الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قَوْله (فصل))
(الْأَرْبَعَة وَغَيرهم يجوز التَّعَبُّد بِهِ عقلا، وَقيل: لَا، فَقيل: لعدم معرفَة الحكم مِنْهُ، وَقيل: [لوُجُوب] الحكم المتضاد، وَقيل: لِأَنَّهُ أدون البيانين مَعَ الْقُدْرَة على أعلاهما، وأوجبه القَاضِي وَأَبُو الْخطاب والقفال وَجمع) .
قَالَ ابْن مُفْلِح وَغَيره: يجوز التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ فِي الشرعيات عقلا عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة،
وَعَامة الْفُقَهَاء والمتكلمين، خلافًا للشيعة، وَجَمَاعَة من معتزلة بَغْدَاد،
كالنظام، والجعفرين، وَيحيى الإسكافي.
فعلى قَول هَؤُلَاءِ.
قيل: لعدم معرفَة الحكم مِنْهُ لبنائه على الْمصلحَة الَّتِي لَا تعرف بِهِ.
وَقيل: لوُجُوب الحكم المتضاد.
وَقيل: لِأَنَّهُ أدون البيانين مَعَ الْقُدْرَة على أعلاهما.
وأوجبه أَبُو الْخطاب، والقفال، وَأَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ،
وَقَالَهُ القَاضِي أَيْضا.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَمِنْهُم من مَنعه عقلا.
فَقيل: / لِأَنَّهُ قَبِيح فِي نَفسه فَيحرم.
وَقيل: لِأَنَّهُ يجب على الشَّارِع أَن يستنصح لِعِبَادِهِ، وينص لَهُم على الْأَحْكَام كلهَا، وَهَذَا على رَأْي الْمُعْتَزلَة الْمَعْلُوم فَسَاده، وَذكر أقوالا غير ذَلِك.
وَمعنى التَّعَبُّد بِهِ عقلا: أَنه يجوز أَن يَقُول الشَّارِع: إِذا ثَبت حكم فِي صُورَة، وَوجد فِي صُورَة أُخْرَى مُشَاركَة للصورة الأولى فِي وصف، وَغلب على ظنكم أَن هَذَا الحكم فِي الصُّورَة الأولى مُعَلل بذلك الْوَصْف، فقيسوا الصُّورَة الثَّانِيَة على الأولى.
اسْتدلَّ للْمَذْهَب الأول - وَهُوَ الصَّحِيح - بِأَنَّهُ لَا يمْتَنع عقلا نَحْو قَول الشَّارِع: حرمت الْخمر لإسكاره فقيسوا عَلَيْهِ مَا فِي مَعْنَاهُ.
قَالَ ابْن عقيل والآمدي: لَا خلاف بَين الْعُقَلَاء فِي حسن ذَلِك.
وَلِأَنَّهُ وَقع شرعا كَمَا يَأْتِي. وَلِأَنَّهُ يتَضَمَّن دفع ضَرَر مظنون وَهُوَ وَاجِب عقلا، فَالْقِيَاس وَاجِب عقلا، وَالْوُجُوب يسْتَلْزم الْجَوَاز.
قَالُوا: الْعقل يمْنَع وُقُوع مَا فِيهِ خطأ، لِأَنَّهُ مَحْذُور.
رد: منع احْتِيَاطًا لَا إِحَالَة، ثمَّ لَا منع مَعَ ظن الصَّوَاب بِدَلِيل الْعُمُوم وَخبر الْوَاحِد وَالشَّهَادَة.
قَالُوا: أَمر الشَّارِع بمخالفة الظَّن كَالْحكمِ بِشَاهِد وَاحِد، وَشَهَادَة النِّسَاء فِي الزِّنَا، وَنِكَاح أَجْنَبِيَّة من عشر فِيهِنَّ رضيعة مشتبهة.
رد: لمَانع شَرْعِي لَا عَقْلِي لما سبق.
