الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الْإِيمَاء أَن يفرق بَين حكمين بصفتين كَقَوْلِه صلى الله عليه وسلم َ -: "
للراجل سهم وللفارس سَهْمَان
".
قَالَ الْبرمَاوِيّ: كَذَا يمثلون بِهِ وَالَّذِي فِي " الصَّحِيحَيْنِ ": " جعله للْفرس سَهْمَيْنِ ولصاحبه سَهْما "، وَفِي البُخَارِيّ: " للْفرس سَهْمَيْنِ وللراجل سَهْما،
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظ: " جعل للفارس سَهْمَيْنِ وللراجل سَهْما ".
أَو بِصفة مَعَ أحد الْحكمَيْنِ دون الآخر كَحَدِيث: " الْقَاتِل لَا يَرث، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: لَا يَصح.