الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَوْله: {فصل} {شَرط حكم الأَصْل كَونه إِن استلحق شَرْعِيًّا} .
وَذَلِكَ لِأَنَّهُ الْقَصْد من الْقيَاس الشَّرْعِيّ.
قَالَ فِي " الرَّوْضَة ": (والعقلي ومسائل الْأُصُول قَطْعِيَّة لَا تثبت بظني، وَكَذَا لَا يثبت بِهِ أصل الْقيَاس، وأصل خبر الْوَاحِد) انْتهى.
قَالَ الْجُمْهُور: من شَرط
حكم الأَصْل أَن يكون شَرْعِيًّا.
أَي: تَفْرِيعا على أَن الْقيَاس لَا يجْرِي فِي اللُّغَات والعقليات. (وَوَافَقَهُمْ فِي " جمع الْجَوَامِع " على اشْتِرَاط كَونه شَرْعِيًّا، لَكِن قَالَ: إِذا استحلق شَرْعِيًّا [فَإِن] اللّغَوِيّ والعقلي على تَقْدِير أَن يجْرِي الْقيَاس
فيهمَا فَلَيْسَ قِيَاسا شَرْعِيًّا، وَالْكَلَام إِنَّمَا هُوَ فِي الْقيَاس الشَّرْعِيّ، مَعَ أَن الْقيَاس فيهمَا صَحِيح يتَوَصَّل بِهِ إِلَى الحكم الشَّرْعِيّ، كقياس تَسْمِيَة اللائط زَانيا /، والنباش سَارِقا، والنبيذ خمرًا ليثبت الْحَد، وَالْقطع، وَالتَّحْرِيم.
فَإِذا قيل: بِأَن ذَلِك إِنَّمَا هُوَ فِي استلحاق نفس الحكم الشَّرْعِيّ، فَلَا بُد من اشْتِرَاط كَونه شَرْعِيًّا) . قَالَه الْبرمَاوِيّ.
وتابعنا صَاحب " جمع الْجَوَامِع " فِي ذَلِك، وَقد وَافقه شراحه.
قَالَ ابْن الْعِرَاقِيّ: " وَهُوَ مَفْهُوم من تَعْلِيلهم ".