وَاحْتج النظام: بِأَن الشَّرْع فرق بَين المتماثلات كإيجاب الْغسْل بالمني لَا بالبول، وَغسل بَوْل صبية ونضح بَوْل صبي، وَالْجَلد بِنِسْبَة زنا لَا كفر، وَقطع سَارِق قَلِيل لَا غَاصِب كثير، وَالْقَتْل بِشَاهِدين لَا الزِّنَا، وعدتي موت وَطَلَاق.
وَجمع بَين المختلفات: كردة وزنا فِي إِيجَاب قتل، وَقتل صيد عمدا أَو خطأ فِي ضَمَانه، وَقَاتل، وواطىء فِي صَوْم رمصان، وَمظَاهر فِي كَفَّارَة.
رد: / فرق لعدم صَلَاحِية مَا وَقع جَامعا أَو لمعارض لَهُ فِي أصل أَو فرع، وَجمع لاشتراك المختلفات فِي معنى جَامع، أَو اخْتِصَاص كل مِنْهُمَا بعلة مثل حكم خِلَافه.
وألزمه فِي " التَّمْهِيد " وَغَيره بِالْقِيَاسِ الْعقلِيّ كَقطع الْعرق، والرفق بِالصَّبِيِّ، كل مِنْهُمَا يكون حسنا وقبيحا وهما متفقان، فالرفق بِهِ وضربه حسنان، وهما مُخْتَلِفَانِ معنى.
قَالُوا: الْقيَاس فِيهِ اخْتِلَاف لتَعَدد الأمارة والمجتهد فَيرد لقَوْله تَعَالَى: {وَلَو كَانَ من عِنْد غير اللَّهِ لوجدوا فِيهِ اخْتِلَافا كثيرا} [النِّسَاء: 82] .
رد: بنقيضه بِالظَّاهِرِ.
وَبِأَن مُرَاد الْآيَة تناقضه، أَو مَا يخل ببلاغته، للختلاف فِي الْأَحْكَام قطعا.
قَالُوا: إِذا اخْتلف قِيَاس مجتهدين: فَإِن كَانَ كل مُجْتَهد مصيبا: لزم كَون الشَّيْء ونقيضه حَقًا، وَإِلَّا فتصويب أحد الظنين مَعَ استوائهما تَرْجِيح بِلَا مُرَجّح.
رد: بِالظَّاهِرِ، وَحكم اللَّهِ يخْتَلف لتَعَدد الْمُجْتَهد والمقلد والزمن، فَلَا اتِّحَاد فَلَا تنَاقض، وَبِأَن أحد الْمُجْتَهدين لَا بِعَيْنِه مُصِيب فَلَا يلْزم تَرْجِيح بِلَا مُرَجّح.
قَالُوا: مُقْتَضى الْقيَاس إِن وَافق الْبَرَاءَة الْأَصْلِيَّة فمستغنى عَنهُ، وَإِلَّا لم يرفع الْيَقِين بِالظَّنِّ.
رد: بِالظَّاهِرِ.
قَالُوا: حكم اللَّهِ يسْتَلْزم خبر اللَّهِ عَنهُ؛ لِأَنَّهُ مُفَسّر بخطابه، ويستحيل خَبره بِلَا تَوْقِيف.
رد: الْقيَاس تَوْقِيف؛ لثُبُوته بِنَصّ أَو إِجْمَاع.
قَالُوا: إِن تعَارض عِلَّتَانِ، فَالْعَمَل بِأَحَدِهِمَا تَرْجِيح بِلَا مُرَجّح، وَبِهِمَا تنَاقض.
رد: بِالظَّاهِرِ، ثمَّ لَا تنَاقض إِن تعدد الْمُجْتَهد، وَإِلَّا رجح، فَإِن تعذر وقف.
وَذكر الْآمِدِيّ: أَنه عرف من مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد يعْمل بِمَا شَاءَ.
وَكَذَا خَيره ابْن عقيل كالكفارة قَالَ: وَهَذَا لَا يَجِيء على تصويب كل مُجْتَهد، وَنحن وكل من لم يصوبه على أَنه لَا بُد من تَرْجِيح فعدمه لتَقْصِيره.
