَره -:(وأما أتباع الظلمة: فَأخسُّ من الكل) اهـ (585) .
الثانية:
اعلم أن الكفاءة في الزواج - عند من اشترطها - معتبرة في الزوج دون الزوجة، أي أن الرجل هو الذي يشترط فيه أن يكون كفؤًا للمرأة، ولا يشترط أن تكون المرأة كفؤا للرجل (586)، ودليل ذلك:
(584) رواه البخاري (6/298) في الأنبياء، وفي تفسير سورة يوسف، ومسلم رقم (2526) في فضائل الصحابة: باب خيار الناس.
(585)
" الفقه الإسلامي وأدلته"(7/247) .
(586)
انظر: " حقوق المرأة في الزواج " للشيخ محمد بن عمر الغروي ص (329) وما =
أولا: ما رواه أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، وآمن بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدَّى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها، فأحسن تأديبها، وعلمها، فأحسن تعليمها، ثم أعتقها، فتزوجها، فله أجران "(587) .
ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له في منزلته، وقد تزوج من أحياء العرب، وتزوج من صفية بنت حُيي، وكانت يهودية، وأسلمت رضي الله عنها.
ثالثاً: أن الزوجة الرفيعة المنزلة، هي التي تُعَير هي وأولياؤها عادة، إذا تزوجت من غير الكفء، بخلاف الزوج الشريف، فلا يعيَّر إذا كانت زوجته دونه في المنزلة.
الثالثة:
اعلم أن مذهب الجمهور أن وجود الكفاءة إنما يعتبر عند إنشاء العقد ولا يضر زوالُها بعدَه، فإذا تخلف وصف من أوصافها بعد العقد، فإن ذلك لا يضر، ولا يغير من الواقع شيئًا، ولا يؤثر في عقد الزواج، لأن شروط عقد الزواج إنما تعتبر عند العقد، فإن كان عند الزواج صاحبَ حرفة شريفة، أو كان قادرًا على الإنفاق، أو كان صالحا، ثم تغيرت الأحوال،
= بعدها، و " الفقه الإسلامي وأدلته"(7/233، 239) .
(587)
رواه البخاري (5/126، 127) في العتق: باب العبد إذا أحسن عبادة ربه، ونصح سيده، وفي العلم، والجهاد، والأنبياء، والنكاح، ومسلم رقم (154) في الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، ونسخ الملل بملته، والترمذي رقم (1116) في النكاح: باب ما جاء في فضل من يعتق أمَته ثم يتزوجها، والنسائي (6/115) واللفظ له.
فاحترف مهنة دنيئة، أو عجز عن الإنفاق، أو فسق عن أمر ربه بعد الزواج، فإن العقد باقٍ على ما هو عليه، فإن الإنسان قد لا يدوم على حال واحدة، وعلى المرأة أن تصبر، وتتقي، فإن ذلك من عزم الأمور.