الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمثال غير مُطَابق، فَإِن الْحَاجة إِلَيْهِ دَاعِيَة إِلَيْهِ أَو إِلَى خِلَافه، فَإِن الْمَسْأَلَة مَأْخُوذَة من ابْن الْوَكِيل، وَقد قَالَ: قَاعِدَة الْقيَاس الجزئي إِذا لم يرد من النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
بَيَان على وَفقه مَعَ عُمُوم الْحَاجة إِلَيْهِ فِي زَمَانه وَعُمُوم الْحَاجة إِلَى خِلَافه، هَل يعْمل بذلك الْقيَاس؟ فِيهِ خلاف وَذكر لَهُ صورا:
مِنْهَا: ضَمَان الدَّرك وَهُوَ مِثَال للشق الثَّانِي من الْمَسْأَلَة.
وَمِنْهَا وَهُوَ مِثَال الأول: صَلَاة الْإِنْسَان على من مَاتَ من الْمُسلمين فِي مَشَارِق
الأَرْض وَمَغَارِبهَا، وغسلوا وكفنوا فِي ذَلِك الْيَوْم.
الْقيَاس يَقْتَضِي جَوَازهَا وَعَلِيهِ الرَّوْيَانِيّ، لِأَنَّهَا صَلَاة على غَائِب وَالْحَاجة دَاعِيَة إِلَى ذَلِك لنفع الْمُصَلِّي والمصلى عَلَيْهِم، وَلم يرد من النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - بَيَان ذَلِك.
وَوجه منع الْقيَاس فِي الشق الأول الِاسْتِغْنَاء عَنهُ بِعُمُوم الْحَاجة، وَفِي الثَّانِي بمعارضة عُمُوم الْحَاجة لَهُ.
والمجيز فِي الأول قَالَ: لَا مَانع من ضم دَلِيل إِلَى آخر، وَفِي الثَّانِي قدم الْقيَاس على عُمُوم الْحَاجة.
" وَمنعه أَبُو حنفية وَأَصْحَابه فِي حد وَكَفَّارَة وَبدل وَرخّص ومقدر.
قيل: لِأَنَّهَا لَا يدْرك الْمَعْنى فِيهَا.
وَأجِيب: أَنه يدْرك فِي بَعْضهَا فَيجْرِي فِيهِ الْقيَاس كقياس النباش على السَّارِق فِي وجوب الْقطع، بِجَامِع أَخذ مَال الْغَيْر من حرز خُفْيَة.
وَقِيَاس الْقَاتِل عمدا على الْقَاتِل خطا فِي وجوب الْكَفَّارَة بِجَامِع الْقَتْل بِغَيْر حق.
وَقِيَاس غير الْحجر عَلَيْهِ فِي جَوَاز الِاسْتِجْمَار بِهِ الَّذِي هُوَ رخصَة بِجَامِع الجامد الطَّاهِر المنقي.
وَأخرج أَبُو حنيفَة ذَلِك عَن الْقيَاس لكَونه فِي معنى الْحجر، وَسَماهُ دلَالَة النَّص وَهُوَ لَا يخرج بذلك عَنهُ.
وَقِيَاس نَفَقَة الزَّوْجَة على الْكَفَّارَة / فِي تقديرها على الْمُوسر بمدين كَمَا فِي فديَة الْحَج، والمعسر بِمد كَمَا فِي كَفَّارَة الوقاع، بِجَامِع أَن كلا مِنْهُمَا مَال يجب بِالشَّرْعِ ويستقر فِي الذِّمَّة، وأصل التَّفَاوُت من قَوْله تَعَالَى: {لينفق ذُو سَعَة من سعته
…
...
…
...
…
...
…
... الْآيَة} " قَالَه الْمحلي.
قَالَ ابْن مُفْلِح: والرخص كقياس الْعِنَب على الرطب فِي الْعَرَايَا، إِن لم يكن ورد فِيهِ نَص.
والتقديرات: كأعداد الرَّكْعَات، مَعَ تقديرهم الْجُمُعَة بأَرْبعَة،
وخرق الْخُف بِثَلَاث أَصَابِع قِيَاسا.
وَمَا ذكر من جَرَيَان الْقيَاس فِي الرُّخص هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي حَكَاهُ الرَّازِيّ وَغَيره، وَنَصّ أَيْضا على أَنه لَا يجْرِي [فِيهَا] فَلَعَلَّ لَهُ قَوْلَيْنِ.