قَالُوا: كأصول الدّين.
رد: لَا جَامع، ثمَّ / فِيهَا أَدِلَّة تَقْتَضِي الْعلم ذكره فِي " التَّمْهِيد " وَغَيره.
وَفِي " الْوَاضِح ": لَيْسَ فِي أصل صفة جعلت أَمارَة لإِثْبَات أصل آخر، وَلَو قُلْنَا بِهِ فمنعنا لعدم الطَّرِيق، كَمَا لَو عدمت فِي الْفُرُوع لَا لكَونه أصلا.
وَقَالَ الطوفي: فِي كل مِنْهُمَا قِيَاس بِحَسب مَطْلُوبَة قطعا، فِي الأول وظنا فِي الثَّانِي، ثمَّ هَذَا قِيَاس مِنْكُم، فَإِن صَحَّ صَحَّ قَوْلنَا.
وَقيل: يجْرِي فِي العقليات عِنْد أَكثر الْمُتَكَلِّمين.
قَالُوا: بَيَان بالأدون.
رد: بِالظَّاهِرِ، ثمَّ قد يكون مصلحَة.
قَالُوا: مَبْنِيّ على الْمصَالح وَلَا يعلمهَا إِلَّا اللَّهِ.
رد: تعرف بِهِ.
الْقَائِل " يجب ": النَّص متناه وَالْأَحْكَام لَا تتناهى، فَيجب؛ لِئَلَّا يَخْلُو بَعْضهَا عَن حكم، وَهُوَ خلاف الْقَصْد من بعثة الرُّسُل.
رد: إِنَّمَا كلف النَّبِي بِمَا يُمكنهُ تبليغه خطابا، وَأَيْضًا الْعُمُوم يستوعبها نَحْو: كل مُسكر حرَام.
أجَاب فِي " الرَّوْضَة ": إِن تصور فَلَيْسَ بواقع.
قَالَ ابْن مُفْلِح: " كَذَا قَالَ، وَذكر بعض أَصْحَابنَا اخْتِلَاف النَّاس فِيهِ، فَقيل: لَا يُمكن، وَقيل: بلَى، فَقيل: وَقع.
قَالَ: وَهُوَ الصَّوَاب.
وَقيل: لَا، فَقيل النَّص يَفِي بِالتَّعْلِيلِ، وَقيل: بالكثير أَو أَكثر " انْتهى.
قَوْله: (فعلى الْجَوَاز وَقع شرعا عندنَا وَعند الْمُعظم، وَمنعه دَاوُد وَبَعض أَصْحَابنَا وَجمع، وَعَن أَحْمد مثله، فأثبتها أَبُو الْخطاب، وَحملهَا القَاضِي وَابْن عقيل على قِيَاس خَالف نصا، وَابْن رَجَب على من لم يبْحَث عَن الدَّلِيل، أَو لم يحصل شُرُوطه، فَعَلَيهِ قيل: منع الشَّرْع مِنْهُ، وَقيل: لم يَأْتِ دَلِيل بِجَوَازِهِ، وعَلى الأول وُقُوعه بِدَلِيل السّمع لَا الْعقل، عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا، وَالْأَكْثَر قَطْعِيّ لَا ظَنِّي فِي الْأَصَح) .
قَالَ ابْن مُفْلِح: " الْقَائِل بِجَوَازِهِ عقلا قَالَ: وَقع شرعا. إِلَّا دَاوُد، وَابْنه، [و] القاشاني، والنهرواني، فَإِن عِنْدهم
منع الشَّرْع مِنْهُ.
وَقيل: بل بِلَا دَلِيل فِيهِ بِجَوَازِهِ. وَأكْثر أَصْحَابنَا وَغَيرهم وَقع التَّعَبُّد بِهِ سمعا.
وَقيل: وعقلا.
وَقَالَ الْبرمَاوِيّ: " والقائلون بحجيته اخْتلفُوا هَل ذَلِك بِالشَّرْعِ / أَو بِالْعقلِ؟
قَالَ الْأَكْثَر بِالْأولِ.
