الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ فِي مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ نَسِيَهَا
435 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ فَسَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَنَا الْكَرَى عَرَّسَ، وَقَال لِبِلَالٍ:«اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ» قَالَ: فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا، فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«يَا بِلَالُ» ، فَقَالَ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ بِأبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاقْتَادُوا
===
بَابٌ فِي مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ نَسِيَهَا
435 -
قوله: "قفل" أي رجع، وقوله:"أدركنا" بفح الكاف، و"الكرى" بفتحتين النعاس أو النوم، وقوله. "عرس" من التعريس، وهو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة، وقوله:"اكلأ" بهمز في آخره أي احفظ، وقوله:"ففزع" بكسر الزاي المعجمة وعين مهملة انتبه من نومه، والظاهر أن المراد قام قيام متحير، والله تعالى أعلم، وقوله "فاقتادوا" يقال: قاد البعير واقتاده بمعنى جره خلفه، وقوله:"للذكرى" بلام الجر ثم لام التعريف وآخره ألف مقصورة قراءة شاذة، وهذا اللفظ موافق للمعنى المقصود هاهنا أي أقم الصلاة وقت تذكرها، وفي بعض الروايات لذكري بالإضافة إلى ياء المتكلم وهي القراءة المشهورة لكن بظاهره لا يناسب المقصود، وأوله بعضهم فقال المعنى: وقت ذكر صلاتي على
رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ لَهُمُ الصَّلَاةَ وَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ: " مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرَى» ، قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ، قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ عَنْبَسَةُ: يَعْنِي عَنْ يُونُسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ «لِذِكْرِي» ، قَالَ أَحْمَدُ: الْكَرَى النُّعَاسُ.
436 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي هَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمُ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ» ، قَالَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَر، وَابْنِ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الْأَذَانَ فِي، حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ هَذَا، وَلَمْ يُسْنِدْهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبَانُ الْعَطَّارُ، عَنْ مَعْمَرٍ.
437 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
===
حذف المضاف، وحمله بعضهم على أن المراد بالذكر المضاف إلى الله تعالى ذكر الصلاة؛ لكون ذكر الصلاة يفضي إلى ذكر الله من حيث أن ذكرها يفضي إلى فعلها المفضي إلى ذكر الله تعالى فيها فصار وقت ذكر الصلاة كأنه وقت لذكر الله، فقيل في موضع:"أقم الصلاة لذكرها" لذكر الله، والله تعالى أعلم.
437 -
قوله: "فمال" أي عن الطريق للنزول، وقوله: "فضرب على
كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ فَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمِلْتُ مَعَهُ، قَالَ:«انْظُرْ» ، فَقُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ، هَذَانِ رَاكِبَانِ، هَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ، حَتَّى صِرْنَا سَبْعَةً، فَقَالَ:«احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا» - يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ - فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوا فَسَارُوا هُنَيَّةً ثُمَّ نَزَلُوا فَتَوَضَّئُوا وَأَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّوُا الْفَجْرَ وَرَكِبُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: قَدْ فَرَّطْنَا فِي
===
آذانهم" أي ألقي عليهم نوم شديد مانع عن وصول الأصوات إلى الآذان بحيث كأنه ضرب الحجاب عليها، وقال الخطابي: أي أنه حجب الصوت والحسن عن أن يلج آذانهم فينتبهوا (1)، وهذا لا ينافي حديث: "ولا ينام قلبه" (2) لأن طلوع الفجر لا يعرف بالقلب بل يعرف بالعين، فإذا كانت نائمة فلا يدرك صاحبها مثل طلوع الفجر، و"هُنَيّة" بضم هاء وفتح نون وتشديد ياء أي زمانًا قليلًا، وقولهم: "قد فرطنا" أي قصرنا في شأنها حتى ضيعنا عن وقتها، وقوله: "لا تفريط في النوم" ليس المراد أن نفس فعل النوم والمباشرة بأسبابه لا يكون فيه تفريط أي تقصير، فإنه قد يكون فيه تفريط إذا كان في وقت يفضي فيه النوم إلى فوات الصلاة مثلًا كالنوم قبل العشاء، وإنما المراد أن ما فات حالة النوم فلا تفريط في فوته لأنه فات بلا اختيار، وأما المباشرة بالنوم فالتفريط فيها تفريط حالة اليقظة بفتح القاف، وقوله: "من الغد للوقت" يحتمل أن المعنى وليصل الوقتية من الغد
(1) معالم السنن 1/ 139.
