الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورد: بِأَنَّهُ لَا يمْتَنع أَن الشَّيْء علته أَمَارَات مُتَقَدّمَة ومتأخرة، كمعجزات النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
مِنْهَا مَا هُوَ مُقَارن لنبوته، وَمِنْهَا مَا هُوَ بعد ذَلِك.
وَقَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد: إِنَّمَا يشْتَرط هَذَا إِذا كَانَ طَرِيق حكم الْفَرْع مُتَعَيّنا فِي استناده للْأَصْل.
وَقَالَ ابْن الْحَاجِب تبعا للآمدي: لَا يمْتَنع أَن يكون إلزاما للخصم.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَلَا يخفى مَا فِي
المقالتين من نظر.
قَالَ الكوراني: (وَمن شُرُوطه أَن لَا يتَقَدَّم على حكم الأَصْل، كقياس الْوضُوء على التَّيَمُّم، فِي وجوب النِّيَّة، فَإِن التَّيَمُّم مُتَأَخّر عَنهُ، فَلَو ثَبت بِهِ ثَبت حكم شَرْعِي بِلَا دَلِيل، إِذْ الْفَرْض أَنه لَا دَلِيل عَلَيْهِ سوى الْقيَاس، نعم لَو قيل ذَلِك إلزاما صَحَّ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِي للحنفية: طهارتان أَنى يفترقان؟
هَكَذَا قيل، وَفِيه نظر؛ لِأَن الْحَنَفِيَّة لَيْسَ عِنْدهم فِي الْمَسْأَلَة قِيَاس حَتَّى يلزموا، وَلَا الشَّافِعِي قَائِل بِالْقِيَاسِ، بل وجوب النِّيَّة فيهمَا إِنَّمَا ثَبت بقوله صلى الله عليه وسلم َ -:" إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ ".
وَقَوله: جوزه الرَّازِيّ عِنْد دَلِيل آخر.
مِمَّا لَا وَجه لَهُ، إِلَّا أَن يكون الْقيَاس استظهارا وإيضاحا؛ لِأَنَّهُ محَال أَن يعلم شَيْء بدليلين وَذَلِكَ لَا يُخَالف أحد فِيهِ، واستنادهم فِي ذَلِك على تَأَخّر معجزاته عَن ثُبُوت نبوته لَيْسَ بِشَيْء؛ إِذْ المعجزات الْمُتَأَخِّرَة لَيست مثبتة للنبوة بل هِيَ إِمَّا لمعاند لم يقنع بِنَوْع مِنْهَا، أَو لطَالب مسترشد لم يسْبق لَهُ رُؤْيَة، أَو إِظْهَارًا لكرامته لتكاثر معجزاته، وَلِهَذَا ترى من كَانَ مِنْهُم أعظم شَأْنًا كَانَ أَكثر معْجزَة وأنور برهانا، وَلَو كَانَ الدَّلِيل الْأَخير [مثبتا] كَانَ الْمَفْضُول مِنْهُم أَحْرَى / بِتِلْكَ المعجزات) انْتهى.
وَقَالَ الرَّازِيّ تبعا [لأبي] الْحُسَيْن: يجوز إِن كَانَ لحكم الْفَرْع دَلِيل آخر مقدم، لجَوَاز أَن يدلنا اللَّهِ تَعَالَى على الحكم بأدلة مترادفة، كَمَا يترادف معجزات النُّبُوَّة بعد المعجزة الْمُقَارنَة لابتداء الدعْوَة.
قَالَ ابْن مُفْلِح: (وَلَا مُتَقَدما على حكم الأَصْل كقياس أَصْحَابنَا، وَالشَّافِعِيَّة: الْوضُوء على التَّيَمُّم فِي اشْتِرَاط النِّيَّة لثُبُوت حكم الْفَرْع قبل ثُبُوت الْعلَّة لتأخر الأَصْل.
وَقَالَ الْمُوفق فِي " الرَّوْضَة ": يشْتَرط لقياس الْعلَّة لَا الدّلَالَة، فيقاس
الْوضُوء على التَّيَمُّم، لجَوَاز تَأَخّر الدَّلِيل على الْمَدْلُول، كحدث الْعَالم دَلِيل على الْقَدِيم، والأثر على الْمُؤثر.
وَذكر أَبُو الْخطاب وَابْن عقيل: من الأسئلة الْفَاسِدَة تَأَخّر حكم الأَصْل عَن حكم الْفَرْع؛ لِأَن الأمارة وَالدَّلِيل يتَأَخَّر ويتقدم كالمعجزة مَعَ النُّبُوَّة والعالم على الصَّانِع، وَيمْتَنع فِي الْعلَّة الْعَقْلِيَّة كتحرك الْجِسْم أَو سوَاده لحركة، أَو سَواد يتَأَخَّر) انْتهى.
قَوْله: [وَلَا يشْتَرط ثُبُوت حكمه بِنَصّ جملَة خلافًا لأبي زيد، وَأبي [هَاشم] .
لَا يشْتَرط فِي الْفَرْع أَن يدل النَّص على حكمه فِي الْجُمْلَة لَا بالتفصيل، خلافًا لأبي هَاشم: أَنه يشْتَرط، وَأَن التَّفْصِيل يُطلق بِالْقِيَاسِ، وَحَكَاهُ أَيْضا الكيا، عَن أبي زيد.
مثل ذَلِك: إِذا قُلْنَا فِي اجْتِمَاع الْجد مَعَ الْأُخوة يَرث مَعَهم قِيَاسا على أحدهم؛ لِأَن كلا من الْجد وَالْأَخ يُدْلِي بِالْأَبِ، فلولا دلّ الدَّلِيل على إِرْث الْجد فِي الْجُمْلَة لما سَاغَ الْقيَاس فِي هَذِه الصُّورَة.
ورد عَلَيْهِم: بِأَن الْعلمَاء قاسوا: " أَنْت عَليّ حرَام " إِمَّا على الطَّلَاق لَا فِي تَحْرِيمهَا، أَو على الظِّهَار فِي وجوب الْكفَّار، أَو على الْيَمين فِي كَونه إِيلَاء، وَلم يجد فِي ذَلِك نَص يدل على الحكم، لَا جملَة وَلَا تَفْصِيلًا.