الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدراسة الموضوعية:
لا يصحُّ في المبحث حديثٌ، أما الأول فضعيف جداً، وفيه زيادات موضوعة، وأما الثاني فضعيفٌ مُنكر.
ومسألةُ
زيارة النساء للقبور
من المسائل التي اختلفَ فيها العلماء
(1)
(1)
الحنفية: «رد المحتار» (2/ 242)، «المبسوط» (24/ 10)، «المدخل» لابن الحاج
…
(1/ 250).
المالكية: «الكافي» لابن عبدالبر (1/ 283)، «التمهيد» لابن عبدالبر (3/ 230 ـ 235)، «مواهب الجليل» (2/ 237).
الشافعية: «المجموع» للنووي (5/ 309)، «بحر المذهب» للروياني (2/ 602)،
…
«النجم الوهاج» للدميري (3/ 113)، «نهاية المحتاج» للرملي (3/ 36).
الحنابلة: «المغني» (3/ 523)، «الإنصاف» للمرداوي ـ ط. التركي ـ (6/ 266)،
…
«الفروع» لابن مفلح ـ ط. الرسالة ـ (3/ 411)، «الشرح الممتع» لابن عثيمين
…
(5/ 379).
وانظر: «المحلى» لابن حزم (5/ 160)، «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»
…
(24/ 344 و 360)، «تهذيب السنن» لابن القيم ـ ط. عالم الفوائد ـ (2/ 389) فقد حرَّر المسألة تحريراً حسَناً، «فتح الباري» لابن حجر (3/ 148)، و «كشف الستور في نهي النساء عن زيارة القبور» للشيخ: حماد الأنصاري (ت 1418 هـ)، طُبع في «مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية» (عدد 52) في عام 1402 هـ، و «جُزءٌ في زيارة النساء للقبور» للشيخ د. بكر أبو زيد، طُبِعَ مُفرَدَاً وطبع ضِمنَ «الأجزاء الحديثية» له
…
(ص 105 ـ 141)، و «أحكام المقابر» د. عبداللَّه السحيباني (ص 269 ـ 284)،
…
مقدمة تحقيق: التويجري والرائقي والمحمدي لكتاب «الصارم المنكي» لابن عبدالهادي
…
ـ ط. الفضيلة ـ (ص 54 ـ 65)، و «المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الحنابلة إمام المذهب» د. حمود السلامة (ص 269 ـ 278)، «الأحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام» د. أحمد العمري (2/ 241)، «اختيارات ابن تيمية الفقهية»
…
د. سليمان التركي (3/ 453).
1.
قيل: بالإباحة، قال به: بعضُ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
2.
وقيل: بالكراهة، قال به: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
3.
وقيل: بالتحريم، قال به: بعض الحنفية، وهو مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم، وعليه الفتوى في المملكة العربية السعودية.
(1)
4.
وقالت الظاهرية بالاستحباب.
استدل المبيحون بعموم حديث الإذن بزيارة القبور: «كنت قد نهيتُكم عن زيارة القبور، فزُورُوها» .
(2)
وبفِعْل عائشةَ حينما زارَت قبرَ أخيها
(1)
«فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء» (9/ 102)، «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» (3/ 238)، «مجموع فتاوى الشيخ ابن باز» (5/ 332)، «فتاوى نور على الدرب لابن باز» عناية: الشويعر (14/ 436 و 456)، «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين» (2/ 244) و (9/ 427) و (17/ 285 و 326).
(2)
«صحيح مسلم» رقم (977).
عبدالرحمن بن بكر رضي الله عنهما.
(1)
أجاب ابن القيم بقوله: (وعائشةُ إنما قدِمَت مكة للحج فمرَّتْ على قبر أخيها في طريقها فوقفَتْ عليه، وهذا لا بأس به؛ إنما الكلام في قصدِ الخُروجِ لزيارتِهِنَّ، ولو قُدِّر أنها عدَلَتْ إليه وقصدَتْ زيارتَه فهِي قَدْ قالَت: «لو شهدتُّكَ لما زرتُك». وهذا يدل على أنه من المستقر المعلوم عندها أنَّ النساءَ لا يُشرع لهن زيارة القبور، وإلا لم يكن في قولها ذلك معنى).
