الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» .
841 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَيَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ» .
بَابُ النُّهُوضِ فِي الْفَرْدِ
842 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
===
841 -
قوله: "يعمد أحدكم في صلاته فيبرك" ألخ هو على حذف حرف الإنكار أي أيعمد، وقوله:"فيبرك" بالنصب على جواب الاستفهام، فيوافق الرواية السابقة وفي بعض النسخ يبرك بلا فاء فهو حال، ويحتمل على بعد أنه من قبيل وضع الخبر موضع الأمر أي ينبغي أن يعمد فيوافق هذه الرواية لما تقدم من فعله أنه إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه والله تعالى أعلم.
بَابُ النُّهُوضِ فِي الْفَرْدِ
أي القيام من الركعة الأولى أو الثالثة.
842 -
قوله: "وما أريد الصلاة" أي فقط أو أصالة أو إيقاعها في مسجدكم، وليس المراد أنه يصلي لهم بلا نية إذ لم تصح الصلاة بلا نية، بل المراد أن الباعث الأصلي على الصلاة في مسجدكم، وحاصل أحاديث الباب ثبوت جلسة
أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، إِلَى مَسْجِدِنَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: كَيْفَ صَلَّى؟ قَالَ: مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا - يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ إِمَامَهُمْ - وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ «إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَعَدَ، ثُمَّ قَامَ» .
843 -
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، إِلَى مَسْجِدِنَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، قَالَ: «فَقَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ
===
الاستراحة، وحملها من لا يقول على أنه صلى الله عليه وسلم فعلها في آخر عمره حين ثقل ولم يفعل قصدًا، والسنة ما فعله قصدًا لا ما فعله بسبب آخر، لكن ورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لمالك وأصحابه:"صلوا كما رأيتموني أصلي"(1) وأقل ذلك أن يكون مستحبًا، وأيضًا قد جاء الأمر بها في حديث الأعرابي المسيء صلاته (2)، والعجب أنهم يحملون جلسة الاستراحة على أنها كانت في آخر عمره، ثم يقولون أن ما رواه مالك بن الحويرث من رفع اليدين عند الركوع مع جلسة الاستراحة منسوخ، وكيف يكون منسوخًا إذا كان في آخر عمره، والله تعالى أعلم.
(1) أحمد 5/ 53، والبخاري في الأدب (6008).
(2)
البخاري في الاستئذان باب من رد فقال عليك لسلام (6251) ومسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة (397/ 45)، والنسائي في الافتتاح 2/ 96.