(2)
أحمد 1/ 274، 278، والبخارى في الوضوء (138) ومسلم في صلاة المسافرين (738/ 125).
صَلَاتِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّهُ لَا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ» .
438 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ
===
للوقت والمقصود المحافظة على مراعاة الوقت فيما بعد، وألا يتخذ الإخراج عن الوقت والأداء في وقت آخر عادة له، وذلك إما باعتبار أن متعلق ومن الغد للوقت مقدور والجملة عطف على الجملة، أو باعتبار أن متعلقها هو قوله فليصلها أي تلكم الصلاة المنسية فإن وقتية اليوم الثاني هي عين المنسية في اليوم الأول، باعتبار أنها واحدة من الخمس كالفجر والظهر مثلًا، وهذا هو الموافق لحديث عمران بن الحصين أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما صلى بهم قال: قلت: يا رسول الله ألا تقضيها لوقتها من الغد فقال: "نهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم"(1)، وعلى هذا فلعل رواية فليقض معها مثلها وهي الرواية الآتية بعد من تصرفات الرواة بسبب نقل الحديث بالمعنى، ويحتمل أن يكون الأمر بها استحبابًا ليحرز فضيلة الوقت في القضاء إذ لا قائل بتكرار القضاء، والوجه الأول أوجه، وتجويز أن الرواية الثانية من تصرفات بعض الرواة غير مستبعد عند من تتبع تصرفاتهم، والله تعالى أعلم.
438 -
قوله: "تفقهه" بتشديد القاف أي تنسبه إلى الفقه وتعده فقيهًا،
(1) الطبراني في الكبير 18/ 157 (344) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 322 رواه أبو داود باختصار عن هذا والطبراني في الأوسط وفيه كثير بن يحيى وهو ضعيف.
شَيْبَانَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيُّ، مِنَ الْمَدِينَةِ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ، فَحَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَيْشَ الْأُمَرَاءِ - بِهَذِهِ الْقِصَّةِ - قَالَ: فَلَمْ تُوقِظْنَا إِلَّا الشَّمْسُ طَالِعَةً فَقُمْنَا وَهِلِينَ لِصَلَاتِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «رُوَيْدًا رُوَيْدًا» ، حَتَّى إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَرْكَعْهُمَا» ، فَقَامَ مَنْ كَانَ يَرْكَعُهُمَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَرْكَعُهُمَا فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنَادَى بِالصَّلَاةِ فَنُودِيَ بِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:«أَلَا إِنَّا نَحْمَدُ اللَّهَ أَنَّا لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا يَشْغَلُنَا عَنْ صَلَاتِنَا وَلَكِنَّ أَرْوَاحَنَا كَانَتْ بِيَدِ اللَّهِ عز وجل فَأَرْسَلَهَا أَنَّى شَاءَ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا» .
===
وقوله: "جيش الأمراء" هو جيش غزوة مؤتة، وقوله:"طالعة" منصوب على الحال، وقوله:"وَهِلين" بفتح الواو وكسر الهاء أي فزعين، وقوله:"رويدًا" أي لا تتعجلوا، وقوله:"تعالت" بعين وتخفيف لام من العلو أي ارتفعت في السماء، وقوله:"ألا" بالتخفيف حرف استفتاح "إِنا" بكسر الهمزة، وقوله:"أنا لم نكن" بفتحها أي لأنا أو على أنا، وقوله:"يشغلنا" بفتح الياء والجملة صفة لشيء أو حال عنه.