(2)
ورُدَّ الاستدلالُ بالعموم بحديث صريحٍ في النهي، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما:«لعن النبيُّ صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتَّخِذِين عليها المساجدَ والسُّرُجَ» .
(3)
(1)
«المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني (3/ 518) رقم (6539)، و «المصنف» لابن أبي شيبة رقم (11933)، «جامع الترمذي» رقم (1055)، «المسند» لأبي يعلى (8/ 284) رقم (4871)، «المستدرك» للحاكم (1/ 532) رقم (1392)، و «السنن الكبرى» للبيهقي (4/ 49 و 78).
وانظر: «المسند المصنف المعلل» (37/ 412) رقم (17991)، «أنيس الساري في تخريج أحاديث فتح الباري» للبصارة (10/ 532) رقم (5169).
والحديث صحَّحَهُ الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (3/ 233) رقم (775).
(2)
«تهذيب السنن» ـ ط. عالم الفوائد ـ (2/ 394).
(3)
أبو داوود (3236)، والترمذي (320)، والنسائي (2043)، وابن ماجه (1575)، وأحمد في «مسند» (3/ 471) رقم (2030)، وغيرهم.
…
=
وانظر: «المسند المصنف المعلل» (11/ 431) رقم (5466)، وضعَّفَه الألبانيُّ في
…
«إرواء الغليل» (3/ 211) رقم (761)، وفي «السلسلة الضعيفة» (1/ 393) رقم
…
(225)، وقارِن بِجُزء الشيخ بكر أبو زيد ـ المذكور في أول المسألة ـ.
وورد من حديث أبي هريرة، وحسان رضي الله عنهما، انظر:«المسند المصنف المعلل»
…
(31/ 335) رقم (14378)، «أنيس الساري في تخريج أحاديث فتح الباري» للبصارة (6/ 4286) رقم (3012).
قال ابن القيم: (واللعنُ على الفِعْلِ مِن أدلِّ الدلائل على تحريمِه، ولا سيما وقد قرَنَه في اللعْنِ بالمتَّخذين عليها المساجدَ والسُّرُج، وهذا غيرُ مَنسوخٍ بَلْ لعَنَ في مَرضِ مَوتِهِ مَن فَعَلَهُ).
(1)
واستدل القائلون بالكراهة بحديث أم عطية رضي الله عنها: «نُهينَا عن اتِّبَاعِ الجنَائِزِ، ولم يُعزَمْ عَلَينَا» .
(2)
أجاب ابن القيم بقوله: (وأما قولُ أمِّ عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز» فهو حجة للمنع، وقولها:«ولم يُعزَم علينا» إنما نفَتْ فيه وصفَ النهي، وهو النهيُ المؤكَّد بالعزيمة، وليس ذلك شرطَاً في اقتضاءِ التحريم، بل مجرَّدُ النَّهْيِ كافٍ؛ ولما نهَاهُنَّ انتهَين لِطَواعِيَتِهِنَّ للهِ ولِرسُولِه، فاستَغْنَيْنَ عن العزيمة، وأمُّ عطيةَ لم تَشهَد العزيمةَ في ذلك النَّهْيِّ، وقد دلَّتْ أحاديثُ لَعنهِ الزائراتِ عَلى العزيمةِ
(1)
«تهذيب السنن» ـ ط. عالم الفوائد ـ (2/ 392)
(2)
«صحيح البخاري» رقم (1278)، و «صحيح مسلم» (938).
فهي مُثْبِتَةٌ للعزيمة، فيَجِبُ تقديمُها).
(1)
* * *
(1)
«تهذيب السنن» ـ ط. عالم الفوائد ـ (2/ 396).