الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَوْمَئِذٍ، قَالَ:«أَرْبَعُونَ» .
بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ
1070 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، قَالَ: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ:«مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيُصَلِّ» .
1071 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا، وَكَانَ ابْنُ
===
موضع بنواحي المدينة.
بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ
1070 -
قوله: "من يشأ أن يصلي فليصل" أي ومن يشأ أن يكتفي بالعيد يجزئه حضوره عن حضور الجمعة لكن لا يسقط به الظهر كذا قاله الخطابي (1)، ومذهب علمائنا لزوم الحضور للجمعة، ولا يخفى أن أحاديث هذا الباب بعضها يقتضي سقوط الظهر أيضًا؛ كحديث ابن الزبير، وبعضها يقتضي لزوم الحضور للجمعة مع كونه ساكتا عن لزوم الظهر، والله تعالى أعلم.
(1) معالم السنن للخطاب 1/ 245.