وَأما مَذْهَبنَا: فَالَّذِي قدمه ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله " وَقَالَ: إِنَّه الْمَشْهُور جَوَاز قِيَاس الْعِنَب على الرطب فِي الْعَرَايَا.
وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر فِي الْفِقْه عدم الْجَوَاز.
قَالَ ابْن مُفْلِح: يجْرِي الْقيَاس فِي الْكَفَّارَات وَالْحُدُود والأبدال والمقدرات عِنْد أَصْحَابنَا، وَالشَّافِعِيَّة وَالْأَكْثَر، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمد، خلافًا للحنفية.
لنا: عُمُوم دَلِيل كَون الْقيَاس حجَّة، وَقَوله:" إِذا سكر هذى "، وكبقية الْأَحْكَام.
قَالُوا: فهم الْمَعْنى شَرط.
رد: الْفَرْض فهمه كَالْقَتْلِ بالمثقل وَقطع النباش.
قَالُوا: فِيهِ شُبْهَة وَالْحَد يدْرَأ بهَا.
رد: بِخَبَر الْوَاحِد وَالشَّهَادَة.
وَمنعه جمع فِي سَبَب وَشرط ومانع، كجعل الزِّنَا سَببا لإِيجَاب الْحَد، فَلَا يُقَاس عَلَيْهِ اللواط.
قَالَ فِي " الْمَحْصُول ": وَهُوَ الْمَشْهُور فِي الْأَسْبَاب.
وَصَححهُ الْآمِدِيّ، وَابْن الْحَاجِب، وَجزم بِهِ الْبَيْضَاوِيّ، وَحَكَاهُ ابْن مُفْلِح عَن الْحَنَفِيَّة.
لَكِن نقل الْآمِدِيّ عَن أَكثر الشَّافِعِيَّة جَرَيَانه فِيهَا، وَمَشى عَلَيْهِ فِي " جمع الْجَوَامِع ".
قَالَ الْبرمَاوِيّ فِي الْكَلَام على اخْتِلَاف الضَّابِط: وَفِي " شرح المقترح " لأبي الْعِزّ: " أَن الْمُعْتَبر فِي الْقيَاس الْقطع بالجامع أَو ظن وجود الْجَامِع كَاف، وبنبني على ذَلِك الْقيَاس فِي الْأَسْبَاب، فَمن اعْتبر / الْقطع منع الْقيَاس فِيهَا، وَلَا يتَصَوَّر عَادَة الْقطع بتساوي المصلحتين، فَلَا يتَحَقَّق جَامع بَين الوصفين بِاعْتِبَار يثبت حكم السَّبَبِيَّة بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا، وَمن اكْتفى بِالظَّنِّ [صحّح] ذَلِك؛ إِذْ يجوز تَسَاوِي المصلحتين فَيتَحَقَّق الْجَامِع وَلَا يمْتَنع الْقيَاس ". انْتهى. وَتقدم هَذَا هُنَاكَ.
وَيجْرِي الْخلاف فِي الشُّرُوط كَمَا ذكره الْآمِدِيّ وَغَيره.
وَصرح بِهِ الكيا الهراسي فِي الشُّرُوط والموانع.
وَفِي " الِانْتِصَار " لأبي الْخطاب فِي مَسْأَلَة الْمُوَالَاة: شُرُوط الصَّلَاة لَا مدْخل للْقِيَاس فِيهَا لعدم [فهم][مَعْنَاهَا] ، ثمَّ سلم.
قَالَ المانعون: لِأَن الْقيَاس فِيهَا يُخرجهَا عَن أَن تكون كَذَلِك؛ إِذْ يكون الْمَعْنى الْمُشْتَرك بَينهَا وَبَين الْمَقِيس عَلَيْهَا هُوَ السَّبَب وَالشّرط وَالْمَانِع، لَا خُصُوص الْمَقِيس عَلَيْهِ أَو الْمَقِيس.
وَأجِيب: بِأَن الْقيَاس لَا يُخرجهَا عَمَّا ذكر، وَالْمعْنَى الْمُشْتَرك فِيهِ كَمَا هُوَ عِلّة لَهَا يكون عِلّة لما يَتَرَتَّب عَلَيْهَا.
