المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه في زمانه وعموم الحاجة إلى خلافه، هل يعمل بذلك القياس؟ فيه خلاف وذكر له صورا:منها: ضمان الدرك وهو مثال للشق الثاني من المسألة.ومنها وهو مثال الأول: صلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق - التحبير شرح التحرير - جـ ٧

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌قَوْله: {بَاب الْقيَاس}

- ‌ قَالَ: " من مَاتَ يُشْرك بِهِ شَيْئا دخل النَّار، وَقلت أَنا: وَمن مَاتَ لَا يُشْرك بِاللَّه شَيْئا دخل الْجنَّة ".وَفِي بعض أصُول مُسلم رُوِيَ عَن النَّبِي

- ‌قَوْله: {فصل} {شَرط حكم الأَصْل كَونه إِن استلحق شَرْعِيًّا} .وَذَلِكَ لِأَنَّهُ الْقَصْد من الْقيَاس الشَّرْعِيّ.قَالَ فِي " الرَّوْضَة ": (والعقلي ومسائل الْأُصُول قَطْعِيَّة لَا تثبت بظني، وَكَذَا لَا يثبت بِهِ أصل الْقيَاس، وأصل خبر الْوَاحِد) انْتهى.قَالَ الْجُمْهُور: من شَرط

- ‌ لَا تَبِيعُوا الطَّعَام بِالطَّعَامِ إِلَّا يدا بيد سَوَاء بِسَوَاء

- ‌ إِنَّهَا من الطوافين "، أَو مجمعا على جَوَاز الْقيَاس عَلَيْهِ

- ‌ إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ فليتحالفا وليترادا)

- ‌قَوْله: {فصل}

- ‌ دون غَيره، فَلَا يُعلل بِهِ.مِثَاله: الشّرف والخسة فِي [الْكَفَاءَة] وَعدمهَا، فَإِن الشّرف يُنَاسب التَّعْظِيم وَالْإِكْرَام، والخسة تناسب ضد ذَلِك فيعلل بِهِ بِالشّرطِ الْمُتَقَدّم. وَتَكون الْعلَّة أَيْضا وَصفا لغويا، مِثَاله: تَعْلِيل تَحْرِيم النَّبِيذ لِأَنَّهُ يُسمى خمرًا فَحرم كعصير

- ‌ إِنَّمَا ذَلِك عرق "، مَعَ

- ‌(قَوْله [فصل] )

- ‌(قَوْله: [فصل] )

- ‌ بعد مَا أمره بالاستنجاء بِثَلَاثَة أَحْجَار: " وَلَا يستنجي برجيع وَلَا عظم "، فَدلَّ على أَنه أَرَادَ أَولا الْأَحْجَار وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَإِلَّا لم يكن فِي النَّهْي عَن الرجيع والعظم فَائِدَة. وَأما إِذا عَادَتْ عَلَيْهِ بالتخصيص فللعلماء فِيهِ قَولَانِ.قَالَ ابْن مُفْلِح: " وَإِن عَادَتْ

- ‌ لَا يقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَان " أَن الْعلَّة تشويش الْفِكر، فيتعدى إِلَى كل مشوش من شدَّة فَرح وَنَحْوه.الْعجب من قَول القَاضِي أبي الطّيب الطَّبَرِيّ: أَجمعُوا على أَنه لَيْسَ لنا عِلّة تعود على أَصْلهَا بالتعميم إِلَّا هَذَا الْمِثَال، وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاع.فقد وجد من ذَلِك

- ‌ أَيّمَا امْرَأَة نكحت نَفسهَا بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ".وَمِثَال مُخَالفَة الْإِجْمَاع: أَن يُقَال: مُسَافر فَلَا تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة فِي السّفر، قِيَاسا على صَوْمه فِي عدم الْوُجُوب فِي السّفر بِجَامِع الْمَشَقَّة.فَيُقَال: هَذِه الْعلَّة مُخَالفَة، الْإِجْمَاع على عدم اعْتِبَارهَا فِي

