الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ [فِي] الْمُحَافَظَةِ عَلَى [وَقْتِ] الصَّلَوَاتِ
425 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصُّنَابِحِيّ، قَالَ: زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ، فَقَالَ: عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ
===
بَابٌ [فِي] الْمُحَافَظَةِ عَلَى [وَقْتِ] الصَّلَوَاتِ
425 -
قوله: "خمس صلوات" مبتدأ -والتخصيص الإضافي يكفي لجواز الابتداء- خيره جملة "افترضهن الله". وجملة: "من أحسن. . ." إلخ، استئناف لبيان ما ترتب على افتراضهن، ويحتمل أن يكون جملة افترضهن صفة وما بعده خبر، ثم استدلال عُبادة على عدم وجوب الوتر استدلال بمفهوم العدد وهو ضعيف أو غير معتبر لتخلفه عن أسماء العدد كثيرًا، إلا أن يقال قد قوي هاهنا عنده لما لحقه من القرائن المقتضية لاعتباره هاهنا؛ وذلك لأنه لو كان فرضًا كل يوم لبين لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بيانًا وافيًا بحيث ما خفي على أحد لعموم الابتلاء فضلًا عن أن يخفى على نحو عبادة، فكيف وقد بين لهم ما يوهم خلاف فظهر بهذا أن المفهوم هاهنا معتبر، ويقال لعله استدل بثبوت المغفرة بالصلوات الخمس، ولو كان هناك سادسة لما حصلت المغفرة بخمس، وفيه أنه كيف تحصل المغفرة بخمس مع وجود سادسة، وقوله:"عهد" أي وعد مؤكدة،
لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ».
426 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» ، قَالَ: الْخُزَاعِيُّ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا أُمُّ فَرْوَةَ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ.
427 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا
===
وقوله: "أن يغفر له" بدل منه، والله تعالى أعلم.
426 -
قوله: "الصلاة في أول وقتها" هذا الحديث بظاهره لا يوافق حديث: "أبردوا بالظهر"(1) ولا ما جاء في صلاة العشاء، فلا بد من تأويله بحمل أول الوقت على أول الوقت المستحب، وإطلاق المطلق على الكامل شائع، وكيف يرغب الشارع في خلاف المستحب شرعًا، وكل ما جاء في أول الوقت ينبغي حمله على هذا المعنى، ثم أحاديث أفضل الأعمال وردت مختلفة وقد ذكر العلماء في توفيقها وجوها من جملتها: أن الاختلاف بالنظر إلى اختلاف أحوال المخاطبين، فمنهم من يكون له الأفضل الاشتغال بعمل، ومنهم من يكون له الأفضل الاشتغال بآخر، والله تعالى أعلم.
427 -
قوله: "لا يلج" بكسر اللام أي لا يدخل، وقوله "صلى" لعل المراد به
(1) البخاري في مواقيت الصلاة (538) عن أبي سعيد.
أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ» ، قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: نَعَمْ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ.
428 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي «وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ
===
الدوام ولعله لا يوفق للمداومة إلا من سبقت له هذه السعادة، والله تعالى أعلم.
428 -
قوله: "أجزأ عني" أي كفاني، وقوله:"على العصرين" مبنى على التغليب إذ صلاة الفجر لا تسمى عصرًا، بقي أن ظاهر الحديث يفيد أن المحافظة على الصلاتين تكفي عن الصلوات الخمس لمن له أشغال وهو مشكل، وقد ظهر لي في جوابه: أن المراد بالمحافظة ليست مطلق الأداء بل الأداء في أول الوقت مثلًا، ومع مراعاة الخشوع والخضوع والآداب والسنن والحضور مثلًا، فيجوز أن يكون أداء الصلاتين على هذه الصفة كافيًا عن أداء الكل على هذه الصفة، وتكون الصلوات الباقية فرضًا يلزم أداؤها ولو على غير هذه الصفة، ولم يكن لعباداتها على غير هذه الصفة نقصان في أجر لأجزأ محافظة الصلاتين من محافظتها، والله تعالى أعلم، ثم رأيت السيوطي نقل عن البيهقي نحو هذا، ثم
الْخَمْسِ»، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي، فَقَالَ:«حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ» وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا، فَقُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ ، فَقَالَ:«صَلَاةُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِهَا» .
429 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، وَأَبَانُ، كِلَاهُمَا، عَنْ خُلَيْدٍ الْعَصَرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَّ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ " قَالُوا: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ قَالَ:«الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ» .
430 -
حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ ضُبَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُلَيْكٍ الْأَلْهَانِيِّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ
===
قال: أقول في مسند أحمد بسنده عن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه.
فظاهر هذا أن أسقط عنه ثلاث صلوات، وكان من خصائصه صلي الله تعالى عليه وسلم أنه يخص من شاء بما شاء من الأحكام، ويسقط عمن شاء ما شاء من الواجبات كما بينته في كتاب الخصائص وهذا منه، والظاهر أن هذا الرجل المبهم في حديث الإمام أحمد هو فضالة فإنه ليثي ونصر بن عاصم ليثي، وقد قال عن رجل منهم، اهـ.