المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلوأما الأدلة على عدم اعتبار المال في الكفاءة: - عودة الحجاب - جـ ٢

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الخامسة

- ‌ الباب الأول *

- ‌تمهيد

- ‌[فصل]المرأةسلاح ذو حدين

- ‌[فصل]القضية الأمالقرآن والسلطان

- ‌[فصل]بين الترقيع…والأصالة

- ‌[فصل]وضع المرأة ومسئولية الولاة

- ‌[فصل]موقف دعاة الإسلاممن قضية المرأة (52)

- ‌الباب الثانيإهانة الجاهلية للمرأة

- ‌[الفصل الأول]المرأة عند الآخرين (57)

- ‌[الفصل الثاني]المرأة عند العرب في الجاهلية

- ‌الباب الثالثشمس الإسلامتشرق على المرأة

- ‌[الفصل الأول]

- ‌مظاهر تكريم الإسلام للمرأة

- ‌[فصل]دحض بدعة المساواة المطلقةبين الرجل والمرأة

- ‌[فصل]الفروق بين الرجل والمرأة

- ‌مسألة: هل يجب تسوية الوالدينبين أولادهم الذكور والإناث في الهبة

- ‌عود على بدء

- ‌[الفصل الثاني]المرأة أُمًّا

- ‌[فصل]بر الوالدين بعد موتهما

- ‌[فصل]من مواقف الأم المسلمة

- ‌[فصل]الأم المسلمة وراء هؤلاء العظماء

- ‌[الفصل الثالث]المرأة بنتًا

- ‌[الفصل الرابع]المرأة زوجة

- ‌[فصل]الكفاءة في الزواج

- ‌فصلنص القرآن الكريم على تحريم نكاح الزانية

- ‌فصلوأما الأدلة على عدم اعتبار المال في الكفاءة:

- ‌فوائد

- ‌[فصل]الزوجيةبين الحقوق والواجبات والآداب

- ‌أولا: الحقوق والآداب المشتركة بين الزوجين

- ‌من مواقف الزوجة المسلمة

- ‌تنبيهات

- ‌ثانيا: حقوق الزوجة على زوجها

- ‌(أ) الحقوق المادية

- ‌(ب) الحقوق الأدبية

- ‌[فصل]لا نكاح إلا بولي

- ‌تنبيهات متفرقة

- ‌عود على بدءمن حقوق المرأة على زوجها

- ‌[فصل]مسئولية الرجل عن حماية الأسرة (915)

- ‌ثالثًا: حقوق الزوج على زوجته

- ‌[فصل] (1220)في علاقة الابن بوالديه بعد الزواجوعلاقة الحماة بالكَنَّة (1221)

- ‌[فصل]وفاؤها لزوجها

- ‌[الفصل الخامس]المرأة مؤمنةً مجاهدةً صابرةً

- ‌[الفصل السادس]المرأة عالِمةً

- ‌[فصل]صور من سيرة المسلمة العالمة

- ‌[الفصل السابع]المرأةُ…عابدةً

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌فصلوأما الأدلة على عدم اعتبار المال في الكفاءة:

‌فصل

وأما الأدلة على عدم اعتبار المال في الكفاءة:

فمنها: قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) النور (32) فهذه الآية دليل على تزويج الفقير الصالح التقي دون مبالاة بفقره، على وعد من الله عز وجل بأنه سيغنيهم من فضله، قال صلى الله عليه وسلم: " حق على الله عون من نكح التماس العفاف عما حَرم الله ط (577) .

قال القسطلاني رحمه الله: (فالمعسر كفء للموسرة، لأن المال غادٍ ورائح، ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر)(578) .

فالمال ظل زائل، وحال حائل، ومال مائل، وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي جاءت لتهب نفسها له، من رجل ليس له سوى إزار واحد (579) ، وزوَّج صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة عليها السلام إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أشد ما يكون فقرا، وآثره بها على غيره من أشراف قريش (580) .

و (حجم أبو هند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " يا بني بَياضة أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه)(581) .

ألا إنما التقوى هي العز والكرمْ

وحبك الدنيا هو الذل والسقم

وليس على عبد تقي نقيصة

إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم

(577) انظر تخريجه في: " القسم الثالث" ص (64) .

(578)

"إرشاد الساري"(8/24) .

(579)

انظر " فتح الباري"(9/131) .

(580)

" البداية والنهاية"(3/346) ، و" ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، للمحب الطبري ص (27) .

(581)

أخرجه أبو داود رقم (2102) ، وصححه الحاكم (2/164) ، ووافقه الذهبي، =

ص: 251

أما أهل الدنيا فإنهم يجعلون المال حسبهم الذي يسعون إليه، فصاحب المال فيهم عزيز كيفما كان، والمقل عندهم وضيع، ولو كان ذا نسب رفيع، فعن أبي بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المالُ "(582) .

وقال الشاعر:

غنينا (835) زمانا بالتصعلك والفقر

وكُلا سقاناه بكأسَيْهِما الدَّهْرُ

فما زادنا بَغْيًا على ذِي قَرابَةٍ

غِنانا، ولا أزْرَى بأحسابِنا الفقرُ

آخَر:

ما يصنع العبدُ بعِز الغني

والعِزُّ كُلُّ العِز للمُتقي

من عرف الله فلم تُغْنِهِ

معرفةُ الله فذاك الشقي

= وحسنه الحافظ في " تلخيص الحبير"(3/188) .

(582)

رواه النسائي (6/64) في النكاح، وابن حبان رقم (1233) - موارد، والدارقطني (3/304) ، والحاكم (2/163) ، والبيهقي (7/135) ، والإمام أحمد (5/361) ، وصححه الألباني في " الإرواء" رقم (1870)، وقال الحافظ في "الفتح": (والحسب هو الشرف بالآباء والأقارب، مأخوذ من الحساب، لأنهم كانوا إذا تفاخروا، عددوا مناقبهم، ومآثر آبائهم وقومهم، وحسبوها، فيُحكم لمن زاد عدده على غيره.

ويؤخذ من الأحاديث في ذلك أن الشريف النسيب يشحب له أن يتزوج بذات حسب ونسب مثله، إلا إن تعارض نسيبة غير دينة، وغير نسيبة دينة، فتُقَدم ذات الدين، وهكذا في سائر الصفات) اهـ. (9/ 135)، وانظر: " الفقه الإسلامي وأدلته، ص (243) .

(583)

غنينا: أقمنا.

ص: 252