وَقَالَ الْقفال وَأَبُو الْحُسَيْن بِالثَّانِي، وَأَن الْأَدِلَّة السمعية وَردت مُؤَكدَة، وَلَو لم ترد لَكَانَ الْعَمَل بِهِ وَاجِبا.
وَقَالَ [الدقاق] : يجب الْعَمَل بِهِ فِي الشَّرْع وَالْعقل حَكَاهُ فِي " اللمع ". ".
وَفِي كَلَام القَاضِي، وَأبي الْخطاب، وَابْن عقيل: أَنه قَطْعِيّ،
وَعَلِيهِ الْأَكْثَر.
وَفِي كَلَامهم أَيْضا: أَنه ظَنِّي.
وَذكر الْآمِدِيّ: الْقطع عَن الْجَمِيع، وَعند أبي الْحُسَيْن ظَنِّي.
قَالَ: وَهُوَ الْمُخْتَار.
وَذكر ابْن حَامِد عَن بعض أَصْحَابنَا: لَيْسَ بِحجَّة لقَوْل أَحْمد فِي رِوَايَة الْمَيْمُونِيّ: " يجْتَنب الْمُتَكَلّم هذَيْن الْأَصْلَيْنِ الْمُجْمل وَالْقِيَاس ".
وَحمله القَاضِي، وَابْن عقيل على قِيَاس عَارضه سنة.
قَالَ أَبُو الْخطاب: وَالظَّاهِر خِلَافه.
قَالَ ابْن رَجَب فِي آخر " شرح التِّرْمِذِيّ ": قَالَ أَحْمد للميموني: " خصلتان يَنْبَغِي أَن يتهيب الْكَلَام: الْمُجْمل وَالْقِيَاس، فَمن تكلم فِي الْفِقْه يجتنبهما فَإِنِّي أراهما يحْملَانِ الرجل على مَا يرغب لَهُ عَنهُ " انْتهى.
قَالَ ابْن رَجَب: فَتَنَازَعَ أَصْحَابنَا فِي مَعْنَاهُ:
فَقَالَ بعض الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين كَأبي الْخطاب وَغَيره: هَذَا يدل على الْمَنْع فِي اسْتِعْمَال الْقيَاس فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة بِالْكُلِّيَّةِ.
وَأكْثر الْأَصْحَاب لم يثبتوا عَن أَحْمد فِي الْعَمَل بِالْقِيَاسِ خلافًا كَابْن أبي مُوسَى، وَالْقَاضِي، وَابْن عقيل وَغَيرهم.
قَالَ ابْن رَجَب: وَهُوَ الصَّوَاب.
ثمَّ مِنْهُم من قَالَ أَمر باجتناب الْقيَاس، إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْقيَاس الْمُخَالف للنَّص.
وَهَذَا ضَعِيف وَلأَجل ضعفه حمل أَبُو الْخطاب الرِّوَايَة على [نفي] الْقيَاس جملَة.
قَالَ ابْن رَجَب: وَالصَّوَاب أَنه أَرَادَ اجْتِنَاب الْعَمَل بِالْقِيَاسِ قبل الْبَحْث عَن السّنَن والْآثَار، وَعَن الْقيَاس قبل إحكام النّظر فِي استجماع شُرُوط صِحَّته، كَمَا يَفْعَله كثير من الْفُقَهَاء، وَيدل على هَذَا وُجُوه، وَذكرهَا.
قَالَ ابْن مُفْلِح: " وَالْمرَاد من الْإِنْكَار الْقيَاس الْبَاطِل بِأَن صدر عَن غير مُجْتَهد، أَو فِي / مُقَابلَة نَص، أَو فِيمَا اعْتبر فِيهِ الْعلم، أَو أَصله فَاسد، أَو على من غلب وَلم يعرف الْأَخْبَار، أَو احْتج بِهِ قبل طلب نَص لَا يعرفهُ مَعَ رجائه لَو طلب.