- ‌[قَوْله] : (فصل))

- ‌(قَوْله: [فصل] )

- ‌ مِنْهَا مَا هُوَ مُقَارن لنبوته، وَمِنْهَا مَا هُوَ بعد ذَلِك.وَقَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد: إِنَّمَا يشْتَرط هَذَا إِذا كَانَ طَرِيق حكم الْفَرْع مُتَعَيّنا فِي استناده للْأَصْل.وَقَالَ ابْن الْحَاجِب تبعا للآمدي: لَا يمْتَنع أَن يكون إلزاما للخصم.قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَلَا يخفى مَا فِي

- ‌(قَوْله: [مسالك الْعلَّة] )

- ‌ إِنَّمَا جعل الاسْتِئْذَان من أجل الْبَصَر " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَقَوله

- ‌ لما ألْقى الروثة: " إِنَّهَا رِجْس "، وَقَوله

- ‌ فِي الشُّهَدَاء: " زملوهم بكلومهم وَدِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُم يبعثون يَوْم الْقِيَامَة وأوداجهم تشخب دَمًا ".فَهَذَا كُله صَرِيح فِي التَّعْلِيل عِنْد القَاضِي، وَأبي الْخطاب، والآمدي، وَابْن الْحَاجِب، وَغَيرهم، خُصُوصا فِيمَا لحقته الْفَاء كَمَا تقدم.فَإِنَّهُ يبْعَث ويبعثون، فَإِنَّهَا

- ‌ فَسجدَ " كَقَوْل عمرَان بن حُصَيْن: " سَهَا رَسُول اللَّهِ

- ‌ بِكَذَا وَنهى عَن كَذَا، يعْمل بِهِ حملا على الرّفْع لَا على الِاجْتِهَاد. إِذا علم ذَلِك: فَإِذا رتب الشَّارِع حكما عقب اوصف بالفاءء كَمَا تقدم من الْأَمْثِلَة إِذْ الْفَاء للتعقيب، فتفيد تعقيب الحكم الْوَصْف وَأَنه سَببه، إِذْ السَّبَب مَا ثَبت الحكم عقبه، وَلِهَذَا تفهم السببيه مَعَ عدم

- ‌ من اتخذ كَلْبا إِلَّا كلب مَاشِيَة أَو صيد نقص من أجره

- ‌ لما سُئِلَ عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ " أينقص إِذا يبس؟ قَالُوا: نعم، فَنهى عَنهُ ".وَالثَّانِي: كَقَوْلِه

- ‌ وَقد سُئِلَ عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ: " أينقص إِذا يبس؟ قَالُوا: نعم، قَالَ: فَلَا إِذا "، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَابْن خُزَيْمَة، وَالْحَاكِم.فَلَو لم يكن تَقْدِير نُقْصَان الرطب بالجفاف لأجل التَّعْلِيل لَكَانَ تَقْدِيره بَعيدا؛ إِذْ لَا فَائِدَة

- ‌ أَرْكَان الْقيَاس كلهَا.وَنَحْو ذَلِك فِي " الصَّحِيحَيْنِ ": " جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول اللَّهِ

- ‌ إِن أُمِّي نذرت أَن تحج فَلم تحج حَتَّى مَاتَت أفأحج عَنْهَا؟ قَالَ: حجي عَنْهَا، أَرَأَيْت لَو كَانَ على أمك دين أَكنت قاضيته، قَالَت: نعم، قَالَ: اقضوا اللَّهِ فَالله أَحَق بِالْوَفَاءِ " مُتَّفق عَلَيْهِ، وتابعناه فِي التَّمْثِيل بذلك، وَالْكل صَحِيح وَفِي الصَّحِيح.وَذكر أَبُو الْخطاب

- ‌ توهمه بالمضمضة؛ لِأَن ذَلِك تَعْلِيل لمنع الْإِفْسَاد.قَوْله: [وَمِنْهَا أَن يفرق

- ‌ للراجل سهم وللفارس سَهْمَان

- ‌ إِذا اخْتلفت هَذِه الْأَجْنَاس فبيعوا كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد

- ‌ لَا يقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَان رَوَاهُ الشَّافِعِي بِلَفْظ: " لَا يحكم الْحَاكِم أَو لَا يقْضِي بَين اثْنَيْنِ "، وَرَوَاهُ أَصْحَاب الْكتب بِلَفْظ: " لَا يقضين حَاكم بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان ".فالآية إِنَّمَا سيقت لبَيَان أَحْكَام الْجُمُعَة لَا لبَيَان أَحْكَام البيع، فَلَو لم يُعلل النَّهْي عَن البيع

- ‌(قَوْله: [فصل] )

- ‌ أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّهِ ".وَقَالَ النَّبِي

- ‌ يَا أنس كتاب اللَّهِ الْقصاص

- ‌ كَالرَّاعِي يرْعَى حول الْحمى يُوشك أَن يرتع فِيهِ "، ثمَّ قَالَ: " أَلا وَإِن حمى اللَّهِ مَحَارمه

- ‌ بعثوا لتَحْصِيل / مصَالح الْعباد، فَيعلم ذَلِك بالاستقراء، فمهما وجدنَا مصلحَة غلب على الظَّن أَنَّهَا مَطْلُوبَة للشَّرْع، فنعتبرها؛ لِأَن الظَّن منَاط الْعَمَل.وَقَالَ الْقَرَافِيّ: الْمصَالح بِالْإِضَافَة إِلَى شَهَادَة الشَّرْع لَهَا بِالِاعْتِبَارِ ثَلَاثَة أَقسَام:مَا شهد الشَّرْع

- ‌[فصل] )

- ‌(قَوْله: [فصل] )

- ‌(قَوْله: (فصل))

- ‌(قَوْله: (فصل))

- ‌(قَوْله: (فَوَائِد))

- ‌ إِنَّهَا من الطوافين عَلَيْكُم "، فَيعْتَبر الْأَمر فِي كل طائف

- ‌ من أعتق شركا لَهُ فِي عبد، وَكَانَ لَهُ مَال يبلغ ثمن العَبْد قوم عَلَيْهِ قيمَة عدل…... الحَدِيث ".، فَإنَّا نقطع بِعَدَمِ اعْتِبَار الشَّارِع الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة فِيهِ.وَمثل قَوْله

- ‌(قَوْله (فصل))

- ‌ إِذا اجْتهد

- ‌ عهد إِلَيْنَا فِيهِنَّ عهدا ننتهي إِلَيْهِ: الْجد، والكلالة، وأبواب من أَبْوَاب الرِّبَا ".وَصَحَّ عَن [ابْن] عمر: " أجرؤكم على الْجد أجرؤكم على جَهَنَّم "، وَصَحَّ عَن ابْن الْمسيب، عَن عمر وَعلي، وَرَوَاهُ سعيد فِي " سنَنه

- ‌ بَيَان على وَفقه مَعَ عُمُوم الْحَاجة إِلَيْهِ فِي زَمَانه وَعُمُوم الْحَاجة إِلَى خِلَافه، هَل يعْمل بذلك الْقيَاس؟ فِيهِ خلاف وَذكر لَهُ صورا:مِنْهَا: ضَمَان الدَّرك وَهُوَ مِثَال للشق الثَّانِي من الْمَسْأَلَة.وَمِنْهَا وَهُوَ مِثَال الأول: صَلَاة الْإِنْسَان على من مَاتَ من الْمُسلمين فِي مَشَارِق

- ‌ للَّذي أَرَادَ الانتفاء من وَلَده لمُخَالفَة لَونه: " لَعَلَّه نَزعه عرق " وَهَذَا قِيَاس لجَوَاز مُخَالفَة الْوَلَد للوالد فِي

- ‌(قَوْله (فصل))

- ‌(قَوْله: (فصل القوادح)

