الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ [وَضُوءِ] الْمَرْأَةِ
77 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَنَحْنُ جُنُبَانِ» .
78 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ خَرَّبُوذَ، عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ، قَالَتْ:«اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ» .
===
بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ [وَضُوءِ] الْمَرْأَةِ
77 -
قوله: "من إناء واحد" هذا لا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل أولًا ثم عائشة؛ فالاستدلال به ضعيف جدًّا.
78 -
قوله: "خرَّبُوذ"(1) بفتح الخاء المعجمة وضمها وفتح الراء المشددة وضم الموحدة.
قوله: "اختلفت يدي
…
" إلخ هذا يدل على وضوئهما معًا ومثله لا يسمى، فضلًا لأحدهما قبل فراغه؛ فلعل الاستدلال مبني على أنه قد يؤدي إلى استعمال فضل المرأة بأن فرغت قبل، فلو كان الفضل ممنوعًا لما توضأ معًا، ثم هذا اللفظ من قول أم حبيبة ولعله كان قبل الحجاب.
(1) معروف بن خربوذ المكي، مولى آل عثمان، صدوق ربما وهم، وكان أخباريًّا علَّامة، من الخامسة. تقريب التهذيب 3/ 364.
79 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ، قَالَ مُسَدَّدٌ:«مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا» .
80 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:«كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نُدْلِي فِيهِ أَيْدِيَنَا» .
===
79 -
قوله: "كان الرجال والنساء" تقرير الاستدلال أن هذا قد يؤدي إلى فراغ المرأة قبل الرجل فيؤدي إلى استعمال الفضل، فلو كان ممنوعًا لما فعلوا هذا الفعل، والله تعالى أعلم واجتماع الرجال والنساء، قيل: قبل الحجاب، وقيل: بل هي الزوجات والمحارم.
80 -
قوله: "ندلي" من أدليت الدلو إذا أرسلتها، ويجوز أن يكون من التفعيلة، قيل: والأول أفصح.
قوله: "أن تغتسل المرأة بفضل
…
" إلخ قيل: المراد بالفضل المستعمل في الأعضاء لا الباقي في الإناء، وقيل بل النهي محمول على التنزيه، وقد رأى بعضهم أن معارض هذا الحديث أقوى وأما الحديث الثاني فقالوا أنه ضعيف، والله تعالى أعلم.
قوله: "الحل ميتته" زيادة في الجواب لإتمام الإفادة، لأن القوم الراكبين في البحر يحتاجون إلى معرفه حكم الميتة أيضًا.