فَإِنَّهُ لَا يجوز عندأحمد وَالشَّافِعِيّ وفقهاء الحَدِيث، وَلِهَذَا جَعَلُوهُ بِمَنْزِلَة التَّيَمُّم قَالَ بعض أَصْحَابنَا: وَطَرِيقَة الْحَنَفِيَّة تَقْتَضِي جَوَازه بِدَلِيل مَا سبق جمعا وتوفيقا " انْتهى.
وَقد احْتج القَاضِي وَغَيره على الْعَمَل بِالْقِيَاسِ بقول أَحْمد: " لَا يَسْتَغْنِي أحد عَن الْقيَاس "، وَقَوله " وَمَا تصنع بِهِ، وَفِي الْأَثر مَا يُغْنِيك عَنهُ ".
وَقَوله فِي رِوَايَة الْمَيْمُونِيّ: " سَأَلت الشَّافِعِي عَنهُ فَقَالَ: ضَرُورَة وَأَعْجَبهُ ذَلِك ".
اسْتدلَّ للْأولِ وَهُوَ الصَّحِيح بقوله تَعَالَى؛ {فأعتبروا يَا أولى الْأَبْصَار} [الْحَشْر: 2] ، وَالِاعْتِبَار اختبار شَيْء بِغَيْرِهِ وانتقال من شَيْء إِلَى غَيره، وَالنَّظَر فِي شَيْء ليعرف بِهِ آخر من جنسه.
فَإِن قيل: هُوَ الاتعاظ لسياق الْآيَة.
رد: مُطلق.
فَإِن قيل: الدَّال على الْكُلِّي لَا يدل على الجزئي.
رد: بلَى.
ثمَّ مُرَاد الشَّارِع الْقيَاس الشَّرْعِيّ؛ لِأَن خطابه غَالِبا بِالْأَمر الشَّرْعِيّ.
وَفِي كَلَام أَصْحَابنَا وَغَيرهم: عَام لجَوَاز الِاسْتِثْنَاء ثمَّ مُتَحَقق فِيهِ؛ لِأَن المتعظ بِغَيْرِهِ منتقل من الْعلم بِغَيْرِهِ إِلَى نَفسه فَالْمُرَاد قدر مُشْتَرك.
وَمنعه الْآمِدِيّ بِمَعْنى الاتعاظ، كَقَوْلِهِم: اعْتبر فلَان فاتعظ، وَالشَّيْء لَا يَتَرَتَّب على نَفسه.
وَجَوَابه: منع صِحَّته.
فَإِن قيل: لَو كَانَ بِمَعْنى الْقيَاس لما حسن ترتيبه فِي الْآيَة.
رد: بِالْمَنْعِ مَعَ تحقق الِانْتِقَال فِي الاتعاظ. وَسبق فِي الْأَمر ظُهُور صِيغَة " افْعَل " فِي الطّلب. وَأَيْضًا سبق خبر الخثعمية وَغَيره فِي مسالك الْعلَّة. وَسبق خبر معَاذ فِي الْإِجْمَاع.
وروى سعيد بِإِسْنَاد جيد معنى حَدِيث معَاذ عَن ابْن مَسْعُود قَوْله، وَعَن الشّعبِيّ عَن عمر قَوْله، وَولد لست سِنِين خلت من
خِلَافَته.
قَالَ أَحْمد الْعجلِيّ: مرسله صَحِيح، وبإسناد جيد مَعْنَاهُ عَن ابْن عَبَّاس فعله، وللنسائي قَول ابْن مَسْعُود.
وَله عَن شُرَيْح عَن عمر / " بعد مَا قضى بِهِ الصالحون فَإِن شِئْت تقدم والتأخر خير لَك ".
وَعَن أم سَلمَة مَرْفُوعا: " إِنَّمَا أَقْْضِي لكم برأيي فِيمَا لم ينزل عَليّ فِيهِ ".
حَدِيث حسن، رَوَاهُ أَبُو عبيد، وَأَبُو دَاوُد، وَكَذَا المعمري، وَالطَّبَرَانِيّ،