- ‌ رخص فِي السّلم ".أما مُخَالفَة الْإِجْمَاع فكقول حَنَفِيّ: لَا يجوز للرجل أَن يغسل امْرَأَته؛ لِأَنَّهُ يحرم النّظر إِلَيْهَا كالأجنبية.فَيُقَال: هَذَا فَاسد الِاعْتِبَار لمُخَالفَة الْإِجْمَاع السكوتي، وَهُوَ أَن عليا غسل فَاطِمَة

- ‌ فَدلَّ على أَن رُتْبَة الْقيَاس بعد النَّص. وَلِأَن الظَّن الْمُسْتَفَاد من النَّص أقوى من الظَّن الْمُسْتَفَاد من الْقيَاس

- ‌ بِخِلَاف غَيرهمَا فَإِن

- ‌ بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيل المبدلين، لَكِن نحتج بِهِ على أهل الْكتاب لتصديقهم بِهِ. انْتهى.قَوْله: (وَإِن نقض أَحدهمَا عِلّة الآخر بِأَصْل نَفسه لم يجز عِنْد أَصْحَابنَا، وَالشَّافِعِيَّة، وَقيل: بلَى، وَقَالَ الشَّيْخ: هُوَ كقياسه على أصل نَفسه) .لَو نقض الْمُعْتَرض أَو الْمُسْتَدلّ عِلّة

- ‌ فِي الْأَصَح، وَلَا بِرُخْصَة ثَابِتَة على خلاف مُقْتَضى الْقيَاس، وَلَا بموضوع اسْتِحْسَان عِنْد أَصْحَابنَا، وَالشَّافِعِيَّة، وَعند الشَّيْخ: تنْتَقض المستنبطة إِن لم يبين مَانِعا) .قَالَ ابْن مُفْلِح: (وَفِي قبُول النَّقْض بالمنسوخ وبخاص بِالنَّبِيِّ

- ‌ وَكَانَ حِينَئِذٍ مَوْزُونا.وَمِنْهَا: الْمُطَالبَة بِكَوْن وصف الْمعَارض مؤثرا.يُقَال: وَلم قلت: إِن الْكَيْل مُؤثر وَهَذَا إِنَّمَا يسمع من الْمُسْتَدلّ إِذا كَانَ مثبتا للعلية بالمناسبة أَو الشّبَه، حَتَّى يحْتَاج الْمعَارض فِي معارضته إِلَى بَيَان مُنَاسبَة أَو شبه، بِخِلَاف مَا إِذا أثْبته

- ‌ الْخَال وَارِث من لَا وَارِث لَهُ

- ‌ بِلَا كَيفَ وَلَا شرح، وَلَا يُقَال:

الفصل: ‌ بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه في زمانه وعموم الحاجة إلى خلافه، هل يعمل بذلك القياس؟ فيه خلاف وذكر له صورا:منها: ضمان الدرك وهو مثال للشق الثاني من المسألة.ومنها وهو مثال الأول: صلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق

والمثال غير مُطَابق، فَإِن الْحَاجة إِلَيْهِ دَاعِيَة إِلَيْهِ أَو إِلَى خِلَافه، فَإِن الْمَسْأَلَة مَأْخُوذَة من ابْن الْوَكِيل، وَقد قَالَ: قَاعِدَة الْقيَاس الجزئي إِذا لم يرد من النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ بَيَان على وَفقه مَعَ عُمُوم الْحَاجة إِلَيْهِ فِي زَمَانه وَعُمُوم الْحَاجة إِلَى خِلَافه، هَل يعْمل بذلك الْقيَاس؟ فِيهِ خلاف وَذكر لَهُ صورا:

مِنْهَا: ضَمَان الدَّرك وَهُوَ مِثَال للشق الثَّانِي من الْمَسْأَلَة.

وَمِنْهَا وَهُوَ مِثَال الأول: صَلَاة الْإِنْسَان على من مَاتَ من الْمُسلمين فِي مَشَارِق

الأَرْض وَمَغَارِبهَا، وغسلوا وكفنوا فِي ذَلِك الْيَوْم.

