الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
516 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، وَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَضِلَّ الرَّجُلُ أَنْ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى".
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ مِنْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ
517 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ،
===
516 -
قوله: "وله ضراط" حقيقته ممكنة فالظاهر حمله عليها، وقوله:"إذا ثوب" أي أقيم فإنه إعلام بالصلاة ثانيًا، وقوله:"يخطر" بفتح ياء وكسر طاء أي يوسوس بما يكون حائلًا بين الإنسان وما يقصده، ويريد إقبال نفسه عليه مما يتعلق بالصلاة من خشوع وغيره، وأكثر الرواة على ضم الطاء أي حتى يسلك ويمر ويدخل بين الإنسان ونفسه فيكون حائلًا بينهما على المعنى الذي ذكرنا أولًا، وقوله:"يظل" بفتح الظاء أي يصير، و "إن" في قوله:"إن يدرى" نافية، والله تعالى أعلم.
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ مِنْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ
517 -
قوله: "الإِمام ضامن" ليس المراد أن الإمام كفيل عن القوم في الصلاة إذ صلاة القوم ليست في ذمة الإمام قطعًا، بل معناه عند قوم: أن الإمام جاعل صلاة القوم في ضمن صلاته من ضمن الشيء إذا جعلته تحت كشحه،
عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ» .
518 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
===
حاصله: أن صلاه القوم تصير بالاقتداء في ضمن صلاة الإمام صحة وفسادًا، "إلا إذا" أي لا بمعنى أن الإمام إذا أدى صلاته سقط عن المقتدين به الصلاة وإن لم يؤدوا لحصول صلاتهم في ضمن صلاة الإمام؛ فإنه خلاف الإجماع، هانما معناه: إذا صحت صلاة الإمام وهم أدوا صلاتهم معه صحت صلاتهم، هاذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاتهم، ومعناة عند آخرين أنه حامل عنهم بعض أركان الصلاة كالقراءة عند كثير من العلماء والقيام إذا أدركه راكعا، ومعناه عند كثير أنه حافظ للصلاة وعدد الركعات، وقال قوم: إن ضامن الدعاء أن يعم به القوم ولا يخص به نفسه، وأما كون المؤذن مؤتمنًا بفتح الميم يقال مؤتمن القوم من يتخذونه أمينًا حافظًا، فمعناه أنه أمين لهم على مواقيت صلاتهم وصيامهم، أو أنه أمين على حرم الناس في نه يشرف على المواضع العالية، ومعنى:"أرشد الأئمة وفقهم" لأداء ما هو عليهم من العهدة، ومعنى:"اغفر للمؤذنين" أي ما قصروا فيه من مراعاة الوقت، وفيه إشارة إلى أن المؤذن لا يخلو عن تقصير فيحتاج إلى أن يدعى له بالمغفرة، والله تعالى أعلم.