439 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ: فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حَيْثُ شَاءَ وَرَدَّهَا حَيْثُ شَاءَ قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ» فَقَامُوا فَتَطَهَّرُوا، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالنَّاسِ.
440 -
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ حِينَ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ.
441 -
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَهُوَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ
===
441 -
قوله: "أن تؤخر صلاة حتى يدخل. . ." إلخ، أي بأن تؤخر، ظاهره أنه لا يجوز الجمع كما يقول به علماؤنا الحنفية، لكن قد يقال إطلاقه ينافي جمع مزدلفة في الحج وهو خلاف المذهب، وعند التقييد يمكن تقييده بما يخرجه عن الدلالة بأن يقال: أن يؤخر صلاة بلا مبيح شرعا أو نحوه، وأيضًا المراد بقوله:"حتى يدخل وقت أخرى" أي حتى يخرج وقت تلك الصلاة بطريق الكناية؛ لأن الغالب أنه بدخول الثانية يخرج وقت الأولى، وذلك لأن خروخ الأولى مناط للتفريط ولا دخل فيه لدخول وقت الثانية، وأيضًا مورد الكلام صلاة الصبح والتفريط فيها يتحقق بمجرد خروج الوقت بلا دخول وقت أخرى، فمضمون الكلام أن المذموم هو التأخير إلى خروج، وإذا جاز الجمع في السفر فلا نسلم
تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى».
442 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» .
443 -
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَنَامُوا عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَاسْتَيْقَظُوا بِحَرِّ الشَّمْسِ فَارْتَفَعُوا قَلِيلًا حَتَّى اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ» .
===
خروج وقت الأولى بدخول وقت الثانية؛ لأن الشارع قرر وقت الثانية وقتًا لهما فكل منهما في وقتها، والله تعالى أعلم.
442 -
قوله: "لا كفارة لها إلا ذلك" ذلك يفيد أنه ليس عليه الإعادة في اليوم الثاني في الوقت، وهذا أيضًا يؤيد ما قلنا أن رواية الإعادة في اليوم الثاني من تصرفات الرواة، والله تعالى أعلم.
443 -
قوله: "فارتفعوا قليلا" أي رفعوا أقدامهم وانتقلوا من ذلك الموضع، وقوله "استقلت" أي ارتفعت في السماء، وهذا يدل على أنه ليس معنى إذا ذكرها أن يصلي أول ما يذكر، بل معناه أن يصلي في بعض أوقات الذكر مع مراعاة الأوقات المكروهة، والله تعالى أعلم.
444 -
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَهَذَا لَفْظُ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِي الْقِتْبَانِيَّ، أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ صُبْحٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ الزِّبْرِقَانَ حَدَّثَهُ، عَنْ عَمِّهِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَنَامَ، عَنِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«تَنَحَّوْا عَنْ هَذَا الْمَكَانِ» ، قَالَ:«ثُمَّ أَمَر بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ تَوَضَّئُوا وَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الصُّبْحِ» .
445 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا [ص: 122] حَرِيزٌ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ يَعْنِي الْحَلَبِيَّ، حَدَّثَنَا حَرِيزٌ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ ذِي مِخْبَرٍ الْحَبَشِيِّ، وَكَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وُضُوءًا لَمْ يَلْثَ مِنْهُ التُّرَابُ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ عَجِلٍ، ثُمَّ قَالَ لِبِلَالٍ:«أَقِمِ الصَّلَاةَ» ، ثُمَّ صَلَّى الْفَرْضَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ. قَالَ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ صُلَيْحٍ،
===
445 -
قوله: "لم يلث منه التراب" هو بالمثلثة من لثي بالكسر إذا ابتلي، وهو كناية عن تخفيف وضوئه، وقيل: هو بضم اللام وتشديد المثناة من فوق من