الْقيَاس يَقْتَضِي جَوَازهَا وَعَلِيهِ الرَّوْيَانِيّ، لِأَنَّهَا صَلَاة على غَائِب وَالْحَاجة دَاعِيَة إِلَى ذَلِك لنفع الْمُصَلِّي والمصلى عَلَيْهِم، وَلم يرد من النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - بَيَان ذَلِك.

وَوجه منع الْقيَاس فِي الشق الأول الِاسْتِغْنَاء عَنهُ بِعُمُوم الْحَاجة، وَفِي الثَّانِي بمعارضة عُمُوم الْحَاجة لَهُ.

والمجيز فِي الأول قَالَ: لَا مَانع من ضم دَلِيل إِلَى آخر، وَفِي الثَّانِي قدم الْقيَاس على عُمُوم الْحَاجة.

" وَمنعه أَبُو حنفية وَأَصْحَابه فِي حد وَكَفَّارَة وَبدل وَرخّص ومقدر.

قيل: لِأَنَّهَا لَا يدْرك الْمَعْنى فِيهَا.

ص: 3516

وَأجِيب: أَنه يدْرك فِي بَعْضهَا فَيجْرِي فِيهِ الْقيَاس كقياس النباش على السَّارِق فِي وجوب الْقطع، بِجَامِع أَخذ مَال الْغَيْر من حرز خُفْيَة.

وَقِيَاس الْقَاتِل عمدا على الْقَاتِل خطا فِي وجوب الْكَفَّارَة بِجَامِع الْقَتْل بِغَيْر حق.

وَقِيَاس غير الْحجر عَلَيْهِ فِي جَوَاز الِاسْتِجْمَار بِهِ الَّذِي هُوَ رخصَة بِجَامِع الجامد الطَّاهِر المنقي.

وَأخرج أَبُو حنيفَة ذَلِك عَن الْقيَاس لكَونه فِي معنى الْحجر، وَسَماهُ دلَالَة النَّص وَهُوَ لَا يخرج بذلك عَنهُ.

وَقِيَاس نَفَقَة الزَّوْجَة على الْكَفَّارَة / فِي تقديرها على الْمُوسر بمدين كَمَا فِي فديَة الْحَج، والمعسر بِمد كَمَا فِي كَفَّارَة الوقاع، بِجَامِع أَن كلا مِنْهُمَا مَال يجب بِالشَّرْعِ ويستقر فِي الذِّمَّة، وأصل التَّفَاوُت من قَوْله تَعَالَى: {لينفق ذُو سَعَة من سعته

...

...

...

... الْآيَة} " قَالَه الْمحلي.

قَالَ ابْن مُفْلِح: والرخص كقياس الْعِنَب على الرطب فِي الْعَرَايَا، إِن لم يكن ورد فِيهِ نَص.

والتقديرات: كأعداد الرَّكْعَات، مَعَ تقديرهم الْجُمُعَة بأَرْبعَة،

ص: 3517

وخرق الْخُف بِثَلَاث أَصَابِع قِيَاسا.

وَمَا ذكر من جَرَيَان الْقيَاس فِي الرُّخص هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي حَكَاهُ الرَّازِيّ وَغَيره، وَنَصّ أَيْضا على أَنه لَا يجْرِي [فِيهَا] فَلَعَلَّ لَهُ قَوْلَيْنِ.

وَأما مَذْهَبنَا: فَالَّذِي قدمه ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله " وَقَالَ: إِنَّه الْمَشْهُور جَوَاز قِيَاس الْعِنَب على الرطب فِي الْعَرَايَا.

وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر فِي الْفِقْه عدم الْجَوَاز.

ص: 3518

قَالَ ابْن مُفْلِح: يجْرِي الْقيَاس فِي الْكَفَّارَات وَالْحُدُود والأبدال والمقدرات عِنْد أَصْحَابنَا، وَالشَّافِعِيَّة وَالْأَكْثَر، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمد، خلافًا للحنفية.

لنا: عُمُوم دَلِيل كَون الْقيَاس حجَّة، وَقَوله:" إِذا سكر هذى "، وكبقية الْأَحْكَام.

