الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَاحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الْفَرَقِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: الْفَرَقُ: سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ. قَالَ: فَمَنْ قَالَ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ قَالَ: وسَمِعْت أَحْمَد يَقُولُ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرِطْلِنَا هَذَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ أَوْفَى قِيلَ الصَّيْحَانِيُّ ثَقِيلٌ. قَالَ: الصَّيْحَانِيُّ أَطْيَبُ قَالَ: لَا أَدْرِي.
بَابٌ فِي الْغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ
239 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْغُسْلَ مِنَ الجَنَابَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
===
قوله: "الصبحاني
…
" إلخ هو ضرب من تمر المدينة، ثم كلام أحمد هذا يدل على جواز أداء صدقة الفطر عنده بالوزن وعدم وجوبه بالكيل، والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي الْغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ
239 -
قوله: "أما أنا فأفيض" أما بفتح همزة وتشديد ميم، وأفيض بضم الهمزة من الإفاضة، وقسيم أما ذكره مسلم (1) أي: وأما غيري فلا أعلم بحاله، وفيه سنية التثليث في الإفاضة على الرأس وألحق به غيره؛ فإن الغسل أولى بالتثليث من الوضوء المبني على التخفيف، كذا في مجمع البحار.
قلت: لكن الحديث الآتي -أعني حديث الحلاب- يدل على أنه كان يقصد
(1) مسلم في الحيض (327/ 54).
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا» . وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.
240 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ مِنْ نَحْوِ الْحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ» .
241 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ صَدَقَةَ، حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ أَحَدُ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَتْهَا إِحْدَاهُمَا كَيْفَ
===
بالثلاث الاستيعاب مرة لا التكرار، بل الحديث الذي بعد حديث الحلاب يدل على ذلك أيضًا فلا يتم الاستدلال على سنية التثليث في الرأس، فتأمل.
240 -
قوله: "الحِلَابِ" بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام وموحدة، وهو إناء يسع قدر حلب ناقة وجعله بالجيم وتفسيره بماء الورد كما قيل، ويوهمه صنع البخاري في صحيحه (1) غير مناسب؛ لأن استعمال الطيب بعد الغسل أليق من استعماله قبله؛ لأنه يذهب بالاغتسال، وقوله:"بشق رأسه" بكسر الشين أي نصفه وناحيته، وقوله:"فقال بهما" من إطلاق القول على الفعل.
241 -
قوله: "جميع بن عمير"(2) هما بالتصغير.
(1) البخاري في الغسل (258).
(2)
جميع بن عمير بن نعمان التيمي أبو الأسود الكوفي من بني تيم الله بن ثعلبة قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: كوفي تابع من عتق الشيعة ، محله الصدق ، صالح الحديث ، وقال ابن عري: هو كما قاله البخاري في أحاديثه نظر. التهذيب 2/ 111 ، 112.
كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ عِنْدَ الْغُسْلِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رُءُوسِنَا خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضُّفُرِ» .
242 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاشِحِيُّ، وَمُسَدَّدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ - قَالَ سُلَيْمَانُ - يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ» وَقَالَ مُسَدَّدٌ: «غَسَلَ يَدَيْهِ يَصُبُّ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ اتَّفَقَا فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ» ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ:«يُفْرِغُ عَلَى شِمَالِهِ، وَرُبَّمَا كَنَتْ عَنِ الْفَرْجِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ، فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشْرَةَ، أَوْ أَنْقَى الْبَشْرَةَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، فَإِذَا فَضَلَ فَضْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيْهِ» .
===
242 -
قوله: "الواشحي"(1) بكسر الشين المعجمة والحاء المهملة.
قوله: "كنت" من الكناية أي عائشة، وقوله:"قد أصاب" أي أثر التخليل، وقوله "فضل" بفتح الضاد وبكسره، ولعل المراد أنه إذا بقي في الإناء شيء بعد الفراغ من الاغتسال يصبه على رأسه، والله تعالى أعلم.
(1) سليمان بن حرب الواشحي، أبو أيوب البصري، وواشح من الأزد، سكن مكة وكان قاضيها ، روى عن شعبة: محمد بن طلحة، وروى عنه البخاري وأبو داود ، وروى له الباقون بواسطة أبي بكر بن أبي شيبة وأبي داود سليمان بن معبد ، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال صاحب الزهرة: روى عنه البخاري مائة وسبعة وعشرين حديثًا. مات سنة أربع وعشرين ومائتين. التهذيب 4/ 178 - 180.
243 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَإِذَا أَنْقَاهُمَا أَهْوَى بِهِمَا إِلَى حَائِطٍ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوءَ، وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ» .
