الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيا: حقوق الزوجة على زوجها
(أ) الحقوق المادية
(1)
هدية التكريم للمرأة
"المهر"
" خير النكاح أيسره "(689)
حديث شريف
المهر: هو ما تُعطاه الزوجة من مالٍ (690) ومنفعة بسبب النكاح. حكمه: الوجوب، فقد أوجب الشرع الإسلامي على الرجل أن يبذل الصداق للمرأة إذا أراد أن يتزوجها.
أما أدلة الوجوب:
- فمن القرآن الكريم قوله تعالى: (وءَاتوا النساء صَدُقاتهن نِحْلَة)(النساء: 4)، أي: عطية من الله مبتدَأة، والمخاطب بذلك الأزواج عند الأكثرين، وقيل: الأولياء.
(689) انظر رقم (696) .
(690)
بشرط أن يكون المال متقومًا، معلوما، مقدورا على تسليمه، وأن تكون المنفعة منفعة شخص أو عين يستحق في مقابلها المال، وانظر:" البدائع"(2/277-287) ، و" الشرح الكبير"(2/294) ، " كشاف القناع"(5/147) ، (مغني المحتاج " (3/220) ، ولم يدل نص صريح ولا قياس صحيح عل تحديد المهر قلة أو كثرة، فالصداق جائز بما قل أو كثر من المال، إذا حصل عليه التراضي، لعموم الأدلة في ذلك، وهذا مذهب الجمهور، انظر:"الجامع لأحكام القرآن"(5/128) ، " المغني، (6/680) ، " المحلى" (9/603) ، " مغني" المحتاج"(3/220) ، " فتح القدير "(2/436) ، " زاد المعاد"(4/29) .