قَالُوا: فهم الْمَعْنى شَرط.

رد: الْفَرْض فهمه كَالْقَتْلِ بالمثقل وَقطع النباش.

قَالُوا: فِيهِ شُبْهَة وَالْحَد يدْرَأ بهَا.

ص: 3519

رد: بِخَبَر الْوَاحِد وَالشَّهَادَة.

وَمنعه جمع فِي سَبَب وَشرط ومانع، كجعل الزِّنَا سَببا لإِيجَاب الْحَد، فَلَا يُقَاس عَلَيْهِ اللواط.

قَالَ فِي " الْمَحْصُول ": وَهُوَ الْمَشْهُور فِي الْأَسْبَاب.

وَصَححهُ الْآمِدِيّ، وَابْن الْحَاجِب، وَجزم بِهِ الْبَيْضَاوِيّ، وَحَكَاهُ ابْن مُفْلِح عَن الْحَنَفِيَّة.

لَكِن نقل الْآمِدِيّ عَن أَكثر الشَّافِعِيَّة جَرَيَانه فِيهَا، وَمَشى عَلَيْهِ فِي " جمع الْجَوَامِع ".

ص: 3520

قَالَ الْبرمَاوِيّ فِي الْكَلَام على اخْتِلَاف الضَّابِط: وَفِي " شرح المقترح " لأبي الْعِزّ: " أَن الْمُعْتَبر فِي الْقيَاس الْقطع بالجامع أَو ظن وجود الْجَامِع كَاف، وبنبني على ذَلِك الْقيَاس فِي الْأَسْبَاب، فَمن اعْتبر / الْقطع منع الْقيَاس فِيهَا، وَلَا يتَصَوَّر عَادَة الْقطع بتساوي المصلحتين، فَلَا يتَحَقَّق جَامع بَين الوصفين بِاعْتِبَار يثبت حكم السَّبَبِيَّة بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا، وَمن اكْتفى بِالظَّنِّ [صحّح] ذَلِك؛ إِذْ يجوز تَسَاوِي المصلحتين فَيتَحَقَّق الْجَامِع وَلَا يمْتَنع الْقيَاس ". انْتهى. وَتقدم هَذَا هُنَاكَ.

وَيجْرِي الْخلاف فِي الشُّرُوط كَمَا ذكره الْآمِدِيّ وَغَيره.

وَصرح بِهِ الكيا الهراسي فِي الشُّرُوط والموانع.

وَفِي " الِانْتِصَار " لأبي الْخطاب فِي مَسْأَلَة الْمُوَالَاة: شُرُوط الصَّلَاة لَا مدْخل للْقِيَاس فِيهَا لعدم [فهم][مَعْنَاهَا] ، ثمَّ سلم.

ص: 3521

قَالَ المانعون: لِأَن الْقيَاس فِيهَا يُخرجهَا عَن أَن تكون كَذَلِك؛ إِذْ يكون الْمَعْنى الْمُشْتَرك بَينهَا وَبَين الْمَقِيس عَلَيْهَا هُوَ السَّبَب وَالشّرط وَالْمَانِع، لَا خُصُوص الْمَقِيس عَلَيْهِ أَو الْمَقِيس.

وَأجِيب: بِأَن الْقيَاس لَا يُخرجهَا عَمَّا ذكر، وَالْمعْنَى الْمُشْتَرك فِيهِ كَمَا هُوَ عِلّة لَهَا يكون عِلّة لما يَتَرَتَّب عَلَيْهَا.

وَقَالَ الْمُوفق فِي " الْمُغنِي " فِي مَسْأَلَة اللوث: لَا يجوز الْقيَاس فِي المظان؛ لِأَنَّهُ جمع لمُجَرّد الْحِكْمَة وَإِنَّمَا يتَعَدَّى حكم بتعدي سَببه.