244 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: «لَئِنْ شِئْتُمْ لَأُرِيَنَّكُمْ أَثَرَ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَائِطِ حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ» .
245 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: «وَضَعْتُ
===
243 -
قوله: "ثم غسل مَرَافغِه" بفتح ميم وكسر فاء وغين معجمة، جمع رفغ بضم الراء وفتحها وسكون الفاء، وهي ما يجتمع الأوساخ من البدن كالإبطين وأصول الفخذين ونحو ذلك.
قوله: "فإذا أنقاهما" الظاهر أن في الحديث اختصارًا، والأصل: ثم غسل فرجه ثم غسل مرافغه حتى إذا أنقاهما أي الفرج والمرافغ أهوى بهما أي اليدين، أي مدهما نحو حائط ليدلكهما به تنظيفًا، والله تعالى أعلم.
وقوله: "يستقبل" أي يبتدئ الوضوء، والله تعالى أعلم.
245 -
قوله "غُسلا" بضم الغين أي ماء الغسل على حذف المضاف أو هو
للنبى صلى الله عليه وسلم غُسْلًا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، فَغَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى نَاحِيَةً فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ الْمِنْدِيلَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ» فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ:«كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِالْمِنْدِيلِ بَأْسًا، وَلَكِنْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْعَادَةَ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ مُسَدَّدٌ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ: كَانُوا يَكْرَهُونَهُ لِلْعَادَةِ؟ فَقَالَ: هَكَذَا هُوَ، وَلَكِنْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي هَكَذَا.
246 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْخُرَاسَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: " إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى سَبْعَ مِرَارٍ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ - فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ، فَسَأَلَنِي كَمْ أَفْرَغْتُ؟ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي. فَقَالَ: لَا أُمَّ لَكَ، وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ
===
اسم للماء الذي يغتسل به، فلا حاجة إلى تقدير مضاف، وقوله:"فأكفأ" بالهمزة في آخره أي أماله، وقوله:"ثم ضرب بيده" أي مبالغة في التنظيف إزالة للرائحة الكريهة، وقوله:"تنحى" أي تبعد عن مكانه و"المنديل" بكسر الميم، وظاهر هذا الحديث أنه اكتفى عن مسح الرأس في الوضوء بالاغتسال، لكن مقتضى سائر الأحاديث المسح فيحتمل أن ترك المسح من اقتصار بعض الرواة، والله تعالى أعلم.
246 -
قوله: "عن شعبة" قال المنذري: شعبة هذا هو أبو عبد الله ، ويقال: أبو يحيى مولى عبد الله عباس.
تَدْرِيَ؟ - ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ الْمَاءَ ". ثُمَّ يَقُولُ:«هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَطَهَّرُ» .
247 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:«كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ، وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً، وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً» .
===
قوله: "يفرغ" من الإفراغ.
247 -
قوله: "ابن عُصْم"(1) بضم العين وسكون الصاد والميم المهملتين.
قوله: "كانت الصلاة" أي أول ما شرعت ليلة المعراج، وكذا الغسل أول ما شرع في وقته ، وكذا غسل البول ، ولا يلزم من هذا اتحاد وقت شرع هذه الأمور ولا وقت نسخها ، فلا يلزم أن مقتضى حديث ابن عباس السابق أنه صلى الله عليه وسلم عمل في الغسل سبع مرات، فيلزم منه وقوع العمل في الصلاة بخمسين مع أنه معلوم العدم، لأن خمسين صلاة شرعت ليلة المعراج ونسخت فيها ، والله تعالى أعلم.
(1) عبد الله بن عصم ويقال: ابن عصمة أبو علوان الحنفي ، أصله من أهل اليمامة وحديثه في الكوفة، قال ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ كثيرًا. التهذيب 5/ 321.
248 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
249 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ» قَال عَلِيٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي ثَلَاثًا، وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ.
===
248 -
قوله: "ابن وجيه"(1) بفتح واو وكسر جيم وسكون مثناة من تحت، وقيل: بسكون جيم وفتح موحدة.
قوله: "وأنقُوا" من الإنقاء أي نظفوا.
249 -
قوله: "زاذان" بذال معجمة.
قوله: "وكان يجز شعره" من الجز بجيم وتشديد معجمة، وهو قص الشعر والصوف.
(1) الحارث بن وجيه الراسبي أبو محمد البصري، روى عن مالك بن دينار، وعنه زيد بن الحباب وأبو كامل الجمدري، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: في حديثه بعض المناكير، وكذا قال أبو حاتم، وزاد: ضعيف الحديث
…
التهذيب 2/ 162.