وَقَالَ الْمُوفق فِي " الْمُغنِي " فِي مَسْأَلَة اللوث: لَا يجوز الْقيَاس فِي المظان؛ لِأَنَّهُ جمع لمُجَرّد الْحِكْمَة وَإِنَّمَا يتَعَدَّى حكم بتعدي سَببه.
قَالَ ابْن مُفْلِح: (الْقَائِل بالجريان: إِطْلَاق الصَّحَابَة، وَقَول عَليّ:" إِذا سكر افترى " ولإفادته للظن وَأَيْضًا: لصِحَّته التَّعْلِيل بالحكمة أَو ضابطها.
رد ذَلِك: مُسْتَقل بِثُبُوت الحكم، وَالْوَصْف الَّذِي جعل سَببا للْحكم مستغني عَنهُ.
وَقد يُجَاب: بِأَنَّهُ لَا يمْنَع الْجَوَاز.
الْقَائِل بِالْمَنْعِ: ثَبت الْقَتْل بالمثقل سَببا كالمحدد، واللواط سَببا كَالزِّنَا، وَنَحْو ذَلِك.
رد: السَّبَب وَاحِد وَهُوَ الْقَتْل الْعمد الْعدوان،، وإيلاج فرج فِي فرج) .
وَمنعه طَائِفَة فِي العقليات.
قَالَ ابْن مُفْلِح فِي بحث جَوَاز التَّعَبُّد بِهِ فِي الشرعيات: قَالَ الْمَانِع لَا يجوز الْقيَاس كالأصول.
رد: لَا جَامع ثمَّ فِيهَا أَدِلَّة تَقْتَضِي الْعلم.
ذكره فِي التَّمْهِيد " وَغَيره.
وَقَالَ ابْن عقيل فِي " الْوَاضِح ": لَيْسَ فِي أصل صفة جعلت أَمارَة لإِثْبَات أصل آخر، وَلَو قُلْنَا / بِهِ فمنعنا لعدم الطَّرِيق، كَمَا لَو عدمت فِي الْفُرُوع لَا لكَونه أصلا.
وَقَالَ الطوفي: فِي كل مِنْهُمَا قِيَاس بِحَسب مَطْلُوبه قطعا فِي الأول، وظنا فِي الثَّانِي.
وَقَالَ: أَكثر الْمُتَكَلِّمين يجْرِي فِي العقليات، كَمَا تَقول فِي الرُّؤْيَة للبارىء: لِأَنَّهُ مَوْجُود، وكل مَوْجُود مرئي.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: " وَمنعه قوم من الحشوية وغلاة الظَّاهِرِيَّة فِي العقليات، وَالأَصَح الْجَوَاز، وَمثل بِمَا ذكرنَا.
ثمَّ قَالَ: وَوَافَقَهُمْ على الْمَنْع ابْن برهَان فِي الْوَجِيز ".
وَمنعه قوم فِي الْعَادَات والحقائق.
قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل وَابْن مُفْلِح تبعا للمسودة: " قَالَ قوم: الْقيَاس إِنَّمَا يجوز وَيثبت فِي الْأَحْكَام دون الْحَقَائِق، ذكرُوا ذَلِك فِي قَوْلهم فِي إِثْبَات حَيَاة الشّعْر أَنه جُزْء من الْحَيَوَان مُتَّصِل بِهِ اتِّصَال خلقَة، فَلم يُفَارق الْحَيَوَان فِي النَّجَاسَة بِالْمَوْتِ كالأعضاء.
قَالُوا: وَالدَّلِيل على أَنه تحله الْحَيَاة أَنه نمى بِالْحَيَاةِ وَيَنْقَطِع نماؤه بِالْمَوْتِ، وَهَذَا من بَاب الِاسْتِدْلَال على الْحَيَاة بخصائصها لَا من بَاب إِثْبَات الْحَيَاة بِالْقِيَاسِ؛ لِأَن الْقيَاس إِنَّمَا يجوز فِي الْأَحْكَام لَا فِي إِثْبَات الْحَقَائِق كَمَا يسْتَدلّ بالحركة الاختيارية على الْحَيَاة.
قَالَ شَيخنَا: وَهَذَا لَا طائل تَحْتَهُ بل الْقيَاس قِيَاس التأصيل وَالتَّعْلِيل والتمثيل يجْرِي فِي كل شَيْء، وعمدة الطِّبّ مبناها على الْقيَاس، وَإِنَّمَا هُوَ