ص: 3522

قَالَ ابْن مُفْلِح: (الْقَائِل بالجريان: إِطْلَاق الصَّحَابَة، وَقَول عَليّ:" إِذا سكر افترى " ولإفادته للظن وَأَيْضًا: لصِحَّته التَّعْلِيل بالحكمة أَو ضابطها.

رد ذَلِك: مُسْتَقل بِثُبُوت الحكم، وَالْوَصْف الَّذِي جعل سَببا للْحكم مستغني عَنهُ.

وَقد يُجَاب: بِأَنَّهُ لَا يمْنَع الْجَوَاز.

الْقَائِل بِالْمَنْعِ: ثَبت الْقَتْل بالمثقل سَببا كالمحدد، واللواط سَببا كَالزِّنَا، وَنَحْو ذَلِك.

رد: السَّبَب وَاحِد وَهُوَ الْقَتْل الْعمد الْعدوان،، وإيلاج فرج فِي فرج) .

وَمنعه طَائِفَة فِي العقليات.

قَالَ ابْن مُفْلِح فِي بحث جَوَاز التَّعَبُّد بِهِ فِي الشرعيات: قَالَ الْمَانِع لَا يجوز الْقيَاس كالأصول.

رد: لَا جَامع ثمَّ فِيهَا أَدِلَّة تَقْتَضِي الْعلم.

ذكره فِي التَّمْهِيد " وَغَيره.

وَقَالَ ابْن عقيل فِي " الْوَاضِح ": لَيْسَ فِي أصل صفة جعلت أَمارَة لإِثْبَات أصل آخر، وَلَو قُلْنَا / بِهِ فمنعنا لعدم الطَّرِيق، كَمَا لَو عدمت فِي الْفُرُوع لَا لكَونه أصلا.

ص: 3523

وَقَالَ الطوفي: فِي كل مِنْهُمَا قِيَاس بِحَسب مَطْلُوبه قطعا فِي الأول، وظنا فِي الثَّانِي.

وَقَالَ: أَكثر الْمُتَكَلِّمين يجْرِي فِي العقليات، كَمَا تَقول فِي الرُّؤْيَة للبارىء: لِأَنَّهُ مَوْجُود، وكل مَوْجُود مرئي.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: " وَمنعه قوم من الحشوية وغلاة الظَّاهِرِيَّة فِي العقليات، وَالأَصَح الْجَوَاز، وَمثل بِمَا ذكرنَا.

ثمَّ قَالَ: وَوَافَقَهُمْ على الْمَنْع ابْن برهَان فِي الْوَجِيز ".

وَمنعه قوم فِي الْعَادَات والحقائق.

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل وَابْن مُفْلِح تبعا للمسودة: " قَالَ قوم: الْقيَاس إِنَّمَا يجوز وَيثبت فِي الْأَحْكَام دون الْحَقَائِق، ذكرُوا ذَلِك فِي قَوْلهم فِي إِثْبَات حَيَاة الشّعْر أَنه جُزْء من الْحَيَوَان مُتَّصِل بِهِ اتِّصَال خلقَة، فَلم يُفَارق الْحَيَوَان فِي النَّجَاسَة بِالْمَوْتِ كالأعضاء.

قَالُوا: وَالدَّلِيل على أَنه تحله الْحَيَاة أَنه نمى بِالْحَيَاةِ وَيَنْقَطِع نماؤه بِالْمَوْتِ، وَهَذَا من بَاب الِاسْتِدْلَال على الْحَيَاة بخصائصها لَا من بَاب إِثْبَات الْحَيَاة بِالْقِيَاسِ؛ لِأَن الْقيَاس إِنَّمَا يجوز فِي الْأَحْكَام لَا فِي إِثْبَات الْحَقَائِق كَمَا يسْتَدلّ بالحركة الاختيارية على الْحَيَاة.

قَالَ شَيخنَا: وَهَذَا لَا طائل تَحْتَهُ بل الْقيَاس قِيَاس التأصيل وَالتَّعْلِيل والتمثيل يجْرِي فِي كل شَيْء، وعمدة الطِّبّ مبناها على الْقيَاس، وَإِنَّمَا هُوَ

ص: 3524