الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبُو سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: «هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ» .
51 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: لِعَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: «بِالسِّوَاكِ» .
بَابُ غَسْلِ السِّوَاكِ
52 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ الْحَاسِبُ، حَدَّثَنِي كَثِيرٌ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ، فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ، فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ، ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ» .
بَابُ السِّوَاكِ مِنَ الْفِطْرَةِ
53 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ
===
قلت: إضافة الفضل إلى الآداب غير ظاهرة والأقرب إبقاء الكلام على ظاهره، أي في بيان فضل السواك، وذلك لأن الأمر بإعطاء الأكبر يتضمن بيان فضل السواك، ويدل على أنه شيء له فضل كبير عند الله حتى يختص به الأكبر والأشرف، وأنزل الوحي لأجله. والله تعالى أعلم.
بَابُ السِّوَاكِ مِنَ الْفِطْرَةِ
53 -
قوله: "عشر من الفطرة" أي من الدين أو من السنة القديمة التي
اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ
===
اختارها الأنبياء عليهم السلام، واتفقت عليها الشرائع، فكأنه أمر جبلي فطروا عليها.
وقال الخطابي: أكثر العلماء على تفسيرها بالسُّنة، أي أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم، وهي الكلمات التي ابتلى الله تعالى إبراهيم بها كما روى عن ابن عباس، وقد أمرنا بمتابعته خصوصًا في قوله تعالى:{ثُمَّ أَوْحَينَا إِلَيكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} (1).
ورواية خمس لا تنفي الزيادة إذ لا مفهوم للعدد، ثم عشر مبتدأ بتقدير عشر خصال أو خصال عشر، والجار والمجرور خبر له أو صفة، وما بعده خبر.
وقوله: "قص الشارب، أي قطعه، والشارب: الشعر النابت على الشفة، والقص هو الأكثر في الأحاديث نص عليه الحافظ بن حجر وهو مختار مالك، وجاه في بعضها الإحفاء وهو مختار أكثر العلماء، والإحفاء هو الاستيصال.
قال الطبري: القص يدل على أخذ البعض، والإحفاء على أخذ الكل، وكلاهما ثابت، فيتخير فيما شاء. ورجح قوله الحافظ ابن حجر ثم السيوطي في حاشية الكتاب، وقال: لما فيه من الجمع بين الأحاديث.
قلت: قد يقال بل فيه إبطال الأحاديث كلها؛ لأن أحاديث القص تدل على تعيين القص لا على غيره، والإحفاء يدل على تعيين الإحفاء، فالتخيير إبطال للكل، والتوفيق بين الأحاديث بحمل أحدهما على المجاز غير مستبعد، فالظاهر أن يحمل الإحفاء على معنى القص؛ لأن مالكًا كان أعلم بسنة أهل المدينة وكان
(1) معالم السنن 1/ 31. والآية من سورة النحل: آية (133).
الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ - يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ - "، قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ «الْمَضْمَضَةَ» .
54 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: مُوسَى، عَنْ
===
يراعيها جدًّا، فالظاهر أنه عين القص بسنتهم وكأنه لهذا قال النووي القص هو المختار، وأيضًا هو الوارد في أكثر الأحاديث (1). والله تعالى أعلم.
قوله: "وإعفاء اللحية" أي إرسالها وتوفيرها.
وقوله: "وغسل البراجم" قال الخطابي: معناه تنظيف المواضع التي يجتمع فيها الوسخ، وأصل البراجم العقد التي تكون على ظهور الأصابع (2).
وقوله: "ونتف الإبط" أي أخذ شعره بالأصابع، وهل يكفي الحلق والتنوير في السنة؟
ويمكن أن يخص الإبط بالنتف؛ لأنه محل الرائحة الكريهة لاحتباس الأبخرة عن المسام، والنتف يضعف أصول الشعر والحلق يقويها. روي أن الشافعي كان يحلق المزين إبطه ويقول السُّنة النتف لكني لا أقدر عليه.
وقوله: "وانتقاص الماء" بالفاء والضاد المهملة على المشهور أي انتقاص البول بغسل المذاكير، وقيل: هو بالفاء والضاد المعجمة أي نضح الماء على الذكر.
54 -
قوله: "والانتضاح" قال الخطابي: هو الاستنجاء بالماء (3)، وقال
(1) المجموع للنووي 1/ 287.
(2)
معالم السنن 1/ 31.
(3)
السابق 1/ 32.